إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    افتتاح كأس إفريقيا للأمم 2025.. فتح أبواب ملعب مولاي عبد الله من الثانية ظهرًا وإحداث مكاتب قضائية بالملاعب    المغرب يفتتح العرس الإفريقي بتنظيم محكم ورسائل حازمة للجماهير    "الأحرار" يعزّي في ضحايا آسفي وفاس    تدخل إنساني واسع لمواجهة التساقطات الثلجية الاستثنائية بورزازات    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم الطبي منذ منتصف 2024    حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي وافته المنية في حادثة سير بأكادير    توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو يشكك في الأرقام الرسمية الخاصة بحصيلة ضحايا فيضانات أسفي    المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم ورشة تحسيسية للصحفيين بالشمال حول تغطية التظاهرات الرياضية الكبرى واحترام حقوق الإنسان    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    بلمو يحيي امسيتين شعريتين بسلا    افتتاح «كان» المغرب... عرض فني باهر يزاوج بين الهوية المغربية والروح الإفريقية    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    توقيف هولندي بميناء طنجة المدينة بموجب مذكرة بحث دولية    مجلس الحكومة يتدارس الدعم الاجتماعي ومشاريع مراسيم جديدة الثلاثاء المقبل    هاتوا الكأس للمغرب    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    أخبار الساحة    جلالة الملك يهنئ أبطال العرب ويشيد بالجماهير المغربية    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    ترامب: لا نستبعد خيار العملية العسكرية ضد فنزويلا    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أقوى طرائف قوانين الجريدة الرسمية
نشر في المساء يوم 19 - 11 - 2012

تحفل الجريدة الرسمية بعدد من القوانين الطريفة، التي سنت أساسا للحد من حرية السكان والتضييق الممنهج عليهم، وفي هذا الإطار يمكن سوق القوانين التالية:
ففي عدد 29 أكتوبر سنة 1917، صدر ظهير شريف تحت مسمى «في حفظ الغابات واستغلالها»، ومن بين ما نص عليه «لا يباع شيء من محصولات الغابات على اختلاف أنواعها سواء كانت لها أهمية أم لا إلا بالسمسرة العمومية، ويعلن بها 15 يوما على الأقل قبل وقوعها بتعليق إعلانات بذلك في مركز الناحية ومركز المراقبة المحلية أو في مركز الدائرة التي فيها الغابة».
ومن ذلك أيضا: «لا يسوغ الرعي في الغابات إلا للآهلين فيها وفي الأماكن التي لا يحصل فيها ضرر للأشجار وأما الماشية المشتركة مع النير أو وقعت مؤاجرة فيها، فلا يجوز أن ترعى في الأماكن المذكورة.
وإن إدارة الغابات تعين كل سنة نوع الماشية والتي يجوز لها الرعي، وعددها بعد أخذ الاحتياطات لتدارك الضرر الذي يلحق الأشجار، وسيصدر قرار وزيري كل سنة في تعيين الغابات التي لا يجوز رعي الماعز فيها».
ومن هذه النصوص أيضا «كل من رعى ماشية مخالفا لما تضمنه الفصل السابق ولما تضمنته القرارت الوزيرية يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل الواحد والأربعين، إذا تجاوزت الماشية العدد المعين أو لم يؤذن لصاحبها في الرعي أو وجدت في الأماكن التي يحصل منها ضرر للأشجار الصغيرة، كما يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس والثلاثين والفصول بعده السابع والثلاثين والثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين الآتية في قطع الأشجار أو نقل شيء من المحمولات المهمة قبل أخذ الإذن فيها من إدارة المياه والغابات، ومن خالف شيئا مما تقتضيه القرارات الوزيرية المشار إليها يعاقب بذعيرة تتراوح من فرنك واحد إلى مائة فرنك».
وبلغت الحملة التضييقية أوجها على السكان، حيث ورد في قرار آخر بأنه «لا يسوغ لأحد أن يقلع الغابة ولا أن يحيي شيئا منها، إلا بعد إعلام المراقبة المحلية، قبل الشروع أربعة أشهر على الأقل، وللإدارة أن تعرض على إحيائها، أثناء المدة المذكورة، وينبغي أن يكون الإعلام المذكور محتويا على ذكر محل سكنى صاحبه بمنطقة المراقبة التي بها الغابة، وحينئذ يتوجه موظف من قبل إدارة المياه والغابات ليقف على عين المحل ويطوف به، ويتفقد أمره ثم يحرر تقريرا إلى إدارة المياه التي تقرر ما إذا كان مسموحا بإحياء الغابة من عدمه، ويتوجه التقرير للإقامة العامة التي تقرر التعرض بقرار المقيم العام إنا اقتضى الحال ذلك، وإذا لم يصدر قرار في ذلك أثناء ستة أشهر الموالية لتاريخ التعرض ولم يعلم الطالب إحياء الأرض فله إحياؤه».
ومن أغرب النصوص التي تدين المغاربة، تلك التي نجدها في العدد نفسه، والتي تؤكد على أنه « كل من عثر عليه ليلا بالغابات أو الأغراس الخارجة عن الطرق المعتادة وبيده آلات تصلح للقطع أو لإزالة الفرشي أو الدباغ يعاقب بذعيرة تتراوح من فرنك إلى عشرة».
وهناك أيضا عقوبات لكل من قطع شجرة وصل ساقها إلى متر واحد، وقيمة العقوبة تتراوح من نصف فرنك إلى 50 فرنكا، وتزداد قيمة الذعيرة إذا كانت كلفة الشجرة عالية، وكانت من الأشجار المثمرة التي تدر الغلة على صاحبها أو على الدولة. ويسجن الفاعل من ستة أيام إلى شهرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.