الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    إجهاض تهريب شحنات كوكايين بطنجة    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            هذا ما قضت به ابتدائية برشيد في حق المتهم في قضية الطفلة غيثة    منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    الزاوية القادرية البودشيشية: منير القادري يواجه شائعات التنازل عن المشيخة ويؤكد الثبات على القيادة    المغرب يحقق أول زراعة كلية بين متبرع ومتلقٍ بفصائل دم مختلفة    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة    أول تعليق للقوات المسلحة الملكية بخصوص واقعة فيديو "تعنيف مهاجر" قرب سبتة    وزراء خارجية 24 دولة يطالبون بتحرك عاجل لمواجهة "المجاعة" في غزة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    راشفورد ينتقد يونايتد: "يفتقر إلى الخطط"    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    الذكرى ال 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.. ملحمة بطولية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون يدعون القضاة إلى التصدي لانتهاكات حقوق المحتجزين في مخافر الشرطة
نشر في المساء يوم 29 - 05 - 2012

ندد محامون ينتمون إلى هيئة القنيطرة بالانتهاكات الجسيمة التي تطال حقوق الموقوفين والمشتبه فيهم أثناء وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية واتهموا الضابطة القضائية بالخرق السافر لمقتضيات
المادة ال66 من قانون المسطرة الجنائية، التي تناولت الحقوق الممنوحة للمحتجزين، ومنها إلزامية إخبارهم بدواعي اعتقالهم وبحقوقهم، بينها حقهم في التزام الصمت وحقهم في أن تشعر عائلتهم بوضعهم تحت الحراسة النظرية وحقهم في الاتصال بمحامٍ خلال هذه الفترة.
ودعا المحامون، في ندوة نظمتها، في نهاية الأسبوع المنصرم جمعية اتحاد المحامين الشباب في هيأة القنيطرة، بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط -القنيطرة، القضاة إلى التحلي بالشجاعة والجرأة للتصدي لانتهاكات المحققين أثناء مرحلة البحث التمهيدي وإبطال كل المحاضر التي أُنجِزت في ظروف غير قانونية ومست حقوق المتهمين الموقوفين.
وشدد المتدخلون في هذه الندوة، التي تمحور موضوعها حول «ضمانات الموقوف والمشتبه فيه أثناء الحراسة النظرية وآليات تفعيلها»، على ضرورة تحرر القضاة من الخوف وممارسة اختصاصاتهم بكل مسؤولية، وقالوا إن القضاء هو الضامن الأساسي لحرية المواطنين، وبافتقاده يفتقد المجتمع الرقيبَ على الشرطة القضائية التي تُصادر حقوقه.
وكشف المحامي مصطفى العرفاوي أن عناصر الضابطة القضائية تلجأ، في أحايين كثيرة، إلى التحايل على القانون، حينما تدّعي في المحاضر التي تحررها احترامها الضوابطَ القانونية المنصوص عليها في المادة ال66 من قانون المسطرة الجنائية، متسائلا في الوقت نفسه عن الجزاءات المترتبة عن مخالفة ضابط الشرطة القضائية لهذه المادة.
وأضاف العرفاوي أن تنزيل المادة سالفة الذكر كان في «غفلة من الليل» ودون أن يسبقه إصدار مراسيم تطبيقية أو دوريات تفسر بجلاء كيفية تفعيله، مؤكدا أن الغموض الذي اكتنف المادة ال66 من حيث الصياغة القانونية لم يَحمِ المواطنين من خطر تعسف السلطة، وأبرز أن عدم محاسبة المخالفين لهذا القانون أبقى المتقاضين تحت رحمة الضابطة القضائية.
من جانبه، استنكر خالد المروني القوة الإثباتية الممنوحة لمحاضر البحث التمهيدي والاعتماد على ما راج فيها، رغم العيوب والخروقات التي يمكن أن تشوبها، وأضاف أن «حق المُحتجَز في الاتصال بدفاعه يطبعه الغموض ومسيَّج بالاستثناء وغارق في سلطة الملاءمة الممنوحة للنيابة العامة»، مشيرا إلى أن عدم تحديد الجهة التي تفصل في النزاع المترتب عن عدم الترخيص للمحامي لمقابلة موكله قد يحرم الموقوفين من التمتع بهذا الحق الدستوري، خاصة أن المادة ال66 من قانون المسطرة الجنائية تحدثت فقط عن «حق المتهم»، بخلاف ما جاء في القوانين الدولية التي تفرض إخبار المتهم بحقوقه.
بينما اعتبر المحامي نور الدين الشيهب أن «المشكل في تطبيق النصوص القانونية لهذه المادة ليس بنيويا، بل هو مشكل وظيفي مرتبط أساسا بالعقلية المخزنية، التي ما زالت تطبع الساهرين على تطبيقها»، معربا عن استغرابه الشديد كون المسطرة الجنائية لم ترتب أي جزاءات في مواجهة منتهكي المادة ال66، وأضاف مستطردا «في جميع الأحوال، فإن من خصائص القاعدة القانونية أنها آمرة، وبالتالي فما هي الجدوى من سن نص تشريعي إذا لم يكن عدم احترامه يرتب جزاء؟»..
وأكد الشيهب أن مسار الدعاوى الجنحية والجنائية يُحدد في مخافر الشرطة القضائية، وغالبا ما يكتفي القضاة بالإعلان عن العقوبات، حيث يعتمدون على ما ورد في المحاضر، مضيفا أن جل الدفوعات التي تثار بشأن الخروقات التي تطال هذه المادة يتم ضمها إلى الجوهر ويكون مصيرها الرفض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.