لا لقانون إعدام الأسرى    تجزئة بلاد الهواري بمدينة القصر الكبير .. مطالب لاستتباب الأمن    وهبي يوقع على أول فوز له مع الأسود أمام الباراغواي    مدرب منتخب الباراغواي: المغرب "فريق من طراز عالمي"    حجز 865 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف شخصين بمدينة الرباط    ورشة ل" إدارة و إنجاز مشروع مسرحي "بمناسبة اليوم العالمي للمسرح بالناظور    ميغاراما البيضاء تحتضن دنيا باطمة في سهرتين استثنائيتين    لشكر يستقبل بطنجة وفد الشبيبة الاتحادية إثر انتزاعه بتركيا نيابة رئاسة الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي    مصرع سيدة سبعينية في حادثة سير بمدينة الحسيمة        الخنوس والعيناوي يقودان المنتخب المغربي للفوز على باراغواي    مجلس المنافسة: أسعار البنزين ترتفع أكثر من السوق الدولية والغازوال أقل من المتوقع    توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩        إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب    تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    في الذكرى الثالثة لوفاته عبد الواحد الراضي… ذلك الكبير العاقل    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عين على المحكمة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 03 - 2009

أصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء ، وهي متكونة من السادة ذ. عبد الغني يفوت رئيسا، ذ. عبد الله لعلج، وذة. مليكة الغازي عضوين، بحضور ذ. المصطفي الدحاني مفوضا ملكيا، وبمساعدة السيد مصطفى عوان كاتبا للضبط ، الحكم رقم 44 في الملف عدد 02/370 ت بتاريخ 30 يناير 2006 بخصوص خلاف حول عقد توريد بين مقاولة وجماعة نورده إبرازا لكفاءة القضاء المغربي وحله لإشكالات تواجهها المقاولة والادارة في تعاملهما المرتبط بالصفقات.
هذا الحكم جاء يقضي بقبول الطلب شكلا، وبرفضه موضوعا مع إبقاء الصائر على رافعه، معتبرا «أن التزام الادارة بتنفيذ التزاماتها المترتبة على عقد الصفقة رهين بتنفيذ المقاول الاشغال موضوع الاتفاق وفقا للمواصفات المتفق عليها.. عدم مصادقة الإدارة على محضر تسليم الاشغال... إلزامها بأداء المقابل المادي.. لا»
وقد جاء تعليل المحكمة على النحو التالي..
« وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث ان الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث ان الطلب يرمي الى الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمطالِبة بمبلغ 1.897.950,00 د.ه في الدعوى والحكم عليها تضامنا بأداء المبالغ المحددة في المقال الافتتاحي.
وحيث ان العقد الاداري بغض النظر عن التفويت القانوني الذي تتمتع به السلطة الادارية خلال إبرامه فإنه يفرض التزامات متبادلة بين الطرفين، ذلك ان التزام الادارة بتنفيذ التزاماتها المترتبة عن العقد رهين بتنفيذ المقاول كافة التزاماته المقابلة وفقا للمواصفات وخلال الآجال المحددة في عقد الصفقة.
وحيث انه أمام منازعة نائب نقابة جماعتي الحي الحسني عين السبع في قيمة المبالغ موضوع الطلب، فإن هذه المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة انتهت الى ان الكشوفات التفصيلية المصادق عليها بلغت 5.361.336,00 درهم ، تم أداؤها وان الدين الباقي والذي يبلغ 1.897.950,00 درهم لايزال غير ثابت بالنظر الى أن الكشف الاجمالي النهائي غير موقع من طرف المدعى عليها ولا من طرف المهندس المشرف.
وحيث انه بالنظر لما ذكر يكون هذا الشق من الطلب في مواجهة نقابة جماعتي الحي المحمدي عين السبع غير مبني على أساس واقعي سليم ويتعين رده.
وحيث انه بالنسبة للشق من الطلب الوارد في مقال الادخال، فإن هذه المحكمة في سبيل التأكد من تنفيذ شركة كوجيبا لالتزاماتها الواردة في المادة 13 من الاتفاقية المبرمة مع النقابة ، فإن هذه المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية ثانية انتهت الى أن شركة كوجيبا تحللت بالفعل من التزاماتها المحددة في المادة 13 أعلاه وأصبحت فضلا عن ذلك دائنة لنقابة الحي المحمدي عين السبع بمبلغ قدره 29.853.482,00 درهم حسب الوثائق المحاسبية المدلى بها.
وحيث ان الخبرات المنجزة في الموضوع جاءت مطابقة لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ولم تكن موضوع طعن بالطرق القانونية ، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة بمقتضى سلطتها التقديرية المصادقة عليها والقول بكون الطلب غير مبني على أساس واقعي وقانوني سليم ويتعين رده.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
بهذا صدر الحكم المشار إليه أعلاه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.