زيدان: السياحة المستدامة تشكل "فرصة واعدة" لبناء نموذج اقتصادي مغربي أكثر صلابة    مهنيو محطات الوقود يقاطعون اجتماع وزارة الانتقال الطاقي تعبيرا عن رفضهم لمشروع "الوسم" ويدعون إلى حوار "جدي"    إصابة نحو 50 إسرائيلياً في هجوم بطائرة بمسيّرة يمنيّة على إيلات    إطلاق اتفاقية متعددة الأطراف بالرباط لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي    جلالة الملك يعطي انطلاقة مشاريع سككية مهيكلة ذات وقع كبير على التنقل داخل الحاضرة الكبرى للدار البيضاء    بالأمم المتحدة، المغرب يعلن استضافة الرباط لأول مؤتمر حول ضحايا الإرهاب في إفريقيا    قيوح يحشد لتمكين المغرب من مقعد دائم بمجلس المنظمة العالمية للطيران    المغرب يخطط لاستقطاب مليون سائح سنوياً من خلال " السياحة الخضراء"    زامبيا تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    بابوا غينيا الجديدة تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء، ولسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وللمخطط المغربي للحكم الذاتي    طنجة.. أزمة الصرف الصحي ومياه الأمطار تُهدد منطقة "أوف شور بلازا" ودعوات عاجلة لوالي الجهة للتدخل        إسبانيا ترسل سفينة لإنقاذ رعاياها بعد استهداف "أسطول الصمود" قبالة اليونان والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي يدينان الهجمات    شريط فيديو يستنفر أمن مراكش ويقود لتوقيف شخصين متورطين في حيازة أسلحة بيضاء    جيش إسبانيا يساعد أسطول الصمود            شيشاوة.. مصرع 5 أشخاص 4 منهم من أسرة واحدة اختناقا داخل "مطمورة" للصرف الصحي    الحسيمة تتصدر المدن الأغلى وطنيا في أسعار الاستهلاك    سوريا تكشف عن سجن سري جديد تحت الأرض في ريف حمص    مونديال أقل من 20 سنة.. وهبي: جئنا بطموحات كبيرة ونسعى للجاهزية الكاملة لمواجهة إسبانيا    عمر عزيمان يتوج بالجائزة الدولية "ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم"    "لامورا..الحب في زمن الحرب" للمخرج الراحل محمد اسماعيل يدخل سباق القاعات السينمائية    وفد اقتصادي أمريكي يزور ميناء طنجة المتوسط لتعزيز التعاون مع المغرب    مدرب جيرونا يشيد بأداء أوناحي بعد تألقه أمام بلباو    "الشمعة" تدافع عن تصويت الجالية    TV5MONDE تحتفي بالفرنكوفونية المغربية في سهرة ثقافية خاصة    مهرجان "عيطة بلادي" يكشف تفاصيل نسخته الأولى في الدار البيضاء    الصراع مستمر بين المغرب وإسبانيا على استضافة نهائي مونديال 2030    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطلق قسما إخباريا حول الذكاء الاصطناعي ضمن منصتها الرقمية    بزشكيان: إيران لا تريد أسلحة نووية    سناء العلوي… من تكريم وزان إلى لجنة تحكيم سلا    قراءة في مسرحية «عيشه ومش عيشه»: «الوجود الإنساني لا يفهم إلا في ضوء تناقضاته»    أخنوش: دينامية الدعم الثابت لمغربية الصحراء تفرض إنهاء هذا النزاع المفتعل    المغرب يجدد بنيويورك تأكيد دعمه لحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية    6 روايات عن العائلة إلى المرحلة النهائية من جائزة "بوكر"    مؤسسة الدوحة للأفلام تسلط الضوء على الأصوات الفلسطينية في مهرجان الدوحة السينمائي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    توقيف حركة السير بعدد من المحاور الرئيسية يوم 28 شتنبر الجاري بالدار البيضاء    سباق الفضاء الثاني .. الولايات المتحدة تتقدم نحو القمر    استئنافية طنجة تدين "البيدوفيل الألماني" وشريكه المغربي ب12 سنة سجنا نافذة    منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد            نزيف الطرق متواصل.. 33 قتيلا و3058 جريحا في أسبوع واحد    دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال    سفيرة المغرب في فرنسا سميرة سيطايل بالكوفية الفلسطينية وفي بيت سفيرة فلسطين في باريس.. بعد اعتراف الرئيس الفرنسي بدولة فلسطين            الدفاع الجديدي يعلن رسميا استقبال الرجاء بملعب الزمامرة    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية            المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملك يعطي الضوء الأخضر لتقنين الإجهاض في حالات استثنائية
الاستثناءات تشمل خطر الحمل على الأم والاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات
نشر في المساء يوم 18 - 05 - 2015

قدمت اللجنة التي كلفت بإعداد اقتراحات في موضوع الإجهاض خلاصات عملها إلى الملك محمد السادس، عقب إجراء لقاءات واستشارات مع مختلف الفاعلين المعنيين، بتنسيق مع المجلس العلمي
الأعلى.
واستقبل الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، يوم الجمعة الماضي بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، كلا من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث قدموا أمام الملك نتائج الاستشارات الموسعة، التي كلفهم بإجرائها بخصوص إشكالية الإجهاض، مع جميع الفاعلين المعنيين.
وأوضح بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن هذه الاستشارات، على اختلافها، أكدت أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع.
أول هذه الحالات هو عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وثانيها تشمل حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، فيما تهم الحالة الثالثة التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.
واستنادا إلى هذه الخلاصات، أصدر الملك تعليماته إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الصحة، قصد التنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.
بلاغ الديوان الملكي خلص إلى أنه نظرا لكون القانون وحده لا يكفي للحد من هذه الظاهرة، فقد أكد الملك على ضرورة التوعية والوقاية ونشر وتبسيط المعرفة العلمية والأخلاقية التي لها علاقة بهذا الموضوع، لتحصين المجتمع من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإجهاض.
وينتظر أن تخلص عملية التنسيق التي ستتم بين وزير العدل والصحة، بمشاركة الأطباء المتخصصين في الميدان، إلى وضع تشريح دقيق للحالات التي سيتم فيها تقنين الإجهاض، سواء فيما يتعلق بخطر الحمل على صحة الأم أو الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية.
بالنسبة للحالة الأولى التي تكون فيها صحة الأم المتزوجة معرضة للخطر بسبب الحمل، فإن الفصل 453 من القانون الجنائي في صيغته الحالية يسقط العقاب عن الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج، إذ لا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر مع وجوب إشعاره لطبيبه الرئيسي بالعمالة أو الإقليم.
وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتّب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأنّ صحة الأم لا يمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج.
الحالة الثانية التي خلصت إليها استشارات وزيري العدل والحريات والأوقاف والشؤون الإسلامية إلى جانب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ترتبط بحالات الاغتصاب وزنا المحارم، وهي الخلاصة التي تحظى بشبه إجماع من طرف عدد كبير من الفاعلين الذي رفعوا أصواتهم للمطالبة بتقنين الإجهاض في حالات معينة، باستثناء الفعاليات التي تعارض الإجهاض في مختلف الحالات.
هذا الاستثناء من شأنه أن يعالج إشكالية الاغتصاب من جانبين. فإذا كان القانون ينزل على الجاني العقوبة اللازمة عند توفر عنصر الإثبات، فإن التعديل المرتقب سيمكن الضحية من التخلص من حمل لم يكن بإرادتها، والذي ستكون له آثار نفسية واجتماعية واقتصادية على الأم والمولود. كما أن إتاحة إمكانية وقف الحمل الناتج عن حالات زنا المحارم من شأنه أن يحد من بروز علاقات اجتماعية ملتبسة، حيث يصبح الأخ الذي يزني بأخته هو الأب والخال في الآن ذاته.
وينتظر أن يقلص هذا الاستثناء أيضا من حالات الإجهاض السري التي تلجأ إليها النساء في الوضعيات التي يرتقب معالجتها من خلال نص قانوني، حيث تجري يوميا بين 800 إلى 1000 عملية إجهاض وفق أرقام صادرة عن الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، وهي العمليات التي تكون في غالب الأحيان غير آمنة، بل يتم استعمال بعض الأعشاب السامة للإجهاض بطريقة تقليدية، وهو ما ينتهي بعدد من الراغبات في وقف الحمل داخل المستشفيات.
أما الحالة الثالثة المتعلقة بالتشوهات الخلقية، فتطرح على واضعي القانون إشكالا يرتبط بتحديد نوعية التشوهات والأمراض الخطيرة التي يمكن أن تضطر الأم إلى وقف الحمل، بعد إجراء سلسلة من الفحوصات وتحت إشراف هيئة طبية
مختصة.
وهنا سبق لسعد الدين العثماني أن طرح مقترحا ينص على أنه يمكن الإجهاض خلال المائة والعشرين يوما الأولى من الحمل، بناء على طلب من الوالدين إذا ثبت بواسطة الفحوص الطبية والوسائل الآلية أو المختبرية أن الجنين مصاب بأمراض جينية غير قابلة للعلاج أو مصاب بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج، وأن حياته في الحالتين ستكون سيئة وعالة عليه وعلى
أهله.
هذه التشوهات أكد العثماني إمكانية تحديدها بنص تنظيمي يخضع للتحيين كلما ظهرت أمراض تستوجب إدراجها في نص القانون، الذي يجب أن يتضمن أنواع الفحوص الآلية والمختبرية التي يتعين إنجازها للتأكد من خطورة التشوهات والأمراض الجينية المذكورة وآثارها على حياة الجنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.