المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العرفي: الحسابات والصناديق الخاصة في المغرب تعمل خارج إطار القانون
قال إن على المجلس الأعلى للحسابات القيام بافتحاص شامل للائحة الحسابات العمومية
نشر في المساء يوم 25 - 06 - 2012

أكد حسن العرفي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس أكدال في الرباط والقاضي السابق بالمجلس الأعلى للحسابات، أن الحسابات الخاصة أو الصناديق
الخاصة بالمغرب لا تندرج في إطار القانون، ويمكن الاطلاع عليها بالرجوع إلى لائحة الحسابات العمومية (وهي غير منشورة)، حيث يمكن من خلالها التمييز بين الحسابات التي تدمج في القانون المالي والحسابات التي لا يتم دمجها. واعتبر الأستاذ الخبير في تدبير المال العام أن التصدي للصناديق أو الحسابات «السوداء» قرار سياسي بالدرجة الأولى، كما وقع بفرنسا سنة 2001 عندما أثيرت مسألة الصناديق السرية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الفرنسي.
- بصفتك أكاديميا وخبيرا في تدبير المال العام وقاضيا سابقا بالمجلس الأعلى للحسابات، ماهي قراءتك للجدل القائم الآن حول مسألة توزيع المنح بوزارة المالية ووجود صناديق خاصة بدواليب الدولة؟
أكيد أن إثارة هاتين المسألتين مرتبطة جوهريا بإشكالية الإخلال بمبدأي الشفافية والمشروعية في تدبير الشأن العام، وبالأخص الاطمئنان على مصير المال العام ببلادنا، مع ما يتطلب ذلك من خلق أجواء الثقة المتبادلة بين الدولة والإدارة من جهة، والمواطنين وممثليهم من جهة أخرى. كما يمكن القول إن إثارة مطلب المساءلة حول حماية المال العام هي في صلب الصراع السياسي القائم بين الفرقاء، حيث ترى بعض الأطراف أن الفساد المالي والاجتماعي والاقتصادي يجد قوته في ضعف مؤسسات المراقبة، لاسيما البرلمان.
وبغض النظر عن فحوى التصريحات والتصريحات المضادة حول الموضوع، والتي قد نرجع إليها لاحقا لتوضيح بعض الخلفيات القانونية المتعلقة به، هناك ثلاث نقاط إيجابية في الأمر: أولا، أصبحنا نرى نواب الأمة يقحمون أنفسهم بشدة (وليس أحيانا بقوة) في مواضيع كانت وإلى الأمس القريب علبة سوداء لا يعلمها إلا الأقرب من الجهاز الإداري المكلف بالمالية. ثانيا، اهتمام الإعلام بالمالية العمومية، كشريك رئيسي وفعال لمناقشة المال العام، يمكن أن يوفر مساحات شاسعة في أوساط الرأي العام للنقاش، وإبداء المواقف والملاحظات. وفي هذا الأمر كثير من الإيجابيات التي تعكس الحالة الصحية للمجتمع. ثالثا، بدأنا نتجاوز الركود الذي ميز دائما النقاش حول المالية العامة، الذي كان نقاشا نخبويا وتقنيا صرفا، دون أن يرتقي إلى نقاش عمومي، كما هو معمول به في الدول ذات التقاليد الديمقراطية.
عموما، فالقطع مع بعض الممارسات التي قد تخل بمبدأي الشفافية والمشروعية في تدبير المال العام أصبح مطلبا جماهيريا ستتزايد وتيرته، من دون شك، مع تداعيات الربيع العربي وتقهقر المؤشرات الاقتصادية والمالية ببلادنا.
- هل هناك تأطير قانوني للصناديق الخاصة والحسابات الخاصة أو الخصوصية؟
بداية، لابد من التمييز بين الحسابات الخصوصية والحسابات الخاصة. فالحسابات الخصوصية مقننة بمقتضى القانون التنظيمي للمالية، وهي بالتالي خاضعة لرقابة البرلمان، ومثال ذلك الحساب الخصوصي الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أما الحسابات الخاصة أو الصناديق الخاصة فهي حسابات لا تندرج في إطار القانون. وللاطلاع عليها يكفي الرجوع إلى لائحة حسابات الخزينة العامة للمملكة (وهي غير منشورة)، التي تعود إلى سنة 1936، كما جرى تعديلها سنة 1970، ومن خلالها يمكن التمييز بين الحسابات التي تدمج في القانون المالي والحسابات التي لا يتم دمجها مثل حساب 22-04 المتعلق بعائدات مصاريف المتابعات الضريبية المحصلة من طرف الخزينة وحسابات أخرى. وأظن أنه من أجل استجلاء حقيقة الوضع لابد للمجلس الأعلى للحسابات أن يقوم بافتحاص شامل و دقيق لهذه اللائحة وحساباتها.
وهذا الافتحاص يجب أن ينصرف إلى كل العمليات المالية، التي تقوم بها الدولة، سواء تعلق الأمر بعمليات الميزانية أو العمليات المقيدة في الحسابات الخصوصية أو عمليات الخزينة أو حتى العمليات المنجزة في حسابات التنفيذ، كما تنص على ذلك المادة 57 من المرسوم الملكي المنظم للمحاسبة العمومية بتاريخ 27 أبريل 1967، فضلا عن أن الدستور في مادته 147 أعطى للمجلس الأعلى للحسابات صلاحيات التأكد من كل المالية العمومية للمملكة.
وبغية القطع مع غياب الشفافية في هذه الحسابات أو الصناديق الخاصة لابد من معالجتها في إطار الإصلاح المرتقب للقانون التنظيمي للمالية.
- في نفس السياق، ما هي مسطرة توزيع المنح والعلاوات، خاصة في وزارة المالية؟
المنح والعلاوات بوزارة المالية هي إرث من عهد الحماية، التي أسست لنظام المحاسبة العمومية منذ سنة 1917، حيث كانت تخصص حوافز استثنائية للمحاسبين العموميين، بمن فيهم الخازن العام، للتعويض من جهة عن الضمان المالي الذي يؤدونه عن صفتهم بمقتضى ظهير 20 أبريل 1925، ومن جهة أخرى كتحفيز على المردودية في تدبير الأموال الخاصة بمقتضى قرار المقيم العام الفرنسي بتاريخ 17 شتنبر 1949، حيث يعطي للخزينة العامة سلطات لتدبير أمول وودائع الخواص، والذي أصبح يسمى فيما بعد، حسب المرسوم 22 نونبر 1978 المنظم لوزارة المالية، بمصلحة إيداع الحساب الجاري، فضلا عن تدبير سندات الخزينة. ويستشف من ذلك أن المنح والعلاوات بوزارة المالية تجد مبررها من جهة في التعويض الجزافي عن المخاطر في تدبير المالية العمومية، ومن جهة أخرى في التحفيز على المردودية في جلب أموال المودعين الخاصة.
لكن يبدو أن هناك ما يشبه جبل الجليد في هذا الموضوع المثار للأسباب التالية: هذه المنح والعلاوات، رغم المجهود الذي قام به وزير المالية فتح الله ولعلو إبان حكومة التناوب لتنظيم توزيعها، لا زالت تحتاج إلى تقنين وشفافية أكثر، سواء في نظر المواطنين أو في نظر موظفي وزارة المالية أنفسهم، أو حتى لم لا نفكر في إدماجها بالراتب؟. من ناحية أخرى، هذه المنح والعلاوات ليست مرتبطة فحسب بوزارة المالية، إذ هناك بعض الوزارات والمؤسسات العمومية، التي تعمل على «تحفيز» موظفيها بشكل جزافي عن طريق صرف تعويضات عن التنقل لا وجود لها في الواقع، وتفوق أحيانا ما يتقاضاه موظفو وزارة المالية، وهذا الأمر أثير في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
- هل يمكن اعتبار هذه المنح نوعا من «الريع الإداري» في غياب الشفافية اللازمة؟
في اعتقادي، تقتضي معالجة المنح مقاربة شمولية ومندمجة من خلال أنظمة تدبير أجور الوظيفة العمومية بكاملها تحت طائلة تكييف هذه المنح حتى لا تبقى نوعا من «الريع الإداري». من وجهة نظري، هناك ثلاثة متطلبات: أولا، تعميم نظام الحوافز وإدماجه في نظام الرواتب وفق معايير مضبوطة. ثانيا، العمل بمنطق مرجعية الوظائف والكفاءات، حتى نميز بين الوظائف العمومية من حيث مخاطرها والمجهودات التي تتطلبها. وثالثا، مراجعة نظام تقييم الوظيفة العمومية حتى ترتبط مسألة التحفيز بالنجاعة والمردودية.
- وهل الوزير من حقه الاستفادة من هذه المنح والعلاوات؟
الوزير له ازدواجية وظيفية، فهو كيان سياسي والرئيس الأول للإدارة المالية. ففي غياب تقنين لتوزيع المنح مقبول لدى الجميع، يرجأ الأمر إلى الوزير وليس إلى المساطر، فهو من يقرر ويتحمل المسؤولية السياسية لسلوكه.
- وما مدى صحة المعلومات عن توفر بعض الوزارات على حسابات خاصة في الأبناك؟
ليس لدي ما يفيد ذلك. لكن من الناحية القانونية لا يجوز ذلك قطعا، وإن وجدت فالأمر يدخل فيما يصطلح عليه ب«التسيير بحكم الواقع». فعندئذ لامناص من إعمال المادة 42 من مدونة المحاكم المالية، التي تنص على أنه «يحيل الوكيل العام للملك على المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوزارات أو الخازن العام للمملكة أو المحاسبين العموميين بصرف النظر عن حق المجلس في التصدي للنظر فيها بصفة مباشرة، استنادا على الإثبات بمناسبة التدقيق في الحسابات أو البيانات المحاسبية على الخصوص.
- هل التصدي لهذه الصناديق أو الحسابات «السوداء» قرار سياسي أم أنه تقني وتشريعي؟
قطعا هو قرار سياسي بالدرجة الأولى، ودعني أذكرك بالسجال حول نفس الموضوع بفرنسا سنة 2001 عندما أثيرت مسألة الصناديق السرية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بفرنسا. ففي حكومة ليونيل جوسبان، اقترحت كاتبة الدولة في الميزانية آنذاك فلورنس بارلي مشروع تعديل قانون على البرلمان الفرنسي حتى يتمكن هذا الأخير من الترخيص لهذه الصناديق السرية، التي كانت تقدر ب60 مليون أورو، وتتبعها.


حاوره
المهدي السجاري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.