مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران .. إشكالات وسياقات ومآلات    حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الأساسي لمنظمة حريات الإعلام والتعبير


الباب الأول : التأسيس الاسم المدة –– المقر
الفصل الأول: طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1.58.376 الصادر في ( 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958) المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله فيما بعد خاصة بموجب القانون رقم 75.00الصادر في 12جمادى الأولى1423 الموافق ل 23يوليو2002 ، تأسست جمعية مغربية تعنى بالدفاع عن حرية الإعلام وحرية التعبير والتعددية .
الفصل2 : تحمل الجمعية اسم : "منظمة حريات الإعلام والتعبير" ويرمز لها بالحروف اللاتينية O.L.I.E
الفصل 3: تؤسس المنظمة لمدة غير محدودة.
الفصل 4: يوجد مقر المنظمة بالعنوان المؤقت التالي: مركز طارق بن زياد رقم1 زنقة عنابة .حسان الرباط ويمكن تغييره بقرار من المكتب التنفيذي للمنظمة.
الباب الثاني : الأهداف والوسائل
الفصل 5:الأهداف : المنظمة مستقلة وتسعى للدفاع عن حرية الإعلام وحرية التعبير بجميع أشكاله وعن تعددية وسائل الإعلام والآراء داخلها وعبرها وخاصة:
نشر ثقافة حرية التعبير وحرية الإعلام والتربية على تكريسها وتعميق الوعي بأهميتها من أجل بناء دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقة؛
دعم الصحافيين والعمل من أجل توفير الشروط الضرورية لممارسة مهامهم بنزاهة واحترافية ضمن حصانة قانونية وعملية؛
دعم حرية الكتابة والتفكير والدفاع عن ضمان حقوق الكتاب والمفكرين والمؤلفين؛
الحق في الولوج إلى المعلومة ونشرها وبثها دون قيد أو شرط؛
الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام مرئي ،مسموع ،مكتوب،الكتروني؛
الدفاع عن الحق في استعمال وسائل الإعلام العمومي دون تمييز وتوفير المؤازرة المعنوية للمتضررين؛
الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وتعدد الآراء داخل المؤسسات الإعلامية والمنابر الصحفية وعبرها؛
الدفاع عن المنظومة الإعلامية بمختلف مجالاتها كخدمة عمومية ، وضمان عمل المرفق العمومي الإعلامي لصالح كافة المواطنات والمواطنين في كل انحاء الوطن؛
الدفاع عن حرية الإبداع وحرية البحث الأكاديمي وحقوق المبدعين والأكاديميين
التصدي لكل المضايقات التي يتعرض لها الإعلاميون و الصحافيون ونشطاء الانترنيت وجميع المؤسسات الإعلامية و الصحفية ومؤازرتهم على مختلف المستويات و السعي لحماية الأعمال و الأنشطة المهنية للصحافيين؛
المساهمة في ضمان حرية التعبير واستقلال الجسم الصحافي و الإعلامي بأجهزته التنظيمية و التأديبية؛
العمل على تطوير المنظومة التشريعية لوسائل الاعلام والصحافة، وإلغاء كل ما يمس باستقلالية الصحافيين و الإعلاميين وحريتهم خاصة العقوبات الحبسية والغرامات والتعويضات المبالغ في قيمتها؛
تحسيس مكونات المجتمع وفعالياته بأهمية الإعلام وحرية التعبير في البناء الديمقراطي والتنمية المستدامة؛
ربط علاقات التعاون وتوقيع اتفاقيات الشراكة مع منظمات ومؤسسات وطنية ودولية لتحقيق الأهداف المشتركة.
الفصل 6: تسعى المنظمة إلى تحقيق الأهداف المذكورة وغيرها من خلال كل الوسائل المشروعة ومنها:
تنظيم دورات تكوينية وندوات علمية وإشعاعية.
إصدار دوريات وبيانات و توصيات وتقارير.
تنظيم أنشطة تعبوية و جميع الأشكال التضامنية دفاعا عن قضايا الإعلاميين والصحافيين والمؤسسات الإعلامية، ودفاعا عن قضايا حرية الإبداع وحرية الرأي والتفكير.
وتقوم المنظمة بكل ذلك انفرادا أو بتنسيق و تعاون مع هيئات ومنظمات وجمعيات و مؤسسات أخرى.
الباب الثالث : العضوية
الفصل 7 : تضم المنظمة أعضاء مؤسسين وأعضاء عاملين و أعضاء شرفيين.
تفتح العضوية في وجه المواطنين المهتمين بحرية الإعلام والاتصال وحرية التعبير، شريطة الالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة وتأدية واجب الانخراط السنوي و الالتزام بقرارات المنظمة وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافها وقراراتها. يتم اكتساب العضوية بناءا على طلب يقدم إلى مكتب المنظمة.
تحدد مسطرة اكتساب العضوية بأنواعها وفقدانها وشروط التصويت والترشيح للمسؤوليات وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.
الفصل8: فقدان العضوية
تفقد العضوية: 1- بالوفاة. 2- بقبول الاستقالة. 3- بالإقالة على إثر عدم وفاء العضو بالتزاماته تجاه المنظمة أو لإخلاله بمبادئها وأهدافها.
يحدد النظام الداخلي المسطرة الخاصة بالاستقالة وقبولها وبالإقالة و طرق الطعن فيها وآثارها.
الفصل 9: حقوق وواجبات العضو
للمنخرط في المنظمة الحق المبدئي في الترشيح والتصويت وحق إبداء الرأي والمناقشة والنقد والتحفظ وحق محاسبة المسؤولين تنظيميا من خلال هياكل المنظمة وحق الحصول على مستجداتها. ويجب على المنخرط الامتثال للقانون الأساسي واالنظام الداخلي والالتزام بأهداف المنظمة والتضامن مع فعالياتها والمشاركة في أنشطتها والعمل على توسيع قاعدتها وتحقيق أهدافها.
الباب الرابع : أجهزة المنظمة
الفصل 10: تسير المنظمة بواسطة الأجهزة التالية:
الجمع العام، المجلس الإداري، المكتب التنفيذي، السكرتارية (الكاتبة التنفيذية).
الفصل 11: الجمع العام
الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية في المنظمة يضم الأعضاء المؤسسين و العاملين والشرفيين المستوفين للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي، . ينعقد الجمع العام بشكل عادي كل ثلاث سنوات كما يمكن أن ينعقد بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من المكتب التنفيذي أو بطلب من اغلبية أعضاء المجلس الإداري، وفق المسطرة المحددة في النظام الداخلي، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.
صلاحيات الجمع العام : يناقش ويصادق على التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب التنفيذي المنتهية صلاحياته كما يصادق على الرئاسة المؤقتة التي تقوم بتسيير أشغاله. بعد استقالة المجلس الإداري
وضع التوجهات العامة لبرنامج العمل.
انتخاب أعضاء المجلس الإداري
تعديل القانون الأساسي بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمع العام.
يكتمل النصاب القانوني للجمع العام بحضور الاغلبية المطلقة لأعضاء المنظمة على الأقل و إذا لم يكتمل النصاب يؤجل الجمع العام إلى موعد اخر لا يتعدى شهرين ويعتبر الجمع العام آنذاك قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 12: المجلس الإداري
المجلس إداري هو أعلى هيئة تقريرية بعد الجمع العام ينتخبه الجمع العام يتراوح عدد أعضائه بين61 عضو و77 عضو، يتولى المصادقة على القانون الداخلي ومراقبة ومحاسبة أعمال المكتب التنفيذي للمنظمة والبث في المخالفات التي يرتكبها أعضاؤها، ويبث في تغيبات أعضاء المكتب التنفيذي و يمكن له إقالة أحد أعضاء المكتب بموافقة الاغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الإداري، و تعويضه من بين أعضائه و ذلك طبقا لمقتضيات القانون الداخلي
يجتمع المجلس الإداري بصفة عادية مرة كل أربعة(4) أشهر، أو بطلب من المكتب التنفيذي، أو بطلب من الاغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الإداري.يترأس اجتماعات المجلس رئيس المنظمة أو من ينوب عنه.
تكون اجتماعات المجلس الإداري ، قانونية بحضور أكثر من نصف الأعضاء وإذا تعذر ذلك تؤجل الاجتماعات لمدة أسبوعين وتكون بعدها قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 13: المكتب التنفيذي
ينتخب المكتب التنفيذي للمنظمة من بين اعضاء المجلس الاداري، و يتراوح عدد أعضائه بين 11 و23 عضوا يقوم المكتب التنفيذي بتوزيع المهام بين أعضائه عن طريق التراضي أو بواسطة الاقتراع السري على الشكل التالي: الرئيس(ة)، نائب(ة) الرئيس(ة)، الكاتب(ة) العام، نائب(ة) الكاتب العام، أمين(ة) المال، نائب(ة) أمين المال، المقر(ة) ، نائب(ة) المقرر
المستشارون: لا يعاد انتخاب الرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال لنفس المهمة إلا مرتين متتاليتين مع إمكانية العودة بعد التوقف لولاية واحدة يتولى المكتب التنفيذي إدارة المنظمة
ويضع نظامها الداخلي ويعرضه على المجلس الإداري للمصادقة عليه، ويضع برنامج العمل السنوي ويقوم باستخلاص وحفظ أموالها والأمر بالنفقات.
السهر على تنفيذ برامج المنظمة والمقررات والتوصيات الصادرة عن الجمع العام
يمثل الرئيس المنظمة وهو الناطق باسمها إزاء السلطات العمومية والقضاء .ويشرف على تنسيق أنشطة أعضاء المكتب التنفيذي، و يرأس اجتماعاته
يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا مرة كل ثلاثة(3) أسابيع على الأقل، حسب المقتضيات الواردة في النظام الداخلي.
الفصل 14 : السكرتارية
تتولى المهام التنفيذية والقيام بأعمال التواصل والتهييء للاجتماعات
الباب الخامس : موارد المنظمة
الفصل 15 : تتكون مداخل وموارد المنظمة من: اشتراكات الأعضاء.
تبرعات وهبات ودعم الأعضاء أنفسهم والمتعاطفين وباقي الجهات و المؤسسات والهيئات طبقا للقانون بما لا يمس باستقلالية المنظمة.
يفتح حساب بنكي في اسم المنظمة.
يوقع الشيكات و الوثائق ذات الصلة الرئيس وأمين المال وإذا تعذر عليهما أو على احدهما لسبب من الأسباب يتولى ذلك نائباهما.
الباب السادس : حل المنظمة
الفصل 16: ادا حلت المنظمة ، تحال أموالها على الجهة المشار إليها في قرار الحل.
الباب السابع: مقتضيات عامة
الفصل 17 : تننتخب أجهزة المنظمة لمدة ثلاث سنوات.
اعتماد الانتخاب الديمقراطي كقاعدة بالنسبة لجميع المسؤوليات
تحرص المنظمة على تمثيل المرأة في اجهزتها المسيرة
ويمكن إحداث مجموعات عمل محلية ولجان وظيفية ودائمة وفرق عمل تشتغل تحت اشراف المكتب التنفيذي .في حالة حدوث شغور منصب الرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال لسبب من الأسباب يتم ملؤه تلقائيا من لدن نائبه للمدة المتبقية في ولاية المكتب التنفيذي.
الفصل 18: يفصل النظام الداخلي للمنظمة في شكليات و إجراءات اجتماعات الأجهزة واختصاصاتها التي لم ترد في هذا القانون على ألا يتعارض مع هذا الأخير.
الفصل 19: احكام انتقالية
يعود للأعضاء المؤسسين الإعداد لانعقاد الجمع العام التأسيسي للمنظمة.
يعتبر هذا النظام الأساسي ساري المفعول بمجرد مناقشته وتعديله والمصادقة عليه من لدن الجمع العام التأسيسي.
صودق عليه بالإجماع خلال الجمع العام التأسيسي المنعقد بالرباط بتاريخ 10 أبريل 2010


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.