أخنوش: الموقف بشأن الصحراء حازم    الشبيبة الاتحادية تختتم ملتقاها الجهوي بطنجة: حوارات معمّقة حول التحديات الرقمية والوحدة الترابية وقضايا الوطن والشباب    زلزال قوي وموجتا تسونامي باليابان    أخنوش لصحيفة إسبانية: 4 سنوات من الأوراش المتواصلة لترسيخ الدولة الاجتماعية وتحصين المسار الاقتصادي    طنجة .. النيابة العامة تعيد التحقيق في فيديو قديم يهدد ناصر الزفزافي    كأس العرب .. تشكيلة المنتخب المغربي الرديف أمام السعودية    الدورة الرابعة لمهرجان مكناس للمسرح : مكناس خشبة لمسارح العالم    سطات.. انطلاق فعاليات الدورة 18 للملتقى الوطني للفنون التشكيلية «نوافذ»    الأميرة للا أسماء تدشن مركزا جديدا للأطفال الصم وضعاف السمع بمكناس    لقجع: منظومة حساب مؤشر الدعم تحتاج التحيين.. "التعبئة" تقصي مواطنين    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    لقجع يختار وهبي مدربا للأولمبي    التجربة المغربية في كرة القدم نموذج يكرس الدور الاستراتيجي للمنظومة الرياضية في التنمية السوسيو-اقتصادية (لقجع)    بنعلي: قطاع المعادن بالمغرب يوفر أكثر من 40 ألف فرصة شغل مباشرة    مسن يُنهي حياة شقيقه بسبب قطعة أرض بضواحي تطوان    زعفران تالوين .. الذهب الأحمر ذو المنافع المتعددة    "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية يكشفان عن "أسد" التميمة الرسمية لكأس أمم إفريقيا (المغرب 2025)        مجلس المنافسة يداهم مقرات خمس شركات للأعلاف والمرصد المغربي لحماية المستهلك يثمّن الخطوة    بإذن من أمير المؤمنين.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الخريفية العادية    مطالب بالتحقيق العاجل حول أجهزة "FreeStyle Libre 3" بعد تقارير دولية عن عيوب مصنعية    مندوبية التخطيط : ارتفاع ملحوظ للناتج الداخلي الإجمالي وتوزيع الدخل في المملكة    سليلة تارجيست سهام حبان تنال الدكتوراه في القانون بميزة "مشرف جدا" مع توصية بالنشر    الاتحاد الأوروبي يصادق على إجراءات تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة    كان 2025 .. الموزمبيق تكشف عن قائمة لاعبيها ال 25    رسميًا.. الشروع في اعتماد البطاقة الوطنية لتبليغ المتقاضين بالإجراءات القضائية    أسطول جديد لكسر حصار غزة يبدأ الإبحار في أبريل 2026        مخالفة "أغنية فيروز" بتازة تشعل الجدل... مرصد المستهلك يندد والمكتب المغربي لحقوق المؤلف يوضح    منظمة التعاون الإسلامي تراهن على "الوعي الثقافي" لتحقيق التنمية البشرية    الفائض التجاري للصين تجاوز تريليون دولار في العام 2025    المغرب لن يكون كما نحب    مولودية وجدة يحسم الديربي لصالحه ويعزز موقعه في الصدارة    مغربيان ضمن المتوجين في النسخة العاشرة من مسابقة (أقرأ)    غضب وانقسام داخل ريال مدريد بعد الهزيمة... وتصريح يكشف تفاصيل صادمة من غرفة الملابس    ضمنها المغرب.. تقرير يكشف تعرض شمال إفريقيا لاحترار غير مسبوق    عزوف الشباب عن العمل يدفع لندن لإلغاء إعانات البطالة    توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين    علاج تجريبي يزفّ بشرى لمرضى سرطان الدم        اغتيال "شاهد" بجنوب إفريقيا يحيي السجال حول مسألة حماية المبلغين    النفط يصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين مدعوما بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية    ساركوزي يكشف: الملك محمد السادس أول من اتصل بي بعد الحكم علي بالسجن.. كان متأثّراً وصوته يرتجف من الصدمة    كاتبة إيطالية تعرّض لحادثٍ مروّع أثناء زيارتها إلى مراكش تنشر شهادتها عن تجربة إنسانية غير متوقعة    كيوسك الاثنين | الاجتماع المغربي – الإسباني يؤكد انتعاشا اقتصاديا            اجتماع ثلاثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر في نيويورك    المغرب ضد السعودية.. نهائي قبل الأوان في سباق الصدارة    ثورة في عالم الطب .. علاج جديد يقضي على سرطان الدم تمامًا    إعلان الحرب ضد التفاهة لتصحيح صورتنا الاجتماعية    تتالي الصفعات لنظام الكابرانات!    فيلم "سماء بلا أرض" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع الإطار القانوني لسوق آجلة منظمة تتداول فيها الأدوات المالية

قدم إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يوم الثلاثاء المنصرم، أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، مشروع قانون رقم 12-42، المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين.
وأفادت مذكرة تقديمة لنص المشروع، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن مشروع القانون يشمل 5 محاور تضم 109 مواد. وينص المشروع على وضع إطار قانوني لسوق آجلة منظمة، تتداول فيها الأدوات المالية الآجلة، وتعريفها، إذ "ورد ذكر هذه الأدوات في نصوص قانونية عدة، دون تحديد مفهومها. وتشمل الأدوات المالية الأسهم والسندات وسندات الديون والحصص وأسهم الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة والحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشترك للتسنيد والحصص المملوكة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة والأدوات المالية الآجلة".
وأضافت الوثيقة أن مشروع القانون ينص على إسناد مهمة مراقبة السوق الآجلة لكل من بنك المغرب، ومجلس القيم المنقولة كل حسب اختصاصاته، إذ سيكون "بنك المغرب مكلفا بمراقبة الجوانب المتعلقة بالخصوص بتأمين أنظمة المقاصة والأداء واحترام قواعد الحيطة، أما مجلس القيم المنقولة، فسيتولى مسؤولية مراقبة الجوانب العملية المتعلقة بالفاعلين في السوق الآجلة".
ولتجنب الازدواجية في مراقبة مؤسسات السوق (الشركة المسيرة وغرفة المقاصة) والمتعاملين في السوق الآجلة، ينص هذه القانون على أن المراقبة المشتركة لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة لهذه السوق ستكون في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة تحدد الكيفيات العملية لهذه المراقبة المشتركة في بروتوكول متفق عليه بين السلطتين سالفتي الذكر.
ونص المشروع على ضرورة إخضاع مزاولة أنشطة تداول ومقاصة الأدوات المالية الآجلة لشرط الحصول على اعتماد يسلم من طرف الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الآجلة. كما أن كل تغيير يتعلق بمراقبة عضو من الأعضاء أو طبيعة الأعمال التي يزاولها أحد أعضاء السوق، يخضع لمنح رخصة اعتماد جديدة. وحدد نص المشروع مسطرة طلب رخصة الاعتماد والمعلومات، التي يجب أن يتضمنها ملف طلب الاعتماد، الذي يودع لدى هيئة تنسيق السوق الآجلة، وكذا الشروط، التي يجب توفرها في المؤسسات التي تطلبها. وحصرت دراسة ملف الطلب وتبليغ الجواب للمعني في ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لطلب الترخيص.
أما بالنسبة للعقوبات التأديبية والجنائية، التي تتخذ في السوق الآجلة للأدوات المالية في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القانون، فلخصها المصدر في العقوبات، التي يمكن أن يصدرها بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، كل حسب اختصاصه، أو معا، في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة في حق أحد أعضاء السوق أو في حق الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة أو في حق الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة.
ولضمان حقوق الأشخاص المعنية، لا يقع الحكم بالعقوبات إلا بعد استدعاء ممثل المتهم بارتكاب المخالفة للحضور بصورة قانونية للاستماع إليه، قبل مثوله أمام هيئة تنسيق السوق الآجلة. وتبلغ هيئة تنسيق السوق الآجلة ممثل مرتكب المخالفات المنسوبة إليه وإطلاعه على جميع عناصر الملف سلفا.
كما نص المشروع على العقوبات الجنائية التي تهم كل من انتحل صفة عضو من أعضاء السوق الآجلة بصورة غير قانونية، أو من يقوم اعتياديا بعمليات تداول و/أو مقاصة الأدوات المالية الآجلة لحسابه أو لحساب عضو غير معتمد بصورة قانونية، أو شخص يخالف الموانع الأخرى المحددة في هذا القانون.
كما تلزم مواد هذا الفصل أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير أو مجلس رقابة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة، والأعضاء ومستخدميهم بكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها.
يشار إلى أن الأسواق الآجلة للأدوات المالية نشأت عند ظهور متطلبات جديدة للمستثمرين، لتغطيتهم من مخاطر تقلب أسعار الفائدة وأسعار الصرف في أواخر السبعينيات. وظهرت أولى الأسواق الآجلة المنظمة للمشتقات المالية في الولايات المتحدة، مع افتتاح بورصة شيكاغو في عام 1972، التي وقع فيها تداول أولى العقود المستقبلية على العملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.