خلاف حول دراجة "سانية" ينتهي بجريمة قتل مروعة في حي السعادة بطنجة    خلاف حول سروال ينتهي بجريمة قتل مروعة بطنجة    باطمة تحيي لأول مرة بالجوهرة الزرقاء سهرة غنائية وتسدل الستار عن فعاليات "صيف شفشاون"    بتعاون مع المغرب... اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري    فرق الإنقاذ تنجح في السيطرة على الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 (المجموعة 1/الجولة 4) .. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الزامبي (3-1)    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس        اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    وادي الذهب بين الأمس واليوم...    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله            العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل                ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد    بعد تتويجه بالسوبر الأوروبي.. حكيمي ضمن أكثر ثلاثة لاعبين أفارقة تتويجًا بالألقاب    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار    مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.. الوفد المغربي: "وفقا للرؤية الملكية المتبصرة.. المغرب يجعل من التعليم ركيزة استراتيجية للتعاون جنوب-جنوب"        فنتانيل ملوث يخلف عشرات القتلى بالأرجنتين    حقوقيون ينبهون إلى تزايد انفضاح قضايا الفساد ويطالبون بعرض كل القوانين على القضاء الدستوري    تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    أسعار النفط ترتفع    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    أهم منصات الصين الإعلامية الرسمية ترد التاريخ للمغرب بنشر خريطة المغرب بصحرائه موحدة    حين تتحطم الأكاذيب على جدار الاستخبارات المغربية الصلب    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل ما جرى في محاكمة رشيد نيني خلال جلسة من ثلاث ساعات
السفياني: ممثل النيابة العامة عجز عن إثبات قانونية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
نشر في المساء يوم 14 - 10 - 2011

خصصت جلسة أول أمس لمحاكمة رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإتمام هيئة الدفاع تعقيبها على مرافعة ممثل النيابة العامة، واستمرت حوالي ثلاث ساعات،
تشبث خلالها الدفاع بالدفوعات الشكلية التي كان قد تقدم بها والتي تهم على الخصوص بطلان المتابعة ورفع حالة الاعتقال واستبعاد المحاضر... وفي ما يلي مقتطفات من مجريات الجلسة:

المحامي أحمد حرمة الله: أقف مرة أخرى من أجل التعقيب على ممثل النيابة العامة، ولا بد أن أثير واقعة قدوم طلبة من الدار البيضاء من أجل التسجيل في الكلية، فدار بينهم حديث حول ملف رشيد نيني، وقالت طالبة منهم متضرعة: «يا رب، أطلق سراح رشيد نيني»، فعسى الله أن يستجيب لدعاء هذه الطالبة.
إنني وأنا أسمع مرافعة الوكيل العام، شعرت بانعدام الأمن القضائي الذي هو مسؤولية عظمى، وهو مسؤول دستوريا عن حماية هذا الأمن القضائي، إنه ليست لدينا أي ضمانات، فالقانون يطبق حسب هواه، فلا يمكن لدولة أن يكون فيها قانونان ينظمان فعلا واحدا، ويطبق هذا ويترك الآخر، إن هناك قانونا واحدا يطبق، والقانون الخاص يقيد القانون العام، لو كان المشرع يريد تطبيق القانون الجنائي فقط لما أصدر قانون الصحافة، وبصدور هذا القانون فإن الإرادة اتجهت إلى تطبيقه، وكان خطابٌ ملكي لسنة 1993 يقر بخصوصية العمل الصحافي، وهذا يعني أن للعمل الصحافي خصوصيته ولحرية التعبير قدسيتها التي تستمدها من الدستور.
إنه يتعين أن تمتعونا بحريتنا طبقا للدستور الذي صوتنا عليه وأصبح يلزمنا جمعيا. إن اللجوء إلى القانون الجنائي هو اعتداء على إرادة المشرع، لا نتصور أن قوانين تنظم نفس الموضوع.
سيدي الرئيس، لقد قال الوكيل العام إن عليكم أن تقرؤوا بين السطور، فأنتم مستأمنون، وقد أمرتم بأن تحكموا بالظاهر ولا يمكن لأحد أن يغلف خطابه بما يوحي، أو يدفع إلى التأثير في القناعة، حينما قلنا إن هذا الحكم باطل لأنه لا يستهل باسم صاحب الجلالة وافتتح برمز المملكة، فهو بذلك خالف صريح المسطرة الجنائية لأنه تضمن رموزا لم ينص عليها القانون.
وخلاصة القول أنه، حماية للقانون ولمنطق القانون السليم ولأمننا القضائي، ينبغي أن يقال لنا إن القانون الجنائي أقحم لوجود إرادة لاعتقال نيني لا غير، ونلتمس تصحيح الوضع والقول ببطلان المتابعة المستندة إلى القانون الجنائي وأن تقرؤوا السطور ولا شيء غير السطور.
المحامي عبد الحق بلكوط: إن فصول المتابعة لها سند في قانون الصحافة، وإن الفصل 263 من قانون الصحافة نجد له مكانا في قانون الصحافة، هذا الفصل الذي ينص على معاقبة كل من «أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية»، والحال أن هذا الفصل يشترط العلنية، غير أن المنسوب إلى نيني كان علنيا عبر النشر في جريدة «المساء».
وقد أفرد قانون الصحافة القسمين الثاني والثالث لزجر الإهانة عبر الصحافة، سواء كانت في حق الهيئات العامة أو الأشخاص الذاتيين، وذلك ما ينص عليه الفصلان 44 و45، وهذا ما ذهب إليه اجتهاد المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 19/12/1960 الذي جاء فيه: «قذف موجه إلى رجال القضاء عموما.. وجوب تطبيق ظهير الصحافة».
كما أن القذف إذا كان بواسطة النشر، فإن قانون الصحافة هو الذي يجب أن يطبق، ويمكن أن يدخل ذلك في نطاق نشر خبر زائف، ولا بد من ذكر حكم أصدرته محكمة النقض الفرنسية سنة 1968 في حق جريدة نشرت خبرا مفاده أن رحلة طائرة على متنها 3 عناصر من المخابرات الفرنسية على إثر اختطاف المهدي بنبركة، وأدين مدير النشر بجنحة «نشر خبر زائف» وقضي في حقه بثمانية أيام حبسا مع إيقاف التنفيذ.
المحامي عبد الصمد خشيع: إن هذا المحضر هو محضر أعزل لا يستند إلى دلائل ولا وثائق، إن المحضر يجب أن يتضمن ما يفند ما كتبه رشيد نيني، إن المحضر يتضمن لغة الأحكام، وهو عبارة عن استنتاجات وخلاصات لمحرره، وبهذا تكون ضمانات المحاكمة العادلة غائبة.
وما دام المحضر لم يعتمد على بيانات دقيقة وواضحة فإنه باطل وما بني على باطل فهو باطل.

المحامي خالد السفياني: إن ملاحظة خطرت على بالي وأنا أسمع مرافعة الوكيل العام، تعني أن النيابة العامة قادرة على كل شيء وتستطيع أن تفعل ما تشاء ويدها غير مغلولة، ولا يهمها ولا يقيد من حريتها أي شيء حتى في مرافعتها، وتخيل لنا وكأننا في بلاد الغاب، وأن هناك جهات لا يعلى عليها، هذا انطباع تركه عندي ممثل النيابة العامة، وهو يجيبنا.
إنني أسجل أن رشيد نيني أمضى 15 يوما إضافية لأنه في مؤسسة غير قانونية لأن السجن الذي يوجد به غير تابع لوزارة العدل كما ينص على ذلك الفصل 608 من قانون المسطرة الجنائية.
ومنذ أن طرحنا موضوع عدم قانونية المحاضر التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الموجودة بصفة غير قانونية، بدأت تصريحات مسؤوليها بالتلفزيون المغربي، من أجل التأثير على القضاء، وأن التفسير الواحد هو أن يقولوا لكم احذروا وانتبهوا، ولكن أنتم أكبر منهم فأنتم القضاء وهم من يخرق القانون.
إن هدف المتابعة بالقانون الجنائي هو إعدام قانون الصحافة في وقت يتم فيه الحديث عن تعديلات القانون.
لم يكن لدينا أي مانع من أجل المساءلة، ولكن في إطار القانون الخاص، كيف يمكن لرشيد نيني أو هيئة دفاعه أن يقبلا أن تكون المتابعة على أساس القانون الجنائي عوض قانون الصحافة، إذا قبلا فإنهما سيدوسان على قانون الصحافة، وهذه مسؤولية تاريخية.
لم يتم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بالأمر بالاعتقال الاحتياطي، فالقانون لم يترك الحرية بل ألزم أن الاعتقال يكون بسبب خطورة المتهم وليس بسبب خطورة الأفعال.
النقيب عبد الرحيم بنبركة: ما أريد أن أثيره هو أن الاعتقال يتم في مكان غير قانوني لأن الفصل 608 حدد بصفة واضحة الجهة التي يجب أن يوضع فيها المعتقلون، وهي مؤسسات تابعة لوزارة العدل.
إن إنشاء المندوبية العامة لإدارة السجون يجب أن يتم في إطار القانون وليس عن طريق مرسوم، وهذا يدل على أنه وقع تعدٍّ على السلطة التشريعية، والمرسوم لا يمكن أن يلغي القانون، وهل النص دستوري أم لا؟ إن من حقكم قانونيا البت في هذا وتقولوا لنا هل المرسوم الذي أحدث مندوبية السجون دستوري أم لا، إن هذا دفع نتمسك به، ورشيد نيني موجود في مؤسسة غير تابعة لوزارة العدل، ويجب أن ترفعوا عنه حالة الاعتقال .
ليست هذه أول مرة يتم فيها استقدام القانون الجنائي عوض قانون الصحافة، فقد طبق هذا في بداية الاستقلال على المرحوم المكي الناصري، غير أنه توبع ولم يتم البت في ملفه، إن الفصل الأخير من قانون الصحافة يقول إنه لا يطبق على الصحافة إلا قانونها، وهذا يدل على أن موقف النيابة العامة الذي تابعت بالقانون الجنائي لا يرتكز على أساس صحيح، وهو ما يستوجب رفع حالة الاعتقال التعسفي والتحكمي.
بعد هذه التعقيبات للمحامين، تدخل الوكيل العام ليقول إن النيابة العامة خصم شريف وليست ضد أحد ويقول إن هناك مرسوما صادرا يوم 7 أبريل لسنة 2010 ينظم عمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبعدها تدخل السفياني ليقول إن المرسوم لا يتحدث عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بل عن الشرطة القضائية وهناك فرق بينهما، ويتحدث عن الاختصاصات، مضيفا أن ممثل النيابة العامة عجز عن إثبات شيء اسمه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهذا يبين أن هذا الجهاز غير قانوني.
بعدها قرر القاضي البت في الدفوعات الشكلية يوم 17 من الشهر الجاري على أن يناقش جوهر القضية في اليوم الموالي.
وبعدها هتف الحضور باسم «رشيد نيني»، وكعادته فقد خرج مبتسما وهو يلوح بشارة النصر ليعود إلى سجن عكاشة في الدار البيضاء، سجن أمضى فيه أزيد من خمسة أشهر في زمن الدستور الجديد، وهو ما يبين التناقض الصارخ بين ما قاله الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، في لجنة الداخلية في مجلس النواب مؤخرا، وبين الواقع، فقد قال الشرقاوي بالحرف: «المس بحرية التعبير والرأي والصحافة وتكميم الأفواه، بأي شكل من الأشكال، يتناقض مع توجيهات الملك ومع الدستور ولا يخدم الديمقراطية في شيء».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.