إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    افتتاح كأس إفريقيا للأمم 2025.. فتح أبواب ملعب مولاي عبد الله من الثانية ظهرًا وإحداث مكاتب قضائية بالملاعب    المغرب يفتتح العرس الإفريقي بتنظيم محكم ورسائل حازمة للجماهير    "الأحرار" يعزّي في ضحايا آسفي وفاس    تدخل إنساني واسع لمواجهة التساقطات الثلجية الاستثنائية بورزازات    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم الطبي منذ منتصف 2024    حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي وافته المنية في حادثة سير بأكادير    توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو يشكك في الأرقام الرسمية الخاصة بحصيلة ضحايا فيضانات أسفي    المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم ورشة تحسيسية للصحفيين بالشمال حول تغطية التظاهرات الرياضية الكبرى واحترام حقوق الإنسان    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    بلمو يحيي امسيتين شعريتين بسلا    افتتاح «كان» المغرب... عرض فني باهر يزاوج بين الهوية المغربية والروح الإفريقية    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    توقيف هولندي بميناء طنجة المدينة بموجب مذكرة بحث دولية    مجلس الحكومة يتدارس الدعم الاجتماعي ومشاريع مراسيم جديدة الثلاثاء المقبل    هاتوا الكأس للمغرب    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    أخبار الساحة    جلالة الملك يهنئ أبطال العرب ويشيد بالجماهير المغربية    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    ترامب: لا نستبعد خيار العملية العسكرية ضد فنزويلا    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس التأديبي الخاص بالطلبة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 23 - 06 - 2009

صدر بالعدد 5681 من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.06.619 المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة ندرجه حتى يطلع عليه الطلبة لكل غاية مفيدة.
مرسوم رقم 2.06.619 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المواد 22 و70 و73 منه.
وعلى المرسوم رقم 2.01.2328 الصادر في 22 من ربيع الاول 1423 (4 يونيو 2002) بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كيفيات سيرها ولاسيما المواد 1 و17 و18 و19 و20 منه.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزار المجتمع في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
رسم ما يلي:
المادة الاولى
ينعقد مجلس المؤسسات الجامعية المجتمع كمجلس تأديبي خاص بالطلبة طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 17 الى 20 من المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.01.2328 الصادر في 22 من ربيع الاول 1423 (4 يونيو 2002).
ويجتمع بدون حضور الطالب أو الطلبة الاعضاء في المجلس المذكور الذين تعرض عليه حالتهم.
المادة الثانية
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 بعده الطلبة الذين لا يمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للجامعة والمؤسسات الجامعية والمراكز التابعة لها، والذين لا يحترمون بحظيرتها الاشخاص والممتلكات او الذين يخالفون النظام الداخلي للجامعة او النظام الداخلي للمؤسسات الجامعية أو المركز التابعين له.
المادة الثالثة
يحق للطالب الذي تعرض حالته على المجلس التأديبي ان يطلع على الملف التأديبي المتعلق به وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.
ولهذه الغاية، يمكنه ان يدافع عن نفسه أمام المجلس التأديبي.
يبدي المجلس التأديبي رأيه في أجل أقصاه شهر واحد يسري ابتداء من تاريخ إحالة الملف علبيه. غير ان الأجل المذكور يرفع الى شهرين إذا صدر أمر بإجراء بحث في الموضوع.
المادة الرابعة
تشتمل العقوبات التأديبية المتخذة من قبل مجلس المؤسسة المجتمع بصفة مجلس تأديبي وذلك حسب درجة خطورة التصرفات المرتكبة على ما يلي:
1 الإنذار.
2 التوبيخ.
3 الاقصاء المؤقت من كل أنشطة المؤسسة الجامعية أو بعض منهاه مع المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات لمدة لا تتجاوز 15 يوما كامل حسب الرزنامة الجامعية.
4 الإقصاء من المؤسسة الجامعية لمدة تفوق 15 يوما وتقل أو وتعادل 30 يوما كاملة حسب الرزنامة الجامعية مع المنع أو عدمه من المشاركة في كل الامتحانات وتقييم المعلومات أو بعضا منها.
5 الإقصاء من المؤسسة الجامعية لمدة تفوق 30 يوما وتقل أو تعادل 90 يوما كاملة حسب الرزنامة الجامعية في حدود الفترة المتبقية برسم السنة الجامعية مع المنع أو عدمه من المشاركة في كل الامتحانات وتقييم المعلومات أو بعضا منها.
6 الإقصاء من المدة التقنية من السنة الجامعية المقصودة مع المنع من المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات في الدورة الجارية، وعند الاقتضاء الدورة الموالية من نفس السنة.
7 الإقصاء من المؤسسة الجامعية مع المنع من التسجيل في الجامعة المعنية لمدة تمتد من سنة جامعية الى سنتين جامعيتين:
8 الإقصاء النهائي من الجامعة المعنية:
يعلن عن العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 1 و2 و3 و4 و5 أعلاه من لدن رئيس المؤسسة الجامعية المعنية! ويعلن عن تلك المنصوص عليها في المقاطع 6 و7 و8 من لدن رئيس الجامعة التابعة لها المؤسسة، وتبلغ الى علم المعني بالامر وتعلق في السبورة المخصصة لهذا الغرض بالمؤسسة الجامعية المعنية.
المادة الخامسة
يمكن للطالب الذي تعرض لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 من المادة 4 أعلاه تقديم طلب استعطافي لدى رئيس الجامعة المعنية الذي يبت في الموضوع بعد دراسة التوضيحات الكتابية للمعني بالامر وبعد استشارة المجلس التأديبي في أجل أقصاه 15 يوما يسري ابتداء من تاريخ وضع الطلب. وإذا لم يتوصل المعني بالأمر بأي رد في الموضوع بعد انصرام الأجل المذكور اعتبر طلبه مرفوضا.
المادة السادسة
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.75..664 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن المجلس التأديبي الخاص بالطلبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.