ارتفاع المخزون المائي بالعديد من السدود مع استمرار ضعف ملء سد الخطابي بالحسيمة    ترامب يعلن رسمياً تصنيف نوع من المخدرات "سلاح دمار شامل"    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني    «نشرة إنذارية من مستوى اليقظة البرتقالي».. زخات رعدية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    السكتيوي: التتويج باللقب يبقى الأهم    سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الدولار    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    كأس العرب.. جمال السلامي يوضح الفرق بين طموح الأردن وأولويات المغرب    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    من فاس إلى آسفي... الكارثة ليست فقط قدرا بل مسؤولية وتعويض وحق في المعلومة    لأجل الوطن والأمل    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال        البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    تمارين في التخلي (1)    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارة قانونية
نشر في التجديد يوم 10 - 04 - 2003


متى تقتضي حادثة الطريق التعويض؟
يمكن أن يتعرض الأجير لحوادث ناتجة عن الشغل أو أثناء قيامه به، مما قد ينتج عنها الوفاة أو عجز كلي أو جزئي حسب خطورة الحادث، خاصة إذا كان هذا الأجير يزاول عمله في مصانع أو مناجم، من شأنها تعريضه للخطر في أي وقت. ولم يكن يتوفر المغرب على نصوص قانونية تحدد مفهوم وطبيعة حادثة الشغل، ولا الشروط المطلوبة لتقاضي أي تعويض عنها. وبصدور قانون الالتزامات والعقود، في بداية الحماية الفرنسية، لم يكن أمام العامل من أجل حصوله على تعويضات حوادث الشغل إلا أن يثبت أن المؤاجر قد ارتكب خطأ جسيما يمكن اعتباره سببا لوقوع الحادث. و صدر بتاريخ 25 يونيو 1927، ولأول مرة، ظهير يتعرض للتعويضات عن حوادث الشغل، وهو في أصله مقتبس من القانون الفرنسي، وتوالت بعده عدة ظهائر عدلت من الظهير المذكور، كان أهمها ظهير 6 فبراير 1963.
وانطلاقا مما هو متوفر من نصوص تشريعية، فإنه لا يمكن الحديث عن حوادث الشغل إلا في ظل الشروط التالية:
1 وجود شخص ينفذ "عقد إجارة خدمة" لدى مؤاجر معين حسب ما هو منصوص عليه في القانون.
2 وجود حادثة كيفما كان سببها حتى ولو كانت ناتجة عن قوة قاهرة..
3 يجب أن تكون هذه الحادثة ناتجة عن الشغل أو أثناء القيام به.
4 وجود رابطة سببية بين الإصابة التي أصيب بها العامل والحادثة المصرح بها.
يبقى السؤال المطروح بعد هذه المقدمة، هل الحوادث التي يصاب بها العامل في طريقه من وإلى العمل، تدخل ضمن مفهوم حادثة الشغل؟
فبالرجوع إلى النصوص المنظمة لهذا المجال نجد أن القانون يعرف حادثة الطريق ب"الحادثة الطارئة على أحد العملة في مسافة الذهاب والإياب". وهكذا يمكن اعتبار حادثة الطريق حادثة شغل إذا حدثت في الأحوال الآتية:
1 بين محل الشغل ومحل إقامته الأصلية أو محل إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه العامل بصفة اعتيادية لأسباب عائلية.
2 بين محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه العامل طعامه بصفة اعتيادية عند أحد أقاربه أو أي شخص آخر.
3 بين المحل الذي يتناول فيه العامل اعتياديا طعامه ومحل إقامته.
ونذكر بهذه المناسبة أن هناك فقرة أخرى من القانون تشترط ألا يكون المرور بين المحلات المذكورة قد انقطع أو انحرف لسبب فرضته مصلحة العامل الشخصية والأجنبية عن الحاجات الجوهرية للحياة العادية أو المستقلة عن العمل، وهو ما يطرح عدة مشاكل وصعوبات عند الإثبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.