المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.. تقديم نتائج مشروع دراسة مكتب العمل الدولي المتعلقة بالتقييم الاكتواري لمنظومة التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب    "الأسرة وأزمة القيم" بين حقوق الإنسان الكونية والمرجعية الدينية    الدرهم المغربي يتقدم مقابل الأورو    الصين تطور أول نظام للهيدروجين السائل المركب بالسيارات من فئة 100 كيلوغرام    مشهيد بديع.. عاصفة شمسية تنير السماء بأضواء قطبية    الإمارات ترفض دعوة نتنياهو    الخوف من القذافي وإلغاء مقابلة شارون..كريشان يكشف كواليس محاورته لزعماء دول    مذكرة توقيف تلاحق مقدم برامج في تونس    بطولة فرنسا: الحارس نافاس يعلن رحيله عن باريس سان جرمان    نهضة بركان بغيابات مؤثرة يتحدى الزمالك المصري في رحلة البحث عن لقبه الثالث..    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد بالمغرب    طانطان.. البحرية الملكية تقدم المساعدة ل59 مرشحا للهجرة السرية    مراكش.. عرض "قفطان 2024" في نسخته الرابعة و العشرين يبرز غنى وأصالة القفطان المغربي    "اليوتيوبر" المالكي يسلم نفسه إلى الأمن    بعد إلغاء حفل توقيع رواياته.. المسلم يعد جمهوره بجولة في المدن المغربية    خريبكة .. افتتاح فعاليات المهرجان الدولي للسينما الإفريقية في نسخته ال24    شاب نواحي الحسيمة ينهي حياته بربط نفسه بجذع شجرة    دول الاتحاد الأوروبي بين مطرقة شعوبها وسنداد البيت الأبيض الأمريكي    الهلالي يشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس العالمي للتايكوندو بكوريا الجنوبية..    زلزال قوي يضرب إيران    غوتيريش يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة    البطولة الوطنية.. ترتيب أندية القسم الثاني    تحديد موعد مباراة المغرب وزامبيا في تصفيات "المونديال"    المغرب يتوفر على 6 مختبرات للكشف عن الجريمة الرقمية (مسؤول مكتب الجريمة السبرانية في الفرقة الوطنية)    مطالب بوقف "التطبيع الأكاديمي" بين المغرب وإسرائيل    عائلات المغاربة المحتجزين بتايلاند تنتقد صمت الحكومة    يوسف النصيري يوقع الهدف ال 15 له في الدوري الإسباني هذا الموسم    بعد استغلالها لمصالحه الشخصية.. الوزاني يسحب سيارة الجماعة من مستشار بالاغلبية.. ومضيان يثمن القرار    مصممة أزياء: القفطان يجسد رمز عظمة وغنى تاريخ المغرب العريق    مركز متخصص في التغذية يحذر من تتناول البطاطس في هذه الحالات    مطالب نقابية بإقرار منحة لعيد الأضحى    النسر الأخضر الرجاوي يحوم في سماء الملعب الكبير بأگادير ويصطاد غزالة سوس أربعة مرات    سيطرة مغربية في "الترياثلون الإيكولوجي"    مجلس الأمة الكويتي … المأزق بين السلطة التنفيذية والتشريعية    ثلاثة وزراء ثقافة يكرّمون أحمد المديني رائد التجريب في الأدب المغربي    عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    انعقاد الدورة ال12 لمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 17 إلى 19 ماي    انتخاب الريفية فاطمة السعدي عضوا بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة    طوابير تنتظر المسلم في معرض الكتاب    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    الأمثال العامية بتطوان... (596)    انطلاق المهرجان الدولي للفروسية "ماطا" بمنطقة "بن مشيش"    القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية تكشف تفاصيل مناورات "الأسد الإفريقي"    جماعة طنجة تساهم بنحو 13 مليون درهم لتطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة الدولي    اضطرابات في حركة سير القطارات بين الدار البيضاء والقنيطرة    كونفدرالية الصيادلة تشتكي "مستشفى الشيخ زايد" بالرباط وتطالب بفتح تحقيق في توزيعه الأدوية    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    الخطايا العشر لحكومة أخنوش!    الصين: 39,2 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الربع الأول    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملك يعطي الضوء الأخضر لتقنين الإجهاض في حالات استثنائية
الاستثناءات تشمل خطر الحمل على الأم والاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات
نشر في المساء يوم 18 - 05 - 2015

قدمت اللجنة التي كلفت بإعداد اقتراحات في موضوع الإجهاض خلاصات عملها إلى الملك محمد السادس، عقب إجراء لقاءات واستشارات مع مختلف الفاعلين المعنيين، بتنسيق مع المجلس العلمي
الأعلى.
واستقبل الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، يوم الجمعة الماضي بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، كلا من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث قدموا أمام الملك نتائج الاستشارات الموسعة، التي كلفهم بإجرائها بخصوص إشكالية الإجهاض، مع جميع الفاعلين المعنيين.
وأوضح بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن هذه الاستشارات، على اختلافها، أكدت أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع.
أول هذه الحالات هو عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وثانيها تشمل حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، فيما تهم الحالة الثالثة التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.
واستنادا إلى هذه الخلاصات، أصدر الملك تعليماته إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الصحة، قصد التنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.
بلاغ الديوان الملكي خلص إلى أنه نظرا لكون القانون وحده لا يكفي للحد من هذه الظاهرة، فقد أكد الملك على ضرورة التوعية والوقاية ونشر وتبسيط المعرفة العلمية والأخلاقية التي لها علاقة بهذا الموضوع، لتحصين المجتمع من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإجهاض.
وينتظر أن تخلص عملية التنسيق التي ستتم بين وزير العدل والصحة، بمشاركة الأطباء المتخصصين في الميدان، إلى وضع تشريح دقيق للحالات التي سيتم فيها تقنين الإجهاض، سواء فيما يتعلق بخطر الحمل على صحة الأم أو الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية.
بالنسبة للحالة الأولى التي تكون فيها صحة الأم المتزوجة معرضة للخطر بسبب الحمل، فإن الفصل 453 من القانون الجنائي في صيغته الحالية يسقط العقاب عن الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج، إذ لا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر مع وجوب إشعاره لطبيبه الرئيسي بالعمالة أو الإقليم.
وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتّب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأنّ صحة الأم لا يمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج.
الحالة الثانية التي خلصت إليها استشارات وزيري العدل والحريات والأوقاف والشؤون الإسلامية إلى جانب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ترتبط بحالات الاغتصاب وزنا المحارم، وهي الخلاصة التي تحظى بشبه إجماع من طرف عدد كبير من الفاعلين الذي رفعوا أصواتهم للمطالبة بتقنين الإجهاض في حالات معينة، باستثناء الفعاليات التي تعارض الإجهاض في مختلف الحالات.
هذا الاستثناء من شأنه أن يعالج إشكالية الاغتصاب من جانبين. فإذا كان القانون ينزل على الجاني العقوبة اللازمة عند توفر عنصر الإثبات، فإن التعديل المرتقب سيمكن الضحية من التخلص من حمل لم يكن بإرادتها، والذي ستكون له آثار نفسية واجتماعية واقتصادية على الأم والمولود. كما أن إتاحة إمكانية وقف الحمل الناتج عن حالات زنا المحارم من شأنه أن يحد من بروز علاقات اجتماعية ملتبسة، حيث يصبح الأخ الذي يزني بأخته هو الأب والخال في الآن ذاته.
وينتظر أن يقلص هذا الاستثناء أيضا من حالات الإجهاض السري التي تلجأ إليها النساء في الوضعيات التي يرتقب معالجتها من خلال نص قانوني، حيث تجري يوميا بين 800 إلى 1000 عملية إجهاض وفق أرقام صادرة عن الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، وهي العمليات التي تكون في غالب الأحيان غير آمنة، بل يتم استعمال بعض الأعشاب السامة للإجهاض بطريقة تقليدية، وهو ما ينتهي بعدد من الراغبات في وقف الحمل داخل المستشفيات.
أما الحالة الثالثة المتعلقة بالتشوهات الخلقية، فتطرح على واضعي القانون إشكالا يرتبط بتحديد نوعية التشوهات والأمراض الخطيرة التي يمكن أن تضطر الأم إلى وقف الحمل، بعد إجراء سلسلة من الفحوصات وتحت إشراف هيئة طبية
مختصة.
وهنا سبق لسعد الدين العثماني أن طرح مقترحا ينص على أنه يمكن الإجهاض خلال المائة والعشرين يوما الأولى من الحمل، بناء على طلب من الوالدين إذا ثبت بواسطة الفحوص الطبية والوسائل الآلية أو المختبرية أن الجنين مصاب بأمراض جينية غير قابلة للعلاج أو مصاب بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج، وأن حياته في الحالتين ستكون سيئة وعالة عليه وعلى
أهله.
هذه التشوهات أكد العثماني إمكانية تحديدها بنص تنظيمي يخضع للتحيين كلما ظهرت أمراض تستوجب إدراجها في نص القانون، الذي يجب أن يتضمن أنواع الفحوص الآلية والمختبرية التي يتعين إنجازها للتأكد من خطورة التشوهات والأمراض الجينية المذكورة وآثارها على حياة الجنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.