متى تقتضي حادثة الطريق التعويض؟ يمكن أن يتعرض الأجير لحوادث ناتجة عن الشغل أو أثناء قيامه به، مما قد ينتج عنها الوفاة أو عجز كلي أو جزئي حسب خطورة الحادث، خاصة إذا كان هذا الأجير يزاول عمله في مصانع أو مناجم، من شأنها تعريضه للخطر في أي وقت. ولم يكن يتوفر المغرب على نصوص قانونية تحدد مفهوم وطبيعة حادثة الشغل، ولا الشروط المطلوبة لتقاضي أي تعويض عنها. وبصدور قانون الالتزامات والعقود، في بداية الحماية الفرنسية، لم يكن أمام العامل من أجل حصوله على تعويضات حوادث الشغل إلا أن يثبت أن المؤاجر قد ارتكب خطأ جسيما يمكن اعتباره سببا لوقوع الحادث. و صدر بتاريخ 25 يونيو 1927، ولأول مرة، ظهير يتعرض للتعويضات عن حوادث الشغل، وهو في أصله مقتبس من القانون الفرنسي، وتوالت بعده عدة ظهائر عدلت من الظهير المذكور، كان أهمها ظهير 6 فبراير 1963. وانطلاقا مما هو متوفر من نصوص تشريعية، فإنه لا يمكن الحديث عن حوادث الشغل إلا في ظل الشروط التالية: 1 وجود شخص ينفذ "عقد إجارة خدمة" لدى مؤاجر معين حسب ما هو منصوص عليه في القانون. 2 وجود حادثة كيفما كان سببها حتى ولو كانت ناتجة عن قوة قاهرة.. 3 يجب أن تكون هذه الحادثة ناتجة عن الشغل أو أثناء القيام به. 4 وجود رابطة سببية بين الإصابة التي أصيب بها العامل والحادثة المصرح بها. يبقى السؤال المطروح بعد هذه المقدمة، هل الحوادث التي يصاب بها العامل في طريقه من وإلى العمل، تدخل ضمن مفهوم حادثة الشغل؟ فبالرجوع إلى النصوص المنظمة لهذا المجال نجد أن القانون يعرف حادثة الطريق ب"الحادثة الطارئة على أحد العملة في مسافة الذهاب والإياب". وهكذا يمكن اعتبار حادثة الطريق حادثة شغل إذا حدثت في الأحوال الآتية: 1 بين محل الشغل ومحل إقامته الأصلية أو محل إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه العامل بصفة اعتيادية لأسباب عائلية. 2 بين محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه العامل طعامه بصفة اعتيادية عند أحد أقاربه أو أي شخص آخر. 3 بين المحل الذي يتناول فيه العامل اعتياديا طعامه ومحل إقامته. ونذكر بهذه المناسبة أن هناك فقرة أخرى من القانون تشترط ألا يكون المرور بين المحلات المذكورة قد انقطع أو انحرف لسبب فرضته مصلحة العامل الشخصية والأجنبية عن الحاجات الجوهرية للحياة العادية أو المستقلة عن العمل، وهو ما يطرح عدة مشاكل وصعوبات عند الإثبات.