بعد أكثر من 14 سنة على تعيين أعضائه.. تساؤلات حول تأخر تجديد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رغم تعيين رئيس جديد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان    في سابقة تاريخية.. توقيف شقيق الملك في بريطانيا على خلفية قضية إيبستين ورئيس الوزراء يؤكد: لا أحد فوق القانون    وفاة شخص حاول الانتحار برمي نفسه من مكتب علوي بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء        السماح بعودة كافة سكان القصر الكبير    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    تحالف انتخابي بلا تعاقد.. هل يغامر اليسار بما تبقى من رصيده؟    الزلزولي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر فبراير    بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    الصين ترسخ ريادتها البيئية بنمو 20% في التمويل الأخضر خلال 2025        إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح        نقابة تطالب مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية بمنح إعانات استثنائية لموظفي الصحة المتضررين من الفيضانات    أجواء باردة في أول أيام رمضان بالمغرب    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    إنهيار جليدي بكاليفورنيا.. العثور على ثمانية متزلجين متوفين من بين التسعة المفقودين    بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية تبدأ من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    بنعطية يعود لمرسيليا من الباب الواسع    أخنوش يترأس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    انطلاق عملية جرد خسائر المساكن والمحلات التجارية لفائدة المتضررين من الفيضانات    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    عضو نافذ بالكاف يطلق تصريحات قوية بعد أحداث نهائي "الكان"    "ويفا" يفتح تحقيقا في مزاعم سلوك تمييزي ضد فينسيوس    بيع بطاقة "بوكيمون" نادرة مقابل أكثر من 16 مليون دولار    هل ستبقى السماء زرقاء إلى الأبد؟    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش قانوني حول اعتماد "القيد الإلكتروني" بديلا للاعتقال الاحتياطي

"المراقبة الإلكترونية" أو "القيد الإلكتروني" أو "السوار الإلكتروني" هي أسماء لواحدة من آليات بدائل الاعتقال الاحتياطي، التي استجدت بها مسودة قانون المسطرة الجنائية التي أعدتها وزارة العدل، حيث ضمتها إلى باقي مقتضيات "الوضع تحت المراقبة القضائية".
وتطرقت المسودة للمراقبة الإلكترونية في الباب التاسع "الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي" من القسم الثالث "التحقيق الإعدادي"، إذ أوضحت في المادة 1-174 منه أن المراقبة الإلكترونية "تتم بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق".
وبخصوص المتهمين الأحداث، أوضحت المسودة أنه "يمكن وضع الشخص الحدث تحت هذا التدبير شريطة موافقة وليه أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود له برعايته".
وأشارت المسودة إلى أن المواصفات التقنية للقيد الإلكتروني وشكليات وضعه يحددها نص تنظيمي، في حين يعهد لضباط الشركة القضائية بوضع القيد الإلكتروني على جسد المتهم وتتبعه، كما يمكن لهؤلاء الضباط الاستعانة في هذه العملية بذوي الاختصاص.
وأضافت المسودة في المادة 2-174 أن "محضرا بهذه العملية ينجز ويوجه إلى قاضي التحقيق الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر، كما يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بوضعه عملية المراقبة الإلكترونية، تقارير يرفعها إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها هذا القاضي".
ويمكن لقاضي التحقيق أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته "المادة 3-174".
وفي هذا الصدد، قال الأستاذ سعيد معاش، محام بهيئة المحامين بالدارالبيضاء، إن القانون الحالي ورغم تشديده على كون "الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية تدبيرين استثنائيين"، إلى جانب تأكيده على "تحسين ظروف الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وإحاطتهما بإجراءات مراقبة صارمة من طرف السلطة القضائية"، إلا أنه رغم ذلك فإن أعداد المعتقلين احتياطا في السجون المغربية عرفت ارتفاعا ملحوظا سنة بعد أخرى.
وأبرز المحامي، في تصريح ل"الصحراء المغربية" أن ما سبق دفع المشرع المغربي إلى التفكير في مراجعة المنظومة العقابية في القانون الجنائي من خلال اعتماد مجموعة من بدائل الاعتقال الاحتياطي مثل القيد أو السوار الإلكتروني، وكذلك الغرامة اليومية، والعمل لأجل المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
واعتبر المتحدث أن المشرع المغربي يسعى من خلال هذه التعديلات إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال مجموعة من التدابير، مثل تحديد الحالات الموجبة للاعتقال الاحتياطي، وسن إمكانية الطعن في شرعية قرار الاعتقال الاحتياطي، وتقليص مدده في الجنايات من سنة إلى 8 أشهر، ووضع بدائل موسعة له كاستعمال تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية.
وعن نظام المراقبة القضائية، قال معاش إن "مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي أشتغل عليه 3 وزراء عدل سابقون إلى جانب الوزير الحالي نظم نظام المراقبة القضائية من خلال المواد 160-161 ومواد أخرى حيث تنص المادة 74 من المشروع على أنه كلما تعلق الأمر بجنحة معاقب عليها بالحبس فلوكيل الملك أن يتخذ في حق المتهم تدبيرا أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية وفق ما هو منصوص عليه بالمادة 161، وما بعده من قانون المسطرة الجنائية، كما أنه جعل اللجوء للاعتقال الاحتياطي لا يتم إلا في حالة عدم كفايتها".
وفي هذا الإطار، أكد عضو هيئة المحامين بالبيضاء أن المراقبة الإلكترونية تعتبر وجها من وجوه هذا التوجه حيث تنص المادة 174-1 من المشروع على تدبير المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار إلكتروني بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية وفق ما يحدده قاضي التحقيق، وهو تدبير لا يطبق إلا على الأشخاص البالغة أعمارهم 18 سنة فما فوق، هذا السوار الإلكتروني يوضع برجل أو يد المتهم، وذلك بأمر من القاضي المختص، ويتصل مباشرة بجهاز إلكتروني لدى السلطة القضائية المعنية، ويسمح بتتبع تحركات المتهم، ومعرفة مكان وجوده".
وذكر المحامي بمقترح قانون سبق وتقدم به الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة (من موقعه في المعارضة سابقا)، ويقضي ب"التعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة، وأيضا من حكم عليهم بعقوبات أقل مما أمضوه خلال فترة الاعتقال الاحتياطي"، مضيفا أن المقترح نص أيضا على أحقية المحكومين بالبراءة ممن كانوا موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي، وأصبح أمر الإفراج عنه نهائيا، بالمطالبة بالتعويض الشامل والمنصف عما لحق به من أضرار مباشرة مادية ومعنوية ومهنية".
وأكد المحامي أن "السياسة العقابية الكلاسيكية اليوم أصبح لها انعكاسات سلبية على المجتمع، لذا فإن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في المشروع الجديد يكون في حالة الاعتراف النهائي بارتكاب الجريمة، أو حين يشكل الشخص خطرا على النظام العام، أو إذا كانت الأفعال خطيرة، أو كانت الوسائل المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة"، موضحا "سيكون على القاضي تعليل سبب الاعتقال الاحتياطي، وإنه بالإمكان الطعن في شرعية الاعتقال في أجل يوم واحد".
من جانبها، قالت نجوى كوكوس، برلمانية ومحامية متدربة ورئيسة منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة، إن هناك تقدما كبيرا على مستوى تشريع القوانين المغربية، معتبرة أن تضمين مسودة قانون المسطرة الجنائية ل "المراقبة الإلكترونية" يدخل في إطار العقوبات البديلة للاعتقال الاحتياطي في الجرائم الجنحية.
وتعتقد كوكوس، في تصريح للجريدة، أن "المشرع المغربي راعى في إحداث بدائل الاعتقال وضمنها القيد الإلكتروني أو السوار الإلكتروني الذي سيكون وضعه مصاحبا بأداء غرامات مادية عوض العقوبة الحبسية الزجرية، ضمن مسودة مشروع هذا القانون، البعد الحقوقي والقانوني والإنساني في ظل ارتفاع أعداد نزلاء السجون"، موضحة أن "اعتماد هذه الآلية البديلة من شأنه، من جهة، أن يؤدي إلى خفض عدد المعتقلين بالسجون المغربية، فضلا عن تخفيف الأعباء المادية عن الدولة المرتبطة بالسجون"، ومن جهة ثانية، "يتماشى مع سياسة ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتسيير وتدبير السجون على المستوى الوطني".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.