الاتحاد الأوروبي يبحث عن توازن جديد بين السوق الموحدة والسيادة الاقتصادية    توتنهام يقيل مدربه الدنماركي توماس فرانك من منصبه    أمن طنجة يوقف شخصا وسيدة يشتبه في تورطهما في تزوير وثائق رسمية وشواهد دراسية    تزوير شواهد دراسية يوقف شخصين    إقليم تاونات يستأنف التعليم الحضوري    برمجة دروس للتعلم عن بعد لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية المتضررة من تداعيات الاضطرابات الجوية    بعد غياب طويل بسبب الإصابة.. أوناحي قريب من العودة إلى صفوف جيرونا    مايكروسوفت تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي الخفي    انطلقت، صباح اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، أشغال الدورة العادية الثامنة والأربعون للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وذلك بمشاركة المغرب    "بي دي إس": ميناء طنجة يستقبل سفينة يشتبه بحملها معدات عسكرية لإسرائيل        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    أولمبيك مارسيليا يعلن فك الارتباط مع المدرب دي زيربي عقب الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان    ماء العينين: الحكومة تمرر القوانين بمنطق الإخضاع وتفرض الأمر الواقع بالاستقواء بالأغلبية العددية    انفراج جوي يُعيد الحركة إلى ميناء العرائش    أجواء باردة وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    "مواعيد الفلسفة" بفاس تناقش تضارب المشاعر وإلى أين يسير العالم    إطلاق للنار يخلف قتلى داخل مدرسة ومنزل في كندا        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    حموشي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية    النصيري يدشن سجله التهديفي بقميص الاتحاد السعودي    دراسة: ضوضاء البشر تؤثر على سلوك الطيور    مانشستر سيتي الإنجليزي يستعيد مدافعه ستونز بعد غياب شهرين للإصابة    ملك السعودية يدعو إلى صلاة الاستسقاء    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    جلالة الملك يهنئ سيغورو بمناسبة انتخابه رئيسا للبرتغال    ابتداء من الأحد.. الرجوع إلى الساعة القانونية واعتماد وقت مسترسل للعمل خلال رمضان    أديس أبابا: افتتاح أشغال الدورة العادية ال48 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بمشاركة المغرب    حقينات السدود تبلغ 69,35 في المائة وطنياً إلى غاية اليوم الأربعاء    رياضيو الأمن الوطني يتوجون بلقب البطولة العربية للعدو الحر بمدينة الدوحة    حقوقيون يدعون إلى تأسيس جبهة وطنية لمناهضة الفساد وإطلاق عريضة لحماية المبلغين    السلطات تنفي إجراء أي إحصاء لساكنة القصر الكبير المتواجدين بطنجة    الحالة الجزائرية.. هذه جذور هشاشة الدولة وعقيدة سوء الجوار مع المغرب        عداؤون من رياضيي الأمن الوطني يشاركون في بطولة الشرطة العربية للعدو الحر        والآن، ماذا بعد مدريد؟ حى على التنفيذ !    سيدي سليمان.. توزيع الشعير والأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية المتضررين من الفيضانات يشكل مرحلة أولى ستعقبها أشطر أخرى من الدعم    وعي الأجيال: كيف كسر العالم الرقمي قيود الجاهلية؟    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية        نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    طانطان .. ارتفاع الكميات المفرغةالصيد الساحلي والتقليدي خلال 2025    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس التأديبي الخاص بالطلبة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 23 - 06 - 2009

صدر بالعدد 5681 من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.06.619 المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة ندرجه حتى يطلع عليه الطلبة لكل غاية مفيدة.
مرسوم رقم 2.06.619 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المواد 22 و70 و73 منه.
وعلى المرسوم رقم 2.01.2328 الصادر في 22 من ربيع الاول 1423 (4 يونيو 2002) بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كيفيات سيرها ولاسيما المواد 1 و17 و18 و19 و20 منه.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزار المجتمع في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
رسم ما يلي:
المادة الاولى
ينعقد مجلس المؤسسات الجامعية المجتمع كمجلس تأديبي خاص بالطلبة طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 17 الى 20 من المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.01.2328 الصادر في 22 من ربيع الاول 1423 (4 يونيو 2002).
ويجتمع بدون حضور الطالب أو الطلبة الاعضاء في المجلس المذكور الذين تعرض عليه حالتهم.
المادة الثانية
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 بعده الطلبة الذين لا يمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للجامعة والمؤسسات الجامعية والمراكز التابعة لها، والذين لا يحترمون بحظيرتها الاشخاص والممتلكات او الذين يخالفون النظام الداخلي للجامعة او النظام الداخلي للمؤسسات الجامعية أو المركز التابعين له.
المادة الثالثة
يحق للطالب الذي تعرض حالته على المجلس التأديبي ان يطلع على الملف التأديبي المتعلق به وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.
ولهذه الغاية، يمكنه ان يدافع عن نفسه أمام المجلس التأديبي.
يبدي المجلس التأديبي رأيه في أجل أقصاه شهر واحد يسري ابتداء من تاريخ إحالة الملف علبيه. غير ان الأجل المذكور يرفع الى شهرين إذا صدر أمر بإجراء بحث في الموضوع.
المادة الرابعة
تشتمل العقوبات التأديبية المتخذة من قبل مجلس المؤسسة المجتمع بصفة مجلس تأديبي وذلك حسب درجة خطورة التصرفات المرتكبة على ما يلي:
1 الإنذار.
2 التوبيخ.
3 الاقصاء المؤقت من كل أنشطة المؤسسة الجامعية أو بعض منهاه مع المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات لمدة لا تتجاوز 15 يوما كامل حسب الرزنامة الجامعية.
4 الإقصاء من المؤسسة الجامعية لمدة تفوق 15 يوما وتقل أو وتعادل 30 يوما كاملة حسب الرزنامة الجامعية مع المنع أو عدمه من المشاركة في كل الامتحانات وتقييم المعلومات أو بعضا منها.
5 الإقصاء من المؤسسة الجامعية لمدة تفوق 30 يوما وتقل أو تعادل 90 يوما كاملة حسب الرزنامة الجامعية في حدود الفترة المتبقية برسم السنة الجامعية مع المنع أو عدمه من المشاركة في كل الامتحانات وتقييم المعلومات أو بعضا منها.
6 الإقصاء من المدة التقنية من السنة الجامعية المقصودة مع المنع من المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات في الدورة الجارية، وعند الاقتضاء الدورة الموالية من نفس السنة.
7 الإقصاء من المؤسسة الجامعية مع المنع من التسجيل في الجامعة المعنية لمدة تمتد من سنة جامعية الى سنتين جامعيتين:
8 الإقصاء النهائي من الجامعة المعنية:
يعلن عن العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 1 و2 و3 و4 و5 أعلاه من لدن رئيس المؤسسة الجامعية المعنية! ويعلن عن تلك المنصوص عليها في المقاطع 6 و7 و8 من لدن رئيس الجامعة التابعة لها المؤسسة، وتبلغ الى علم المعني بالامر وتعلق في السبورة المخصصة لهذا الغرض بالمؤسسة الجامعية المعنية.
المادة الخامسة
يمكن للطالب الذي تعرض لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 من المادة 4 أعلاه تقديم طلب استعطافي لدى رئيس الجامعة المعنية الذي يبت في الموضوع بعد دراسة التوضيحات الكتابية للمعني بالامر وبعد استشارة المجلس التأديبي في أجل أقصاه 15 يوما يسري ابتداء من تاريخ وضع الطلب. وإذا لم يتوصل المعني بالأمر بأي رد في الموضوع بعد انصرام الأجل المذكور اعتبر طلبه مرفوضا.
المادة السادسة
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.75..664 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن المجلس التأديبي الخاص بالطلبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.