كأس العالم للأندية.. مبابي يستأنف تدريباته الجماعية مع ريال مدريد    مونديال الأندية.. دورتموند يقهر أولسان وفلومينينسي يفلت من كمين صنداونز    كرة القدم/مباراة ودية.. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة يفوز على النرويج (3-2)    إعلام فرنسي: أشرف حكيمي قدم موسما استثنائيا ويستحق الكرة الذهبية    عكس باقي مدن الشمال .. حملات محتشمة بإقليم الحسيمة لتحرير الشواطئ    نزاع حول حقوق هولوغرام عبد الحليم حافظ يشعل مواجهة قانونية بين XtendVision ومهرجان موازين    ولد الرشيد يجري مباحثات مع نائب رئيس جمهورية السلفادور حول سبل تعزيز التعاون الثنائي    توقعات طقس الأربعاء في المغرب    رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب    لجنة مركزية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحل بشفشاون لمواكبة التلقيح ضد الحصبة    "الفناير".. الفن الجاد والتطور المتواصل أساس الاستمرارية في زمن التحديات الرقمية    أول مصنع من نوعه خارج القارة الآسيوية .. المغرب يدخل عصر البطاريات الخضراء باستثمار 20 مليار درهم        انقلاب شاحنة على الطريق الوطنية رقم 2 باقليم الحسيمة يخلف اصابات    أسبوع دامٍ في المدن المغربية.. مصرع 23 شخصًا وإصابة أزيد من 2800 في حوادث سير    تطورات مأساة طنجة.. وفاة الشخص الذي أضرم النار في جسده بعد خلاف تجاري    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    ابتلاع كيس يحتوي على مخدرات يودي بحياة موقوف بطنجة خلال تدخل أمني    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 ألفا و156 منذ بدء الحرب    إيران تؤكد أن منشآتها النووية "تضررت بشدة" جراء الهجمات الأميركية    الملك محمد السادس يهنئ أمير قطر بذكرى توليه الحكم    نشرة إنذارية: موجة حر مع الشركي من الأربعاء إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة    اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين    مبادرة مدنية ترفض حرمان الجمعيات من التبليغ عن الفساد وتعتبره دوسا على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب    السياحة المغربية تحقق أداء قويا في 2025 بارتفاع العائدات وعدد السياح    انطلاق أول عملية توريق للديون المتعثرة وأخرى قيد الإعداد    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة        طنجة.. كلب يهاجم فتاة وسائق يدهس شابا ويلوذ بالفرار            الرباط.. انعقاد الاجتماع ال74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب    بنكراد: معظم المحتجين في 20 فبراير بمجرد ما عرضت عليهم المناصب ذهبوا لها وانفضوا    بكين.. مؤتمر يستكشف أوجه التعاون الصيني – المغربي في قطاع السياحة    مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران جيش الاحتلال يواصل استهداف غزة واتصالات لوقف الحرب وسط وعود جديدة لترامب    كأس العالم للأندية.. طاقم تحكيم كندي بقيادة درو فيشر يدير مباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    المنتخب المغربي النسوي يبدأ تحضيراته استعدادا لكأس أمم إفريقيا    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    إيران تنظم السبت جنازة قادة وعلماء    أكاديمية المملكة تنظم تظاهرة دولية    مقتل 6 من جنود اسرائيليين في قطاع غزة    مجلس النواب الأميركي يرفض مبادرة لعزل ترامب    الجواهري: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بسبب تصاعد حالة اللايقين العالمية    ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    "ملعب عشوائي" يثير الجدل بالدروة    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق السجناء حسب المواثيق الدولية و قانون 98.23 و مدى تطابق القانون الداخلي لها
نشر في الجسور يوم 01 - 09 - 2010

إن وضع السجين و مطابقة حقوقه بالمواثيق الدولية يقتضي معرفة المصطلحات القانونية المحددة لوضعه وفق التعريفات القانونية فيعني
" القبض " اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة أو بإجراء من سلطة ما و يعني " الشخص المحتجز " كل شخص محروم من الحرية الشخصية ما لم يكن ذلك لإدانته في جريمة و يعني " الشخص المسجون " كل شخص محروم من الحرية الشخصية لإدانته في جريمة و يعتبر معتقلا بمفهوم هذا القانون كل شخص اتخذ في حقه تدبير سالب للحرية و تم إيداعه داخل مؤسسة سجينة و يعتبر معتقلا احتياطيا كل معتقل لم يصدر في حقه مقرر قطعي بالإدانة سواء كان ظنينا أو متابعا أو متهما و يعتبر مدانا كل شخص معتقل صدر في حقه مقرر قطعي بعقوبة سالبة للحرية و يعتبر مكرها بدنيا كل شخص اعتقل في نطاق مسطرة الإكراه البدني و يعني " الاحتجاز " حالة الأشخاص المحتجزين حسب تعريفهم الوارد أعلاه و يعني " السجين " حالة الأشخاص المسجونين حسب تعريفهم الوارد أعلاه .

حقوق السجين حسب المواثيق الدولية .

إن تحديد مفهوم كل مصطلح يساعد على معرفة الوضع القانوني للمعتقل و الحقوق المخول له قانونا ليتمتع بها وفق المتعارف عليه عملا بمقتضى ظهير 98.23 القانون الذي أحدث تغييرا جوهريا على القوانين المنظمة للسجون و مع ذلك لم يسلم هذا القانون من انتقادات لعدم مطابقة بعض مواده للمواثيق الدولية و خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المنعقد في جنيف عام 1955 و أقرها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بقراريه 663 جيم (د24-) المؤرخ في 31 يوليوز 1957 و 2076 (د62-) المؤرخ في 13 مايو 1977 و مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن اعتمدت و نشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ في 9 دجنبر :
1- يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية و باحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصلية.
2- التمتع بالحقوق المتعارف عليها في المواثيق دولية و لا يجوز التذرع بأن الدولة تعترف بها بدرجة أقل .
و من تلك الحقوق : حق التظلم من ممارسة السلطة لصلاحيات غير مخول لها قانونا و حق التبليغ بسبب القاء القبض و حق الإدلاء بالأقوال في أقرب وقت و الدفاع و الاستعانة بالمحامي و الحق في الحصول على المعلومات و أسباب الاحتجاز بسرعة و الحق في الحصول على المعلومات عن حقوقه و بتفسير لهذه الحقوق و كيفية استعمالها و الحق في الحصول على مترجم لمعرفة هذه الحقوق بلغة الشخص المعني و الحق في الاتصال بالعالم الخارجي و الحق في تبليغ الأسرة بالمكان الذي نقلت إدارة السجن المعتقل إليه و حق الأجنبي بالاتصال بالقنصلية و المنظمات الدولية و الحق في أن تتولى الدولة بالاتصال بنفسها بالنسبة الأحداث و الحق في المحامي و توفير جميع تسهيلات الاتصال و حق المراسلة و زيارة الأسرة و الحق في أن يكون قريبا من الأسرة وفق القواعد النموذجية لمعاملة المسجونين و الحق في احترام حقوقه دون تمييز و الحق في احترام المعتقدات الدينية و المبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين و الحق في أن يسجل في سجل مضبوط و الحق في الفصل بين فئات الرجال و النساء و الأحداث و المحبوسين احتياطيا و المحكومين .
و أماكن الاحتجاز لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا كما يجب أن تتوفر على جميع المتطلبات الصحية مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية و خصوصا من حيث حجم الهواء و المساحة الدنيا المخصصة ( للسجناء ) و يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية و بصورة نظيفة ولائقة و يجب أن تتوفر منشات الاستحمام و الاغتسال بحيث يكون في مقدور كل سجين النظافة الشخصية و يجب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية و من اجل ذلك يجب أن يوفر لهم الماء .....
بالنسبة للطعام.
توفر لهم الإدارة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية لكل سجين للحفاظ على صحته مع مراعاة الجودة و النوعية و توفير الماء.
التمارين الرياضية.
لكل سجين الحق في التمارين الرياضية في الهواء الطلق ساعة على الأقل كل يوم.
الخدمات الطبية.
يجب أن تتوفر في كل سجين خدمات طبية مناسبة بما فيها الطب النفسي و ينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية.
أدوات تقييد الحرية.
لا يجوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد الحرية كالأغلال و السلاسل و الأصداف و ثياب التكبيل كوسائل للعقاب.
تزويد السجناء بالمعلومات و حقهم في الشكوى .
يزود كل سجين لدى دخوله السجن بمعلومات مكتوبة حول الأنظمة المطبقة على فئته من السجناء و حول قواعد الانضباط في السجن و الطرق المرخص بها لطلب المعلومات و تقديمهم الشكاوى.
الاتصال بالعالم الخارجي .
يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة بالمراسلة و بتلقي الزيارات على السواء...و يجب أن تتاح للسجناء مواصلة الاطلاع بانتظام على مجرى الأحداث ذات الأهمية عن طريق الصحف اليومية أو الدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون أو الاستماع الى محطات الإذاعة أو الى المحاضرات أو بأية وسيلة مماثلة تسمح بها الإدارة أو تكون خاضعة لإشرافها و يزود كل سجن بمكتبة مناسبة لمختلف فئات السجناء تضم قدرا وافيا من الكتب الترفيهية و التثقيفية على السواء و يشجع السجناء على الإفادة منها الى ابعد حد ممكن .
ممارسة الدين.
إذا كان السجن يضم عددا كافيا من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين يعين أو يقر تعيين ممثل لهذا الدين.
حفظ متاع السجناء.
حين لا يسمح نظام السجن للسجين بالاحتفاظ بما يحمل من نقود أو أشياء ثمينة أو ثياب أو غير ذلك من متاعه يوضع ذلك كله في حرز أمين لدى دخوله السجن.
واجب الأخطار .
لا بد من الأخطار في حالة وفاة السجين أو أصيب بمرض خطير أو بحادث خطير أو نقل الى مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية و حين ينقل السجين الى السجن أو منه يجب عدم تعريضه لأنظار الجمهور الا بأدنى قدر ممكن .
التفتيش.
يجب أن يكون هناء تفتيش منتظم مؤهلون ذوو خبرة تعينهم سلطة مختصة.
الامتيازات.
تنشا في كل سجن أنظمة امتيازات توائم مختلف فئات المسجونين و مختلف مناهج العلاج بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك و تنمية حس المسؤولية لديهم و حفزهم على الاهتمام بعلاجهم و المؤازرة فيه .
العمل.

لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذا طبيعة مؤلمة.

التعليم و الترفيه.
تتخذ عناية خاصة لصيانة و تحسين علاقات السجين بأسرته بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطرفين .. و يوضع ي الاعتبار منذ بداية و تنفيذ الحكم مستقبل السجين بعد إطلاق سراحه و يشجع و يساعد على أن يواصل أو يقيم من العلاقات مع الأشخاص أو لتهيأت خارج السجن .

المصابون بالجنون و الشذوذ العقلي .
لا يجوز احتجاز الشخص في السجن إذ ظهر انه مختل العقل بل يجب اتخاذ ترتيبات لنقله الى مستشفى للأمراض العقلية بأسرع ما يمكن ...


حقوق السجين حسب القانون المحلي .
إن قانون 23-98 يحتوي على 141 مادة و تسعة أبواب و من ابرز الحقوق التي ينظمها هذا القانون هو إخبار المعتقل بمقتضيات هذا القانون و ما يتضمنه من حقوق وواجبات إذ يجب إشعار كل معتقل عند إيداعه بمؤسسة سجنية بالمقتضيات الأساسية الواردة في هذا القانون و في النصوص و الضوابط الصادرة تطبيقا له و يجب على الخصوص إخباره بحقوقه وواجباته و يتضمن هذا الإشعار كذلك الملومات المتعلقة بالعفو و الإفراج المقيد بشروط و بمسطرة ترحيل المعتقلين و كل البيانات التي تفيده أثناء قضاء فترة اعتقاله خاصة طرق تقديم التظلمات و الشكايات و تبلغ هذه المعلومات عن طريق دليل يسلم للمعتقل بطلب منه و عن طريق ملصقات داخل المؤسسة .
و إذا كان المعتقل أميا وجب إخباره شفويا من لدن المكلف بالعمل الاجتماعي و في هذه الحالة يشار إلى ذلك الأخبار بملفه كما يجب أن يشعر كل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة بحقه في الإدلاء باسم و عنوان الشخص أو الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم في الحالات الطارئة و يسجل تصريحه في جميع الأحوال بملفه .
و إذا تعلق الامر بحدث جانح يجب أن يسجل مدير المؤسسة في بطاقة معلوماته و بمجرد إيداعه اسم و عنوان و هاتف أبوية أو وصية أو كافله و إذا وجد معتقل بالمستشفى عند وجوب الإفراج عنه ينبغي إشعار عائلته أو الأشخاص الذين عبر عن رغبته في إشعارهم بالإفراج عنه و بمكان استشفائه .
و يتولى مدير المؤسسة داخل اجل 15 يوما السابقة لانقضاء العقوبة أو عند وجوب الإفراج عنه إخبار أبوي الحدث أو وصية أو كافله قصد الحضور لتسلمه و عند عدم حضورهم يخبر النيابة العامة التي تتولى السهر على إيصاله الى محل إقامتهم .
إن المعلومات عن الوضعية الصحية للمعتقل تخضع للسر المهني و لا يمكن أن يطلع عليها الا الطاقم الطبي و السلطات القضائية و المؤهلة لذلك ... و بالنسبة لتطبيق نظام العزلة فهو حق للمؤسسة تلجا إليه لظروف أمنية أو صحية أو إذا طلبه المعتقل على أن لا يتجاوز شهرا واحدا الا لظروف استثنائية و بالنسبة للمعتقلات اللاتي يقل عمرهن عن 20 سنة فلهن الحق في أن يخضعن لشروط اعتقال الأحداث كما يمكن طلب العمل من لدن المكرهين و المعتقلين احتياطيا و يعفى منه اللذين يمارسون نشاطا مهنيا أو الدراسة مع مراعاة أيام العطل و الراحة .
و يستفيد المعتقل في حالة إصابته بحادثة شغل أو مرض مهني بالحقوق الواجبة في هذا القانون .
ويمكن لمعتقلي حسن السلوك أن يتمتعوا برخصة الخروج لمدة عشرة أيام بمناسبة الأعياد و للمعتقل حق الطعن في القرارات التأديبية و الحق في أن يفحص المعتقل مرتين من طرف الطبيب حين وضعه في العزلة

آمال تحتاج الى تفعيل .
و تبقى هذه الحقوق مجرد آمال أو حتى أحلام لدى المعتقل في كثير من سجون بلادنا تنتظر التفعيل و المراقبة لترقى الى ما تصبو إليه المواثيق الدولية المشار إليها من حفظ الكرامة الإنسانية لأنه عندما يتحدث القانون عن اطلاع المعتقل على حقوقه ولو بتسليمه دليل يطلع عليه نجد أن هذا الحق الأولي لا وجود له على الإطلاق بل يحرم المعتقل من ابسط الحقوق من تعليم و متابعة الدراسة بل إن الظاهرة الخطيرة الموجودة هي تحكم بعض المعتقلين في مصير الآخرين وهو – شاف شمبرى – الذي لا يتحدث القانون عن صفته أو صلاحياته بل هي عادات ورثتها إدارة السجون من القوانين الاستعمارية البائدة .
إن قانون 23-98 احدث ثورة في إدارة السجون و مع ذلك فان ابسط الحقوق مازالت مهضومة وليست في متناول الجميع مثل رخصة الخروج في الأعياد و حق التعليم بحيث يمنع منه البعض و تقريب السجين من أهله و ذويه تفاديا للتنقلات المتكررة المرهقة للعائلة وأما عن اتخاذ القرارات التأديبية فهي لا تزال متأثرة بعقلية القوانين المنسوخة بدلا من أن ترقى الى المواثيق
الدولية المصونة لكرامة المعتقل .
* محامي مغربي بهيئة وجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.