السنغال رسميا تعلق على وجود "حراݣة" عالقين بالصحراء المغربية    بعد شهر على الانتخابات.. أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويعلق بعض مواد الدستور    هلال: المبادرة الأطلسية مقاربة متبصرة لتحقيق التنمية المشتركة    اضطرابات في حركة سير القطارات بين البيضاء والقنيطرة    المغرب يشيد باعتماد الأمم المتحدة قرار دعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة    حكيمي يقطع صمته بخصوص رحيل مبابي عن باريس    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    مكافحة الاتجار بالبشر.. الولايات المتحدة تمنح 2.5 مليون دولار للوكالات الأممية بالمغرب    بنعدي، بلحاج، العيادي، بنحمو وآخرون بالمجلس الوطني لحزب "البام"... هل يدخلون المكتب السياسي؟    المعرض الدولي للكتاب والنشر.. المجلس الأعلى للتربية والتكوين يناقش الرافعات الكبرى لحكامة المنظومة التربوية الوطنية    أحكام قضائية.. تعزز مرامي مديرية الأمن في التخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة    نشرة إنذارية .. زخات رعدية مرتقبة اليوم السبت بعدد من مناطق المملكة    بمشاركة 20 دولة تنظيم الدورة ال20 من تمرين "الأسد الإفريقي" في الجنوب المغربي ما بين 20 و31 ماي    كونفدرالية الصيادلة تشتكي "مستشفى الشيخ زايد" بالرباط وتطالب بفتح تحقيق في توزيعه الأدوية    مستشار بوتين السابق: الأمريكييون ينجذبون إلى جُحر الثعابين.. والحرب ستنتهي باستسلام الغرب في أوكرانيا    مظاهرات في 58 مدينة مغربية تضامنا مع غزة ورفضا لاجتياح رفح (فيديو وصور)    مباراة انتقامية بين حسنية أكادير والرجاء الرياضي وصدام متكافئ بين "الماص" والمغرب التطواني    أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور ويقول:"لن أسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة"    بنسعيد: المغرب منخرط في خلق صناعات ثقافية وإبداعية قوية وتنافسية    فرقة كانديلا ارت الفنيدق- تطوان تترافع عن التراث الوطني في المهرجان الوطني لهواة المسرح بمراكش    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    الفيضانات أفغانستان تودي بأكثر من 200 شخص    فيديو لمعلمة تصفع طفلاً من ذوي الإعاقة يثير موجة استياء في الأردن    الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو حول دعوتها للمشاركة في إدارة غزة    المغرب يُؤيد منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة    الخطايا العشر لحكومة أخنوش!    الصين: 39,2 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الربع الأول    طقس السبت.. أجواء حارة ونزول قطرات مطرية بهذه المناطق    هل تدق بريطانيا اخر المسامير في نعش "البوليساريو"؟    أطروحة نورالدين أحميان تكشف كيف استخدم فرانكو رحلات الحج لاستقطاب سكان الريف    سحب 317 "رخصة ثقة" من "سيارات الأجرة في مدينة واحدة بسبب ممارسات مخالفة للقوانين    بأگادير : وبحضور الاستاذ عزيز الرباح انتخاب السيدة سميرة وكريم رئيسة فرع جهة سوس ماسة لجمعية المبادرة "الوطن أولا ودائما"    منتخب "لبؤات الأطلس" يكتسح الجزائريات    مزور تستقطب شركة عالمية رائدة للمغرب    القطاع السياحي يسجل رقما قياسيا بالمغرب    هكذا ساهمت دبلوماسية روسيا والصين في مقاومة "طالبان" للضغوط الغربية    تصفيات كأس العالم لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة .. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الجزائري    اللعبي: القضية الفلسطينية وراء تشكل وعيي الإنساني.. ولم أكن يوما ضحية    لحجمري ينصب 3 أعضاء جدد في الأكاديمية    "الطاس" ترفض الطلب الاستعجالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    تفاصيل قاعدة عسكرية مغربية جديدة لإيواء الدرونات والصواريخ    مدرب الجيش مطلوب في جنوب إفريقيا    جديد موسم الحج.. تاكسيات طائرة لنقل الحجاج من المطارات إلى الفنادق    صدمة جمهور الرجاء قبل مواجهة حسنية أكادير    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    شفشاون على موعد مع النسخة الثانية من المهرجان الدولي لفن الطبخ المتوسطي    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الجمعة على وقع الارتفاع    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    ندوة دولية حول السيرة النبوية برحاب كلية الآداب ببنمسيك    أصالة نصري تنفي الشائعات    سبع دول من ضمنها المغرب تنخرط في مبادرة "طريق مكة" خدمة لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق السجناء حسب المواثيق الدولية وقانون 23.98 ومدى تطابق القانون الداخلي لها
نشر في التجديد يوم 21 - 11 - 2005

إن وضع السجين ومطابقة حقوقه بالمواثيق الدولية يقتضي معرفة المصطلحات القانونية المحددة لوضعه وفق التعريفات القانونية، فيعنى القبض اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة أو بإجراء من سلطة ما، ويعني الشخص المحتجز، كل شخص محروم من الحرية الشخصية ما لم يكن ذلك لإدانته في جريمة، ويعنى الشخص المسجون كل شخص محروم من الحرية الشخصية لإدانته في جريمة، ويعتبر معتقلا بمفهوم هذا القانون، كل شخص اتخذ في حقه تدبير سالب للحرية وتم إيداعه داخل مؤسسة سجنية. ويعتبر معتقلا احتياطيا، كل معتقل لم يصدر في حقه مقرر قطعي بالإدانة، سواء كان ظنينا أو متابعا أو متهما. ويعتبر مدانا، كل شخص معتقل صدر في حقه مقرر قطعي بعقوبة سالبة للحرية. ويعتبر مكرها بدنيا، كل شخص اعتقل في نطاق مسطرة الإكراه البدني. ويعنى الاحتجاز حالة الأشخاص المحتجزين حسب تعريفهم الوارد أعلاه. ويعنى السجين حالة الأشخاص المسجونين حسب تعريفهم الوارد أعلاه.
حقوق السجين حسب المواثيق الدولية
إن تحديد مفهوم كل مصطلح يساعد على معرفة الوضع القانوني للمعتقل والحقوق المخول له قانونا، ليتمتع بها وفق المتعارف عليه عملا بمقتضى ظهير 23 .98, القانون الذي أحدث تغييرا جوهريا على القوانين المنظمة للسجون، ومع ذلك لم يسلم هذا القانون من انتقادات لعدم مطابقة بعض مواده للمواثيق الدولية، وخاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د24-) المؤرخ في 31 يوليوز 1957 و 2076 (د62-) المؤرخ في 13 ماي 1977. ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص، الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ في 9 دجنبر:
1 يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة.
2 التمتع بالحقوق المتعارف عليها في المواثيق دولية، ولا يجوز التذرع بأن الدولة تعترف بها بدرجة أقل.
ومن تلك الحقوق: حق التظلم من ممارسة السلطة لصلاحيات غير مخول لها قانونا، وحق التبليغ بسبب إلقاء القبض، وحق الإدلاء بالأقوال في أقرب وقت والدفاع والاستعانة بالمحامي، والحق في الحصول على المعلومات وأسباب الاحتجاز بسرعة، والحق في الحصول على المعلومات عن حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها، والحق في الحصول على مترجم لمعرفة هذه الحقوق بلغة الشخص المعني، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في تبليغ الأسرة بالمكان الذي نقلت إدارة السجن المعتقل إليه، وحق الأجنبي بالاتصال بالقنصلية والمنظمات الدولية، والحق في أن تتولى الدولة بالاتصال بنفسها بالنسبة للأحداث، والحق في المحامي وتوفير جميع تسهيلات الاتصال، وحق المراسلة وزيارة الأسرة، والحق في أن يكون قريبا من الأسرة وفق القواعد النموذجية لمعاملة المسجونين، والحق في احترام حقوقه دون تمييز، والحق في احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين، والحق في أن يسجل في سجل مضبوط، والحق في الفصل بين فئات الرجال والنساء والأحداث والمحبوسين احتياطيا والمحكومين.
وأماكن الاحتجاز لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا، كما يجب أن تتوفر على جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة (للسجناء)، ويجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية وبصورة نظيفة ولائقة. ويجب أن تتوفر منشآت الاستحمام والاغتسال بحيث يكون في مقدور كل سجين النظافة الشخصية. ويجب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن أجل ذلك يجب أن يوفر لهم الماء..
بالنسبة للطعام
توفر لهم الإدارة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية لكل سجين للحفاظ على صحته، مع مراعاة الجودة والنوعية وتوفير الماء.
التمارين الرياضية
لكل سجين الحق في التمارين الرياضية في الهواء الطلق، ساعة على الأقل في كل يوم.
الخدمات الطبية
يجب أن تتوفر في كل سجن خدمات طبية مناسبة بما فيها الطب النفسي.وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية.
أدوات تقييد الحرية
لا يجوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب.
تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى
يزود كل سجين، لدى دخوله السجن، بمعلومات مكتوبة حول الأنظمة المطبقة على فئته من السجناء، وحول قواعد الانضباط في السجن، والطرق المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى.
الاتصال بالعالم الخارج
يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء.. ويجب أن تتاح للسجناء مواصلة الاطلاع بانتظام على مجرى الأحداث ذات الأهمية عن طريق الصحف اليومية أو الدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون أو بالاستماع إلى محطات الإذاعة أو إلى المحاضرات، أو بأية وسيلة مماثلة تسمح بها الإدارة أو تكون خاضعة لإشرافها. ويزود كل سجن بمكتبة مناسبة لمختلف فئات السجناء تضم قدرا وافيا من الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء. ويشجع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد حد ممكن.
ممارسة الدين
إذا كان السجن يضم عددا كافيا من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين، يعين أو يقر تعيين ممثل لهذا الدين.
حفظ متاع السجناء
حين لا يسمح نظام السجن للسجين بالاحتفاظ بما يحمل من نقود أو أشياء ثمينة
أو ثياب أو غير ذلك من متاعه، يوضع ذلك كله في حرز أمين لدى دخوله السجن.
واجب الإخطار
لا بد من الإخطار في حالة وفاة السجين أو أصيب بمرض خطير أو بحادث خطير أو نقل إلى مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، وحين ينقل السجين إلى السجن أو منه، يجب عدم تعريضه لأنظار الجمهور إلا بأدنى قدر ممكن.
التفتيش
يجب أن يكون هناك تفتيش منتظم لمؤسسات السجون وخدماتها، يكلف به مفتشون مؤهلون ذوو خبرة تعينهم سلطة مختصة.
الامتيازات
تنشأ في كل سجن أنظمة امتيازات توائم مختلف فئات المسجونين ومختلف مناهج العلاج بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية حس المسؤولية لديهم وحفزهم على الاهتمام بعلاجهم والمؤازرة فيه.
العمل
لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذا طبيعة مؤلمة .
التعليم والترفيه
تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني.
العلاقات الاجتماعية والرعاية بعد السجن
تبذل عناية خاصة لصيانة وتحسين علاقات السجين بأسرته، بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطرفين.. ويوضع في الاعتبار، منذ بداية تنفيذ الحكم، مستقبل السجين بعد إطلاق سراحه، ويشجع ويساعد على أن يواصل أو يقيم، من العلاقات مع الأشخاص أو الهيئات خارج السجن.
المصابون بالجنون والشذوذ العقلي
لا يجوز احتجاز الشخص في السجن إذا ظهر أنه مختل العقل، بل يجب اتخاذ ترتيبات لنقله إلى مستشفى للأمراض العقلية بأسرع ما يمكن..
حقوق السجين حسب القانون المحلي
إن قانون 23 . 98 يحتوي على 141 مادة وتسعة أبواب، ومن أبرز الحقوق التي ينظمها هذا القانون هو إخبار المعتقل بمقتضيات هذا القانون وما يتضمنه من حقوق وواجبات، إذ يجب إشعار كل معتقل، عند إيداعه بمؤسسة سجنية، بالمقتضيات الأساسية الواردة في هذا القانون وفي النصوص والضوابط الصادرة تطبيقا له. ويجب على الخصوص إخباره بحقوقه وواجباته. ويتضمن هذا الإشعار كذلك المعلومات المتعلقة بالعفو وبالإفراج المقيد بشروط وبمسطرة ترحيل المعتقلين وكل البيانات التي تفيده أثناء قضاء فترة اعتقاله، خاصة طرق تقديم التظلمات والشكايات. وتبلغ هذه المعلومات عن طريق دليل يسلم للمعتقل بطلب منه وعن طريق ملصقات داخل المؤسسة.
وإذا كان المعتقل أميا، وجب إخباره شفويا من لدن المكلف بالعمل الاجتماعي، وفي هذه الحالة يشار إلى ذلك الإخبار بملفه، كما يجب أن يشعر كل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة، بحقه في الإدلاء باسم وعنوان الشخص أو الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم، في الحالات الطارئة. ويسجل تصريحه في جميع الأحوال بملفه.
وإذا تعلق الأمر بحدث جانح يجب أن يسجل مدير المؤسسة في بطاقة معلوماته وبمجرد إيداعه، اسم وعنوان وهاتف أبويه أو وصيه أو كافله، وإذا وجد معتقل بالمستشفى عند وجوب الإفراج عنه، ينبغي إشعار عائلته أو الأشخاص الذين عبر عن رغبته في إشعارهم بالإفراج عنه، وبمكان استشفائه.
ويتولى مدير المؤسسة، داخل أجل 51 يوما السابقة لانقضاء العقوبة أو عند وجوب الإفراج عنه، إخبار أبوي الحدث أو وصيه أو كافله قصد الحضور لتسلمه، وعند عدم حضورهم يخبر النيابة العامة، التي تتولى السهر على إيصاله إلى محل إقامتهم.
إن المعلومات عن الوضعية الصحية للمعتقل تخضع للسر المهني ولا يمكن أن يطلع عليها إلا الطاقم الطبي والسلطات القضائية والمؤهلة لذلك.. وبالنسبة لتطبيق نظام العزلة، فهو حق للمؤسسة تلجأ إليه لظروف أمنية أو صحية أو إذا طلبه المعتقل على أن لا تتجاوز شهرا واحدا إلا لظروف استثنائية.. وبالنسبة للمعتقلات، اللاتي يقل عمرهن عن 20 سنة، فلهن الحق في أن يخضعن لشروط اعتقال الأحداث ، كما يمكن طلب العمل من لدن المكرهين والمعتقلين احتياطيا، ويعفى منه اللذين يمارسون نشاطا مهنيا أو الدراسة مع مراعاة أيام العطل والراحة.
ويستفيد المعتقل في حالة إصابته بحادثة شغل أو مرض مهني بالحقوق الواجبة في هذا القانون.
ويمكن لمعتقلي حسن السلوك أن يتمتعوا برخصة الخروج لمدة عشرة أيام بمناسبة الأعياد. وللمعتقل حق الطعن في القرارات التأديبية، والحق في أن يفحص المعتقل مرتين من طرف الطبيب حين وضعه في العزلة..
آمال تحتاج إلى تفعيل
وتبقى هذه الحقوق مجرد آمال أو حتى أحلام لدى المعتقل في كثير من سجون بلادنا تنتظر التفعيل والمراقبة لترقى إلى ما تصبو إليه المواثيق الدولية المشار إليها من حفظ الكرامة الإنسانية، لأنه عندما يتحدث القانون عن اطلاع المعتقل على حقوقه، ولو بتسليمه دليل يطلع عليه، نجد أن هذا الحق الأولي لا وجود له على الإطلاق، بل يحرم المعتقل من أبسط الحقوق من تعليم ومتابعة الدراسة، بل إن الظاهرة الخطيرة الموجودة هي تحكم بعض المعتقلين في مصير الآخرين، وهو شاف شمبري الذي لا يتحدث القانون عن صفته أو صلاحياته، بل هي عادات ورثتها إدارة السجون من القوانين الاستعمارية البائدة.
إن قانون 32 .89 أحدث ثورة في إدارة السجون، ومع ذلك، فإن أبسط الحقوق مازالت مهضومة، وليست في متناول الجميع، مثل رخصة الخروج في الأعياد، وحق التعليم بحيث يمنع منه البعض وتقريب السجين من أهله وذويه، تفاديا للتنقلات المتكررة المرهقة للعائلة.وأما عن اتخاذ القرارات التأديبية، فهي لا تزال متأثرة بعقلية القوانين المنسوخة بدلا من أن ترقى إلى المواثيق الدولية المصونة لكرامة المعتقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.