الناظور: توقيف مبحوث عنه وطنيا بتهمتي ترويج المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة    الناظور… توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وارتكاب حادثة سير مميتة    محاولة سرقة ساعة فاخرة في فرنسا يملكها أحد أفراد العائلة المالكة في قطر    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    إدارة الدفاع الوطني تحذر من ثغرات أمنية خطيرة في متصفح للأنترنيت    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    أخنوش : السياسة بالنسبة إلينا هي العمل والجدية والوفاء بالالتزامات المقدمة للمواطنين    الجزائر.. نظام العسكر يعتقل المؤرخ محمد الأمين بلغيث بسبب تصريحات إعلامية ويوجه له تهما خطيرة    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    الملك محمد السادس يواسي أسرة الفنان محمد الشوبي: ممثل مقتدر خلّد اسمه بتشخيص متقن لأدوار متنوعة    انتحار مراهق يهز حي حومة الشوك بطنجة صباح اليوم السبت    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    تير شتيغن يعود لحراسة مرمى برشلونة بعد غياب 7 أشهر بسبب الإصابة    دار الطالب بأولاد حمدان تحتضن بطولة مؤسسات الرعاية الاجتماعية    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    الأزمي: لم تحترم إرادة الشعب في 2021 وحكومة أخنوش تدعم الكبار وتحتقر "الصغار"    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    "كان" الشباب: المنتخب المغربي ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة نيجيريا وسط شكوك حول مشاركة الزبيري وأيت بودلال    "هِمَمْ": أداء الحكومة لرواتب الصحفيين العاملين في المؤسسات الخاصة أدى إلى تدجينها    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاضر الزجرية لمفتشي الشغل.. ضعف للحجية ومشاريع اعتقال لمحرريها
نشر في المساء يوم 26 - 01 - 2013

أناطت مدونة الشغل رقم 99/65 بمفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية في الفلاحة مهاما تمثلت في السهر على تطبيق الأحكام التشريعية و
التنظيمية المتعلقة بالشغل. ولتنفيذها وتجسيدها على أرض الواقع رخصت لهم المدونة، إذا كانوا يحملون الوثائق التي تثبت المهام الموكولة إليهم، بأن يدخلوا، بحرية ودون سابق إعلام، كل مؤسسة تخضع لمراقبتهم؛ وأن يدخلوا، في ما بين السادسة صباحا والعاشرة ليلا، جميع الأماكن التي يحملهم سبب وجيه على افتراض أنها خاضعة لمراقبتهم، وكذا جميع الأماكن التي يعمل فيها أجراء يشتغلون في منازلهم؛ غير أنه عندما ينجز شغل في محل مسكون، لا يمكنهم دخوله إلا بعد إذن ساكنيه؛ وأن يباشروا كل أنواع المراقبة والبحث والتحري التي يرونها ضرورية للتأكد من أن الأحكام القانونية والتنظيمية مطبقة فعلا، إما فرادى أو بالاستعانة بخبراء في المجالات العلمية والتقنية، كالطب والهندسة والكيمياء؛ ويمكنهم، بصفة خاصة، أن يستفسروا المشغل أو أجراء المؤسسة على حدة أو بحضور شهود، حول جميع الشؤون المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛ وأن يطلبوا الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق التي أوجب التشريع المتعلق بالشغل مسكها، ليتحققوا من مدى مطابقتها للأحكام القانونية، ولهم أن يستنسخوها أو أن يأخذوا ملخصات منها؛ وأن يأمروا بإلصاق الإعلانات التي توجب الأحكامُ القانونية عرضَها على الأنظار، وبوضع ملصقات تدل على اسم وعنوان مفتش الشغل لدى المؤسسة؛ وأن يأخذوا معهم، وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، عينات من المواد الأولية ومن المواد التي يستعملها الأجراء أو يعالجونها بالأيدي قصد إجراء تحليلات عليها على نفقة المشغل. وأوجبت مدونة الشغلعلى المشغلين، كذلك، الإدلاء لمفتشي الشغل، عند تحرير المحضر الزجري، بوثيقة تعرف بهويتهم الكاملة تحت طائلة العقوبة، وأن يدلوا بجميع الدفاتر والسجلات والوثائق التي يطلبونها منهم، حيث يقوم مفتشو الشغل بمعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون والمقتضيات التنظيمية الصادرة بتطبيقه، وتثبيتها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها، وتوجه مباشرة إلى المحكمة المختصة. وقوة هذه المحاضر في القانون المغربي يعتريها ضعف الحجية والإثبات على السواء لكون معاينة المخالفات والجنح تكون آنية وقابلة للتغيير بين الفينة والأخرى، الشيء الذي يجعلها غير ذات جدوى، خصوصا في حالة الطعن من طرف المشغلين، والتشريع المغربي يبدو قاصرا ولم يأخذ بمضمون الاتفاقيات الصادرة عن منظمتي العمل الدولية والعربية كلما تعلق الأمر بحماية جهاز تفتيش الشغل، حيث جرده من صفته الضبطية وإعطاء محاضره قوة النفاذ، فقد نصت الاتفاقية الدولية رقم 81 على أن يتعرض من يخالفون أو يغفلون الأحكام القانونية المنوط تنفيذها بمفتشي العمل للإجراءات القانونية فورا دون سابق إنذار، وأضافت أن القوانين أو اللوائح الوطنية تنص على العقوبات المناسبة في حالة مخالفة الأحكام القانونية المنوط بهم تنفيذها... وتنفذ هذه العقوبات تنفيذا فعالا، وهو ما سارت عليه الاتفاقية 129 المتعلقة بتفتيش العمل في الزراعة؛ كما كانت الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية أكثر تفصيلا، كالاتفاقية رقم 19 لعام 1998 والتي نصت في مادتها 11 على أن تكفل تشريعات كل دولة الحماية اللازمة لمفتش العمل واستقراره الوظيفي، بما يجعله يقوم بمهامه بحرية وحياد واستقلالية؛ وتضيف المادة 16 أنه (مفتش العمل) يعتبر أحد أفراد الضابطة العدلية (القضائية). وإذا كانت هذه الاتفاقيات قد أعطت جهازَ التفتيش هذه الصفة، فقد جعلت مهامه الأساسية متمثلة في زيارات المراقبة. ونرى أنه لا بد من إعطاء لمحة حول بعض التشريعات المقارنة العربية دون غيرها حتى نكون أكثر واقعية، كالتشريع التونسي الذي نص في فصله ال174 من مجلة الشغل على منح أعوان تفقد الشغل صفة الضابطة العدلية مع الاستعانة بالقوة العمومية عند الاقتضاء، وذلك في كل ساعة من ساعات النهار والليل؛ ونصت المادة 232 من التشريع المصري على أن القائمين على تطبيق قانون العمل يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص يمنحهم صفة مأموري الضبط القضائي، وأوجب من خلال المادة 236 على جميع السلطات المختصة مساعدتهم على تنفيذ القانون. وضعف الحجية القانونية لمحاضر هيئة تفتيش الشغل أدى بالمشغلين إلى الركوب عليها والطعن فيها بالزور رغم كونها قابلة لإثبات العكس فقط، والمشرع المغربي أكد في كل المقتضيات إضعاف هذه الهيئة، وتأكد ذلك حتى في قانونها الأساسي الذي جردها من كل الصلاحيات الزجرية وأغفل كل جانب تحفيزي، متناسيا أو مستصغرا النازلة المؤلمة التي عاشها أحد أفراد هذه الهيئة والتي أدين فيها وقضي في حقه جنائيا ب10 سنوات سجنا لا لشيء إلا لتحريره محضرا زجريا في حق مشغل خالف مقتضيات تشريع الشغل ومس بحقوق الأجراء، ولولا تراجع القضاء وتمتيعه بالبراءة لكانت الكارثة وقعت، والآن يتابع أحد أفراد هذه الهيئة أمام إحدى الاستئنافيات الجنائية بنفس الجريمة، وهي التزوير في محرر رسمي لتحريره هو الآخر محضرا في حق مشغل مخالف لتشريع الشغل، وذلك بعد إحالة محرره على التقاعد، حيث لم يعد لدعاء المغاربة «الله يخرج سربيسك على خير» أي مفعول مع محرري محاضر الزجر بهذه الهيئة. وإذا كانت قد ثارت -في حالة الأول- ثائرة جميع مفتشي الشغل الذين خاضوا إضرابا مفتوحا إلى أن أفرج عن زميلهم، فإنه في ظل الأوضاع الآنية وبعد صدور مذكرة الاقتطاع من أجور موظفي الدولة التي أرخت ظلالها على الجميع، يفكر هؤلاء في خوض إضراب من نوع آخر، وهو الامتناع عن التدخل في جميع نزاعات الشغل التي فرضت عليهم خارج نطاق مقتضيات الاتفاقيات الدولية والعربية، وإذاك لا يمكن اعتبار توقفهم المدبر عن العمل غيابا غير قانوني، وبالتالي تكون المعادلة متساوية بين اتجاه قائل بمنع الإضراب لضرورة سير المرفق العام بناء على أحكام الدستور واتجاه متمسك بمضمون الاتفاقيات الدولية والعربية الصادرة عن منظمتي العمل الدولية والعربية، والتي تعلو درجة على التشريع الداخلي وفق ديباجة نفس الدستور، خصوصا وأن المملكة المغربية قد صادقت عليها؛ ومن جهة أخرى فإن أي مساس بهذا الجهاز، سواء من حيث التجريد من الصفة الضبطية وقوة نفاذ محاضره أو جعل مقتضيات تشريع الشغل مقتضيات جامدة، يعتبر عقابا للطبقة العاملة التي تظل الحلقة الأضعف في العلاقات الشغلية، وهو ما لا يشجع طالبي العمل على ولوج القطاع الخاص، وبالتالي التمسك بالتوظيف في مرافق الدولة التي لا يبدو عليها الاستعداد لذلك. فهل المصادقة على الاتفاقيات الدولية مجرد واجهة للقول بدمقرطة الدولة، أم إن الدولة الديمقراطية هي القادرة على تطبيق قوانينها وحماية أجرائها وموظفيها ولو لم تصادق على هذه الاتفاقيات؟ وفي انتظار تحقيق حلم هذا الجهاز، وفي ظل المتابعات القضائية لمحرري المحاضر الضبطية، فإننا لا نسأل الله رد القضاء ولكن نسأله اللطف فيه، خصوصا وأن المحاضر الأخرى غير الزجرية، والتي يحررها مفتشو الشغل وفق نصوص متفرقة من القانون، لا تقل اتهاما عن الأولى. *باحث في قانون الشغل والعلاقات المهنية

فؤاد رفيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.