أكاديمية المملكة تبحث عن نظرية معرفية بين "الإنسان والذكاء الاصطناعي"    شاطئ مرتيل يلفظ جثة يُرجّح أنها لأحد ضحايا الهجرة    بأمل تجاوز مشكل التأشيرات.. تعيين جديد على رأس القنصلية الإسبانية بتطوان    عرض خاص لفيلم "أبي لم يمت" لعادل الفاضلي بقصر الفنون بطنجة احتفاءً بالسينما المغربية    اتهامات حادة للحكومة بين "فراقشية الماء" وحرمان المغاربة من الأضحية.    أخنوش: متوسط المداخيل العادية بلغ 195 مليار درهم سنويا بين 2021 و2025    اتصالات المغرب في "سيام 2026".. حلول وعروض مبتكرة تخدم الفلاح    إحباط تهريب 33 كلغ كوكايين بطنجة    ترامب يمدد الهدنة وإيران لم تسحم مشاركتها في مفاوضات إسلام أباد اليوم الأربعاء    كأس العالم 2026.. "فيفا" يعلن طرح تذاكر جديدة للبيع غدا الأربعاء    تسجيل أزيد من 764 شكاية بالمنصة الرقمية "شكاية" الصحة خلال أربعة أيام من إطلاقها    ماكرون يجدد تقديم الدعم إلى لبنان    انت.حار داخل "الحي الجامعي الخاص" بمنطقة بوخالف    الأداء الإيجابي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ابنة مارادونا تندد بسلوكات أطبائه .. تلاعب كامل ومروع        الكونفدرالية العامة للشغل تقاطع "فاتح ماي" وتسطر برنامجا احتجاجيا    جيد تحت مجهر لجنة التحكيم ب"الفيفا"    المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يجري زيارة عمل إلى مملكة السويد    الجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات تفتح أولى محطات الترافع عن المقاولة الإعلامية النسائية    دعوات إسبانيا وسلوفينيا وإيرلندا لتعليق شراكة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل تصطدم برفض ألمانيا وإيطاليا    التعليم الجامعي عن بعد: تكريس للطبقية وإفراغ للجامعة من أدوارها التاريخية    مساهمة الاتحاد الاشتراكي في مسار المكتسبات الدستورية للنساء    ملاحظة سياسية حول الحصيلة 2/2    مولاي رشيد يترأس بمكناس افتتاح الدورة ال 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    البصمة المغربية في لا ليغا – من نيبت إلى النصيري    مناهضة العنف ضد الأطفال ضمن أولويات وزيرة التضامن    البرتغال ضيف شرف الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس    الأمم المتحدة: نحو 7900 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا على طرق الهجرة في العام 2025    وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد بعد مسيرة حافلة من العطاء    اختتام استثنائي لفعاليات الدورة التاسعة (9) لملتقى "مشاتل الأبجدية"    الدورة الثالثة لمهرجان سينما المرأة والطفل تكرم عهد بنسودة    المشروع التأليفي لعبد الجليل الأزدي: تنوّع الحقول ووحدة الرؤية    ترامب: لا أريد تمديد وقف إطلاق النار    بوريطة يشارك في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لبحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية    السكر العلني والخيانة الزوجية يقودان رجلًا وسيدة إلى سجن الحسيمة    مشرع بلقصيري: العثور على جثة شاب مقتولاً في ظروف غامضة بدوار أمغيطن    الفنانة فاطمة دويميك تؤطر ورشة "المسرح والتعبير الجسدي" بمشرع بلقصيري    لبؤات الأطلس يتقدمن في تصنيف فيفا    حرب الريف.. مئة عام والجرح لم يندمل والذاكرة لم تُهزم    الدورة ال16 من سباق النصر النسوي..    مانشستر يونايتد يخطط لضم تشواميني لتعويض كاسيميرو    المغرب الفاسي يعزز حضوره الإفريقي عبر شراكات كروية في ساحل العاج    رئيس نيكاراغوا: ترامب مصاب ب"اختلال عقلي"    جنود يابانيون يفارقون الحياة في تدريب عسكري    حرب إيران ترفع أسعار تذاكر الرحلات الجوية الطويلة بأكثر من 100 دولار    طقس الثلاثاء.. تشكل سحب منخفضة وضباب محلي    سوس ماسة: 12 مليار درهم رقم معاملات للسلاسل التصديرية و2.5 مليار للفلاحة التضامنية    حسن مرزوقي: جهة سوس ماسة تراهن من خلال مشاركتها في معرض مكناس على الشراكات والاستثمار وتعزيز الفلاحة المستدامة    34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    مخاوف من ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون..    الأسبوع العالمي للتلقيح.. وزارة الصحة تجدد التأكيد على مجانية اللقاحات وضمان استدامتها    النمسا: العثور على سم فئران في عبوة طعام أطفال من شركة هيب    بدء توافد ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء فريضة الحج    معراج الحلاج    السلطات الإسبانية تحذر مستهلكي سبتة من منتوج سلمون ملوث        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أقوى طرائف قوانين الجريدة الرسمية
نشر في المساء يوم 19 - 11 - 2012

تحفل الجريدة الرسمية بعدد من القوانين الطريفة، التي سنت أساسا للحد من حرية السكان والتضييق الممنهج عليهم، وفي هذا الإطار يمكن سوق القوانين التالية:
ففي عدد 29 أكتوبر سنة 1917، صدر ظهير شريف تحت مسمى «في حفظ الغابات واستغلالها»، ومن بين ما نص عليه «لا يباع شيء من محصولات الغابات على اختلاف أنواعها سواء كانت لها أهمية أم لا إلا بالسمسرة العمومية، ويعلن بها 15 يوما على الأقل قبل وقوعها بتعليق إعلانات بذلك في مركز الناحية ومركز المراقبة المحلية أو في مركز الدائرة التي فيها الغابة».
ومن ذلك أيضا: «لا يسوغ الرعي في الغابات إلا للآهلين فيها وفي الأماكن التي لا يحصل فيها ضرر للأشجار وأما الماشية المشتركة مع النير أو وقعت مؤاجرة فيها، فلا يجوز أن ترعى في الأماكن المذكورة.
وإن إدارة الغابات تعين كل سنة نوع الماشية والتي يجوز لها الرعي، وعددها بعد أخذ الاحتياطات لتدارك الضرر الذي يلحق الأشجار، وسيصدر قرار وزيري كل سنة في تعيين الغابات التي لا يجوز رعي الماعز فيها».
ومن هذه النصوص أيضا «كل من رعى ماشية مخالفا لما تضمنه الفصل السابق ولما تضمنته القرارت الوزيرية يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل الواحد والأربعين، إذا تجاوزت الماشية العدد المعين أو لم يؤذن لصاحبها في الرعي أو وجدت في الأماكن التي يحصل منها ضرر للأشجار الصغيرة، كما يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس والثلاثين والفصول بعده السابع والثلاثين والثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين الآتية في قطع الأشجار أو نقل شيء من المحمولات المهمة قبل أخذ الإذن فيها من إدارة المياه والغابات، ومن خالف شيئا مما تقتضيه القرارات الوزيرية المشار إليها يعاقب بذعيرة تتراوح من فرنك واحد إلى مائة فرنك».
وبلغت الحملة التضييقية أوجها على السكان، حيث ورد في قرار آخر بأنه «لا يسوغ لأحد أن يقلع الغابة ولا أن يحيي شيئا منها، إلا بعد إعلام المراقبة المحلية، قبل الشروع أربعة أشهر على الأقل، وللإدارة أن تعرض على إحيائها، أثناء المدة المذكورة، وينبغي أن يكون الإعلام المذكور محتويا على ذكر محل سكنى صاحبه بمنطقة المراقبة التي بها الغابة، وحينئذ يتوجه موظف من قبل إدارة المياه والغابات ليقف على عين المحل ويطوف به، ويتفقد أمره ثم يحرر تقريرا إلى إدارة المياه التي تقرر ما إذا كان مسموحا بإحياء الغابة من عدمه، ويتوجه التقرير للإقامة العامة التي تقرر التعرض بقرار المقيم العام إنا اقتضى الحال ذلك، وإذا لم يصدر قرار في ذلك أثناء ستة أشهر الموالية لتاريخ التعرض ولم يعلم الطالب إحياء الأرض فله إحياؤه».
ومن أغرب النصوص التي تدين المغاربة، تلك التي نجدها في العدد نفسه، والتي تؤكد على أنه « كل من عثر عليه ليلا بالغابات أو الأغراس الخارجة عن الطرق المعتادة وبيده آلات تصلح للقطع أو لإزالة الفرشي أو الدباغ يعاقب بذعيرة تتراوح من فرنك إلى عشرة».
وهناك أيضا عقوبات لكل من قطع شجرة وصل ساقها إلى متر واحد، وقيمة العقوبة تتراوح من نصف فرنك إلى 50 فرنكا، وتزداد قيمة الذعيرة إذا كانت كلفة الشجرة عالية، وكانت من الأشجار المثمرة التي تدر الغلة على صاحبها أو على الدولة. ويسجن الفاعل من ستة أيام إلى شهرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.