تعيينات جديدة في مناصب عليا بقطاعات مختلفة    بايتاس: الحكومة تثمن التعاطي الإيجابي للنقابات.. والنقاش يشمل جميع الملفات    الحكومة: لا زيادة في أسعار قنينة الغاز في الوقت الراهن    المغرب يستنكر بشدة اقتحام المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى    اتساع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات أمريكية جديدة    وضع اتحاد كرة القدم الإسباني تحت الوصاية    الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي : إصدار 2905 تراخيص إلى غاية 23 أبريل الجاري    ألباريس يبرز تميز علاقات اسبانيا مع المغرب    الحكومة تراجع نسب احتساب رواتب الشيخوخة للمتقاعدين    الجماعات الترابية تحقق 7,9 مليار درهم من الضرائب    تشافي لن يرحل عن برشلونة قبل نهاية 2025    3 مقترحات أمام المغرب بخصوص موعد كأس إفريقيا 2025    عدد زبناء مجموعة (اتصالات المغرب) تجاوز 77 مليون زبون عند متم مارس 2024    عودة أمطار الخير إلى سماء المملكة ابتداء من يوم غد    "مروكية حارة " بالقاعات السينمائية المغربية    في اليوم العالمي للملاريا، خبراء يحذرون من زيادة انتشار المرض بسبب التغير المناخي    خبراء ومختصون يكشفون تفاصيل استراتيجية مواجهة المغرب للحصبة ولمنع ظهور أمراض أخرى    منصة "تيك توك" تعلق ميزة المكافآت في تطبيقها الجديد    من بينها رحلات للمغرب.. إلغاء آلاف الرحلات في فرنسا بسبب إضراب للمراقبين الجويين    وكالة : "القط الأنمر" من الأصناف المهددة بالانقراض    استئنافية أكادير تصدر حكمها في قضية وفاة الشاب أمين شاريز    مدريد جاهزة لفتح المعابر الجمركية بانتظار موافقة المغرب    الرباط.. ندوة علمية تناقش النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (صور)    أبيدجان.. أخرباش تشيد بوجاهة واشتمالية قرار الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي    "فدرالية اليسار" تنتقد "الإرهاب الفكري" المصاحب لنقاش تعديل مدونة الأسرة    رسميا.. الجزائر تنسحب من منافسات بطولة اليد العربية    العلاقة ستظل "استراتيجية ومستقرة" مع المغرب بغض النظر عما تقرره محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري    تتويج المغربي إلياس حجري بلقب القارىء العالمي لتلاوة القرآن الكريم    المالية العمومية: النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة في خمس نقاط رئيسية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    مكناس .. تتويج 12 زيت زيتون من أربع جهات برسم النسخة 14 للمباراة الوطنية    بحر طنجة يلفظ جثة شاب غرق خلال محاولته التسلل إلى عبارة مسافرين نحو أوروبا    هذا الكتاب أنقذني من الموت!    سيمو السدراتي يعلن الاعتزال    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    تأملات الجاحظ حول الترجمة: وليس الحائك كالبزاز    حفل تقديم وتوقيع المجموعة القصصية "لا شيء يعجبني…" للقاصة فاطمة الزهراء المرابط بالقنيطرة    مهرجان فاس للثقافة الصوفية.. الفنان الفرنساوي باسكال سافر بالجمهور فرحلة روحية    واشنطن طلبات من إسرائيل تعطي إجابات بخصوص "المقابر الجماعية" ف غزة    أكاديمية المملكة تعمق البحث في تاريخ حضارة اليمن والتقاطعات مع المغرب    الصين تكشف عن مهام مهمة الفضاء المأهولة "شنتشو-18"    الولايات المتحدة.. أرباح "ميتا" تتجاوز التوقعات خلال الربع الأول    بطولة فرنسا: موناكو يفوز على ليل ويؤجل تتويج باريس سان جرمان    ماركس: قلق المعرفة يغذي الآداب المقارنة .. و"الانتظارات الإيديولوجية" خطرة    أخنوش: الربط بين التساقطات المطرية ونجاح السياسات العمومية "غير مقبول"    بني ملال…تعزيز البنية التحتية الرياضية ومواصلة تأهيل الطرقات والأحياء بالمدينة    المنتخب المغربي ينهزم أمام مصر – بطولة اتحاد شمال إفريقيا    الرئيس الموريتاني يترشح لولاية ثانية    نور الدين مفتاح يكتب: العمائم الإيرانية والغمائم العربية    كأس إيطاليا لكرة القدم.. أتالانتا يبلغ النهائي بفوزه على ضيفه فيورنتينا (4-1)    قميصُ بركان    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون    كلمة : الأغلبية والمناصب أولا !    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد القوانين : قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 04 - 2009

تتابع الدولة ومؤسستها التشريعية عملها الرامي إلى وضع لبنات المجتمع الحداثي الذي يسود فيه القانون وليس الأفراد أو الجماعات، وذلك من خلال سن سلسلة من القوانين حتى وان كانت بعض هذه القوانين يتضمن بعض النقصان وحرر بطريقة فيها بعض الخلفيات لغرض يعرفه مصمموه، إذ سبق وأن طالبنا مرارا بتعميم مشاريع القوانين على الصحافة وتقديمها للرأي العام الذي منه جزء يمكنه أن يساهم باقتراحات ايجابية للوطن والمواطنين.
اليوم، نقدم قانونا مهما جدا بالنسبة لكل مواطن منا إذ يتعلق الأمر »بقانون حماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي« وهو القانون رقم 08 - 09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 15 - 09 - 1 في 09/02/18 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 نقدمه في حلقات حتى يطلع عليه القراء ويعلموا بوجوده لإعمال مقتضياته في حالة ما إذا شعروا وأن جانبا من حياتهم الخاصة قد طاله المس السلبي.
الباب الثالث:
التزامات المسؤول عن المعالجة:
المادة 12
باستثناء أحكام تشريعية خاصة، تخضع معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى مايلي:
1 - إذن مسبق إذا كانت المعالجة تهم:
أ- المعطيات الحساسة المشار إليها في البند 3 من المادة الأولى أعلاه، غير أنه يعفى من الإذن المذكور المعالجات التي تقوم بها جمعية أو أي مجموعة أخرى لا تستهدف الربح وذات طابع ديني أو فلسفي أو سياسي أو نقابي أو ثقافي أو رياضي.
فقط بالنسبة للمعطيات التي تكشف عن إحدى الخاصيات المشار إليها في البند 3 من المادة 1 أعلاه أو جميعها، والتي تتلاءم والغرض من الجمعية أو المجموعة المذكورة.
شرط أن لا تخص هذه المعطيات إلا أعضاء هذه الجمعية أو المجموعة وعند الاقتضاء الاشخاص الذين تربطهم بها اتصالات منتظمة في إطار أنشطتها.
وألا تتناول إلا المعطيات التي لم توصل إلى الأغيار إلا إذا رضي الأشخاص المعنيون بشكل صريح وتمكنت المجموعة من تقديم الحجة على هذا الرضى عند أول طلب للسلطات المختصة.
ب - استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات أخرى غير تلك التي جمعت من أجلها.
ج- المعطيات الجينية باستثناء المعطيات المستعملة من لدن مستخدمي الصحة لأغراض طبية، سواء تعلق الأمر بالطب الوقائي أو بالفحوصات أو العلاجات.
د - معطيات متعلقة بالمخالفات أو الاذانات أو التدابير الوقائية باستثناء تلك المنفذة من لدن أعوان القضاء.
ه - معطيات تتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالامر
و - الربط البيني لملفات تابعة لشخص أو عدة أشخاص معنويين يديرون مصلحة عمومية والذين تكون غايات المصلحة العامة لديهم مختلفة، أو الربط البيني لملفات تابعة لأشخاص معنويين اخرين تكون غاياتهم الرئيسية مختلفة.
2 - تصريح مسبق في الحالات الأخرى.
الفرع الأول
التصريح المسبق
المادة 13
يودع التصريح المسبق، المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه والذي يتضمن الالتزام بإجراء المعالجة وفقا لأحكام هذه القانون لدى اللجنة الوطنية طبقا للشروط الواردة في هذا الفرع.
يكون الغرض من هذا التصريح تمكين اللجنة المذكورة من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون قصد مراقبة احترام أحكام والتأكد من إشهار معالجة المعطيات الشخصية.
المادة 14
يجب على المسؤول عن المعالجة أو عند الاقتضاء ممثله أن يوجه تصريحا إلى اللجنة الوطنية قبل إنجاز معالجة آلية كاملة أو جزئية أو مجموعة من تلك المعالجات تكون لها غاية واحدة أو غايات مرتبطة.
المادة 15
يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة 12 أعلاه ما يلي:
أ) اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء اسم وعنوان ممثله.
ب) تسمية المعالجة المعتزمة وخصائصها والغاية أو الغايات المقصودة منها.
ج) وصف فئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو فئات المعطيات المتعلقة بهم.
د) المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين قد توصل إليهم المعطيات.
ه) تحويلات المعطيات المعتزم إرسالها إلى دول أجنبية.
و) مدة الاحتفاظ بالمعلومات.
ز) المصلحة التي يمكن للشخص المعني عند الاقتضاء أن يمارس لديها الحقوق المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون وكذا الإجراءات المتخذة لتسهيل ممارسة هذه الحقوق.
ج) وصف عام يمكن من تقييم أولي لمدى ملاءمة التدابير المتخذة من أجل ضمان سرية وأمن المعالجة تطبيقا للمادتين 23 و24 أدناه.
ط) المقابلة و الربط البيني أو جميع أشكال التقريب الأخرى بين المعطيات، وكذا تفويتها أو إسنادها الي الغير كمعالجة من الباطن، تحت أي شكل من الأشكال، سواء مجانا أو بمقابل.
يجب إحاطة اللجنة الوطنية علما ودون تأخير بأي تغيير للمعلومات المذكورة أعلاه أو بأي حذف يطال المعالجة.
في حالة تفويت ملف معطيات، يلزم المفوت إ ليه إتمام إجراءات التصريح المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد الحكومة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية كيفيات التصريح لدى اللجنة المذكورة بالتغييرات التي طرأت على المعلومات المشار إليها في الفقرة أعلاه.
المادة 16
تحدد اللجنة الوطنية قائمة فئات معالجات ذات الطابع الشخصي التي بالنظر الي المعطيات التي ستتم معالجتها قد لا تلحق ضررا بحقوق وحريات الأشخاص المعنيين والتي يجب ان يشار في تصريحها فقط إلى العناصر المشار إليها في أ) وب) وج) ود) وه) وو) من المادة 15 أعلاه.يخضع مقرر اللجنة الوطنية لمصادقة الحكومة.
المادة 17
تحدد اللجنة الوطنية قائمة المعالجة غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمكن أن تكون موضوع تصريح مبسط. وتحدد اللجنة المذكورة عناصر هذا التصريح بمقرر تصادق عليه الحكومة.
المادة 18
لا تطبق إلزامية التصريح علي المعالجات التي يكون الغرض منها فقط مسك سجل يعد، بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية، لإخبار العموم ويكون مفتوحا أمام العموم للإطلاع عليه أو أمام كل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة في ذلك.
غير أنه في هذه الحالة، يجب تعيين مسؤول عن معالجة المعطيات يكشف عن هويته للعموم وتبلغ إلى اللجنة الوطنية، يكون مسؤولا عن تطبيق أحكام الباب الثاني من هذا القانون تجاه الأشخاص المعنيين.
يجب علي المسؤول عن المعالجة المعفى من التصريح أن يوصل إلى كل شخص قدم طلبا بذلك المعلومات المتعلقة بتسمية المعالجة وغايتها وهوية المسؤول والمعطيات المعالجة والمرسل إليهم وعند الاقتضاء الإرسالات المعتزم القيام بها نحو الخارج.
تحدد اللجنة الوطنية قائمة المعالجات المستجيبة للتعريف الوارد أعلاه بموجب مقرر يخضع لمصادقة الحكومة.
المادة 19
تسلم اللجنة الوطنية داخل أجل 24 ساعة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح وصلا عن التصريح المذكور تدرج خصائصه وجوبا في جميع عمليات جمع المعطيات أو إرسالها يمكن للمسؤول عن المعالجة أن يباشر المعالجة بمجرد تسلم الوصل المذكور.
المادة 20
تقرر اللجنة الوطنية إخضاع المعالجة المعنية لنظام الإذن المسبق الوارد بعده عندما يتبين لها عند دراسة التصريح المقدم لها أن المعالجة المعتزم القيام بها تتضمن أخطارا ظاهرة على احترام وحماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تكون المعطيات موضوعا لها أو قد تكون موضوعا لها.
ويكون مقررها معللا ويبلغ إلى المصرح داخل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ إ يداع التصريح.
الفرع الثاني
الإذن المسبق
المادة 21
1- تخضع معالجة المعطيات الحساسة إلى اذن يمنح بموجب القانون الذي يحدد شروطها. في غياب ذلك، تتكلف اللجنة الوطنية بالإذن لهذه المعالجة.
2 - يمنح هذا الإذن بناء على الرضى الصريح للشخص المعني او حينما تكون معالجة المعطيات ضرورية لضمان ممارسة المهام القانونية او النظامية للمسؤول عن المعالجة.
3 - بالاضافة الى المقتضيات القانونية والرضى الصريح للشخص المعني أو الالتزام القانوني او النظامي للمسؤول، يمكن منح الإذن المسبق للجنة الوطنية في الحالات التالية
أ - ضرورة المعالجة لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني او لشخص اخر ، وكذلك في حال وجود الشخص المعني في حالة عجز بدني او قانوني عن الإدلاء بموافقته.
ب -تطرق المعالجة لمعطيات صرح بها الشخص المعني علنا حيث يمكن استنتاج موافقته على معالجة المعطيات بشكل قانوني من تصريحاته
ج - ضرورة المعالجة للاعتراف بحق او ممارسته او الدفاع عنه امام العدالة بحيث تمارس المعالجة حصرا لهذه الغاية
المادة 22
استثناء لاحكام المادة 21 أعلاه تخضع معالجة المعطيات المتعلقةبالصحة لتصريح اللجنة الوطنية وذلك عندما يكون الغرض الوحيد منها
- ممارسة الطب الوقائي، والقيام بفحوصات طبية، و اجراء علاجات او تسيير مصالح الصحة. وان يتم اجراء معالجة المعطيات من قبل طبيب ممارس خاضع للسر المهني او من قبل اي شخص اخر ملزم قانونا بكتمان السر.
- اختيار الاشخاص القابلين للاستفادة من حق او خدمات او عقد بما انهم غير مقصيين من عملية الاختيار هذه بموجب اي مقتضى قانوني او تنظيمي.
الفرع الثالث
الالتزام بسرية وسلامة المعالجات والسر المهني
المادة 23
1- يجب على المسؤول عن المعالجة القيام بالاجراءات التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الاتلاف العرضي اوغير المشروع او الضياع العرضي او التلف او الاذاعة او الولوج غير المرخص خصوصا عندما تستوجب المعالجة ارسال معطيات غير شبكة معينة، وكذا حمايتها من اي شكل من اشكال المعالجة غير المشروع. ويجب ان تضمن هذه الاجراءات مستوى ملائما من السلامة بالنظر الى المخاطر التي تمثلها المعالجة وطبيعة المعطيات الواجب حمايتها، وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار التقنيات المستعملة في هذا المجال والتكاليف المرتبة عن القيام بها.
2- عندما تجري المعالجة لحساب المسؤول عن المعالجة، يجب على هذا الأخير اختيار معالج من الباطن يقدم الضمانات الكافية بالنظر الى اجراءات السلامة التقنية والتنظيمية المتعلقة بالمعالجة الواجب القيام بها.
ويسهر كذلك على احترام هذه الاجراءات.
3 - تنظيم عملية المعالجة من الباطن بموجب عقد او محرر قانوني يربط المعالج من الباطن بالمسؤول عن المعالجة وعلى تقيده كذلك بالالتزامات المنصوص عليها في البند 1 اعلاه
4 - تضمن عناصر العقد او المحرر القانوني المتعلق بحماية المعطيات وكذا المتطلبات المتعلقة بالاجراءات المشار اليها في البند1 اعلاه كتابة او عن طريق شكل اخر معادل وذلك لاغراض حفظ الأدلة.
المادة 24
يتخذ المسؤولون عن معالجة المعطيات الحساسة او ذات الصلة بالصحة الاجراءات الملائمة بغرض:
أ - الحيلولة دون ولوج أي شخص غير مأذون له الى المنشآت المستعملة لمعالجة هذه المعطيات (مراقبة دخول المنشآت)
ب - الحيلولة دون قراءة او نسخ او تعديل او سحب دعامات المعطيات من قبل اشخاص غير مأذون لهم (مراقبة دعامات المعطيات).
ج - الحيلولة دون الادخال غير المأذون به وكذا التعرف على معطيات ذات طابع شخصي تم ادراجها او تغييرها او الحذف غير المأذون به لهذه المعطيات (مراقبة الإدراج).
د - منع استعمال انظمة المعالجة الالية للمعطيات بواسطة معدات ارسال معطيات من قبل اشخاص غير مرخص لهم (مراقبة الاستعمال)
ه - ضمان ولوج الاشخاص المرخص لهم فقط الى المعطيات المعنية بالاذن (مراقبة الولوج).
و - ضمان التحقق من الهيئات التي يمكن ان تنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي اليها عبر معدات ارسال معطيات (مراقبة الارسال).
ز - ضمان امكانية المراجعة البعدية لطبيعة المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي تم ادخالها وتوقيت ادخالها ولصالح من تم ذلك. وذلك في اجل يلائم طبيعة المعالجة ويحدد في النصوص التنظيمية المطبقة على كل قطاع وعلى حدة (مراقبة الادخال).
ك - منع قراءة او استنساخ او تغيير او حذف معطيات ذات طابع شخصي اثناء ارسال المعطيات او دعامات المعطيات. بدون اذن (مراقبة النقل).
2 - يمكن للجنة الوطنية ان تعفى من بعض اجراءات الامن تبعا لطبيعة الهيئة المسؤولة عن المعالجة ولنوع المعدات المستعملة لاجرائها. شريطة ضمان احترام حقوق وحريات وضمانات الاشخاص المعنيين.
المادة 25
لايجوز لأي شخص يعمل تحت سلطة المسؤول عن المعالجة او سلطة المعالج من الباطن، وكذا المعالج من الباطن في حد ذاته والذي يلج الى معطيات ذات طابع شخصي، ان يعالج هذه المعطيات دون تعليمات المسؤول عن المعالجة، الا في حال ما اقتضت ذات التزامات قانونية.
المادة 26
يلزم المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا الاشخاص الذين اطلعوا اثناء ممارستهم لمهامهم علي معطيات معالجة ذات طابع شخصي باحترام السر المهني حتى بعد توقفهم عن ممارسة مهامهم، وذلك طبقا لاحكام القانون الجنائي.
لاتعفي أحكام الفقرة أعلاه من الالتزام بتوفير المعلومات طبقا للمقتضيات القانونية المطبقة على الملفات المعنية او طبقا لقواعد القانون العادي.
الباب الرابع
اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
الفرع الاول
الإحداث والسلط والاختصاصات
المادة 27
تُحدث لدى الوزير الاول لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (اللجنة الوطنية) تكلف بإعمال أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به.
لهذا الغرض، تكلف اللجنة الوطنية
ا) بالإدلاء برأيها؟
1- امام الحكومة او البرلمان بشأن مشاريع او مقترحات القوانين او مشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تعرض عليها.
2- امام السلطة المختصة بشأن مشاريع النصوص التنظيمية الصادرة بإحداث ملفات متعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي المجمعة والمعالجة من أجل الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها. ويعتبر الرأي المطلوب في هذه الحالة بمثابة تصريح.
3- امام السلطة المختصة بشأن مشاريع او مقترحات القوانين بإحداث ومعالجة المعطيات
المرتبطة بالتحقيقات والمعطيات الاحصائية التي تم تجميعها ومعالجتها من قبل السلطات العمومية.
4- امام الحكومة بشأن كيفيات التصريح المنصوص عليه في البند 2 من المادة 12 من هذا القانون.
5- أمام الحكومة بشأن كيفيات التقييد بالسجل الوطني المحدث بموجب المادة 45 من هذا القانون.
6- أمام الحكومة بشأن القواعد المسطرية وحماية معطيات معالجات الملفات الامنية الواجب تسجيلها.
ب) بتلقي
1) التبليغ عن هوية الممثل المستقر في المغرب الذي يحل محل المسؤول عن المعالجة القاطن بالخارج.
2) التصاريح المنصوص عليها في المادتين 12 (البند 2) و13 تسليم وصل التصريح.
3- هوية المسؤول عن معالجة السجلات الممسوكة لغرض فتحها للعموم المنصوص عليها في المادة 19 اعلاه.
المادة 28
لانجاز الغايات المنصوص عليها في المادة 27 (الفقرة 1) اعلاه، تؤهل اللجنة الوطنية من أجل:
1- الاذن بحفظ المعطيات لمدة اطول من المدة المنصوص عليها.
2- منح المسؤول عن المعالجة اجلا اضافيا للإجابة عن طلبات الايصال المقدمة من قبل الشخص المعني.
3- العمل على إجراء التصحيحات المبررة في حالة رفض المسؤول عن المعالجة لقيام بذلك بطلب من المعني بالامر.
4- دراسة الاذون المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه وتسليمها.
5- حصر لائحة أصناف المعالجات التي تستفيد من تصريح مبسط.
6- حصر لائحة المعالجات غير الآلية الخاضعة لتصريح مبسط.
7- حصر لائحة المعالجات التي تتطابق مع التعريف الواردة في المادة 18 من هذا القانون.
8- تسليم وصل التصريح المنصوص عليه في المادة 13 مع توضيح محتواه.
9- تسليم الاذون المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.
10- إعداد لائحة البلدان التي تتوفر على تشريعات ملائمة في مجال حماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
11- الاذن بنقل المعطيات في الحالات المنصوص عليها في المادة 43 أدناه.
12- ضمان مسك السجل الوطني لحماية المعطيات المنصوص عليه في المادة 45 أدناه.
13- منح الاعفاءات من اجراءات السلامة بالنظر الى صفة المسؤول عن المعالجة ونوعية المعدات المستخدمة للقيام بالمعالجة المذكورة.
14 فرض الإذن على معالجة خاضعة قانونا للتصريح طبقا للمادة 21 أعلاه.
15 القيام بسحب الوصل أو الإذن وفق أحكام المادة 51 من هذا القانون.
وتختص اللجنة الوطنية كذلك بما يلي:
1 تلقي شكايات كل شخص معني يعتبر نفسه تضرر بنشر معالجة معطيات ذات طابع شخصي والتحقيق بشأنها والاستجابة لها والرد عليها بالامر بنشر تصحيحات أو إحالتها على وكيل الملك قصد المتابعة أو هما معا.
2 إجراء خبرة بناء على طلب السلطات العمومية ولاسيما السلطات القضائية، على العناصر الخاضعة لتقديرها أثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه.
3 مساعدة الحكومة في تحضير وتحديد الموقف المغربي أثناء المفاوضات الدولية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
4 التعاون مع هيئات مراقبة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المماثلة في الدول الأجنبية.
المادة 29..
من أجل تطبيق ملائم لحماية المعطيات، تقوم اللجنة الوطنية بمهمة دائمة لإخبار العموم والاشخاص المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم التي ينص عليها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة .30
تتوفر اللجنة الوطنية على:
1 سلط التحري والبحث التي تمكن أعوانها المفوضين لهذا الغرض بصفة قانونية من قبل الرئيس، بالولوج الى المعطيات الخاضعة للمعالجة والمطالبة بالولوج المباشر للمحال التي تتم فيها المعالجة وتجميع جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهام المراقبة والمطالبة بها، وفق التفويض الذي يمارسونه.
2 سلطة الأمر بتزويدها بالوثائق، أيا كانت طبيعتها وكيفما كانت دعاماتها، التي تمكنها من دراسة وقائع الشكايات المحالة عليها، وذلك داخل الآجال ووفق الكيفيات أو العقوبات المحتملة التي تحددها:
3 سلطة الأمر بالتغييرات اللازمة من أجل حفظ نزيه للمعطيات المحتواة في الملف، أو إجرائها أو العمل على إجرائها.
4 سلطة الامر بإغلاق معطيات أو مسحها أو إتلافها وكذا منع معالجة معطيات ذات طابع شخصي بصفة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك المعطيات المتضمنة في شبكات مفتوحة لإرسال المعطيات انطلاقا من خادمات تقع داخل التراب الوطني.
تخضع ممارسة السلط المشار إليها في البندين 2 و4 من المادة 30 أعلاه الى التقيد بمسطرة تأديبية تضمن حقوق الدفاع، ولاسيما مبدأ الحضور المحدد في النظام الداخلي للجنة الوطنية والقابلة للتطبيق على جميع المساطر الأخرى ذات الطابع التأديبي التي تطبقها اللجنة الوطنية.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.