البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب أوغندا    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات تعديلات تحالف اليسار على القانون التنظيمي لمجلس النواب


الأمانة العامة
الرباط في 2 غشت 2011
إلى السيد وزير الداخلية
- وزارة الداخلية
- المديرية العامة للشؤون الداخلية
تحية وسلاما،
الموضوع : مراسلتكم المؤرخة في 21 يوليوز 2011 تحت رقم 4363
بشأن مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب
جوابا على مراسلتكم أعلاه المصحوبة بنسخة من مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب، فإن الأمانة العامة لتحالف اليسار الديمقراطي توافيكم بالتعديلات المقترح إدخالها على المشروع. - وتهدف تعديلاتنا إلى المزيد من الضمانات القانونية والعملية الرامية إلى القطع مع كافة أساليب الغش والتزوير التي يمكن أن تلحق العمليات الانتخابية لمجلس النواب، ابتداء من اللوائح الانتخابية العامة ومرورا بمكاتب التصويت وانتهاء بعمليات الترشيح والتصويت والإحصاء وإعلان النتائج: - وتقوم هذه الضمانات المضافة، من بين ما تقوم : 1- على إحداث "هيئة وطنية مستقلة للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية" برئاسة قاضي وتكون لها امتدادات وفروع جهوية وإقليمية ومحلية. - ويحدد قانون تنظيمي تشكيل هذه اللجنة ومهامها وإجراءات تسيير وعلاقتها بفروعها. 2- مراجعة شاملة للوائح الانتخابية، هذه المراجعة التي يجب أن تقوم على الأسس الآتية: - أن تتم المراجعة من طرف "الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية" - ألا يسجل في هذه اللوائح الانتخابية، إلا من يتوفر فيهم شرطان مجتمعان مع: - الأول: التوفر على البطاقة الوطنية في صيغتها الجديدة. - الثاني: التوفر على الشروط القانونية التي تسمح لحاملي البطاقة الوطنية بالانتخاب، وهي الشروط التي ستتوفر عليها الهيئة من خلال الكشف المعلوماتي للإدارة العامة للأمن الوطني. 3- توسيع الدوائر الانتخابية المحلية بجعل كل دائرة على مستوى الجهة، الشيء الذي سيصعب، من جهة، مهمة محترفي الانتخابات في شراء الأصوات واستعمال نفوذهم القبلي أو المالي، وسيمكن الأحزاب الجادة من إثبات وجودها من جهة أخرى. 4- التنافي بين العضوية في مجلس النواب مع صفة رئيس مجلس جماعي أو رئيس مجلس مقاطعة جماعية أو غرفة مهنية، الأمر الذي سيؤدي إلى نتيجتين إيجابيتين: الأولى: التفرغ الكلي لخدمة الجهة التي تم تحمل المسؤولية فيها. الثانية: قطع الطريق أمام من يوجدون في وضعية رئاسية انتخابية من أجل استغلالها للوصول إلى العضوية في مجلس النواب... 5- تخصيص اللائحة الوطنية للنساء تمشيا مع روح الدستور الرامي إلى المناصفة، مع تخصيص نسبة من الشباب (20%) في الدوائر الجهوية. 6- التقليل من مكاتب التصويت حتى يسهل مراقبتها من طرف ممثلي المرشحين والمراقبين المعتمدين وممثلي "الهيئة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية". 7- إلزامية وضع بصمة الناخب بجانب اسمه في اللائحة وذلك دفعا لأية محاولة للتصويت باسمه زورا... 8- توسيع دائرة حضور عمليات الإحصاء والفرز والإعلان عن النتائج وتسليم نسخ المحاضر المنجزة من طرف المكاتب والمكاتب المركزيات ولجان الإحصاء الجهوية واللجنة الوطنية للإحصاء. 9- الرفع من المستوى الكفائي لمن يريد الترشح للعضوية في مجلس النواب(مستوى شهادة الباكالوريا على الأقل). 10- إلغاء العتبة، على اعتبار أن الإبقاء عليها، في ظل العزوف الانتخابي، والفساد الانتخابي، لن يفيد إلا تجار وسماسرة الانتخابات. 11- تحديد السقف المالي للمصاريف الانتخابية في أربعين ألف درهم لكل مرشح وذلك للحيلولة دون استعمال الأموال الضخمة في شراء الأصوات. - ويبقى القول، بأن الضمانات المذكورة، وغيرها، لا تكفي وحدها للقضاء على مختلف أنواع الفساد الانتخابي، إذا لم تصاحبها إرادة سياسية حقيقية من طرف الدولة المغربية ترمي إلى القطع بصفة نهائية، مع كل أساليب التزوير والغش الانتخابي.
عن الأمانة العام لتحالف اليسار الديمقراطي
عبد الرحمن بنعمرو
المرفقات: ما أشير إليه أعلاه عنوان التواصل : السكرتارية الوطنية للتحالف – مقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي – شارع المقاومة، عمارة 54 ملاك الرقم 1 بحي المحيط ---- الرباط الهاتف / فاكس 59 05 20 37 05 البريد الالكتروني : pads.pads_(at)_gmail.com تحالف اليسار الديمقراطي الأمانة العامة تعديلات تحالف اليسار الديمقراطي على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب المادةالباب الأول : أحكام عامة الأولى يتألف مجلس النواب من: نقترح تقليص عدد أعضاء مجلس النواب من 395 إلى 300 عضو. ويتوزعون كما يلي: - 200 عضو ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لقانون يتعلق بالتقطيع الانتخابي بدل مرسوم . إضافة - وتتكون الدوائر المحلية من دوائر محلية داخل تراب المملكة ودوائر خارج تراب المملكة مخصصة للمغاربة المقيمين في الخارج. - 100 عضو ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة خاصة بالنساء. المادة 2 - إحداث الدوائر الانتخابية وحدودها – ومعيار تحديد عدد المقاعد بكل دائرة: نقترح بأن يتم بمقتضى قانون، بدل مرسوم، التعديل التالي : بأن يكون عدد الدوائر المحلية بعدد الجهات (16 جهة= 16 دائرة ) وبأن يكون عدد المقاعد داخل كل دائرة أ‌- مبني على حجم السكان بكل دائرة مقسوم على معدل متساو من السكان.. • إضافة : تحدث دوائر انتخابية للمغاربة المقيمين بالخارج وفق معيار محدد ومتساو من المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة لكل مقعد برلماني ، ويراعي في ذلك الانسجام القاري. الباب الثاني : أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب المادة 4 يشترط في( ................) إضافة وحاصل على شهادة الباكالوريا. المادة 6 لا يؤهل للترشيح للعضوية في مجلس النواب: إضافة 4- الذين لم يسددوا لخزينة المملكة ما بذمتهم من ضرائب. (إبراء الذمة الضريبية) المادة 7 لا يؤهل للترشيح......... سنتين بدل سنة الباب الثالث : حالات التنافي إضافة : تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة رئيس مجلس جماعي أو رئيس مجلس مقاطعة جماعية أو غرفة مهنية. الباب الرابع: التصريح بالترشيح المادة 22 يجب........أن تودع التصريحات تعديل في المقر الجهوي بالهيأة الوطنية المستقلة للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية فيما يخص الدائرة الانتخابية الوطنية يجب أن يودع وكيل اللائحة أو كل مرشح أو من ينتدبه وكيل اللائحة لذلك بالمقر المركزي للهيأة الوطنية للانتخابات. فيما يخص الدوائر المحلية يجب أن تتضمن نسبة 20 في المائة من الشباب على الأقل لا تتجاوز سنهم 35 سنة ويجب أن تخصص اللائحة الوطنية للنساء يجب أن تكون لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية مرفقة بما يلي: (.................................) نسخة من السجل العدلي - إضافة أو شهادة السوابق المسلمة من طرف لإدارة العامة للأمن الوطني - حذف شهادة القيد في اللوائح الانتخابية إضافة: وصل إبراء الذمة الضريبية المادة 26 تعديل في الفقرة الثانية يعاد الضمان لكل الذين لم يتم انتخابهم أعضاء في مجلس النواب الباب الخامس: الحملة الانتخابية المادة 49 توسيع الاستثناء ويسمح لممثلي المرشحين والمراقبين والملاحظين استعمال الهاتف النقال أو أي جهاز معلوماتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو الاتصال السمعي البصري في مكاتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية وطنيا وجهويا. الفرع الثاني : كيفية تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المادة 69: إلغاء هذه المادة بكاملها الفرع الثالث: مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المادة 71 تعديل : تحدد بمقرر صادر عن الهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية أماكن إقامة مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، ويجب ألا تكون في المقرات الرئيسية للجماعات المحلية ومقرات المقاطعات والدوائر والباشويات والعمالات والمساجد والدور والأماكن المملوكة للمرشحين وأقربائهم. تعديل على الفقرة الثانية : يحدد عدد مكاتب التصويت على قاعدة مكتب لكل 3000 ناخب في المدن و1000 ناخب بالنسبة للبوادي والمراكز الحضرية الصغيرة. المادة 72 تعديل : تعين اللجنة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية بدل العامل تعديل : يحق لكل وكيل لائحة أو كل مترشح تعيين ممثل له في كل مكتب تصويت، يشترط فيه ان يكون بالغا السن القانونية. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل : تعديل: إلى رئيس مكتب التصويت يوم التصويت مباشرة مرفوقا بما يثبت صفة ممثل وكيل لائحة أو مترشح. تحذف الفقرة :/ تسلم السلطة الإدارية المحلية...إلى آخر الفقرة. يكون لدى كل مكتب تصويت: لائحة من عدة نظائر للناخبين الذين يتعين عليه تلقى أصواتهم...... تعلق إحداها أمام مكتب التصويت وتسلم نسخا منها لممثلي وكلاء اللوائح والمترشحين. المادة 75 تحذف الفقرة التاسعة والعاشرة. إضافة: وإلزامية وضع بصمة الناخب بجانب اسمه في اللائحة. المادة77 تعديل : أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع، فيحتفظ بها في غلاف مستقل مغلق ومختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب. ويجب أن يشار على ظهر الغلاف عدد الأوراق الصحيحة. المادة 78 الفقرة الثالثة: تعديل يحق لكل وكيل لائحة أو مترشح أو ممثلها أو ملاحظ أو مراقب ، وكل ناخب، أن يتسلم نسخة من محضر التصويت لمكتب من مكاتب التصويت والمكتب المركزي ولجنة الإحصاء الجهوية ولجنة الإحصاء الوطنية، سواء مباشرة بعد انتهاء عملية فرز الأصوات أو طيلة 15 يوما ابتداء من تاريخ وضعها في مقرات الهيأة الوطنية للإشراف على الانتخابات. المادة 80 الفقرة الثالثة: أما النظير الثالث(............) ويحمله رئيس المكتب المركزي على الفور إلى رئيس هيأة الإشراف وتتبع العمليات الانتخابية المادة 81 تعديل : يؤشر رئيس الهيأة المحلية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية على الغلافات المختومة والموقع عليها، وتوضع في المقر المحلي للهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية ، قصد تسليمها إلى رئيس لجنة الإحصاء التابعة للهيئة المحلية. تتألف لجنة الإحصاء الجهوية التابعة لهيأة الإشراف وتتبع العمليات الانتخابية من: - (.............) - ناخبين حاصلين على شهادة الباكالوريا يعينهما رئيس المحكمة الابتدائية - ممثل العامل - ممثل الهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية بصفته كاتبها يجوز للجنة الإحصاء الاستعانة بموظفين (..............) وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين باقتراح من رئيس محكمة الاستئناف التابعة لمقر الجهة. المادة 82 الفقرة الثانية: تعدل الفقرة على الشكل التالي: توزع المقاعد على كل اللوائح المشاركة على قاعدة القاسم الانتخابي، وبأكبر البقايا. المادة 83 الفقرة الثانية: إضافة: يسلم نظير من المحضر إلى ممثل الهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية وإلى ممثلي لوائح الترشيح والمرشحين. المادة 84 الفقرة 4 : تتألف اللجنة الوطنية للإحصاء من - (...........) - (.............) إضافة وتعديل: - ممثل وزير الداخلية - ممثل الهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية يحق لكل وكيل لائحة ومترشح وكذا لمراقبي المنظمات والهيآت المعتمدين من طرف اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين حضور أشغال اللجنة الوطنية للإحصاء وتسلم نسخة من المحاضر المنجزة. يجوز للجنة الوطنية أن تستعين (..........) باقتراح من رئيسها... تقوم اللجنة الوطنية(............) - يحذف من الفقرة ابتداء من: غير أن اللوائح التي حصلت... إلى آخر الفقرة. الفقرة الأخيرة: تعديل يحتفظ بنظير من هذا المحضر(......) في مقر الهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية. المادة 84 تعديل: يعدل الأجل من 8 أيام إلى 15 يوما. وتعميم نسخ المحاضر على الجميع الباب الحادي عشر : تمويل الحملات الانتخابية(.............) المادة 91 إضافة لآخر الفقرة الأولى: على ألا يتجاوز السقف 40.000 ألف لكل مترشح. الرباط في 2 غشت 2011 عن الأمانة العام لتحالف اليسار الديمقراطي عبد الرحمن بنعمرو


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.