في سياق اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، الحكومة الأمريكية تعلن أنها تشجع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية    بعد أشهر من الجدل.. البواري يقرر السماح بذبح إناث الأغنام والماعز باستثناء الحوامل    المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة ل"لوفيغارو": المغرب يطمح إلى تسريع وتيرة نمو عدد السياح في أفق 2030    نيويورك: وزراء خارجية تحالف دول الساحل يشيدون بالمبادرة الأطلسية للملك محمد السادس        ساركوزي يعلن استئناف الحكم بسجنه    محام مغربي: أسطول الصمود يقرر التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية    خشية الاعتقال.. طائرة نتانياهو تتجنب أجواء دول أوروبية في رحلتها الى الولايات المتحدة    انطلاق بيع تذاكر كأس أمم أفريقيا "المغرب 2025"    جلالة الملك يعطي انطلاقة مشاريع سككية مهيكلة ذات وقع كبير على التنقل داخل الحاضرة الكبرى للدار البيضاء .. برنامج شامل رصد له غلاف مالي قدره 96 مليار درهم لمواكبة النمو المطرد الذي يشهده القطاع السككي    تراجع تزويج القاصرات ب65%.. ائتلاف يطالب بالإلغاء الكلي ويحذر من استمرار "زواج الفاتحة"    حكيمي يكسر صمته: "تهمة الاغتصاب أقوى شيء حدث لي.. لقد شوهوا صورتي واسمي"    برنامج مباريات "أشبال الأطلس" في كأس العالم بالشيلي    أشرف حكيمي ينفي تهمة الاغتصاب "الكاذبة" ويؤكد أنه "مرتاح البال"        "محطات الوقود" تقاطع بنعلي وتتهم الوزارة بالتغاضي عن العشوائية    الذهب يرتفع وسط إقبال على الملاذ الآمن وترقب بيانات أمريكية    بيان حقيقة: ولاية أمن مراكش تنفي مزاعم منسوبة لعناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة تم نقلها على لسان مواطنة أجنبية    تنديد بفض وقفة احتجاجية لساكنة "كيش لوداية" بالقوة ومطالب بسراح الموقوفين وإنصاف المتضررين    اعتداء بشع يثير التضامن مع إيمان ويفتح نقاش حماية النساء من العنف    عبد اللطيف حموشي يجري زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة    "يوتيوب" تطرح ميزة جديدة تتيح إخفاء نوافذ التوصيات التي تظهر في نهاية مقاطع الفيديو    مونديال ال(شيلي 2025) لأقل من 20 سنة .."أشبال الأطلس" يطمحون لتحقيق إنجاز عالمي جديد لكرة القدم المغربية    طقس الخميس.. زخات رعدية فوق الريف وانخفاض في درجات الحرارة شمال المملكة    مونتريال.. المغرب وروسيا يبحثان سبل تعزيز الربط بين البلدين في مجال النقل    الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناسبة لإبراز رؤية المغرب (أخنوش)    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الرئيس الصيني يشارك في احتفالات الذكرى السبعين لتأسيس منطقة شينجيانغ    الجامعة تكشف عن تعيينات حكام الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية    مساءلة وزير التربية الوطنية حول "تعثرات" مشروع مدارس الريادة    بينهم 11 بمجزرة.. إسرائيل تقتل 19 فلسطينيا بقطاع غزة الخميس        حموشي يجري زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة    بطولة فرنسا.. توقيف مدرب مرسيليا دي تزيربي مباراة واحدة        نيويورك.. أخنوش يتباحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية    إصابة نحو 50 إسرائيلياً في هجوم بطائرة بمسيّرة يمنيّة على إيلات    إطلاق اتفاقية متعددة الأطراف بالرباط لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي    بابوا غينيا الجديدة تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء، ولسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وللمخطط المغربي للحكم الذاتي    طنجة.. أزمة الصرف الصحي ومياه الأمطار تُهدد منطقة "أوف شور بلازا" ودعوات عاجلة لوالي الجهة للتدخل    قيوح يحشد لتمكين المغرب من مقعد دائم بمجلس المنظمة العالمية للطيران    عمر عزيمان يتوج بالجائزة الدولية "ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم"    "لامورا..الحب في زمن الحرب" للمخرج الراحل محمد اسماعيل يدخل سباق القاعات السينمائية    TV5MONDE تحتفي بالفرنكوفونية المغربية في سهرة ثقافية خاصة    سناء العلوي… من تكريم وزان إلى لجنة تحكيم سلا    قراءة في مسرحية «عيشه ومش عيشه»: «الوجود الإنساني لا يفهم إلا في ضوء تناقضاته»    6 روايات عن العائلة إلى المرحلة النهائية من جائزة "بوكر"    مؤسسة الدوحة للأفلام تسلط الضوء على الأصوات الفلسطينية في مهرجان الدوحة السينمائي    منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد    دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية            المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة


الباب الثامن
في المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية
المادة 55:
يراد في هذا القانون بمؤسسة خاصة للرياضة أو التربية البدنية كل مؤسسة خاصة يكون غرضها تعليم أو ممارسة نشاط رياضي أو القيام بتعليمه وممارسته معا.
ويجوز للمؤسسات الخاصة للرياضة إحداث أو المشاركة في إحداث جمعيات أو الانضمام إليها. كما يجوز لها إحداث أو المساهمة في إحداث شركات رياضية أو اتخاذ أسهم بها.
المادة 56:
يكون إحداث وتوسيع وتفويت كل مؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية محل تصريح سابق يوجه الى الادارة من لدن كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إدارتها أو استغلالها. كما يجب الادلاء بالتصريح في حالة:
إحداث فرع للمؤسسة:
إجراء تغييرات من شأنها أن تمس بتنظيم وتسيير المؤسسة أو ينشأ عنها تغيير النشاط الذي تتولى تعليمه أو ممارسته.
تغيير المسيرين.
وتخضع المؤسسات الخاصة للرياضة الى إجبارية إبرام عقود التأمين المشار إليها في المادة 16 من هذا القانون.
المادة 57:
يراد في هذا القانون بإحداث مؤسسة خاصة للرياضة أو لرياضة الاشخاص المعاقين أو للتربية البدنية بناء أو تجهيز مؤسسة مخصصة لتعليم أو ممارسة نشاط أو عدة أنشطة رياضية أو القيام ببنائها وتجهيزها معا.
المادة 58:
يراد في هذا القانون بتوسيع مؤسسة خاصة للرياضة أو لرياضة الاشخاص المعاقين أو للتربية البدنية، إضافة محل آخر الى المحل الاول المصرح به عند إحداث المؤسسة أو إضافة نشاطات أخرى الى الانشطة المصرح بها في أول الامر.
المادة 59:
يراد بمقتضى هذا القانون بتفويت مؤسسة خاصة للرياضة أو لرياضة الاشخاص المعاقين أو للتربية البدنية التفويت الكلي أو الجزئي للمؤسسة كيفما كانت المساطر والكيفية القانونية لهذا التفويت.
المادة 60:
عندما تلاحظ الادارة خلال دراستها للتصريح المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون أن محال المؤسسة لا تتوفر فيها شروط النظافة والصحة والامن المعمول بها في هذا المجال أو أن مناهج تعليم أو ممارسة النشاط الرياضي تخالف القواعد الجامعية الجاري بها العمل، تبلغ صاحب التصريح خلال أجل 90 يوما من تاريخ إيداع تصريحه، أن عليه أن يتقيد بتلك القواعد أو الضوابط وإلا فإن الادارة ستطلب من المحكمة المختصة إصدار الامر بإغلاق مؤسسته.
وترفع الادارة، ممثلة بنائب السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، القضية الى المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصاتها وفق الاجراءات المقررة في قضاء الامور المستعجلة. وتصدر المحكمة قرارها بعد الاطلاع على الأعذار الموجهة الى مرتكب المخالفة والمحضر الذي تم تحريره طبقا للمادة 93 من هذا القانون فيما يتعلق بالوقائع المنسوبة إلى المعني بالامر.
المادة 61:
يمنح مالكو ومساهمو وأعضاء ومديرو ومسيرو المؤسسات المنصوص عليها في هذا الباب المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية الموجودة حاليا أجل سنة تبتدئ من دخول هذا القانون حيز التنفيذ للامتثال لأحكامه الصادرة لتطبيقه.
المادة 62:
تخضع المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية لمراقبة مفتشين تعتمدهم الادارة لهذا الغرض بصفة قانونية.
وتشمل هذه المراقبة:
التحقق من مطالبة التعليم الملقن للقواعد الفنية للنشاط الرياضي المعني وفق ما تقره الجامعات الرياضية المعنية.
التحقق من مطابقة المؤسسة للضوابط الصحية والأمنية وقواعد النظافة وللمقاييس التقنية الخاصة بالانشطة الرياضية الملقنة.
التسيير الإداري والتربوي والبيداغوجي للمؤسسة.
جميع ما له صلة بأدبيات النشاط الرياضي الملقن ومراعاة الاخلاق العامة.
الباب التاسع
في النشاط الرياضي الهادف إلى الربح
المادة 63:
للشركات الرياضية التي تهدف الى تحقيق أرباح وتكون مؤسسة ومسيرة طبقا لأحكام هذا القانون وحدها الحق في تنظيم منافسات وتظاهرات رياضية يكون غرضها تحقيق تحقيق مكاسب مالية.
المادة 64:
يراد في هذا القانون، باستثناء المنافسات أو التظاهرات الرياضية التي تكتسي طابعا خاصا، بمنافسة أو تظاهرة رياضية كل منافسة أو تظاهرة تنظم تحت إشراف جامعة أو عصبة أم لا تنظم تحت إشرافها والتي:
تؤدي الى منح لقب مهما كان نوعه أو،
تؤدي الى منح جائزة نقدية أو عينية يفوق قدرها السقف الذي تحدده الادارة أو.
يشارك فيها منتخب وطني أو أجنبي أو.
تشارك فيها جمعية رياضية أو شركة رياضية أو فرع رياضي أو نادي أو لاعب، مغاربة وأجانب، هواة أو محترفين.
المادة 65:
تعتبر شركات رياضية تهدف الى الربح الاشخاص المعنوية التي يكون نشاطها الرياضي الرئيسي هدفه الحصول على أرباح والذي يتجلى في:
تنظيم التظاهرات الرياضية أو المشاركة فيها أو.
تسيير جمعيات رياضية أو فروع لجمعيات رياضية.
المادة 66:
يجوز للشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح إحداث أو المشاركة في إحداث جمعيات أو الانضمام إليها.
كما يجوز لها تأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات أو المساهمة في هذه الاخيرة.
ويجب أن يخضع إحداث وتوسيع وتفويت شركة رياضية هادفة الى تحقيق أرباح الى اعتماد يمنح لها طبقا للشروط المحددة في المادة 16 من هذا القانون.
يراد، في هذا القانون بإحداث أو توسيع أو تفويت شركة رياضية هادفة الى تحقيق أرباح نفس المعنى المنصوص عليه في المواد 57، 58 و59 من هذا القانون.
ويجب على الشركة الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح، إضافة الى ما سلف القيام بتصريح لدى الادارة في الحالات التالية:
إحداث فرع للشركة الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح.
إجراء تغييرات من شأنها ان تمس بتنظيم وتسيير مؤسسة الشركة أو النشاط الرياضي الذي تتولى هذه الاخيرة تعليمه أو ممارسته.
تغيير المسيرين أو نظام الحكامة.
المادة 67:
يجب على الشركات الرياضية الهادفة الى الربح أن تتأسس على شكل شركات مجهولة الاسم. وينبغي أن يتكون رأسمال الشركات الرياضية الهادفة الى الربح من أسهم إسمية. ولا يجوز لأي مساهم في شركة رياضية هادفة الى تحقيق الربح أم يكون مساهما، بشكل مباشر أو غير مباشر، في شركة رياضية أخرى تهدف الى تحقيق الربح أو شغل منصب في إدارة وتسيير جمعية رياضية أو شركة رياضية أخرى هادفة الى تحقيق أرباح.
ويجوز لأي منخرط في جمعية رياضية أن يكون مساهما أو مديرا أو مسيرا في الشركة الرياضية الهادفة الى تحقيق الربح التي تدير تلك الجمعية أو أحد فروعها.
المادة 68:
يجب على الشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق الربح أن تنضوي الى العصب الجهوية والجامعات الرياضية، وعند الاقتضاء الى العصب الاحترافية.
ويجوز للشركات الرياضية التي تحترم مقتضيات هذا القانون ان تستفيد من إعانات الدولة والجهات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة ومن الأفراد.
المادة 69:
يجب على الشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق الربح ان تقدم طلبات للحصول على إجازات الى الجامعة أو العصبة المعنية تحمل اسم الاعضاء الراغبين في المشاركة في المنافسات الرياضية. كل رياضي مجاز يشارك في تظاهرة غير مرخص لها من طرف الجامعة التي ينتمي إليها، يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة الجامعة.
تكون رخص الاجازة صالحة لمدة سنة ومرتبطة بنتائج الفحص الطبي الذي يخضع له العضو المعني. ويخضع التجديد السنوي لرخص الاجازة من طرف العصب والجامعات المعنية الى مراقبة طبية سنوية.
المادة 70:
تخضع حسابات الشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق الربح الى خطة المحاسبة التي تقرها الادارة بعد استشارة المجلس الوطني للحسابات.
المادة 71:
لا يجوز للشركات الرياضية الهادفة الى الربح أن تنظم منافسات أو تظاهرات رياضية يكون غرضها تحقيق أرباح إلا إذا حصلت على ترخيص تمنحه الادارة بعد استشارة الجامعة المعنية، وعند الاقتضاء، استشارة العصبة الاحترافية.
ويجوز للشركات الرياضية الهادفة الى الربح المشاركة في التظاهرات الرياضية بحكم انضمامها الى العصب الجهوية والجامعات أو للعصب الاحترافية عند الاقتضاء.
ويسوغ للشركات الرياضية الهادفة الى الربح أن تتأسس لممارسة نشاط رياضي واحد.
ويجب على الشركة الرياضية الهادفة الى تحقيق الربح، متعددة النشاطات الرياضية، إدارة جميع الانواع الرياضية التي تشرف عليها دون أن يكون أحد هذه الانواع مؤسس على شكل جمعية رياضية أو شركة رياضية هادفة الى الربح بكيفية منفردة.
المادة 72:
يمنح الترخيص المشار إليه في المادة 71 من هذا القانون عندما تتحقق الادارة من أن الشركة قد تأسست طبقا لأحكام هذا القانون وأن برنامج أنشطتها الرياضية موافق لنشاطات الجامعة المعنية وأن القواعد الفنية المطبقة على المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تعتزم تنظيمها توافق الانظمة الدولية التي تقرها الجمعية أو الجامعة الرياضية الدولية المعنية وللقوانين الجاري بها العمل لاسيما مقتضيات هذا القانون.
المادة 73:
يجب على الشركة الرياضية الهادفة الى الربح أن تبرم عقودا رياضية مع الرياضيين والمستخدمين الرياضيين طبقا للفقرات 2 و3 و 4 من المادة 14 من هذا القانون.
تخضع عقود العمل التي تبرمها الشركة الرياضية الهادفة الى الربح مع مستخدميها الاداريين الى مقتضيات القانون رقم 99/65 بمثابة مدونة الشغل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.