"فيتش" تحذر المغرب من تخطي نفقات البنيات التحتية للمشاريع الكبرى للتقديرات    النيابة العامة الفرنسية تطلب إطلاق سراح ساركوزي بانتظار محاكمة الاستئناف    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    الوداد ينفرد بصدارة البطولة بعد انتهاء الجولة الثامنة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    انطلاق بيع تذاكر ودية المغرب وأوغندا    قرب استئناف أشغال متحف الريف بالحسيمة    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    هنا المغرب    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الأساسي لمنظمة حريات الإعلام والتعبير


الباب الأول : التأسيس الاسم المدة –– المقر
الفصل الأول: طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1.58.376 الصادر في ( 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958) المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله فيما بعد خاصة بموجب القانون رقم 75.00الصادر في 12جمادى الأولى1423 الموافق ل 23يوليو2002 ، تأسست جمعية مغربية تعنى بالدفاع عن حرية الإعلام وحرية التعبير والتعددية .
الفصل2 : تحمل الجمعية اسم : "منظمة حريات الإعلام والتعبير" ويرمز لها بالحروف اللاتينية O.L.I.E
الفصل 3: تؤسس المنظمة لمدة غير محدودة.
الفصل 4: يوجد مقر المنظمة بالعنوان المؤقت التالي: مركز طارق بن زياد رقم1 زنقة عنابة .حسان الرباط ويمكن تغييره بقرار من المكتب التنفيذي للمنظمة.
الباب الثاني : الأهداف والوسائل
الفصل 5:الأهداف : المنظمة مستقلة وتسعى للدفاع عن حرية الإعلام وحرية التعبير بجميع أشكاله وعن تعددية وسائل الإعلام والآراء داخلها وعبرها وخاصة:
نشر ثقافة حرية التعبير وحرية الإعلام والتربية على تكريسها وتعميق الوعي بأهميتها من أجل بناء دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقة؛
دعم الصحافيين والعمل من أجل توفير الشروط الضرورية لممارسة مهامهم بنزاهة واحترافية ضمن حصانة قانونية وعملية؛
دعم حرية الكتابة والتفكير والدفاع عن ضمان حقوق الكتاب والمفكرين والمؤلفين؛
الحق في الولوج إلى المعلومة ونشرها وبثها دون قيد أو شرط؛
الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام مرئي ،مسموع ،مكتوب،الكتروني؛
الدفاع عن الحق في استعمال وسائل الإعلام العمومي دون تمييز وتوفير المؤازرة المعنوية للمتضررين؛
الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وتعدد الآراء داخل المؤسسات الإعلامية والمنابر الصحفية وعبرها؛
الدفاع عن المنظومة الإعلامية بمختلف مجالاتها كخدمة عمومية ، وضمان عمل المرفق العمومي الإعلامي لصالح كافة المواطنات والمواطنين في كل انحاء الوطن؛
الدفاع عن حرية الإبداع وحرية البحث الأكاديمي وحقوق المبدعين والأكاديميين
التصدي لكل المضايقات التي يتعرض لها الإعلاميون و الصحافيون ونشطاء الانترنيت وجميع المؤسسات الإعلامية و الصحفية ومؤازرتهم على مختلف المستويات و السعي لحماية الأعمال و الأنشطة المهنية للصحافيين؛
المساهمة في ضمان حرية التعبير واستقلال الجسم الصحافي و الإعلامي بأجهزته التنظيمية و التأديبية؛
العمل على تطوير المنظومة التشريعية لوسائل الاعلام والصحافة، وإلغاء كل ما يمس باستقلالية الصحافيين و الإعلاميين وحريتهم خاصة العقوبات الحبسية والغرامات والتعويضات المبالغ في قيمتها؛
تحسيس مكونات المجتمع وفعالياته بأهمية الإعلام وحرية التعبير في البناء الديمقراطي والتنمية المستدامة؛
ربط علاقات التعاون وتوقيع اتفاقيات الشراكة مع منظمات ومؤسسات وطنية ودولية لتحقيق الأهداف المشتركة.
الفصل 6: تسعى المنظمة إلى تحقيق الأهداف المذكورة وغيرها من خلال كل الوسائل المشروعة ومنها:
تنظيم دورات تكوينية وندوات علمية وإشعاعية.
إصدار دوريات وبيانات و توصيات وتقارير.
تنظيم أنشطة تعبوية و جميع الأشكال التضامنية دفاعا عن قضايا الإعلاميين والصحافيين والمؤسسات الإعلامية، ودفاعا عن قضايا حرية الإبداع وحرية الرأي والتفكير.
وتقوم المنظمة بكل ذلك انفرادا أو بتنسيق و تعاون مع هيئات ومنظمات وجمعيات و مؤسسات أخرى.
الباب الثالث : العضوية
الفصل 7 : تضم المنظمة أعضاء مؤسسين وأعضاء عاملين و أعضاء شرفيين.
تفتح العضوية في وجه المواطنين المهتمين بحرية الإعلام والاتصال وحرية التعبير، شريطة الالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة وتأدية واجب الانخراط السنوي و الالتزام بقرارات المنظمة وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافها وقراراتها. يتم اكتساب العضوية بناءا على طلب يقدم إلى مكتب المنظمة.
تحدد مسطرة اكتساب العضوية بأنواعها وفقدانها وشروط التصويت والترشيح للمسؤوليات وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.
الفصل8: فقدان العضوية
تفقد العضوية: 1- بالوفاة. 2- بقبول الاستقالة. 3- بالإقالة على إثر عدم وفاء العضو بالتزاماته تجاه المنظمة أو لإخلاله بمبادئها وأهدافها.
يحدد النظام الداخلي المسطرة الخاصة بالاستقالة وقبولها وبالإقالة و طرق الطعن فيها وآثارها.
الفصل 9: حقوق وواجبات العضو
للمنخرط في المنظمة الحق المبدئي في الترشيح والتصويت وحق إبداء الرأي والمناقشة والنقد والتحفظ وحق محاسبة المسؤولين تنظيميا من خلال هياكل المنظمة وحق الحصول على مستجداتها. ويجب على المنخرط الامتثال للقانون الأساسي واالنظام الداخلي والالتزام بأهداف المنظمة والتضامن مع فعالياتها والمشاركة في أنشطتها والعمل على توسيع قاعدتها وتحقيق أهدافها.
الباب الرابع : أجهزة المنظمة
الفصل 10: تسير المنظمة بواسطة الأجهزة التالية:
الجمع العام، المجلس الإداري، المكتب التنفيذي، السكرتارية (الكاتبة التنفيذية).
الفصل 11: الجمع العام
الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية في المنظمة يضم الأعضاء المؤسسين و العاملين والشرفيين المستوفين للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي، . ينعقد الجمع العام بشكل عادي كل ثلاث سنوات كما يمكن أن ينعقد بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من المكتب التنفيذي أو بطلب من اغلبية أعضاء المجلس الإداري، وفق المسطرة المحددة في النظام الداخلي، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.
صلاحيات الجمع العام : يناقش ويصادق على التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب التنفيذي المنتهية صلاحياته كما يصادق على الرئاسة المؤقتة التي تقوم بتسيير أشغاله. بعد استقالة المجلس الإداري
وضع التوجهات العامة لبرنامج العمل.
انتخاب أعضاء المجلس الإداري
تعديل القانون الأساسي بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمع العام.
يكتمل النصاب القانوني للجمع العام بحضور الاغلبية المطلقة لأعضاء المنظمة على الأقل و إذا لم يكتمل النصاب يؤجل الجمع العام إلى موعد اخر لا يتعدى شهرين ويعتبر الجمع العام آنذاك قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 12: المجلس الإداري
المجلس إداري هو أعلى هيئة تقريرية بعد الجمع العام ينتخبه الجمع العام يتراوح عدد أعضائه بين61 عضو و77 عضو، يتولى المصادقة على القانون الداخلي ومراقبة ومحاسبة أعمال المكتب التنفيذي للمنظمة والبث في المخالفات التي يرتكبها أعضاؤها، ويبث في تغيبات أعضاء المكتب التنفيذي و يمكن له إقالة أحد أعضاء المكتب بموافقة الاغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الإداري، و تعويضه من بين أعضائه و ذلك طبقا لمقتضيات القانون الداخلي
يجتمع المجلس الإداري بصفة عادية مرة كل أربعة(4) أشهر، أو بطلب من المكتب التنفيذي، أو بطلب من الاغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الإداري.يترأس اجتماعات المجلس رئيس المنظمة أو من ينوب عنه.
تكون اجتماعات المجلس الإداري ، قانونية بحضور أكثر من نصف الأعضاء وإذا تعذر ذلك تؤجل الاجتماعات لمدة أسبوعين وتكون بعدها قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 13: المكتب التنفيذي
ينتخب المكتب التنفيذي للمنظمة من بين اعضاء المجلس الاداري، و يتراوح عدد أعضائه بين 11 و23 عضوا يقوم المكتب التنفيذي بتوزيع المهام بين أعضائه عن طريق التراضي أو بواسطة الاقتراع السري على الشكل التالي: الرئيس(ة)، نائب(ة) الرئيس(ة)، الكاتب(ة) العام، نائب(ة) الكاتب العام، أمين(ة) المال، نائب(ة) أمين المال، المقر(ة) ، نائب(ة) المقرر
المستشارون: لا يعاد انتخاب الرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال لنفس المهمة إلا مرتين متتاليتين مع إمكانية العودة بعد التوقف لولاية واحدة يتولى المكتب التنفيذي إدارة المنظمة
ويضع نظامها الداخلي ويعرضه على المجلس الإداري للمصادقة عليه، ويضع برنامج العمل السنوي ويقوم باستخلاص وحفظ أموالها والأمر بالنفقات.
السهر على تنفيذ برامج المنظمة والمقررات والتوصيات الصادرة عن الجمع العام
يمثل الرئيس المنظمة وهو الناطق باسمها إزاء السلطات العمومية والقضاء .ويشرف على تنسيق أنشطة أعضاء المكتب التنفيذي، و يرأس اجتماعاته
يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا مرة كل ثلاثة(3) أسابيع على الأقل، حسب المقتضيات الواردة في النظام الداخلي.
الفصل 14 : السكرتارية
تتولى المهام التنفيذية والقيام بأعمال التواصل والتهييء للاجتماعات
الباب الخامس : موارد المنظمة
الفصل 15 : تتكون مداخل وموارد المنظمة من: اشتراكات الأعضاء.
تبرعات وهبات ودعم الأعضاء أنفسهم والمتعاطفين وباقي الجهات و المؤسسات والهيئات طبقا للقانون بما لا يمس باستقلالية المنظمة.
يفتح حساب بنكي في اسم المنظمة.
يوقع الشيكات و الوثائق ذات الصلة الرئيس وأمين المال وإذا تعذر عليهما أو على احدهما لسبب من الأسباب يتولى ذلك نائباهما.
الباب السادس : حل المنظمة
الفصل 16: ادا حلت المنظمة ، تحال أموالها على الجهة المشار إليها في قرار الحل.
الباب السابع: مقتضيات عامة
الفصل 17 : تننتخب أجهزة المنظمة لمدة ثلاث سنوات.
اعتماد الانتخاب الديمقراطي كقاعدة بالنسبة لجميع المسؤوليات
تحرص المنظمة على تمثيل المرأة في اجهزتها المسيرة
ويمكن إحداث مجموعات عمل محلية ولجان وظيفية ودائمة وفرق عمل تشتغل تحت اشراف المكتب التنفيذي .في حالة حدوث شغور منصب الرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال لسبب من الأسباب يتم ملؤه تلقائيا من لدن نائبه للمدة المتبقية في ولاية المكتب التنفيذي.
الفصل 18: يفصل النظام الداخلي للمنظمة في شكليات و إجراءات اجتماعات الأجهزة واختصاصاتها التي لم ترد في هذا القانون على ألا يتعارض مع هذا الأخير.
الفصل 19: احكام انتقالية
يعود للأعضاء المؤسسين الإعداد لانعقاد الجمع العام التأسيسي للمنظمة.
يعتبر هذا النظام الأساسي ساري المفعول بمجرد مناقشته وتعديله والمصادقة عليه من لدن الجمع العام التأسيسي.
صودق عليه بالإجماع خلال الجمع العام التأسيسي المنعقد بالرباط بتاريخ 10 أبريل 2010


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.