القضاء بطنجة يُسدل الستار على قضية ألماني ومغربي استغلا أطفالًا قاصرين    33 قتيلا و 3058 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    وسط حضور دبلوماسي وسياسي رفيع.. السفارة السعودية بالرباط تحتفي باليوم الوطني ال95    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم بمسيرات قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات في بعض السفن    لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا            وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب            السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد        ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية    تشديد العقوبات في قضية اعتداء جنسي على قاصر بالحسيمة        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى                    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع الطلبة المعتقلين في أحدات الاقامة الجامعية بالقنيطرة قرار إعطاء الملف صبغة جنائية لا يرتكز على أساس قانوني
نشر في العلم يوم 03 - 04 - 2012

رفضت هيأة دفاع الطلبة المعتقلين في أحداث الإقامة الجامعية بالقنيطرة قرار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بإحالة الملف على السيد الوكيل العام بعلة أن واقعتين من الافعال المنسوبة للأضناء تكتسي صبغة جنائية ..وكان 13 من الطلبة يدرسون بجامعة ابن طفيل وضمنهم طالبتين اعتقلوا وقدموا يوم 31 مارس 2012 أمام وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة على خلفية الأحداث التي عرفتها الإقامة الجامعية يومي 26 و27 مارس 2012.
وجاء في بيان هيأة الدفاع ان ما يأخذ على قراره بالإحالة لا يرتكز على على اساس قانوني
ذلك أن الفقرة الرابعة من المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية تلزمه اما باحالة الملف على السيد قاضي التحقيق أو هيئة الحكم لدى المحكمة الابتدائية أو حفظ المسطرة .
وأن احالته للملف على السيد الوكيل العام يشكل خرقا للمادة المذكورة ، بدليل أن المادة 49 من نفس القانون ، تمنح حق احالة المحالين على الوكيل العام على السيد وكيل الملك وليس العكس مما يشكل شططا في استعمال السلطة .
- أن التكييف الذي أعطاه السيد الوكيل العام للوقائع المضمنة بمحاضر البحت التمهيدي بعد احالة المقدمين عليه ، حصره في كونهم ارتكبوا جنايات وجنح يطالها القانون الجنائي حيث قرر بدوره احالتهم على السيد قاضي التحقيق مطالبا اياه بالتحقيق معهم ومتابعتهم في حالة اعتقال مع اتخاد ما يراه مناسبا بخصوص الطالبتين الموقوفتين ، والحال أن تصريحاتهم تمحورت في كونهم كانوا يطالبون بحقهم في السكن بالإقامة الجامعية والاستفادة من مرافقها..
وسجلت هياة الدفاع في نفس البيان انها لاحظت عدة خروقات شكلية تخللت البحت التمهيدي تتمثل فيما يلي
خرق الضابطة القضائية لمقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية المعدل أخيرا لمقتضيات القانون 11 35 والذي منح ضمانات للمودعين في الحراسة النظرية تخولهم
معرفة دواعي الاعتقال ، الحق في التزام الصمت ، الحق في الاستفادة من مساعدة قانونية ، الحق في تعين محام باختيارهم ، الحق في تعيين محام في اطار المساعدة القضائية..
كما عاينت هيأة الدفاع حسب ما ورد في بيانها تعرض جل المقدمين للعنف والتعذيب الجسدي ،والذي عاينتها النيابة العامة بدورها وسجلت في محاضر الاستنطاق ، فضلا عن ذلك أن الطالبتين الموقوفتين تعرضتا حسب ذكرهما للسيد الوكيل للعنف المادي والمعنوي المرفوق بكلمات ساقطة . وطالبت الهيأة من السيد الوكيل الأمر باجراء فحص طبي على المقدمين طبقا للفصل 74 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته الثانية والذي لم يستجب له معللا ذلك بارجاء البث فيه الى حين اتخاد مقرره..
وذكر البيان ان أغلب الأضناء صرحوا بكونهم تعرضوا للايداء والعنف من طرف القوات العمومية لحظة ايقافهم وأتناء فترة الحراسة النظرية .
كما أنكروا الوقائع المنسوبة اليهم المدونة بمحاضر الاستماع لدى الضابطة القضائية ، حيث صرحوا بكونهم وقعوا عليها تحت الضغط والاكراه .
ان هيئة الدفاع اذ تستغرب المقاربة الامنية التي تم اتباعها في هذا الملف والرامية الى الحد من الاحتجاج لتحقيق مطالب اجتماعية ، خاصة بعد دسترة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة وملائمة بعض نصوص المسطرة الجنائية والقانون الجنائي مع المواتيق الدولية لحقوق الانسان .
. تطا لب باطلاق صراح الموقوفين فورا وضمان محاكمة عادلة لهم .
وحسب مصدر من هيئة الدفاع فان الفصول التي التمس السيد الوكيل العام من القاضي التحقيق فيها مع جميع الموقوفين تطالها مقتضيات الفصلين 590 و 591 من القانون الجنائي تصل العقوبة بالسجن فيها من 10 الى 20 سنة باعتبارها جناية أما الفصول 263 167 300 302 400 401 425 429 303 مكرر فتبقى مجرد جنح اضافة الى الفصلين 17 و20 من ظهير 58 بشأن التجمعات العمومية .
وتجدر الاشارة أن السيد قاضي التحقيق قرر بعد احالة الموقوفين عليه ايداع 11 منهم بالسجن المحلي بالقنيطرة بعد تذكيرهم بالتهم المنصوص عليها في الفصول المشار اليها أعلاه ، وأبقى مقدمتين ( الطالبتين ) في حالة سراح بعد التحقيق معهم ابتدائيا الى حدود التانية عشرة ليلا وحدد جلسة الاستنطاق التفصيلي ليوم 06/04/2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.