رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    المغرب بطلا لكأس العرب بعد نهائي مثير أمام الأردن    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    هل سيؤجل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن؟    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عين على المحكمة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 03 - 2009

أصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء ، وهي متكونة من السادة ذ. عبد الغني يفوت رئيسا، ذ. عبد الله لعلج، وذة. مليكة الغازي عضوين، بحضور ذ. المصطفي الدحاني مفوضا ملكيا، وبمساعدة السيد مصطفى عوان كاتبا للضبط ، الحكم رقم 44 في الملف عدد 02/370 ت بتاريخ 30 يناير 2006 بخصوص خلاف حول عقد توريد بين مقاولة وجماعة نورده إبرازا لكفاءة القضاء المغربي وحله لإشكالات تواجهها المقاولة والادارة في تعاملهما المرتبط بالصفقات.
هذا الحكم جاء يقضي بقبول الطلب شكلا، وبرفضه موضوعا مع إبقاء الصائر على رافعه، معتبرا «أن التزام الادارة بتنفيذ التزاماتها المترتبة على عقد الصفقة رهين بتنفيذ المقاول الاشغال موضوع الاتفاق وفقا للمواصفات المتفق عليها.. عدم مصادقة الإدارة على محضر تسليم الاشغال... إلزامها بأداء المقابل المادي.. لا»
وقد جاء تعليل المحكمة على النحو التالي..
« وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث ان الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث ان الطلب يرمي الى الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمطالِبة بمبلغ 1.897.950,00 د.ه في الدعوى والحكم عليها تضامنا بأداء المبالغ المحددة في المقال الافتتاحي.
وحيث ان العقد الاداري بغض النظر عن التفويت القانوني الذي تتمتع به السلطة الادارية خلال إبرامه فإنه يفرض التزامات متبادلة بين الطرفين، ذلك ان التزام الادارة بتنفيذ التزاماتها المترتبة عن العقد رهين بتنفيذ المقاول كافة التزاماته المقابلة وفقا للمواصفات وخلال الآجال المحددة في عقد الصفقة.
وحيث انه أمام منازعة نائب نقابة جماعتي الحي الحسني عين السبع في قيمة المبالغ موضوع الطلب، فإن هذه المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة انتهت الى ان الكشوفات التفصيلية المصادق عليها بلغت 5.361.336,00 درهم ، تم أداؤها وان الدين الباقي والذي يبلغ 1.897.950,00 درهم لايزال غير ثابت بالنظر الى أن الكشف الاجمالي النهائي غير موقع من طرف المدعى عليها ولا من طرف المهندس المشرف.
وحيث انه بالنظر لما ذكر يكون هذا الشق من الطلب في مواجهة نقابة جماعتي الحي المحمدي عين السبع غير مبني على أساس واقعي سليم ويتعين رده.
وحيث انه بالنسبة للشق من الطلب الوارد في مقال الادخال، فإن هذه المحكمة في سبيل التأكد من تنفيذ شركة كوجيبا لالتزاماتها الواردة في المادة 13 من الاتفاقية المبرمة مع النقابة ، فإن هذه المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية ثانية انتهت الى أن شركة كوجيبا تحللت بالفعل من التزاماتها المحددة في المادة 13 أعلاه وأصبحت فضلا عن ذلك دائنة لنقابة الحي المحمدي عين السبع بمبلغ قدره 29.853.482,00 درهم حسب الوثائق المحاسبية المدلى بها.
وحيث ان الخبرات المنجزة في الموضوع جاءت مطابقة لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ولم تكن موضوع طعن بالطرق القانونية ، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة بمقتضى سلطتها التقديرية المصادقة عليها والقول بكون الطلب غير مبني على أساس واقعي وقانوني سليم ويتعين رده.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
بهذا صدر الحكم المشار إليه أعلاه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.