فضيحة بيئية قرب الحريسة الجهوية بالجديدة.. قنوات تصريف مياه الأمطار تتحول إلى مصب لمخلفات صناعية    توهج مغربي في "محاربي الإمارات"    المنتخب المغربي يزيل العياء في ليل    إصابة شخصين بعد استعمال شرطي لسلاحه الوظيفي بحي مسنانة بطنجة    "حوار" تكرم باسو بمدينة أوتريخت    توقيف شخص بفاس وحجز أزيد من 7000 قرص مخدر بمحطة القطار    كلمة المخرج المسرحي طارق بورحيم    المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة : بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية    أوروبا تدعم حرية العبادة في القدس    فوضى النقد    "نقابة" تدعو إلى التوظيف العاجل لتقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتحذر من خصاص حاد بالمؤسسات الصحية    الجامعة الوطنية للتعليم تقرر الطرد النهائي لحسن أومربيط على خلفية تزوير بطائق الانخراط    صراع "السّوشل ميديا"    المغرب يطالب بموقف عربي موحد لردع التدخلات الإيرانية ووقف استهداف المدنيين    الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) يجري تعديلات على لوائحه لتعزيز الثقة في الحكام ومشغلي تقنية الفيديو والهيئات القضائية (بيان)    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأحد        زيادات قوية جديدة مرتقبة في أسعار المحروقات بالمغرب    منح الرخص الاستثنائية لاستيراد التمور يضع الحكومة أمام سؤال العدالة التجارية والمنافسة الشريفة    مسار نضالي لشابة اتحادية من فاس إلى قيادة «اليوزي» .. انتخاب هند قصيور عضوا في مجلس الرئاسة يعزز الحضور المغربي في الدبلوماسية الشبابية    الإكوادور تكشف حاجة المنتخب الوطني لمزيد من العمل رغم الإشارات الواعدة    اللقاء الجهوي للحزب بجهة مراكش – أسفي يصادق على أوراق المؤتمر الجهوي    احتفاء بيوم الأرض الفلسطيني .. ليلى شهيد.. حياة بين المنفى والنضال وعشق المغرب    رسملة البورصة تتجاوز 964 مليار درهم    فضاء حقوقي يسجل تنامي التضييق على الحريات ويدعو لانفراج سياسي    فتوى الخامنئي المرسلة لإخراج فيلمي حول الإمام الحسين    موهبة ريال مدريد يسير على خطى لامين يامال ويُفضل "لاروخا" على المغرب    الحسيمة.. زيارة ميدانية لمواكبة إعادة إحياء زراعة الصبار    فيدرالية اليسار تحذر من "أزمة مركبة" وتدعو لكسر ثنائية "الاستبداد والمحافظة"    تنقيلات داخلية لرجال السلطة المحلية لمواجهة العشوائي بإقليم مديونة    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث    كوريا تطلق نظام "تناوب السيارات" وترفع حالة التأهب بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا    رئيس البرلمان الإيراني يقول إن واشنطن "تخطّط سرا لهجوم بري" رغم بعثها "علنا"رسائل للتفاوض    غوغل تطلق رسميا ميزة "البحث الحي" بالصوت والكاميرا    نادي المحامين يكلف مفوضا قضائيا لتوثيق وقائع ملعب ستاد دو فرانس ويصعد نحو الفيفا    حركة "لا ملوك" تٌخرج ملايين المتظاهرين في الولايات المتحدة ضد ترامب وسياساته    بريد المغرب يصدر طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة الدورة ال 58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا    فاجعة في ملعب أزتيكا تسبق مباراة المكسيك والبرتغال الودية    جلسة عمل بالرباط لمناقشة تحضيرات تنظيم البطولة العربية للمواي تاي بطرابلس    أمطار مراكش تكشف اختلالات البنية التحتية وتفجّر مطالب بالتحقيق والمحاسبة وتعويض المتضررين    إيران تقصف مواقع صناعية في الخليج    عمان: لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات على السلطنة    واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لإطلاق عمليات برية داخل إيران    توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة


الباب الثامن
في المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية
المادة 55:
يراد في هذا القانون بمؤسسة خاصة للرياضة أو التربية البدنية كل مؤسسة خاصة يكون غرضها تعليم أو ممارسة نشاط رياضي أو القيام بتعليمه وممارسته معا.
ويجوز للمؤسسات الخاصة للرياضة إحداث أو المشاركة في إحداث جمعيات أو الانضمام إليها. كما يجوز لها إحداث أو المساهمة في إحداث شركات رياضية أو اتخاذ أسهم بها.
المادة 56:
يكون إحداث وتوسيع وتفويت كل مؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية محل تصريح سابق يوجه الى الادارة من لدن كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إدارتها أو استغلالها. كما يجب الادلاء بالتصريح في حالة:
إحداث فرع للمؤسسة:
إجراء تغييرات من شأنها أن تمس بتنظيم وتسيير المؤسسة أو ينشأ عنها تغيير النشاط الذي تتولى تعليمه أو ممارسته.
تغيير المسيرين.
وتخضع المؤسسات الخاصة للرياضة الى إجبارية إبرام عقود التأمين المشار إليها في المادة 16 من هذا القانون.
المادة 57:
يراد في هذا القانون بإحداث مؤسسة خاصة للرياضة أو لرياضة الاشخاص المعاقين أو للتربية البدنية بناء أو تجهيز مؤسسة مخصصة لتعليم أو ممارسة نشاط أو عدة أنشطة رياضية أو القيام ببنائها وتجهيزها معا.
المادة 58:
يراد في هذا القانون بتوسيع مؤسسة خاصة للرياضة أو لرياضة الاشخاص المعاقين أو للتربية البدنية، إضافة محل آخر الى المحل الاول المصرح به عند إحداث المؤسسة أو إضافة نشاطات أخرى الى الانشطة المصرح بها في أول الامر.
المادة 59:
يراد بمقتضى هذا القانون بتفويت مؤسسة خاصة للرياضة أو لرياضة الاشخاص المعاقين أو للتربية البدنية التفويت الكلي أو الجزئي للمؤسسة كيفما كانت المساطر والكيفية القانونية لهذا التفويت.
المادة 60:
عندما تلاحظ الادارة خلال دراستها للتصريح المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون أن محال المؤسسة لا تتوفر فيها شروط النظافة والصحة والامن المعمول بها في هذا المجال أو أن مناهج تعليم أو ممارسة النشاط الرياضي تخالف القواعد الجامعية الجاري بها العمل، تبلغ صاحب التصريح خلال أجل 90 يوما من تاريخ إيداع تصريحه، أن عليه أن يتقيد بتلك القواعد أو الضوابط وإلا فإن الادارة ستطلب من المحكمة المختصة إصدار الامر بإغلاق مؤسسته.
وترفع الادارة، ممثلة بنائب السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، القضية الى المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصاتها وفق الاجراءات المقررة في قضاء الامور المستعجلة. وتصدر المحكمة قرارها بعد الاطلاع على الأعذار الموجهة الى مرتكب المخالفة والمحضر الذي تم تحريره طبقا للمادة 93 من هذا القانون فيما يتعلق بالوقائع المنسوبة إلى المعني بالامر.
المادة 61:
يمنح مالكو ومساهمو وأعضاء ومديرو ومسيرو المؤسسات المنصوص عليها في هذا الباب المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية الموجودة حاليا أجل سنة تبتدئ من دخول هذا القانون حيز التنفيذ للامتثال لأحكامه الصادرة لتطبيقه.
المادة 62:
تخضع المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية لمراقبة مفتشين تعتمدهم الادارة لهذا الغرض بصفة قانونية.
وتشمل هذه المراقبة:
التحقق من مطالبة التعليم الملقن للقواعد الفنية للنشاط الرياضي المعني وفق ما تقره الجامعات الرياضية المعنية.
التحقق من مطابقة المؤسسة للضوابط الصحية والأمنية وقواعد النظافة وللمقاييس التقنية الخاصة بالانشطة الرياضية الملقنة.
التسيير الإداري والتربوي والبيداغوجي للمؤسسة.
جميع ما له صلة بأدبيات النشاط الرياضي الملقن ومراعاة الاخلاق العامة.
الباب التاسع
في النشاط الرياضي الهادف إلى الربح
المادة 63:
للشركات الرياضية التي تهدف الى تحقيق أرباح وتكون مؤسسة ومسيرة طبقا لأحكام هذا القانون وحدها الحق في تنظيم منافسات وتظاهرات رياضية يكون غرضها تحقيق تحقيق مكاسب مالية.
المادة 64:
يراد في هذا القانون، باستثناء المنافسات أو التظاهرات الرياضية التي تكتسي طابعا خاصا، بمنافسة أو تظاهرة رياضية كل منافسة أو تظاهرة تنظم تحت إشراف جامعة أو عصبة أم لا تنظم تحت إشرافها والتي:
تؤدي الى منح لقب مهما كان نوعه أو،
تؤدي الى منح جائزة نقدية أو عينية يفوق قدرها السقف الذي تحدده الادارة أو.
يشارك فيها منتخب وطني أو أجنبي أو.
تشارك فيها جمعية رياضية أو شركة رياضية أو فرع رياضي أو نادي أو لاعب، مغاربة وأجانب، هواة أو محترفين.
المادة 65:
تعتبر شركات رياضية تهدف الى الربح الاشخاص المعنوية التي يكون نشاطها الرياضي الرئيسي هدفه الحصول على أرباح والذي يتجلى في:
تنظيم التظاهرات الرياضية أو المشاركة فيها أو.
تسيير جمعيات رياضية أو فروع لجمعيات رياضية.
المادة 66:
يجوز للشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح إحداث أو المشاركة في إحداث جمعيات أو الانضمام إليها.
كما يجوز لها تأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات أو المساهمة في هذه الاخيرة.
ويجب أن يخضع إحداث وتوسيع وتفويت شركة رياضية هادفة الى تحقيق أرباح الى اعتماد يمنح لها طبقا للشروط المحددة في المادة 16 من هذا القانون.
يراد، في هذا القانون بإحداث أو توسيع أو تفويت شركة رياضية هادفة الى تحقيق أرباح نفس المعنى المنصوص عليه في المواد 57، 58 و59 من هذا القانون.
ويجب على الشركة الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح، إضافة الى ما سلف القيام بتصريح لدى الادارة في الحالات التالية:
إحداث فرع للشركة الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح.
إجراء تغييرات من شأنها ان تمس بتنظيم وتسيير مؤسسة الشركة أو النشاط الرياضي الذي تتولى هذه الاخيرة تعليمه أو ممارسته.
تغيير المسيرين أو نظام الحكامة.
المادة 67:
يجب على الشركات الرياضية الهادفة الى الربح أن تتأسس على شكل شركات مجهولة الاسم. وينبغي أن يتكون رأسمال الشركات الرياضية الهادفة الى الربح من أسهم إسمية. ولا يجوز لأي مساهم في شركة رياضية هادفة الى تحقيق الربح أم يكون مساهما، بشكل مباشر أو غير مباشر، في شركة رياضية أخرى تهدف الى تحقيق الربح أو شغل منصب في إدارة وتسيير جمعية رياضية أو شركة رياضية أخرى هادفة الى تحقيق أرباح.
ويجوز لأي منخرط في جمعية رياضية أن يكون مساهما أو مديرا أو مسيرا في الشركة الرياضية الهادفة الى تحقيق الربح التي تدير تلك الجمعية أو أحد فروعها.
المادة 68:
يجب على الشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق الربح أن تنضوي الى العصب الجهوية والجامعات الرياضية، وعند الاقتضاء الى العصب الاحترافية.
ويجوز للشركات الرياضية التي تحترم مقتضيات هذا القانون ان تستفيد من إعانات الدولة والجهات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة ومن الأفراد.
المادة 69:
يجب على الشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق الربح ان تقدم طلبات للحصول على إجازات الى الجامعة أو العصبة المعنية تحمل اسم الاعضاء الراغبين في المشاركة في المنافسات الرياضية. كل رياضي مجاز يشارك في تظاهرة غير مرخص لها من طرف الجامعة التي ينتمي إليها، يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة الجامعة.
تكون رخص الاجازة صالحة لمدة سنة ومرتبطة بنتائج الفحص الطبي الذي يخضع له العضو المعني. ويخضع التجديد السنوي لرخص الاجازة من طرف العصب والجامعات المعنية الى مراقبة طبية سنوية.
المادة 70:
تخضع حسابات الشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق الربح الى خطة المحاسبة التي تقرها الادارة بعد استشارة المجلس الوطني للحسابات.
المادة 71:
لا يجوز للشركات الرياضية الهادفة الى الربح أن تنظم منافسات أو تظاهرات رياضية يكون غرضها تحقيق أرباح إلا إذا حصلت على ترخيص تمنحه الادارة بعد استشارة الجامعة المعنية، وعند الاقتضاء، استشارة العصبة الاحترافية.
ويجوز للشركات الرياضية الهادفة الى الربح المشاركة في التظاهرات الرياضية بحكم انضمامها الى العصب الجهوية والجامعات أو للعصب الاحترافية عند الاقتضاء.
ويسوغ للشركات الرياضية الهادفة الى الربح أن تتأسس لممارسة نشاط رياضي واحد.
ويجب على الشركة الرياضية الهادفة الى تحقيق الربح، متعددة النشاطات الرياضية، إدارة جميع الانواع الرياضية التي تشرف عليها دون أن يكون أحد هذه الانواع مؤسس على شكل جمعية رياضية أو شركة رياضية هادفة الى الربح بكيفية منفردة.
المادة 72:
يمنح الترخيص المشار إليه في المادة 71 من هذا القانون عندما تتحقق الادارة من أن الشركة قد تأسست طبقا لأحكام هذا القانون وأن برنامج أنشطتها الرياضية موافق لنشاطات الجامعة المعنية وأن القواعد الفنية المطبقة على المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تعتزم تنظيمها توافق الانظمة الدولية التي تقرها الجمعية أو الجامعة الرياضية الدولية المعنية وللقوانين الجاري بها العمل لاسيما مقتضيات هذا القانون.
المادة 73:
يجب على الشركة الرياضية الهادفة الى الربح أن تبرم عقودا رياضية مع الرياضيين والمستخدمين الرياضيين طبقا للفقرات 2 و3 و 4 من المادة 14 من هذا القانون.
تخضع عقود العمل التي تبرمها الشركة الرياضية الهادفة الى الربح مع مستخدميها الاداريين الى مقتضيات القانون رقم 99/65 بمثابة مدونة الشغل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.