مطار مراكش المنارة يتوج كأفضل مطار جهوي في إفريقيا لعام 2026    محمد وهبي يغير جلد المنتخب الوطني ويؤكد فتح صفحة جديدة    المغرب بطل أفريقيا 2025 – كيف حدث هذا وهل يمكن أن يتغير؟    القصر الكبير.. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في محاولة القتل العمد والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض    السجن النافذ لشاب بطنجة بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على شقيقته القاصر    "البوليساريو" والجزائر في الميزان الأمني الأمريكي    الحكومة تقوي منظومة الأدوية الوطنية    الصيادلة يحتجون أمام مجلس المنافسة    6 دول مستعدة لتأمين مضيق هرمز    عيد الفطر على وقع اضطرابات جوية: أمطار ورياح وانخفاض في الحرارة    اتفاقية تعزز مجال "الأملاك الوقفية"    العدول تتجنب التوجيهات بشأن الهلال    رحيل أبي العزم .. "صانع المعاجم" وازن بين البحث العلمي والعمل السياسي    حجز وإتلاف 602 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال رمضان    استثناء مغربي جديد، ملعب «كرة القلم!»    حَنَّ    الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة تهم القطاع الصحي    تعيينات جديدة في مناصب عليا خلال المجلس الحكومي    في منشور لرئيس الحكومة.. السيادة الصناعية والأمن المائي من أولويات التوجهات الميزانياتية 2027-2029    احتقان متصاعد داخل المحافظة العقارية ونقابة تدعو لاجتماع حاسم في أبريل    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% بعد الهجوم الإيراني على راس لفان في قطر    الصمود ‬الاقتصادي ‬قرين ‬الصمود ‬السياسي    مؤشر الإرهاب العالمي 2026 يصنف المغرب ضمن الدول الأكثر أمانا    نقابة تعليمية تندد بضغوط مهنية داخل "مؤسسات الريادة" بجهة سوس ماسة وتدعو لتدخل عاجل            الحكومة ‬تطلق ‬دعماً ‬استثنائياً ‬لمهنيي ‬النقل ‬لمواجهة ‬ارتفاع ‬أسعار ‬المحروقات    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    رابطة الرياضيين الاستقلاليين تتفاعل مع القرار التاريخي للجنة الاستئناف ب"الكاف"    عابر كلمات.. "سيرة الألم من الذات إلى العالم"    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    هيئة مغربية تدعو لوقفات احتجاجية بمختلف المدن في "جمعة الأقصى"    صور تكشف كلفة التصعيد العسكري    موتسيبي: لا يوجد بلد إفريقي يعامل بطريقة أكثر امتيازا أو أكثر أفضلية    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% عقب هجوم على منشأة طاقة في قطر    لجنة البطاقة الفنية تنهي دراسة الطلبات المودعة الى غاية 31 دجنبر الماضي    بسبب التحضير لإنزال وطني بطنجة.. وزارة الصحة تدعو النقابة الوطنية للصحة إلى حوار ثلاثي    خطة صينية لتحديث محطات الطاقة الكهرومائية بحلول 2035    ليالي أوروبية مشتعلة ترسم ملامح الكبار.. قمم نارية تشتعل في ربع نهائي دوري الأبطال        الإمارات ترفض شائعات تقييد الأموال        ضيعات سوسية تجرد خسائر عاصفة    وزير خارجية عُمان: أمريكا أخطأت بتورطها في حرب "غير شرعية".. والاعتماد على المظلة الأمريكية أصبح نقطة ضعف لأمن الخليج    ظل الأفعى    الحسيمة .. صيد "القرش المتشمس" يثير أسئلة علمية حول تحولات البحر المتوسط    وداعا.. أستاذ الأجيال عبد الغني أبو العزم    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    تكريم الدكتور عبد الواحد الفاسي في أمسية رمضانية بالقنيطرة    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون يدعون القضاة إلى التصدي لانتهاكات حقوق المحتجزين في مخافر الشرطة
نشر في المساء يوم 29 - 05 - 2012

ندد محامون ينتمون إلى هيئة القنيطرة بالانتهاكات الجسيمة التي تطال حقوق الموقوفين والمشتبه فيهم أثناء وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية واتهموا الضابطة القضائية بالخرق السافر لمقتضيات
المادة ال66 من قانون المسطرة الجنائية، التي تناولت الحقوق الممنوحة للمحتجزين، ومنها إلزامية إخبارهم بدواعي اعتقالهم وبحقوقهم، بينها حقهم في التزام الصمت وحقهم في أن تشعر عائلتهم بوضعهم تحت الحراسة النظرية وحقهم في الاتصال بمحامٍ خلال هذه الفترة.
ودعا المحامون، في ندوة نظمتها، في نهاية الأسبوع المنصرم جمعية اتحاد المحامين الشباب في هيأة القنيطرة، بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط -القنيطرة، القضاة إلى التحلي بالشجاعة والجرأة للتصدي لانتهاكات المحققين أثناء مرحلة البحث التمهيدي وإبطال كل المحاضر التي أُنجِزت في ظروف غير قانونية ومست حقوق المتهمين الموقوفين.
وشدد المتدخلون في هذه الندوة، التي تمحور موضوعها حول «ضمانات الموقوف والمشتبه فيه أثناء الحراسة النظرية وآليات تفعيلها»، على ضرورة تحرر القضاة من الخوف وممارسة اختصاصاتهم بكل مسؤولية، وقالوا إن القضاء هو الضامن الأساسي لحرية المواطنين، وبافتقاده يفتقد المجتمع الرقيبَ على الشرطة القضائية التي تُصادر حقوقه.
وكشف المحامي مصطفى العرفاوي أن عناصر الضابطة القضائية تلجأ، في أحايين كثيرة، إلى التحايل على القانون، حينما تدّعي في المحاضر التي تحررها احترامها الضوابطَ القانونية المنصوص عليها في المادة ال66 من قانون المسطرة الجنائية، متسائلا في الوقت نفسه عن الجزاءات المترتبة عن مخالفة ضابط الشرطة القضائية لهذه المادة.
وأضاف العرفاوي أن تنزيل المادة سالفة الذكر كان في «غفلة من الليل» ودون أن يسبقه إصدار مراسيم تطبيقية أو دوريات تفسر بجلاء كيفية تفعيله، مؤكدا أن الغموض الذي اكتنف المادة ال66 من حيث الصياغة القانونية لم يَحمِ المواطنين من خطر تعسف السلطة، وأبرز أن عدم محاسبة المخالفين لهذا القانون أبقى المتقاضين تحت رحمة الضابطة القضائية.
من جانبه، استنكر خالد المروني القوة الإثباتية الممنوحة لمحاضر البحث التمهيدي والاعتماد على ما راج فيها، رغم العيوب والخروقات التي يمكن أن تشوبها، وأضاف أن «حق المُحتجَز في الاتصال بدفاعه يطبعه الغموض ومسيَّج بالاستثناء وغارق في سلطة الملاءمة الممنوحة للنيابة العامة»، مشيرا إلى أن عدم تحديد الجهة التي تفصل في النزاع المترتب عن عدم الترخيص للمحامي لمقابلة موكله قد يحرم الموقوفين من التمتع بهذا الحق الدستوري، خاصة أن المادة ال66 من قانون المسطرة الجنائية تحدثت فقط عن «حق المتهم»، بخلاف ما جاء في القوانين الدولية التي تفرض إخبار المتهم بحقوقه.
بينما اعتبر المحامي نور الدين الشيهب أن «المشكل في تطبيق النصوص القانونية لهذه المادة ليس بنيويا، بل هو مشكل وظيفي مرتبط أساسا بالعقلية المخزنية، التي ما زالت تطبع الساهرين على تطبيقها»، معربا عن استغرابه الشديد كون المسطرة الجنائية لم ترتب أي جزاءات في مواجهة منتهكي المادة ال66، وأضاف مستطردا «في جميع الأحوال، فإن من خصائص القاعدة القانونية أنها آمرة، وبالتالي فما هي الجدوى من سن نص تشريعي إذا لم يكن عدم احترامه يرتب جزاء؟»..
وأكد الشيهب أن مسار الدعاوى الجنحية والجنائية يُحدد في مخافر الشرطة القضائية، وغالبا ما يكتفي القضاة بالإعلان عن العقوبات، حيث يعتمدون على ما ورد في المحاضر، مضيفا أن جل الدفوعات التي تثار بشأن الخروقات التي تطال هذه المادة يتم ضمها إلى الجوهر ويكون مصيرها الرفض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.