أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بإلغاء انتخاب الطاهر الفلالي، عضو مجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بجهات الرباطسلاالقنيطرة، بني ملالخنيفرة، والدار البيضاءسطات، وذلك في أعقاب الطعن الذي تقدم به والي جهة بني ملالخنيفرة، عامل عمالة إقليمبني ملال، بصفته الرسمية. القرار، الصادر تحت رقم 258/25، يهمّ الانتخابات الجزئية التي أجريت يوم فاتح يوليوز 2025. المحكمة اعتبرت أن الفلالي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لم يدل ضمن ملف ترشحه بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة، وهي وثيقة إلزامية نصت عليها المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين. هذا المعطى يعني، حسب المحكمة، أنه لم يكن يتوفر على صفة ناخب عند وضع ترشيحه. وتبين أيضا أن الفلالي لم يعد مقيدًا في لائحة مقاطعة "بطانة" بسلا منذ 9 يناير 2025، بعد أن قررت اللجنة الإدارية المساعدة شطبه بسبب عدم إقامته الفعلية والدائمة داخل تراب الجماعة، من دون أن ينقل تسجيله إلى الجماعة الجديدة التي يقيم بها. ورغم أن الفلالي قدم شهادة تثبت قيده في اللوائح الانتخابية المهنية صنف الفلاحة ، إلا أن المحكمة شددت على أن هذه الوثيقة لا يمكن أن تعوض شهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة، نظرا لاختلاف الإطار القانوني المنظم لكل منهما، وبالتالي فهي غير كافية لإثبات صفة الناخب المطلوبة للترشح. كما أوضحت المحكمة أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ببني ملال، الذي سبق أن اعتبر ملف ترشيح الفلالي مقبولا، خالف المقتضيات الصريحة للمادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين. وأكدت أن صفة الناخب شرط جوهري، لا تستمد إلا من التسجيل الصحيح في اللوائح الانتخابية العامة، التي تخضع لمقتضيات دقيقة مرتبطة بالإقامة الفعلية وبالوثائق التعريفية. وبناء على ذلك، قررت المحكمة تبليغ قرارها إلى رئيس مجلس المستشارين والسلطات الإدارية المعنية بالدائرة الانتخابية، مع نشره في الجريدة الرسمية. كما دعت إلى تنظيم انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، استنادًا إلى المادة 92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين. ويعكس هذا الحكم الدور الرقابي الحاسم للمحكمة الدستورية في التحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية، خصوصا ما يرتبط بالصفة الانتخابية، بما يعزز نزاهة العملية الانتخابية ويكرس مبدأ المساواة أمام القانون، بصرف النظر عن أي أحكام قضائية سابقة.