رسميا… جواد الزيات يضع ترشيحه لرئاسة الرجاء                        دورية لرئاسة النيابة العامة حول التفعيل الإيجابي لدورها في مساطر صعوبات المقاولة    الطالبي العلمي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط    السالفادور.. برلمان أمريكا الوسطى يصادق على قرار يؤيد الوحدة الترابية للمملكة ويدعم "الحكم الذاتي"    الحسيمة.. تحويط حريق بغابة "ثاندا إفران" وجهود متواصلة لإخماده    ثلاث سنوات سجنا لمتهم بتنظيم الهجرة السرية بالحسيمة    تحرير شاطئ سيدي قاسم بطنجة من مظاهر الاستغلال العشوائي لأصحاب المقاهي    أخنوش يدعم السكوري ويقرر إعفاء مديرة "لانبيك"    عواصف عنيفة تضرب فرنسا وتخلف قتلى ودمارا واسعا    وفاة رجل أضرم النار في جسده وسط الشارع العام بطنجة إثر خلاف تجاري    في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع    طاقم تحكيم كندي لمباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي ب3,9%    جمعيات تحذر الوزارة الوصية من "تفويت" 54 مركزا للشباب    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    القضية ‬الفلسطينية ‬في ‬ضوء ‬بيان ‬اسطنبول    الذكاء الاصطناعي و"كابسولات الميوعة"..حين تتحوّل التقنية إلى سلاح لتفكيك الهوية المغربية    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    الدين العام الفرنسي يتجاوز 3.3 تريليون يورو متجاوزا 114% من الناتج المحلي    الابتزاز وراء عقوبتين بالكرة النسوية    إدانة رابطة مغربية لتأخير رحلة Ryanair بمطار الرباط    الاحتيال يهدد زبائن تأجير السيارات    المجر تحذر سفراء أوروبيين من المشاركة في مسيرة محظورة للمثليين    تقرير: "تشظي المؤسسات" يعرقل تدبير الأزمات المائية في المغرب    أمينة بنخضرة: المغرب يؤكد التزامه بدور ريادي في تنمية إفريقيا    الجرف الأصفر : شركة 'كوبكو' تدشن أول وحدة صناعية لمواد بطاريات الليثيوم–أيون بطاقة إنتاجية تبلغ 40.000 طن    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    توقعات طقس اليوم الخميس بالمغرب    "الحسنية" تأذن بسفر المدرب الجديد    معرض يستحضر الأندلس في مرتيل    أكاديمية المملكة المغربية تكرم 25 سنة من الأدب الإفريقي في "غاليمار"    الرباط تحتضن دوري الراحل بوهلال    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    تثبيت كسوة الكعبة الجديدة على الجهات الأربع مع مطلع العام الهجري    سوق الكوكايين العالمية تحطم أرقاما قياسية    ما علاقة الإعلام بتجويد النقاش العمومي؟    موازين.. الفناير تراهن على التراث والتجديد لمواجهة ضغوط السوشيال ميديا    الداخلية تشرع في إعداد لوائح المجندين الجدد تنفيذا للتعليمات الملكية    نزاع حول حقوق هولوغرام عبد الحليم حافظ يشعل مواجهة قانونية بين XtendVision ومهرجان موازين    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنظيمي رقم44.14 المتعلق بالعرائض
نشر في الرأي المغربية يوم 01 - 05 - 2015

ناقش المجلس الحكومي مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. وقبل إحالته على المجلس الوزاري تم تشكيل لجنة يترأسها رئيس الحكومة من أجل تعميق المناقشة في هذا المشروع نظرا لأهميته التشريعية من حيث تراتبية سمو القواعد القانونية. ثم لأنه مرتبط بحق من حقوق المجتمع المدني الذي خصه الدستوري بمجموعة من الحقوق.
وقد تضمن هذا المشروع مذكرة تقديمية وأربعة أبواب كل هذا لخص في 11 مادة.فهل هذا من باب ما قل ودل أم أن المشروع متواضع على مستوى الدال والمدلول؟
العريضة التي خص لها الدستور فصلا خاصا وهو الفصل 15. وارتقى بها إلى قانون تنظيمي الذي يتموقع في المرتبة الثانية بعد الدستور. مما يجعله وجوبا يناقش بالمجلس الحكومي والوزاري والبرلمان ثم إحالته على المحكمة الدستورية. ناهيك على درجة حركية المجتمع المدني في هذا الاتجاه لأنه شريك استراتيجي في رسم المقتضيات المتعلقة بحقوقه في علاقته بالسلطات العمومية والمؤسسات الانتخابية.
والسؤال الجوهري: إلى أي حد تناغم هذا المشروع مع توصيات الحوار التي اشرفت عليه الحكومة والحوارات المدنية الأخرى التي توجت كذلك عملها بتوصيات مهمة؟
وفي تقديري أن هذا المشروع يحتاج إلى تلقيح تشريعي أكبر مما ورد فيه حتى يتناغم مع المرتبة التي بوأه إياها الدستور. خاصة وأن مذكرته التقديمية اعتمدت حسب السطور على المقتضيات الدستورية والمرجعيات الحقوقية الدولية والتجارب الأجنبية الناجحة. وقد اختتمت المقدمة بالعبارات التالية: تلكم هي أهداف مشروع هذا القانون التنظيمي والأصل أن المقدمة تجاوزت الأهداف إلى تحديد المرجعيات وتناولت طبيعة العريضة والعلة في عدم قبولها وغيرها من القضايا إنها تلخص المشروع برمته. وفي تقديري يجب أن تشير إلى القواعد العامة المؤطرة للمشروع بدل التوسع في الجزئيات التي من الواجب أن تكون محتويات المواد المؤثتة للمشروع.
ملاحظة شكلية ثانية تتلخص في عدم قبول العريضة إذا كانت موضوع لجان برلمانية لتقصي الحقائق وليس لجان نيابية لأن البرلمان بمجلسيه له الحق في تشكيل لجان لتقصي الحقائق وهذا خطأ وارد حتى في الدستور في الفصل 67.
ولا أخال هذا من باب التغليب المقعد لغويا نحو الأسودين والوالدين فلكل مجلس اختصاصاته وصلاحياته رغم بعض المقتضيات التي يتصف بها مجلس النواب. مع الإشارة إلى مشاريع القوانين التنظيمية تعرض وجوبا على البرلمان قصد المصادقة عليها كما هو منصوص عليه في الفصل 86.
والعريضة حسب هذا النص طلب يتضمن مقترحات وتوصيات ومطالب تحال على رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للسلطات العمومية. وهذا التعريف لايميز العريضة على الطلبات العادية. لذلك العدد الذي اشترط من أجل قبولها أي 7200 توقيع غير متناغم مع طبيعة التعريف الذي اعطي للعريضة. أما إذا استحضرنا الشروط الأخرى فالأمر أكثر تعقيدا.
إضافة إلى ذلك سيطرح إشكال التأويل أثناء النقاش حول الاختيار الديمقراطي الذي هو ثابت من ثوابت الأمة الجامعة. ومنطق الحريات والحقوق الواردة في الدستور ثم ما اصطلح عليه بالصالح العام وغيرها وفي هذا الإطار يستحسن الرجوع إلى هيئات دستورية قصد المساهمة في إعطاء استشارات حسب اختصاصاتها خاصة وأنها تتوسط بين السلطات العمومية والمجتمع المدني ومن المفروض أن تساهم في التوازن بين الطرفين.
وما هو التفسير الذي نعطيه للمانع من العريضة الذي يركز على عدم الإخلال باستمرارية المرفق العمومي؟ هل عريضة المقترحات والتوصيات والمطالب قادرة على إحداث إخلالا لمرفق عمومي؟
ثم ماذا يعني ألا يكون مضمون العريضة من مطالب حزبية أو نقابية؟ ثم لماذا أقحمنا طابع التمييز مع مطالب نقابية وحزبية؟ إن النص قيد هذه العريضة حتى أصبح من الصعب إيجاد مضامين لها.
ثم كيف سنميز بين العرائض والشكايات والتظلمات التي قد تحال على مؤسسة دستورية أخرى؟
يؤكد المشروع على تشكيل لجنة العرائض لدى رئيس الحكومة من أجل إبداء الرأي في العريضة ودراستها وتقديم المقترحات. وسيحدد نص تنظيمي طبيعتها. وفي تقديري هذه اللجنة لها أهمية في تنوير السلطات العمومية وهذا ما يقتضي تنويع مكوناتها خاصة ما لهم علاقة بالموضوع الذي نتحدث فيه.
لكن الملاحظ أننا على مستوى المآلات اكتفينا بالرفض أو القبول والمطلوب الذهاب إلى أبعد من ذلك مصير العرائض على مستوى المساهمة في الإصلاح والبناء الديمقراطي والتنزيل لمقتضيات الدستور. ولما لا نعرض تقريرا على البرلمان من أجل المناقشة وإشراك نواب الامة في التفاعل مع العلاقة بين المجتمع المدني والسلطات العمومية. خاصة وأن الملتمسات في مجال التشريع التي ستحال على المؤسسة التشريعية تتضمن إحالة على السلطة التنفيذية.
وأخيرا وليس آخرا من الضروري أن يصدر مرسوما ينظم ويحدد الاجراءات الملزمة بها السلطات العمومية والتدابير اللازمة لتيسير ممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم في تقديم العرائض.
نخلص إلى أن العريضة أصلا آلية من آليات تصريف مقتضيات الديمقراطية المواطنة التشاركية. وهي مشاركة في صنع القرار للحصول على نتائج إيجابية. ومن تجلياتها ميثاق عمل لحل المشاكل عن قرب عن طريق التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية. وقد تقدم العريضة إلى البرلمان إذا تعلق الأمر بالعريضة التشريعية التي تسعى إلى تعديل دستوري. وهذا ما لم يمكن توفره عندنا بمنطق الدستور. وهذه تجربة في بوركينا فاصو في الفصل 58 من الدستور. والمادتين 146 و147 من النظام الداخلي. أما الدول العريقة في الديمقراطية فحدث ولا حرج. وقد وضعت بريطانيا موقعا إلكترونيا لاستقبال العرائض.
إن العريضة آلية للممارسة السياسية الديمقراطية تهم المواطنات والمواطنين للدفاع عن الحقوق والمصالح العامة. وتنص الأنظمة الداخلية للبرلمان الألماني أن لجنة العرائض ملزمة بتقديم تقرير أمام البرلمان سنويا ويخضع للمناقشة إذا طلب البرلمانيون ذلك.
وقد تشكلت لجنة العرائض في البرلمان الأوربي. وأبدعت مجموعة من الدول آليات للديمقراطية التشاركية نحو الميزانية التشاركية بالبرازيل وحكماء المواطنة بألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة والتشاور التوافقي في الدول الاسكندنافية…
وفي هذا الإطار ميزت دول بين العرائض والوثائق الاحتجاجية والنقد الخالي من طرح بدائل والتشهير والطلب.
إن المشروع الذي نحن بصدده خطوة إيجابية بالنسبة للتنزيل الديمقراطي للمقتضيات الدستورية من الناحية الشكلية لكن من حيث المضمون يحتاج إلى تدعيم وتقوية وأملنا في الحكومة أن تطور هذه المضامين إضافة إلى المجلس الوزاري والبرلمان والمحكمة الدستورية والمجتمع المدني حتى نؤسس لهذا الحق المتعلق بالعرائض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.