عدوان إسرائيلي على وحدة الصومال    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    "نسور" نيجيريا تنقض على تونس    تعادل مثير بين السنغال والكونغو الديموقراطية يبقي الصراع مفتوحًا في المجموعة الرابعة    الجمهور يطالب الركراكي ب"التصحيح"    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    تعبئة استباقية وتدخلات ميدانية ناجعة بالجديدة لمواجهة التقلبات المناخية    اللجنة المحلية ل"كان 2025″ بأكادير تؤكد إلزامية التذاكر القانونية وتنبه إلى احترام القواعد التنظيمية        كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم.. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة (1-1)    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    أرض الصومال تعيش "حلم الاعتراف الإسرائيلي".. ودول إسلامية غاضبة    النيجر يعلن "التعبئة" ضد الجهاديين    "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    القصر الكبير .. تنظيم ندوة فكرية هامة في موضوع "المدرسة المغربية وبناء القيم: الواقع والانتظارات"    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات        الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    التذكرة شرط لولوج ملعب أكادير    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    بنين تحقق انتصاراً ثميناً على بوتسوانا بهدف نظيف    رئيس مقاطعة بفاس يقدم استقالته بسبب تضرر تجارته    أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في التصويت بين إجبارية التسجيل في اللوائح الانتخابية والقيود القانونية
نشر في العلم يوم 30 - 08 - 2011

استأنفت أمس الإثنين لجنة الداخلية و التجهيزات الأساسية بمجلس النواب أشغالها في المناقشة التفصيلية للمواد الثلاثين التي يتضمنها مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة و ضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، هذا المشروع الذي يشكل النواة الصلبة لمنظومة القوانين الانتخابية يأتي في إطار تفعيل مضامين الإصلاح الدستوري الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي في استفتاء فاتح يوليوز الماضي عندما نص في الفصل 2 على أن « السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء و بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها» ، و أن « الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر و النزيه و المنتظم» ، عندما نص أيضا في الفصل 11 على أن الانتخابات الحرة و النزيهة و الشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي « ، عندما نص في الفصل 30 على أن « لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت و في الترشح للانتخابات ... و أن التصويت حق شخصي و واجب وطني « .
يأتي هذا المشروع إذن لتجسيد هذا التوجه الدستوري و إعطاء الاختيار الديمقراطي كإحدى الثوابت التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة _ مدلوله الحقيقي باعتبار أن مقتضيات هذا النص التشريعي تتمحور في روحها و جوهرها حول ضمان حق المواطنين في التصويت في الانتخابات و التعبير عن إرادتهم بكامل الحرية في اختيار ممثليهم في المؤسسات المنتخبة على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي و المحلي و المهني .
غير أن ممارسة هذا الحق الدستوري تم تقييده من طرف المشرع المغربي بضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عندما نصت المادة 1 من مدونة الانتخابات على أن اللوائح الانتخابية تعتمد وحدها لإجراء جميع الانتخابات الجماعية والتشريعية العامة والتكميلية، عندما نصت المادة 3 من نفس القانون على أن الناخب الذي يحق له التصويت في الانتخابات يجب أن يكون مغربيا بالغا من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل و يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية وغير موجود في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية و أن يطلب قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة التي يقيم فيها، حيث يتم تقييد المعني بالأمر في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل إقامته .
و هذا ما نصت عليه مقتضيات الباب الثالث من مشروع القانون السالف الذكر، سواء فيما يتعلق بطلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية أو الطلبات الهادفة إلى نقل القيد من لائحة انتخابية لأخرى أو طلبات القيد بالنسة للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، أو فيما يخص وضع لائحة انتخابية مؤقتة أو حصر قائمة التشطيبات أو الطلبات المرفوضة أو فيما يتعلق بحصر اللائحة الانتخابية النهائية وعرضها للمعالجة المعلوماتية لضبطها بصفة نهائية. و لإعطاء هذا الحق في التصويت كواجب وطني أيضا بعده القانوني، نصت المادة 2 من مدونة الانتخابات على إجبارية التقييد في اللوائح الانتخابية العامة .
غير أن هذا المقتضى القانوني رغم طابعه الإلزامي لم يتم تفعيله منذ صدور الظهير القاضي بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات بتاريخ 2 أبريل 1997 في غياب أي جزاء، اللهم الجزاء المعنوي الذي يحرم المواطن الذي لم يسجل في اللوائح الانتخابية حسب الشروط و الإجراءات القانونية الجاري بها العمل من التصويت و الترشح في الانتخابات، و المساهمة في تدبير الشأن العام. إن هذه الوضعية القانونية الجاري بها العمل منذ أول قانون انتخابي في ظل المغرب المستقل في 1959 تطرح إشكالية مدى مطابقتها للإصلاح الدستوري الجديد عندما نص الفصل 30 من الدستور المراجع على أنه « لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت و في الترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية ...» و أن « التصويت حق شخصي و واجب وطني « ، بحيث أن مقتضيات هذا الفصل الدستوري نصت صراحة على أن ممارسة الحق في التصويت و الترشيح للانتخابات مقيد بشرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية دون التنصيص على قانون ينظم كيفية الاستفادة من هذا الحق وبالتالي فإن هذا النص الصريح لا يقبل أي تأويل من شأنه وضع قيود أخرى غير المنصوص عليها في الدستور لممارسة الحق في التصويت باعتباره من الحقوق الأساسية المتعارف عليها دوليا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدستور الذي يسمو على القوانين الأخرى التي تحد من هذا الحق و التي ترجع إلى العهد السابق، عهد ما قبل الإصلاح الدستوري الجديد الذي جاء لأول مرة بمقتضى دستور و يخول لجميع المواطنين و المواطنات الحق في التصويت كحق شخصي وواجب وطني لإعطاء الحق في المواطنة مدلولها الحقيقي بما يضمن التفعيل لروح و مضامين الدستور المراجع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.