اتصالات المغرب تحافظ على متانة نموذجها المالي مع ارتفاع الإيرادات المحلية والدولية    البطولة الاحترافية.. التعادل السلبي يحسم موقعة الرجاء ويعقوب المنصور    الأهلي ضد الجيش الملكي: تحد مغربي في القاهرة وصراع على صدارة المجموعة في دوري أبطال أفريقيا    سلطات ثلاثة أقاليم توصي بالحذر    أديس أبابا.. أخنوش يشارك في الدورة الثانية لقمة إفريقيا–إيطاليا    إطلاق شراكة بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز المنظومة الصحية بموريتانيا    ولاية أمن العيون تتفاعل بسرعة مع شريط خطير وتوقف أربعة مشتبه فيهم    روس ماكينيس: المغرب بلد إستراتيجي بالنسبة ل "سافران" بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرو – اقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها        حوار الحكومة وجمعية هيئات المحامين    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء        المعارضة الاتحادية: لماذا تم إقصاء شفشاون من المناطق المنكوبة؟        مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة    التعاون البرلماني يجمع المغرب وتشاد        ثلاثة وزراء في الحكومة يقتربون من خوض غمار الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة–أصيلة    الدرك الملكي يحدد هوية مطلقي النار بجماعة كزناية.. أبرزهم عنصر خطير مبحوث عنه وطنياً في قضايا الاختطاف والاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية    أنفوغرافيك | المغاربة ثاني أكبر مستفيد من تأشيرات شنغن الفرنسية خلال 2025    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    مجلس أكادير يصادق على برمجة فائض    "بعد فوات الآوان".. موتسيبي: "أحداث نهائي "الكان" غير مقبولة وسنجري تعديلات وعقوبات رادعة حفاظا على نزاهة الكرة الأفريقية"        طنجة…توقيف شخص مشتبه تورطه في ارتكاب جريمة قت.ل عمد داخل مؤسسة استشفائية    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هل يبدأ إنييستا فصلاً جديدًا من مسيرته من المغرب؟        انطلاق موسم دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026    ترامب يهدد إيران بعواقب "مؤلمة جدا" في حال عدم التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي    نمو بنسبة ٪؜11 في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين خلال 2025    نيويورك.. الشعبة البرلمانية المغربية تشارك في جلسة استماع أممية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف    سفير روسيا: تعاون اقتصادي متماسك مع المغرب رغم العقوبات الغربية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    "الكاف" تحدد موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتاً دراسياً خاصاً بشهر رمضان للموسم 2025-2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية.. تحيين نشرة إنذارية يضع عددا من مناطق المملكة في مستوى يقظة برتقالي    آخر موعد لرحلات الإمارات من الجزائر    واشنطن تعزز الوجود البحري قرب إيران    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الداخلي للالنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة،
نشر في الجسور يوم 14 - 09 - 2013

بناء على فصول القانون الأساسي، الذي صادق عليه الجمع العام التأسيسي، بالدار البيضاء يوم 11 شوال 1419، الموافق ل. 29 يناير 1999، بمناسبة تأسيس النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بشأن النقابات المهنية، الحامل لرقم 119/57/1 بتاريخ 18 ذي الحجة 1376، الموافق ل.16 يوليوز 1957، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 صفر 1377، الموافق ل. 30 غشت 1957 ص 1937، وحرصا من الأمانة العامة على تنظيم القيام بالمهام الملقاة على عاتقها، وضبط حسن سير الأشغال والأنشطة الموازية، قُرر ما يلي:

v الباب الأول: المكتب المسير
* o المادة 1
يوكل للمكتب المسير القيام بالاختصاصات التالية:
- السهر على تسيير شؤون النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، والسير العادي لأشغالها، وتنسيق أعمالها، والحفاظ على استقلاليتها وتطبيق قراراتها، وتمتين الصلاة بين أعضائها.
- السهر على حماية المصالح المعنوية والشخصية لكافة الأعضاء المنضوين تحت لواء النقابة.
- السهر على تنفيذ برامج النقابة بدقة وفعالية، كما سطرت في القانون الأساسي، كتنظيم الأنشطة والتظاهرات.
- المحافظة على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى مراسلات النقابة وسريتها.
- البحث عن مصادر للتمويل الذاتي، لتنمية موارد النقابة وتطويرها.
- القيام بربط علاقات خارجية مع منظمات موازية، وإجراء اتصالات مع مختلف السلطات.
- الإشراف على انتخاب الفروع التي تترجم في وظائفها قرارات الأمانة العامة، التي هي أعلى هيئة قيادية بعد المجلس الوطني، والمسير الرئيسي للنقابة.
* المادة 2
ويضطلع المكتب المسير بمهام أخرى وفقا للقانون الأساسي، منها:
- العمل على تهيئ التقريرين الأدبي والمالي عند كل مؤتمر، بتنسيق مع الأمانة العامة.
- اتخاذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وتعتبر تلك القرارات ملزمة للجميع، ويجب أن لا تكون هذه القرارات معارضة للقانون الأساسي للنقابة.
1
v الباب الثاني: اجتماعات المكتب المسير
* o المادة 3
1-يجتمع المكتب المسير بصفة عادية مرة واحدة خلال كل شهر، وفي حالة تأخر الاجتماع العادي عن وقته المحدد، يجب أن لا يتجاوز هذا التأخير أسبوعا واحدا على أبعد تقدير، ويمكن دعوة المكتب المسير إلى الانعقاد بصفة استثنائية، بطلب من الأمين العام، أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب وبجدول أعمال محدد.
2-بتفويض من الأمين العام، يترأس أحد نوابه، أو عضو من المكتب المسير اجتماعات هذا الأخير، الذي يسهر على حسن سيرها، وتنظيم المناقشات، وضبط قائمة المتدخلين، وتحديد الفترة الزمنية المخصصة لكل تدخل وموضوع، ولا يمكن عقد اجتماع المكتب دون حضور ثلثي الأعضاء، ويؤخر إلى أن يتم تحديد موعد آخر مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من نفس المادة .
v الباب الثالث: مسؤولية أعضاء المكتب
* o المادة 4
يلتزم جميع أعضاء المكتب المسير بالعمل طبق قرارات وبرامج وتوجيهات الأمانة العامة، ويسري هذا النظام على كل الفروع المنضوية تحت لواء النقابة، ويعتبر الحوار والتشاور من بين الأولويات الهامة، التي يجب أن يتحلى بها كافة الأعضاء، باعتبارهما من بين الأسس التي ترتكز عليها إستراتيجية التسيير الناجع للنقابة، كما يلتزمون بحضور الاجتماعات التي تعقد، ويبرر عدم الحضور بإثبات وجود مانع أو عذر مقبول يقدم إلى الأمانة العامة.
ومطلوب منهم المشاركة الفعالة في الأنشطة التي تنظمها النقابة، ويحق لهم المناقشة واتخاذ القرارات، ولا يجوز لأي عضو إفشاء محتويات مداولات المكتب، أوالقيام بما يمس بالمصالح الشخصية والمعنوية لأعضائه.
v الباب الرابع : مهام أعضاء المكتب
* o المادة 5
ا – الأمين العام: يترأس اجتماعات المكتب المسير، أو تفويض ذلك، لأحد أعضاء الأمانة العامة، مع المحافظة على التنسيق في مختلف أعماله، ويوقع المراسلات، وكذا بطاقات العضوية والانتساب، وكل ما يصدر باسم النقابة، إلى الدوائر والمصالح الخارجية، ويؤشر على محاضر الاجتماعات، ويمثل النقابة أمام جميع السلطات المحلية والإدارية والقضائية في المجالات المدنية، بصفته الناطق الرسمي باسم النقابة، كما يحق له أيضا أن يستدعي لحضور اجتماعات المكتب كل شخص، أوهيئة يرى في حضورها فائدة معينة، ومتى تعذر عليه ذلك، يحل محله نائبه الذي له نفس الصلاحيات، بعد تفويض مكتوب ومختوم وموقع من طرفه.
* o المادة 6
* o
ب – أمين المال: يسهر أمين المال بمساعدة نائبه على العمليات الحسابية، وضبط جميع المداخيل والمصاريف المتعلقة بتسيير النقابة وأنشطتها، ولا يجوز له أن يقوم بأي نفقة دون التأكد مسبقا من وجود اعتماد كاف لتغطيتها، كما يحق له أن يرفض كل نفقة لا تستجيب لهذا الشرط، وهو مدعو لتبرير كل عملية بوصل إثبات، تكون له صبغة صحية وقانونية، ويجب أن يستعين في ذلك بمسك دفاتر الحسابات الآتي ذكرها:
1 – سجل لجميع المداخيل والمصاريف مع تنظيم الوثائق المحاسباتية.
2 – دفتر خاص بمداخيل الانخراط، والمساهمات والتبرعات.
مطلوب منه أيضا فتح حساب بنكي أو بريدي باسم النقابة، ويوقع الوثائق ذات الطبيعة المالية، كالشيكات وباقي الوثائق البنكية والبريدية إلى جانب الأمين العام.
كما يتولى تحضير التقرير المالي، وذلك في أجل لا يقل عن عشرة أيام، قبل انعقاد كل مؤتمر.
* o المادة 7
ج – كاتب الشؤون الإدارية : يقوم بتحرير جميع مراسلات النقابة، ويحافظ على الوثائق الإدارية والتنظيمية وضمان سريتها، ويحرر بأمر من الأمين العام، الدعوات إلى اجتماع المكتب، ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد انعقاده، وترسل الدعوات عن طريق البريد (أو بواسطة وسيلة أخرى تضمن وصولها) لكل أعضاء المكتب المسير إلى عناوينهم الخاصة، و يجب أن يشار في الدعوة إلى ساعة ومكان انعقاد الاجتماع، وجدول أعماله، ويقوم بتحرير التقرير الأدبي، وكذا مشروع برنامج الأنشطة السنوية للنقابة، بتنسيق مع الأمين العام، وبمساعدة الأمين المكلف بالشؤون الثقافية والاجتماعية، ويسهر على تدوين محاضر الاجتماعات، وتوثيق جداول أعمالها، التي يجب أن تضمن في سجلات خاصة، كما توزع نسخا منها على كافة أعضاء الأمانة العامة للنقابة،
2
و يعرض في كل اجتماع تقرير يوضح وضعية النقابة، فيما يخص المشاكل المطروحة، وتلك التي تم التغلب عليها منذ آخر اجتماع للمكتب، ويسهر على تحرير محضر الاجتماعات، ولائحة حضور أعضاء المكتب، الذين عليهم أن يؤكدوا حضورهم بتوقيعهم في سجل خاص، كما يقوم بإنجاز تقرير عن هذا الأخير.
v الباب الخامس: الأمانات
* o المادة 8
حيث إن العمل بمبدأ التشاور ضمان لانخراط ومساهمة كافة الأعضاء في تدعيم المشاركة في صياغة وتنفيذ مشاريع النقابة، ومساهمة منها في تطبيق مبدأ القرب، وتخفيف العبء، تعمل الأمانة العامة على إحداث أمانات دائمة، مكلفة كل منها على حدة بمهمة مختلفة، ينشطها عضو من الأمانة العامة، يعمل تحت إشراف ومسؤولية الأمين العام، على ألا يتعدى أعضاء كل أمانة دائمة عضوين اثنين، مطالبين بتقديم تقرير شهري عن نشاط الأمانة التي يتحملان مسؤولية تسييرها، ويتعين في حالة تعذر مواصلة العمل مع الأمانة العامة من طرف أحد مسيري الأمانات الدائمة، فإنه يتم تعويض هذا الأخير بالرجوع إلى لائحة الأعضاء المنتخبين من طرف الجمع العام التأسيسي، حسب الاستحقاق، أو من تراه الأمانة العامة أهلا للمهام الشاغرة.
v الباب السادس : الفروع
* المادة 9
1) استنادا على مقتضيات الفصل الثامن من الباب الخامس للقانون الأساسي للنقابة، للأمانة العامة الحق في تأسيس فروع لها بجميع جهات المملكة، مع مراعاة التقسيم الجهوي، وتعهد مهمة تسيير الفروع لهيئتين مسؤولتين على المستويين المحلي والجهوي.
2) يحق للأمانة العامة مباشرة تجميد عضوية مكتب فرع بأكمله، أو أحد أعضائه، عند الإخلال بالاحترام الواجب لميثاق الشرف ومرجعية ومبادئ النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة.
3) على أمناء الفروع الجهوية، ورؤساء الفروع الإقليمية والمكاتب المحلية، المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، خلق مبادرات من أجل تنشيط الفروع التي يرأسونها لإعطاء الإشعاع الواسع للنقابة، كما أنه مطلوب من هؤلاء، التنسيق المسبق مع الأمانة العامة، فيما يخص كل المبادرات المتخذة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وذلك قصد ضمان السير العادي والسليم لكل هياكل النقابة.
4) ومن مهامهم أيضا، تكثيف الجهود من أجل البحث عن الوسائل التي من شأنها العمل على الزيادة في عدد
المنخرطين، وإقامة دورات تدريبية لهم للارتقاء بمستواهم المهني، دون إغفال احترام المسطرة التي يقرها القانون الأساسي، بحيث يجب أن لا يكون هؤلاء في وضع تنظيمي يجعلهم في حالة التنافي.
v الباب السابع: حقوق الأعضاء
* o المادة 10
تتحدد حقوق أعضاء النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على أساس نظام الديمقراطية الداخلية الذي يخول لجميع الأعضاء المشاركة في:
- مناقشة كل القضايا التنظيمية المرتبطة بالنقابة، وذلك ضمن أجهزتها.
- الترشح لجميع أجهزة النقابة، حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي.
- تقديم الاقتراحات والملاحظات من أجل تحسين عمل النقابة ضمن الأجهزة، وفق المبادئ التي تأسست عليها.
- تمثيل النقابة، والمشاركة باسمها في أي نشاط محلي وطني أو دولي، مع الالتزام بمقتضيات الفقرة 3 من المادة 9 التي جاءت في الباب السادس من هذا النظام.
v الباب الثامن: شروط العضوية
* o المادة 11
تقبل طلبات العضوية في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، طبقا للفصلين الخامس والسادس من القانون الأساسي، وعلى الراغب في الانضمام إلى صفوف النقابة:
أ‌- أن يكون مزاولا لمهنة الصحافة، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، ومتحليا بسلوك ينسجم مع مبادئ وأهداف النقابة.
3
ب‌- أن يلتزم بتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه، واحترام مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، والمحافظة باستمرار على التحام صفوفها، ودعم وحدتها واختياراتها، وتعزيز تنظيمها ونشاطها.
ت‌- أن يصون مصلحة النقابة، وأن يؤدي رسالته بشرف وأمانة ونزاهة، وأن يحافظ على كرامة المهنة ويحترم تقاليدها، وأن يبذل غاية الجهد لتحقيق أهداف النقابة، وعدم الانتماء لمنظمة نقابية أخرى موازية، والالتزام بأداء واجب الانخراط.
v . الباب التاسع: فقدان العضوية
* § المادة 12
تفقد عضوية كل عضو، كيفما كانت مسؤوليته داخل النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، عبر الاستقالة أو الإقالة، طبقا للفصل الخامس عشر من الباب السابع للقانون الأساسي، على النحو التالي:
* ا. الاستقالة:
تتم الاستقالة وفقا للفصل المشار إليه أعلاه، بعد تقديم العضو استقالته مكتوبة ومصادق عليها من لدن السلطات المختصة، ولا تعتبر سارية المفعول إلا بعد موافقة الأمانة العامة، التي يرجع إليها اختصاص إصدار مثل هذه الأوامر.
* ب. الإقالة:
يتم إسقاط العضوية طبقا للفصل الخامس عشر من القانون الأساسي للنقابة، وذلك للأسباب التالية:
- الإخلال بالقانون الأساسي، والنظام الداخلي.
- ارتكاب خطأ جسيم تقدر الأمانة العامة أنه يفضي إلى إلحاق أضرار مادية أو معنوية بمصالح النقابة.
- استغلال اسم النقابة لأغراض شخصية، أثناء تمثيلها في أي نشاط محلي وطني أو دولي.
- التخلف عن الحضور لثلاث اجتماعات متتالية بسبب غير معقول، وفقا لما جاء في القانون الأساسي.
- عدم الوفاء بالالتزامات، والامتناع عن أداء واجب الانخراط السنوي، أو رفض المثول للقرارات المتخذة من قبل الأمانة العامة، التي يرجع إليها أمر تقدير الاعتبارات ونوع الخطأ الذي يمكن أن يفضي إلى إقالة المستفيد.
v الباب العاشر: الموارد المالية
* o المادة 13
1. تتكون موارد النقابة من واجبات انخراط الأعضاء، وهي ثلاثة أنواع، طبقا للفصل العاشر من القانون الأساسي:
أ- انخراط الأفراد
ب- انخراط المنشئات الصحفية
ج- الانخراط التشجيعي
2 . مدا خيل الأنشطة المختلفة التي تقرر النقابة إقامتها
3 . مساعدات الدولة، منح صندوق الدعم الحكومي للصحافة الوطنية، كما يمكن للمكتب المسير، وكذا للفروع الجهوية، والفروع الإقليمية والمكاتب المحلية، جلب تبرعات نقدية أو عينية وموارد أخرى، عن طريق التعاون أو الشراكة مع الإطارات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، شرط أن لا تتعارض هذه العمليات مع أحكام القوانين الجاري بها العمل.
4 . طبقا لمقتضيات الفصل العاشر من الباب السادس للقانون الأساسي للنقابة، للأمانة العامة الحق في إعادة النظر في واجبات الانخراط ، في مستهل كل سنة مالية جديدة، وكلما دعت ظروف الاشتغال إلى ذلك.
صودق عليه بالدار البيضاء، بتاريخ 11 شوال 1419 الموافق ل.29 يناير 1999
4


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.