الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الداخلي للالنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة،
نشر في الجسور يوم 14 - 09 - 2013

بناء على فصول القانون الأساسي، الذي صادق عليه الجمع العام التأسيسي، بالدار البيضاء يوم 11 شوال 1419، الموافق ل. 29 يناير 1999، بمناسبة تأسيس النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بشأن النقابات المهنية، الحامل لرقم 119/57/1 بتاريخ 18 ذي الحجة 1376، الموافق ل.16 يوليوز 1957، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 صفر 1377، الموافق ل. 30 غشت 1957 ص 1937، وحرصا من الأمانة العامة على تنظيم القيام بالمهام الملقاة على عاتقها، وضبط حسن سير الأشغال والأنشطة الموازية، قُرر ما يلي:

v الباب الأول: المكتب المسير
* o المادة 1
يوكل للمكتب المسير القيام بالاختصاصات التالية:
- السهر على تسيير شؤون النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، والسير العادي لأشغالها، وتنسيق أعمالها، والحفاظ على استقلاليتها وتطبيق قراراتها، وتمتين الصلاة بين أعضائها.
- السهر على حماية المصالح المعنوية والشخصية لكافة الأعضاء المنضوين تحت لواء النقابة.
- السهر على تنفيذ برامج النقابة بدقة وفعالية، كما سطرت في القانون الأساسي، كتنظيم الأنشطة والتظاهرات.
- المحافظة على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى مراسلات النقابة وسريتها.
- البحث عن مصادر للتمويل الذاتي، لتنمية موارد النقابة وتطويرها.
- القيام بربط علاقات خارجية مع منظمات موازية، وإجراء اتصالات مع مختلف السلطات.
- الإشراف على انتخاب الفروع التي تترجم في وظائفها قرارات الأمانة العامة، التي هي أعلى هيئة قيادية بعد المجلس الوطني، والمسير الرئيسي للنقابة.
* المادة 2
ويضطلع المكتب المسير بمهام أخرى وفقا للقانون الأساسي، منها:
- العمل على تهيئ التقريرين الأدبي والمالي عند كل مؤتمر، بتنسيق مع الأمانة العامة.
- اتخاذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وتعتبر تلك القرارات ملزمة للجميع، ويجب أن لا تكون هذه القرارات معارضة للقانون الأساسي للنقابة.
1
v الباب الثاني: اجتماعات المكتب المسير
* o المادة 3
1-يجتمع المكتب المسير بصفة عادية مرة واحدة خلال كل شهر، وفي حالة تأخر الاجتماع العادي عن وقته المحدد، يجب أن لا يتجاوز هذا التأخير أسبوعا واحدا على أبعد تقدير، ويمكن دعوة المكتب المسير إلى الانعقاد بصفة استثنائية، بطلب من الأمين العام، أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب وبجدول أعمال محدد.
2-بتفويض من الأمين العام، يترأس أحد نوابه، أو عضو من المكتب المسير اجتماعات هذا الأخير، الذي يسهر على حسن سيرها، وتنظيم المناقشات، وضبط قائمة المتدخلين، وتحديد الفترة الزمنية المخصصة لكل تدخل وموضوع، ولا يمكن عقد اجتماع المكتب دون حضور ثلثي الأعضاء، ويؤخر إلى أن يتم تحديد موعد آخر مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من نفس المادة .
v الباب الثالث: مسؤولية أعضاء المكتب
* o المادة 4
يلتزم جميع أعضاء المكتب المسير بالعمل طبق قرارات وبرامج وتوجيهات الأمانة العامة، ويسري هذا النظام على كل الفروع المنضوية تحت لواء النقابة، ويعتبر الحوار والتشاور من بين الأولويات الهامة، التي يجب أن يتحلى بها كافة الأعضاء، باعتبارهما من بين الأسس التي ترتكز عليها إستراتيجية التسيير الناجع للنقابة، كما يلتزمون بحضور الاجتماعات التي تعقد، ويبرر عدم الحضور بإثبات وجود مانع أو عذر مقبول يقدم إلى الأمانة العامة.
ومطلوب منهم المشاركة الفعالة في الأنشطة التي تنظمها النقابة، ويحق لهم المناقشة واتخاذ القرارات، ولا يجوز لأي عضو إفشاء محتويات مداولات المكتب، أوالقيام بما يمس بالمصالح الشخصية والمعنوية لأعضائه.
v الباب الرابع : مهام أعضاء المكتب
* o المادة 5
ا – الأمين العام: يترأس اجتماعات المكتب المسير، أو تفويض ذلك، لأحد أعضاء الأمانة العامة، مع المحافظة على التنسيق في مختلف أعماله، ويوقع المراسلات، وكذا بطاقات العضوية والانتساب، وكل ما يصدر باسم النقابة، إلى الدوائر والمصالح الخارجية، ويؤشر على محاضر الاجتماعات، ويمثل النقابة أمام جميع السلطات المحلية والإدارية والقضائية في المجالات المدنية، بصفته الناطق الرسمي باسم النقابة، كما يحق له أيضا أن يستدعي لحضور اجتماعات المكتب كل شخص، أوهيئة يرى في حضورها فائدة معينة، ومتى تعذر عليه ذلك، يحل محله نائبه الذي له نفس الصلاحيات، بعد تفويض مكتوب ومختوم وموقع من طرفه.
* o المادة 6
* o
ب – أمين المال: يسهر أمين المال بمساعدة نائبه على العمليات الحسابية، وضبط جميع المداخيل والمصاريف المتعلقة بتسيير النقابة وأنشطتها، ولا يجوز له أن يقوم بأي نفقة دون التأكد مسبقا من وجود اعتماد كاف لتغطيتها، كما يحق له أن يرفض كل نفقة لا تستجيب لهذا الشرط، وهو مدعو لتبرير كل عملية بوصل إثبات، تكون له صبغة صحية وقانونية، ويجب أن يستعين في ذلك بمسك دفاتر الحسابات الآتي ذكرها:
1 – سجل لجميع المداخيل والمصاريف مع تنظيم الوثائق المحاسباتية.
2 – دفتر خاص بمداخيل الانخراط، والمساهمات والتبرعات.
مطلوب منه أيضا فتح حساب بنكي أو بريدي باسم النقابة، ويوقع الوثائق ذات الطبيعة المالية، كالشيكات وباقي الوثائق البنكية والبريدية إلى جانب الأمين العام.
كما يتولى تحضير التقرير المالي، وذلك في أجل لا يقل عن عشرة أيام، قبل انعقاد كل مؤتمر.
* o المادة 7
ج – كاتب الشؤون الإدارية : يقوم بتحرير جميع مراسلات النقابة، ويحافظ على الوثائق الإدارية والتنظيمية وضمان سريتها، ويحرر بأمر من الأمين العام، الدعوات إلى اجتماع المكتب، ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد انعقاده، وترسل الدعوات عن طريق البريد (أو بواسطة وسيلة أخرى تضمن وصولها) لكل أعضاء المكتب المسير إلى عناوينهم الخاصة، و يجب أن يشار في الدعوة إلى ساعة ومكان انعقاد الاجتماع، وجدول أعماله، ويقوم بتحرير التقرير الأدبي، وكذا مشروع برنامج الأنشطة السنوية للنقابة، بتنسيق مع الأمين العام، وبمساعدة الأمين المكلف بالشؤون الثقافية والاجتماعية، ويسهر على تدوين محاضر الاجتماعات، وتوثيق جداول أعمالها، التي يجب أن تضمن في سجلات خاصة، كما توزع نسخا منها على كافة أعضاء الأمانة العامة للنقابة،
2
و يعرض في كل اجتماع تقرير يوضح وضعية النقابة، فيما يخص المشاكل المطروحة، وتلك التي تم التغلب عليها منذ آخر اجتماع للمكتب، ويسهر على تحرير محضر الاجتماعات، ولائحة حضور أعضاء المكتب، الذين عليهم أن يؤكدوا حضورهم بتوقيعهم في سجل خاص، كما يقوم بإنجاز تقرير عن هذا الأخير.
v الباب الخامس: الأمانات
* o المادة 8
حيث إن العمل بمبدأ التشاور ضمان لانخراط ومساهمة كافة الأعضاء في تدعيم المشاركة في صياغة وتنفيذ مشاريع النقابة، ومساهمة منها في تطبيق مبدأ القرب، وتخفيف العبء، تعمل الأمانة العامة على إحداث أمانات دائمة، مكلفة كل منها على حدة بمهمة مختلفة، ينشطها عضو من الأمانة العامة، يعمل تحت إشراف ومسؤولية الأمين العام، على ألا يتعدى أعضاء كل أمانة دائمة عضوين اثنين، مطالبين بتقديم تقرير شهري عن نشاط الأمانة التي يتحملان مسؤولية تسييرها، ويتعين في حالة تعذر مواصلة العمل مع الأمانة العامة من طرف أحد مسيري الأمانات الدائمة، فإنه يتم تعويض هذا الأخير بالرجوع إلى لائحة الأعضاء المنتخبين من طرف الجمع العام التأسيسي، حسب الاستحقاق، أو من تراه الأمانة العامة أهلا للمهام الشاغرة.
v الباب السادس : الفروع
* المادة 9
1) استنادا على مقتضيات الفصل الثامن من الباب الخامس للقانون الأساسي للنقابة، للأمانة العامة الحق في تأسيس فروع لها بجميع جهات المملكة، مع مراعاة التقسيم الجهوي، وتعهد مهمة تسيير الفروع لهيئتين مسؤولتين على المستويين المحلي والجهوي.
2) يحق للأمانة العامة مباشرة تجميد عضوية مكتب فرع بأكمله، أو أحد أعضائه، عند الإخلال بالاحترام الواجب لميثاق الشرف ومرجعية ومبادئ النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة.
3) على أمناء الفروع الجهوية، ورؤساء الفروع الإقليمية والمكاتب المحلية، المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، خلق مبادرات من أجل تنشيط الفروع التي يرأسونها لإعطاء الإشعاع الواسع للنقابة، كما أنه مطلوب من هؤلاء، التنسيق المسبق مع الأمانة العامة، فيما يخص كل المبادرات المتخذة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وذلك قصد ضمان السير العادي والسليم لكل هياكل النقابة.
4) ومن مهامهم أيضا، تكثيف الجهود من أجل البحث عن الوسائل التي من شأنها العمل على الزيادة في عدد
المنخرطين، وإقامة دورات تدريبية لهم للارتقاء بمستواهم المهني، دون إغفال احترام المسطرة التي يقرها القانون الأساسي، بحيث يجب أن لا يكون هؤلاء في وضع تنظيمي يجعلهم في حالة التنافي.
v الباب السابع: حقوق الأعضاء
* o المادة 10
تتحدد حقوق أعضاء النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على أساس نظام الديمقراطية الداخلية الذي يخول لجميع الأعضاء المشاركة في:
- مناقشة كل القضايا التنظيمية المرتبطة بالنقابة، وذلك ضمن أجهزتها.
- الترشح لجميع أجهزة النقابة، حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي.
- تقديم الاقتراحات والملاحظات من أجل تحسين عمل النقابة ضمن الأجهزة، وفق المبادئ التي تأسست عليها.
- تمثيل النقابة، والمشاركة باسمها في أي نشاط محلي وطني أو دولي، مع الالتزام بمقتضيات الفقرة 3 من المادة 9 التي جاءت في الباب السادس من هذا النظام.
v الباب الثامن: شروط العضوية
* o المادة 11
تقبل طلبات العضوية في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، طبقا للفصلين الخامس والسادس من القانون الأساسي، وعلى الراغب في الانضمام إلى صفوف النقابة:
أ‌- أن يكون مزاولا لمهنة الصحافة، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، ومتحليا بسلوك ينسجم مع مبادئ وأهداف النقابة.
3
ب‌- أن يلتزم بتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه، واحترام مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، والمحافظة باستمرار على التحام صفوفها، ودعم وحدتها واختياراتها، وتعزيز تنظيمها ونشاطها.
ت‌- أن يصون مصلحة النقابة، وأن يؤدي رسالته بشرف وأمانة ونزاهة، وأن يحافظ على كرامة المهنة ويحترم تقاليدها، وأن يبذل غاية الجهد لتحقيق أهداف النقابة، وعدم الانتماء لمنظمة نقابية أخرى موازية، والالتزام بأداء واجب الانخراط.
v . الباب التاسع: فقدان العضوية
* § المادة 12
تفقد عضوية كل عضو، كيفما كانت مسؤوليته داخل النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، عبر الاستقالة أو الإقالة، طبقا للفصل الخامس عشر من الباب السابع للقانون الأساسي، على النحو التالي:
* ا. الاستقالة:
تتم الاستقالة وفقا للفصل المشار إليه أعلاه، بعد تقديم العضو استقالته مكتوبة ومصادق عليها من لدن السلطات المختصة، ولا تعتبر سارية المفعول إلا بعد موافقة الأمانة العامة، التي يرجع إليها اختصاص إصدار مثل هذه الأوامر.
* ب. الإقالة:
يتم إسقاط العضوية طبقا للفصل الخامس عشر من القانون الأساسي للنقابة، وذلك للأسباب التالية:
- الإخلال بالقانون الأساسي، والنظام الداخلي.
- ارتكاب خطأ جسيم تقدر الأمانة العامة أنه يفضي إلى إلحاق أضرار مادية أو معنوية بمصالح النقابة.
- استغلال اسم النقابة لأغراض شخصية، أثناء تمثيلها في أي نشاط محلي وطني أو دولي.
- التخلف عن الحضور لثلاث اجتماعات متتالية بسبب غير معقول، وفقا لما جاء في القانون الأساسي.
- عدم الوفاء بالالتزامات، والامتناع عن أداء واجب الانخراط السنوي، أو رفض المثول للقرارات المتخذة من قبل الأمانة العامة، التي يرجع إليها أمر تقدير الاعتبارات ونوع الخطأ الذي يمكن أن يفضي إلى إقالة المستفيد.
v الباب العاشر: الموارد المالية
* o المادة 13
1. تتكون موارد النقابة من واجبات انخراط الأعضاء، وهي ثلاثة أنواع، طبقا للفصل العاشر من القانون الأساسي:
أ- انخراط الأفراد
ب- انخراط المنشئات الصحفية
ج- الانخراط التشجيعي
2 . مدا خيل الأنشطة المختلفة التي تقرر النقابة إقامتها
3 . مساعدات الدولة، منح صندوق الدعم الحكومي للصحافة الوطنية، كما يمكن للمكتب المسير، وكذا للفروع الجهوية، والفروع الإقليمية والمكاتب المحلية، جلب تبرعات نقدية أو عينية وموارد أخرى، عن طريق التعاون أو الشراكة مع الإطارات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، شرط أن لا تتعارض هذه العمليات مع أحكام القوانين الجاري بها العمل.
4 . طبقا لمقتضيات الفصل العاشر من الباب السادس للقانون الأساسي للنقابة، للأمانة العامة الحق في إعادة النظر في واجبات الانخراط ، في مستهل كل سنة مالية جديدة، وكلما دعت ظروف الاشتغال إلى ذلك.
صودق عليه بالدار البيضاء، بتاريخ 11 شوال 1419 الموافق ل.29 يناير 1999
4


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.