"الطبّال" في سبتة.. تقليد رمضاني يوقظ الأسر المسلمة للسحور    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل            براهمة: احتجاجات "جيل زد" ليست مؤامرة بل نتيجة حتمية لسياسات لا شعبية ولا ديمقراطية    رشيد أيت بلعربي يقارن بين بلاغي النيابة في وفاتي بنجرير والدار البيضاء ويحذر من تهديد "الأمن القضائي"    وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    ردا على إبطال المحكمة العليا مجموعة من رسومه.. ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة    وهبي يدشن محاكم جديدة بابن أحمد وبني ملال لتعزيز التخصص القضائي وتقريب العدالة من المواطنين    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    ميناء طنجة المتوسط يحقق 4,43 مليار درهم رقم معاملات في 2025    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    البحر يلفظ جثة شاب جزائري بشاطئ الحرش بالتروكوت    الخنوس والواحدي ضمن التشكيلة المثالية لملحق الدوري الأوروبي    استئناف الخدمات الصحية بالقصر الكبير‬    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    حادثة دهس شرطي تعيد إلى الواجهة نقاش التصدي لتهور بعض سائقي الدراجات النارية بطنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية تضامنا مع غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%        النيابة العامة تكشف تفاصيل انتحار شخص بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    عراقجي يعلن أن مسودة اتفاق مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة    المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية            توقيف الأمير أندرو واستجوابه 11 ساعة يهز العائلة الملكية البريطانية    خبر يهم المغاربة: أوروبا تفرض حدا أقصى جديدا للمدفوعات النقدية    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    القضاء الإداري يعزل خمسة منتخبين بجماعة إنزكان على خلفية "تضارب المصالح"    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    رويترز: ترامب يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع السعودية    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    وديتان أمام بوركينافاسو لاختبار جاهزية لبؤات الأطلس    شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة    240 مليون درهم لدعم الإعلام    تراجع ملء سد وادي المخازن إلى 140% .. والمنشأة تتجاوز أصعب اختبار        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    تسوية ب 35 مليون دولار في قضايا الاعتداء المرتبطة بجيفري إبستين    المشهد الحزبي المغربي بين الضبابية الأيديولوجية والهشاشة التنظيمية على وقع تآكل الأخلاق    الكوكب المراكشي يعلن عودة استقبال مبارياته بملعب الحارثي    فليك يوبخ نجوم برشلونة ويحذر من ضياع الموسم    نينغ تشونغ يان يمنح الصين أول ذهبية أولمبية في التزلج السريع    الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة ويدعو إلى إطلاق مسار حقيقي للسلام بالشرق الأوسط    "الكورفاتشي" ينتقد تماطل "الكاف"    مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة يطالبون بخطة شاملة وعاجلة لرد الاعتبار للحي البرتغالي    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسائل إثبات النسب أو نفيه في ظل التطورات البيولوجية المعاصرة.. (14)
نشر في ميثاق الرابطة يوم 05 - 12 - 2014


[قضايا التلقيح الصناعي ومسألة الفراش]
الصورة الرابعة: ماء الزوج وبويضة امرأة ورحمها
وفي هذه الصورة يكون الزوج سليما، بينما تعاني زوجته من العقم بسبب المرض الشديد الذي تعاني منه في مبيضها ورحمها بحيث أنها لا يمكن أن تفرز بويضات، ولا يمكن لرحمها أن يستقبل اللقيحة لتنمو فيه، فيؤخذ مني الزوج ليلقح بويضة امرأة -ما يسمونها مانحة- وبعد تلقيح البويضة تعاد اللقيحة إلى رحم المتبرعة بالبويضة فتحمله فتكون بذلك أمه الطبيعية، فهي صاحبة البويضة وهي التي حملت وولدت ومع هذا تقوم بتسليم وليدها إلى المرأة التي دفعت الأجر.
وقد يحدث أن لا تعاد اللقيحة إلى المرأة صاحبة البويضة بل تعاد إلى امرأة أخرى مستأجرة، فيكون للطفل بذلك ثلاث أمهات، الأم صاحبة البويضة. الأم صاحبة الرحم المستأجر؛ الأم العاقر التي دفعت الثمن؛ بينما له أب واحد هو الزوج وهو صاحب المني[1].
الصورة الخامسة: الزوجة لها مبيض سليم ورحمها مريض وزوجها سليم
وفي هذه الصورة تكون الزوجة سليمة المبيض، ولكن رحمها قد أزيل بعملية، أو به عيوب خلقية شديدة بحيث لا يمكن أن تحمل وزوجها سليم. وفي هذه الحالة تؤخذ بويضة الزوجة وتلقح بماء زوجها وتوضع اللقيحة في رحم امرأة أخرى يسمونها الرحم الظئر، وعندما تلد الطفل تسلمه للزوجين مقابل أجر معلوم.
وقد يحدث أن تكون المتبرعة بالرحم (الرحم الظئر) هي زوجة ثانية للرجل[2].
الصورة السادسة: بويضة الزوجة وماء مانح، ورحم متبرعة
وفي هذه الصورة الزوجة لها مبيض سليم، وقد أزيل رحمها بعملية وزوجها عقيم فتؤخذ بويضتها وتلقح بماء مانح ثم توضع اللقيحة في رحم امرأة متبرعة، أو بأجر يسمونها الرحم الظئر، أو الأم المستعارة، فإذا ثم الحمل وولدت تنازلت عن الطفل لصاحبة البويضة، وفي هذه الحالة يكون للطفل أمان.
إحداهما صاحبة البويضة؛ والثانية صاحبة الرحم؛ وله ثلاثة أباء؛أحدهما صاحب المني؛ الثاني الزوج صاحب الفراش ودافع الثمن وامرأته صاحبة البويضة، الثالث هو زوج المرأة المستأجرة صاحبة الرحم الظئر، ويكون مقامها مقام صاحب اللبن في الرضاعة الطبيعية[3].
يتبع في العدد المقبل…
———————————–
1. محمد علي البار "القضايا الخلقية"، مرجع سابق ص: 700.
2. اقترح هذه الحالة الشيخ مصطفى الزرقاء، وقد قررها المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في دورته السابعة المنعقد عام 1404 ه (القرار الخامس) واختلف الفقهاء فيمن تكون أم الطفل الحقيقية صاحبة البويضة أم تلك التي حملت وولدت على رأيين، أولهما: أن الأم هي التي حملت وولدت لقوله تعالى: "إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم" ولقوله تعالى: "حملت أمه وهنا على وهن" والرأي الثاني أن الأم هي صاحبة البويضة وهي التي يرثها وترثه، أما الأخرى فهي بمثابة الأم من الرضاع. وقد عاد المجمع الفقهي وألغى قراره السابق، وذلك في دورته الثامنة في ربيع الثاني 1405 ه (القرار الثامن) واعتبر هذه الطريقة أيضا محرمة لما يعتريها من شك في النسب من جهة الأم – محمد علي البار "مرجع سابق"، ص: 71.
3. محمد علي البار، مرجع سابق، ص: 71.
محمد بن أحمد الأزرق، حول طفل كاليفورنيا ذي الأمين، مجلة كلية الشريعة، العدد 16-17 جمادى الأولى 1405 موافق فبراير 1985، ص: 33.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.