الزلزولي يهدي بيتيس أول نهائي قاري    أمن تيكيوين يوقف مروجي مخدرات    تأجيل قضية محاكمة ناشطين بحراك فجيج    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    أوروبا تكشف بضائع أمريكا المعاقبة    المغرب يقود إفريقيا الأطلسية نحو نيويورك    مواجهة حاسمة بين المغرب التطواني وشباب السوالم لتحديد النازل الثاني للقسم الوطني الثاني    اتحاد طنجة يضمن بقاءه في القسم الأول من البطولة الاحترافية    صدام إنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي    فتح تحقيق في ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي    سعر الذهب يتأثر باتفاق تجاري جديد    تطوان تُسجّل حالتين لوضع حد للحياة في يوم واحد    أسبوع القفطان بمراكش يكرم الحرفيين ويستعرض تنوع الصحراء المغربية    أكاديمية المملكة تتأمل آلة القانون بين الجذور المشرقية والامتدادات المغربية    الصين وروسيا تجددان تحالفهما عبر إعلان مشترك شامل    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الشعر الحساني النسائي حاضر في فعاليات الدورة ال18 لموسم طانطان 2025    خبراء: انضمام المغرب ل"بريكس" غير مستبعد    وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    إنزكان : الجمارك تحجز أزيد من 12 طنا من الأكياس البلاستيكية    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    مجلس تزطوطين يستقبل مسؤولي التطهير السائل ويصادق على جدول أعمال دورة ماي    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    ترامب يهنىء البابا: شرف كبير لأمريكا    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    المحكمة تغرّم جماعة الدار البيضاء 5 ملايين بسبب هجوم كلاب ضالة على مواطنة    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة        «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    زيان قبل الحكم: قول الحق صعب.. والحق لم يترك لعمر صديق    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في التصويت بين إجبارية التسجيل في اللوائح الانتخابية والقيود القانونية
نشر في العلم يوم 30 - 08 - 2011

استأنفت أمس الإثنين لجنة الداخلية و التجهيزات الأساسية بمجلس النواب أشغالها في المناقشة التفصيلية للمواد الثلاثين التي يتضمنها مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة و ضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، هذا المشروع الذي يشكل النواة الصلبة لمنظومة القوانين الانتخابية يأتي في إطار تفعيل مضامين الإصلاح الدستوري الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي في استفتاء فاتح يوليوز الماضي عندما نص في الفصل 2 على أن « السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء و بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها» ، و أن « الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر و النزيه و المنتظم» ، عندما نص أيضا في الفصل 11 على أن الانتخابات الحرة و النزيهة و الشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي « ، عندما نص في الفصل 30 على أن « لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت و في الترشح للانتخابات ... و أن التصويت حق شخصي و واجب وطني « .
يأتي هذا المشروع إذن لتجسيد هذا التوجه الدستوري و إعطاء الاختيار الديمقراطي كإحدى الثوابت التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة _ مدلوله الحقيقي باعتبار أن مقتضيات هذا النص التشريعي تتمحور في روحها و جوهرها حول ضمان حق المواطنين في التصويت في الانتخابات و التعبير عن إرادتهم بكامل الحرية في اختيار ممثليهم في المؤسسات المنتخبة على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي و المحلي و المهني .
غير أن ممارسة هذا الحق الدستوري تم تقييده من طرف المشرع المغربي بضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عندما نصت المادة 1 من مدونة الانتخابات على أن اللوائح الانتخابية تعتمد وحدها لإجراء جميع الانتخابات الجماعية والتشريعية العامة والتكميلية، عندما نصت المادة 3 من نفس القانون على أن الناخب الذي يحق له التصويت في الانتخابات يجب أن يكون مغربيا بالغا من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل و يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية وغير موجود في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية و أن يطلب قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة التي يقيم فيها، حيث يتم تقييد المعني بالأمر في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل إقامته .
و هذا ما نصت عليه مقتضيات الباب الثالث من مشروع القانون السالف الذكر، سواء فيما يتعلق بطلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية أو الطلبات الهادفة إلى نقل القيد من لائحة انتخابية لأخرى أو طلبات القيد بالنسة للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، أو فيما يخص وضع لائحة انتخابية مؤقتة أو حصر قائمة التشطيبات أو الطلبات المرفوضة أو فيما يتعلق بحصر اللائحة الانتخابية النهائية وعرضها للمعالجة المعلوماتية لضبطها بصفة نهائية. و لإعطاء هذا الحق في التصويت كواجب وطني أيضا بعده القانوني، نصت المادة 2 من مدونة الانتخابات على إجبارية التقييد في اللوائح الانتخابية العامة .
غير أن هذا المقتضى القانوني رغم طابعه الإلزامي لم يتم تفعيله منذ صدور الظهير القاضي بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات بتاريخ 2 أبريل 1997 في غياب أي جزاء، اللهم الجزاء المعنوي الذي يحرم المواطن الذي لم يسجل في اللوائح الانتخابية حسب الشروط و الإجراءات القانونية الجاري بها العمل من التصويت و الترشح في الانتخابات، و المساهمة في تدبير الشأن العام. إن هذه الوضعية القانونية الجاري بها العمل منذ أول قانون انتخابي في ظل المغرب المستقل في 1959 تطرح إشكالية مدى مطابقتها للإصلاح الدستوري الجديد عندما نص الفصل 30 من الدستور المراجع على أنه « لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت و في الترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية ...» و أن « التصويت حق شخصي و واجب وطني « ، بحيث أن مقتضيات هذا الفصل الدستوري نصت صراحة على أن ممارسة الحق في التصويت و الترشيح للانتخابات مقيد بشرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية دون التنصيص على قانون ينظم كيفية الاستفادة من هذا الحق وبالتالي فإن هذا النص الصريح لا يقبل أي تأويل من شأنه وضع قيود أخرى غير المنصوص عليها في الدستور لممارسة الحق في التصويت باعتباره من الحقوق الأساسية المتعارف عليها دوليا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدستور الذي يسمو على القوانين الأخرى التي تحد من هذا الحق و التي ترجع إلى العهد السابق، عهد ما قبل الإصلاح الدستوري الجديد الذي جاء لأول مرة بمقتضى دستور و يخول لجميع المواطنين و المواطنات الحق في التصويت كحق شخصي وواجب وطني لإعطاء الحق في المواطنة مدلولها الحقيقي بما يضمن التفعيل لروح و مضامين الدستور المراجع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.