القصر الكبير.. تواصل عملية صرف المساعدات المالية الاستعجالية للأسر المتضررة من الفيضانات    رئيس الحكومة يترأس مجلس إدارة وكالة الدعم الاجتماعي ويعتمد آلية لتتبع أثر البرنامج    أبحاث سرقة منزل رجل تعليم تقود لتوقيف قاصر بجماعة تمروت    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    صندوق استثماري يعبئ 2.24 مليار درهم لدعم النقل واللوجستيك بالمغرب    الاتحاد البرازيلي يعلن تضامنه مع فينيسيوس: "لست وحدك.. العنصرية جريمة مرفوضة"    اعتراف مثير من مسؤول بارز في الكاف: "نعتذر للمغرب لأنه تعرض للظلم في نهائي كأس إفريقيا"    التقدم والاشتراكية ينوّه بتدبير الفيضانات    تواصل صرف المساعدات المالية للأسر المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    حكيمي يكتب اسمه بين الهدافين المغاربة في دوري الأبطال    تونس.. تحذيرات من وجود نوايا لتمديد حكم قيس سعيد لولاية ثالثة        أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    نقابة "التوجه الديمقراطي" تندد بالهجوم على مكتسبات الشغيلة وتحمل الوزارة مسؤولية تصاعد الاحتقان    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إقبال جماهيري كبير على مباراتي المغرب ضد الإكوادور والبارغواي    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    بسبب التماطل في صرف المستحقات.. موظفو جماعة البيضاء يلوحون بالتصعيد ويطالبون الرميلي بحلول عاجلة    رمضان 1447.. الرقم الموحد 5757 لتعزيز حماية المستهلك ومراقبة الأسواق    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    مدرسة "ريادة" تضم أربعة تلاميذ وأستاذين تثير تساؤلات حول حكامة التخطيط بإقليم تيزنيت    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تعيين الدبلوماسية الفرنسية آن-كلير لوجوندر رئيسة لمعهد العالم العربي    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني        البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    "سوق أتاي".. دراما رمضانية تغوص في كواليس تجارة الشاي بمدينة العيون    عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.. نهضة بركان يواجه الهلال السوداني والجيش الملكي يقابل بيراميدز المصري    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجهوية المتقدمة: بين الامال والواقع
نشر في الرأي المغربية يوم 10 - 07 - 2014

في الاجتماع الاخير لرئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران مع الامناء العامون للاحزاب السياسية في إطار انطلاق المشاورات السياسية للانتخابات المقبلة ، تم التداول في مشروع القانون التنظيمي للجهوية ، وما إن انفك الاجتماع حتى بدأنا نلاحظ تعليقات المتتبعين والممارسين للشأن السياسي على هذا المشروع ، فجاءت أغلب ردود افعالهم سلبية وغير مرحبة به حتى ان بعضهم دعا الى اسقاطه في اول محطة مقبلة لنقاشه، وللانصاف ، وبغض النظر عن الدعاية والماكينة الاعلامية التي كانت تشتغل منذ سنوات للترويج للجهوية الموسعة كمخرج سحري لحل أغلب مشاكل المغرب وما واكب ذلك من انعقاد للآمال عليها ، اقول ان هذا النص التنظيمي لم يخرج في إطاره العام عن ماسطرته اللجنة الاستشارية للجهوية وما جاء به دستور 2011 وما كان مضمون خطابات الملك في الفترة الماضية.
بغض النظر عن الايجابيات الني جاء بها هذا القانون التنظيمي ، وبما انه ما زال في اطار التداول بين الفاعلين السياسيين فاني ساتطرق في هذا المقال لبعض النقائص والسلبيات التي لابد من تجاوزها ، وفي مقال لاحق ان شاء الله ساتطرق للمعضلة الكبرى في هذا القانون وهي تضخم مسؤوليات والي الجهة غير المنتخب على حساب رئيس الجهة المنتخب .
يتكون هذا القانون من 254مادة مقسمة على 8 اقسام بالاضافة الى قسم تمهيدي و مقتضيات انتقالية وختامية،
اول ملاحظة شكلية يمكن تسجيلها هي عدم التوازن في اقسامه حيث يستأثر القسم الاول المتعلق بشروط تدبير الجهة لشؤونها وقسم النظام المالي للجهة باكثر من نصف مواده.
في القسم التمهيدي تنص المادة الثانية على ان الجهة تشكل احد مستويات التنظيم الترابي للمملكة باعتباره تنظيما لامركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة ، هذا التعريف يطرح اشكالات عميقة ، فهو لم يخرج عن اطار اللامركزية التي هي طريقة لتدبير الشأن المحلي تمت ممارستها منذ استقلال المغرب ولم ترفع من مستوى الاداء الجهوي فيه ، هذا بالاضافة الى ان مصطلح الجهوية المتقدمة هو مصطلح غير موجود في ادبيات علم الادارة والقانون الاداري وتدبير الشأن المحلي ، فهو مصطلح خالص للتجربة المغربية لانعرف حقيقة المقصود منه ، ولكن من خلال هذا النص التنظيمي تبين ان هذا المصطلح سيكون منزلة بين المنزلتين ، بين الجهوية الادارية التي تم تجريبها في المغرب والجهوية الموسعة او السياسية الممارسة في دول اخرى مثل اسبانيا والمانيا .
وضمانا للشفافية والنزاهة وتجاوزا للاشكالات السلبية التي كانت في السابق مرافقة لانتخاب رؤساء الجهات تم التنصيص في المادة 11 على انه يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس ، وكذا لانتخاب رئيس المجلس ونوابه ، والاجهزة المساعدة، الا انه ايداع الترشيحات لرئاسة المجلس كةا نصت على ذلك المادة 13 توضع الى والي الجهة خمسة أيام على الاقل قبل تاريخ الاقتراع ، فما المقصود بتاريخ الاقتراع هل هو قبل الانتخاب العام او قبل عقد جلسة انتخاب الرئيس ؟ فاذا كان المقصود الفرضية الاولى فهذا يتناقض مع المادة 16 التي نصت على ان ينتخب رئيس مجلس الجهة من بين الاعضاء المرتبين على رأس لوائح المترشحين التي فازت بمقاعد داخل المجلس المعني ، لذا لابد من تدقيق لهذا الامر .
في المادة 29 تم الاقتصار على تكوين ثلاث لجان دائمة وهي الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئيةولجنة اعداد التراب الوطني، في اعتقادي وحسب التجربة يستحسن اضافة لجنة رابعة تهتم بالشؤون القانونية والمعاهدات والاتفاقيات ، لان مجموعة كبيرة من اختصاصات الجهة وممارساتها العملية تبنى على الاتفاقيات والشراكات سواء مابين الجهات اوبينها وبين الجماعات الترابية الاخرى او بينها وبين القطاعات الحكومية المختلفة والمؤسسسات العمومية الوطنية والاجنبية.
في المادة 36 هناك تناقض كبير بينها وبين منطوق غالبية نصوص القانون التنظيممي هذا ، حيث تنص على ان الوالي يحضر لقاءات المجلس بطلب كتابي من رئيس المجلس و بالتالي اذا لم يرغب الرئيس في حضوره لن يحضر ، فكيف لوالي الجهة التي انيطت به مسؤليات متعددة في هذا القانون ان يغيب عن جلساته ولا يطلع على الاجواء العامة للمجلس فهو المطالب بتحريك اجراءات الحل والعزل والتوقيف للمجلس برمته وكذا لرئيسه .
من بين المواد التي تدعم منطق الحكامة السياسية المادة 53 والتي تنص على منع الترحال السياسي حيث يمنع على كل عضو منتخب في مجلس الجهة طيلة مدة انتتابه التخلي عن الانتماء السياسي التي ترشح باسمه ، خلافا للمادة 76 التي ستحدث ان اقرت ارتباكا كبيرا وعدم استقرار في تدبير الجهة حيث نصت على انه "يجوز عند السنة الثالثة من الانتداب لثلث اعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب التصويت على مقرر يقضي بعزل الرئيس من مهامه ، ولايعتبر الرئيس معزولا من مهامه الاإذا وافق على المقرر ثلثا الاعضاء المزاولين مهامهم" فكيف يستقيم الحرص على الاستقرار السياسي للجهة ولا يتم الحرص على الاستقرار التدبيري للجهة .
في الصلاحيات المتعددة للجهة يلاحض صلاحيات عامة غير مدققة ومضبوطة ، هذا بالاضافة الى تكرار لبعض الصلاحيات مثلا في المادة88 الفقرة الخامسة والسادسة متشابهتان ، " التقرير في احداث المرافق العمومية التابعة للجهة وفي طرق تدبيرها" " التداول في طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجهة والموافقة عليها"
كما ان هناك بعض الاختصاصات هي تقنية وادارية محضة لاتستقيم طبيعتها والتداول بشأنها في المجلس " دراسة الهيكلة الادارية للجهة طبقا للشروط التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية" يمكن لهذا الاختصاص ان يترك للرئيس ومكتبه بتنسيق مع المدير العام للمصالح بالجهة.
وتعتبر الاختصاصات المشتركة او المنقولة المواد 125-126 من الاختصاصات العامة وغير المدققة والتي غالبا حسب التجربة الماضية للجهوية لايتم تطبيقها الانادرا ومع ذلك لم تذكر قطاعين اجتماعيين مهمين لابد للجهة ان تكون لها فيهما دور وهما قطاعي الصحة والتعليم .
وفي المقال المقبل سنتطرق ان شاء الله للصلاحيات الممنوحة لوالي الجهة في هذا القانون التنظيمي وهل الداخلية عندما اخرجت الوالي من الباب ادخلته من النافذة؟
* دكتور في القانون العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.