فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة


الباب الثامن
في المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية
المادة 55:
يراد في هذا القانون بمؤسسة خاصة للرياضة أو التربية البدنية كل مؤسسة خاصة يكون غرضها تعليم أو ممارسة نشاط رياضي أو القيام بتعليمه وممارسته معا.
ويجوز للمؤسسات الخاصة للرياضة إحداث أو المشاركة في إحداث جمعيات أو الانضمام إليها. كما يجوز لها إحداث أو المساهمة في إحداث شركات رياضية أو اتخاذ أسهم بها.
المادة 56:
يكون إحداث وتوسيع وتفويت كل مؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية محل تصريح سابق يوجه الى الادارة من لدن كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إدارتها أو استغلالها. كما يجب الادلاء بالتصريح في حالة:
إحداث فرع للمؤسسة:
إجراء تغييرات من شأنها أن تمس بتنظيم وتسيير المؤسسة أو ينشأ عنها تغيير النشاط الذي تتولى تعليمه أو ممارسته.
تغيير المسيرين.
وتخضع المؤسسات الخاصة للرياضة الى إجبارية إبرام عقود التأمين المشار إليها في المادة 16 من هذا القانون.
المادة 57:
يراد في هذا القانون بإحداث مؤسسة خاصة للرياضة أو لرياضة الاشخاص المعاقين أو للتربية البدنية بناء أو تجهيز مؤسسة مخصصة لتعليم أو ممارسة نشاط أو عدة أنشطة رياضية أو القيام ببنائها وتجهيزها معا.
المادة 58:
يراد في هذا القانون بتوسيع مؤسسة خاصة للرياضة أو لرياضة الاشخاص المعاقين أو للتربية البدنية، إضافة محل آخر الى المحل الاول المصرح به عند إحداث المؤسسة أو إضافة نشاطات أخرى الى الانشطة المصرح بها في أول الامر.
المادة 59:
يراد بمقتضى هذا القانون بتفويت مؤسسة خاصة للرياضة أو لرياضة الاشخاص المعاقين أو للتربية البدنية التفويت الكلي أو الجزئي للمؤسسة كيفما كانت المساطر والكيفية القانونية لهذا التفويت.
المادة 60:
عندما تلاحظ الادارة خلال دراستها للتصريح المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون أن محال المؤسسة لا تتوفر فيها شروط النظافة والصحة والامن المعمول بها في هذا المجال أو أن مناهج تعليم أو ممارسة النشاط الرياضي تخالف القواعد الجامعية الجاري بها العمل، تبلغ صاحب التصريح خلال أجل 90 يوما من تاريخ إيداع تصريحه، أن عليه أن يتقيد بتلك القواعد أو الضوابط وإلا فإن الادارة ستطلب من المحكمة المختصة إصدار الامر بإغلاق مؤسسته.
وترفع الادارة، ممثلة بنائب السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، القضية الى المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصاتها وفق الاجراءات المقررة في قضاء الامور المستعجلة. وتصدر المحكمة قرارها بعد الاطلاع على الأعذار الموجهة الى مرتكب المخالفة والمحضر الذي تم تحريره طبقا للمادة 93 من هذا القانون فيما يتعلق بالوقائع المنسوبة إلى المعني بالامر.
المادة 61:
يمنح مالكو ومساهمو وأعضاء ومديرو ومسيرو المؤسسات المنصوص عليها في هذا الباب المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية الموجودة حاليا أجل سنة تبتدئ من دخول هذا القانون حيز التنفيذ للامتثال لأحكامه الصادرة لتطبيقه.
المادة 62:
تخضع المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية لمراقبة مفتشين تعتمدهم الادارة لهذا الغرض بصفة قانونية.
وتشمل هذه المراقبة:
التحقق من مطالبة التعليم الملقن للقواعد الفنية للنشاط الرياضي المعني وفق ما تقره الجامعات الرياضية المعنية.
التحقق من مطابقة المؤسسة للضوابط الصحية والأمنية وقواعد النظافة وللمقاييس التقنية الخاصة بالانشطة الرياضية الملقنة.
التسيير الإداري والتربوي والبيداغوجي للمؤسسة.
جميع ما له صلة بأدبيات النشاط الرياضي الملقن ومراعاة الاخلاق العامة.
الباب التاسع
في النشاط الرياضي الهادف إلى الربح
المادة 63:
للشركات الرياضية التي تهدف الى تحقيق أرباح وتكون مؤسسة ومسيرة طبقا لأحكام هذا القانون وحدها الحق في تنظيم منافسات وتظاهرات رياضية يكون غرضها تحقيق تحقيق مكاسب مالية.
المادة 64:
يراد في هذا القانون، باستثناء المنافسات أو التظاهرات الرياضية التي تكتسي طابعا خاصا، بمنافسة أو تظاهرة رياضية كل منافسة أو تظاهرة تنظم تحت إشراف جامعة أو عصبة أم لا تنظم تحت إشرافها والتي:
تؤدي الى منح لقب مهما كان نوعه أو،
تؤدي الى منح جائزة نقدية أو عينية يفوق قدرها السقف الذي تحدده الادارة أو.
يشارك فيها منتخب وطني أو أجنبي أو.
تشارك فيها جمعية رياضية أو شركة رياضية أو فرع رياضي أو نادي أو لاعب، مغاربة وأجانب، هواة أو محترفين.
المادة 65:
تعتبر شركات رياضية تهدف الى الربح الاشخاص المعنوية التي يكون نشاطها الرياضي الرئيسي هدفه الحصول على أرباح والذي يتجلى في:
تنظيم التظاهرات الرياضية أو المشاركة فيها أو.
تسيير جمعيات رياضية أو فروع لجمعيات رياضية.
المادة 66:
يجوز للشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح إحداث أو المشاركة في إحداث جمعيات أو الانضمام إليها.
كما يجوز لها تأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات أو المساهمة في هذه الاخيرة.
ويجب أن يخضع إحداث وتوسيع وتفويت شركة رياضية هادفة الى تحقيق أرباح الى اعتماد يمنح لها طبقا للشروط المحددة في المادة 16 من هذا القانون.
يراد، في هذا القانون بإحداث أو توسيع أو تفويت شركة رياضية هادفة الى تحقيق أرباح نفس المعنى المنصوص عليه في المواد 57، 58 و59 من هذا القانون.
ويجب على الشركة الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح، إضافة الى ما سلف القيام بتصريح لدى الادارة في الحالات التالية:
إحداث فرع للشركة الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح.
إجراء تغييرات من شأنها ان تمس بتنظيم وتسيير مؤسسة الشركة أو النشاط الرياضي الذي تتولى هذه الاخيرة تعليمه أو ممارسته.
تغيير المسيرين أو نظام الحكامة.
المادة 67:
يجب على الشركات الرياضية الهادفة الى الربح أن تتأسس على شكل شركات مجهولة الاسم. وينبغي أن يتكون رأسمال الشركات الرياضية الهادفة الى الربح من أسهم إسمية. ولا يجوز لأي مساهم في شركة رياضية هادفة الى تحقيق الربح أم يكون مساهما، بشكل مباشر أو غير مباشر، في شركة رياضية أخرى تهدف الى تحقيق الربح أو شغل منصب في إدارة وتسيير جمعية رياضية أو شركة رياضية أخرى هادفة الى تحقيق أرباح.
ويجوز لأي منخرط في جمعية رياضية أن يكون مساهما أو مديرا أو مسيرا في الشركة الرياضية الهادفة الى تحقيق الربح التي تدير تلك الجمعية أو أحد فروعها.
المادة 68:
يجب على الشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق الربح أن تنضوي الى العصب الجهوية والجامعات الرياضية، وعند الاقتضاء الى العصب الاحترافية.
ويجوز للشركات الرياضية التي تحترم مقتضيات هذا القانون ان تستفيد من إعانات الدولة والجهات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة ومن الأفراد.
المادة 69:
يجب على الشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق الربح ان تقدم طلبات للحصول على إجازات الى الجامعة أو العصبة المعنية تحمل اسم الاعضاء الراغبين في المشاركة في المنافسات الرياضية. كل رياضي مجاز يشارك في تظاهرة غير مرخص لها من طرف الجامعة التي ينتمي إليها، يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة الجامعة.
تكون رخص الاجازة صالحة لمدة سنة ومرتبطة بنتائج الفحص الطبي الذي يخضع له العضو المعني. ويخضع التجديد السنوي لرخص الاجازة من طرف العصب والجامعات المعنية الى مراقبة طبية سنوية.
المادة 70:
تخضع حسابات الشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق الربح الى خطة المحاسبة التي تقرها الادارة بعد استشارة المجلس الوطني للحسابات.
المادة 71:
لا يجوز للشركات الرياضية الهادفة الى الربح أن تنظم منافسات أو تظاهرات رياضية يكون غرضها تحقيق أرباح إلا إذا حصلت على ترخيص تمنحه الادارة بعد استشارة الجامعة المعنية، وعند الاقتضاء، استشارة العصبة الاحترافية.
ويجوز للشركات الرياضية الهادفة الى الربح المشاركة في التظاهرات الرياضية بحكم انضمامها الى العصب الجهوية والجامعات أو للعصب الاحترافية عند الاقتضاء.
ويسوغ للشركات الرياضية الهادفة الى الربح أن تتأسس لممارسة نشاط رياضي واحد.
ويجب على الشركة الرياضية الهادفة الى تحقيق الربح، متعددة النشاطات الرياضية، إدارة جميع الانواع الرياضية التي تشرف عليها دون أن يكون أحد هذه الانواع مؤسس على شكل جمعية رياضية أو شركة رياضية هادفة الى الربح بكيفية منفردة.
المادة 72:
يمنح الترخيص المشار إليه في المادة 71 من هذا القانون عندما تتحقق الادارة من أن الشركة قد تأسست طبقا لأحكام هذا القانون وأن برنامج أنشطتها الرياضية موافق لنشاطات الجامعة المعنية وأن القواعد الفنية المطبقة على المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تعتزم تنظيمها توافق الانظمة الدولية التي تقرها الجمعية أو الجامعة الرياضية الدولية المعنية وللقوانين الجاري بها العمل لاسيما مقتضيات هذا القانون.
المادة 73:
يجب على الشركة الرياضية الهادفة الى الربح أن تبرم عقودا رياضية مع الرياضيين والمستخدمين الرياضيين طبقا للفقرات 2 و3 و 4 من المادة 14 من هذا القانون.
تخضع عقود العمل التي تبرمها الشركة الرياضية الهادفة الى الربح مع مستخدميها الاداريين الى مقتضيات القانون رقم 99/65 بمثابة مدونة الشغل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.