دعم عاجل لكسابة الغرب المتضررين من الفيضانات    ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة تنفي إجراء أي إحصاء أو تسجيل لساكنة القصر الكبير المتضررين من الفيضانات المتواجدين بطنجة    السعدي يحضر حفل تقديم "حرف مغربية"    دينامية التقدم والاشتراكية بتطوان تحرج الاتحاد الاشتراكي وتضعه تحت الضغط قبيل الاستحقاقات المقبلة    الأمن يوقف مروّج مخدرات بمكناس    بعد وادي المخازن.. طلقات مائية بسد دار خروفة إثر ارتفاع قياسي في الحقينة    ما مصير النظام الجزائري بعد تسوية نزاع الصحراء؟        رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال: كأس العالم 2030 رافعة للنمو والتكامل للمغرب واسبانيا والبرتغال    مدرب نيجيريا: الجدل التحكيمي سببه ضعف التواصل حول القوانين قبل كأس إفريقيا    استقرار نسبي في الأحوال الجوية بالمغرب بعد موجة من التقلبات    مصباح شفشاون يتضامن مع ضحايا الفيضانات ويشدد على أهمية التدخل العاجل لإعادة تأهيل البنية التحتية    عداؤون من رياضيي الأمن الوطني يشاركون في بطولة الشرطة العربية للعدو الحر    والآن، ماذا بعد مدريد؟ حى على التنفيذ !    محادثات في مدريد بحضور الأطراف المعنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن على أساس الحكم الذاتي        فيضانات الشمال.. تأجيل سداد القروض لمدة شهرين وإلغاء رسوم السحب لدى "البريد بنك"    صحة الشعب مسؤولية الحكومة    تشققات خطيرة بطريق أونان تعزل دواوير بإقليم شفشاون    وعي الأجيال: كيف كسر العالم الرقمي قيود الجاهلية؟    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    هيئة النزاهة: تصنيف المغرب في مجال الرشوة ومحاربة الفساد دون مستوى الانتظارات    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية    الجديدة : العمل المشترك بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية        عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    طانطان .. ارتفاع الكميات المفرغةالصيد الساحلي والتقليدي خلال 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب    تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات        أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المغربي وحق تقديم العرائض.. دراسة مقارنة بين التجارب الدولية والتراكم المغربي
نشر في المساء يوم 06 - 01 - 2014

ينص الدستور الجديد للمملكة على مجموعة من المقتضيات الجديدة لفائدة جمعيات المجتمع المدني، حيث تضمن دستور 2011 مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية. ويعد حق تقديم العرائض من أبرز هذه الحقوق التي تحاول إشراك المجتمع المدني وترسيخ الديمقراطية التشاركية. سنحاول رصد التراكم الذي حصل في مجال تقديم العرائض عبر التعرض للمفهوم والتحولات التي عرفها ومحاولة قراءة المكانة التي حظي بها في الدستور المغربي 2011.
اكتُسب حق تقديم العرائض، بوصفه حقا دستوريا، مع الثورة الفرنسية لسنة 1789، ليصبح بمثابة وسيلة قانونية تمكن الأفراد والمجتمع المدني من التواصل مباشرة مع السلطات العمومية قصد إبداء تظلماتها ومنح المواطن دورا إيجابيا في الحياة السياسية، من خلال تمكين المواطن من التواصل مع السلطات العامة بشكل إيجابي، وبات هذا الحق اليوم يشكل دعامة قوية في بناء دولة القانون.
فكيف ظهر هذا الحق؟ وهل يمكن تمييزه عن الدعوى كإجراء قضائي؟
تقديم العرائض في المملكة البريطانية
عرفت الممارسة حق تقديم العرائض في النظام البريطاني، القائم على الأعراف الدستورية، الذي تكرس وبات ثابتا اليوم، مع إعلان الميثاق الأعظم سنة 1215، والذي أقر حق تقديم العرائض إلى الملك، إذ تم تعيين مجموعتين من الأشخاص من قبل الملك، مجموعة مكلفة بتلقي العرائض وأخرى تتولى دراستها وإحالتها على السلطة المختصة.
في عهد الملك إدوارد الثالث، تم سن تشريع ينص على عدم السماح بتوقيف أي شخص بسبب عرائض أو ملاحظات أبداها في مجلس الملك، حيث تولى الملك الاستماع إلى مضامين العرائض المقدمة من طرف الأشخاص الذين يتظلمون عنده قبل أن يحيلها على السلطات المختصة، وبات الأفراد الذين يعترضهم مشكل لم يتطرق له المشرع يعملون على تقديم عرائض بشأنها إلى البرلمان من أجل ملء الفراغ التشريعي.
لعب مجلس العموم في القرن الرابع دورا هاما في تكريس حق تقديم العرائض في مجلس العموم، ويتولى المجلس مهمة دراستها وإحالتها على مجلس اللوردات من أجل التقرير في مواضيعها، مرفقة برأيه بالسلب أو الإيجاب، على أن يعود القرار النهائي فيها إلى الملك.
في سنة 1669، أكد مجلس العموم البريطاني أن حق تقديم العرائض متاح لكل شخص في المملكة البريطانية، فبات بإمكان أي فرد إعداد عرائض وتقديمها إلى مجلس العموم بشأن ظلم وقع عليه، على أن يتولى المجلس تلقي العرائض ودراستها من خلال تحديد موضوعها وطبيعتها لإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض.
تم التأكيد على هذه الممارسة في عهد الملك جاك الثاني، إذ أصدر سنة 1687 إعلانا يسمح بحرية إقامة الشعائر الدينية، هذا الإعلان رفض البرلمان المصادقة عليه، فأمر الملك رئيس الأساقفة بتفعيل الإعلان وقراءته جهرا على المنابر، غير أن رئيس الأساقفة رفض هو وستة من مساعديه القيام بذلك من خلال عريضة تقدموا بها إلى الملك تتضمن الرفض، فعمل الملك على إحالتهم على هيئة محلفين، غير أن الهيئة برأتهم بدعوى أنهم استعملوا حقهم الطبيعي، وخلد هذا الحدث بلوحة لازالت في البرلمان في ويستمنبر. وهذا الحدث أسس بشكل فعلي لوجود حق تقديم العرائض.
جاءت الثورة البريطانية لسنة 1688 بالملك وليام وزوجته إلى العرش البريطاني واللذين وقعا قانون الحقوق سنة 1689. وبموجب هذا القانون تم تقييد السلطات الملكية في بريطانيا بوضع الأسس الدستورية للسلطة التنفيذية، والاعتراف بحق تقديم العرائض بشكل خاص؛ لكن ذلك عرف تحولا سنة 1787 أسس لحق تقديم عرائض ذات طابع عام، أي عرائض تكون مواضيعها تهم المصلحة العامة كإلغاء العبودية.
وقد عرفت هذه الفترة ظهور عرائض كثيرة العدد، الأمر الذي حتم وضع نظام قانوني يحدد مسطرة تقديمها؛ ليتم تكرس نظام تقديم العرائض في بريطانيا، ولازال تقديم العرائض إلى مجلسي العموم واللوردات يتم إلى حدود اليوم وفق إجراءات مسطرية تحدد طريقة التقدم بعرائض وإحالتها على الوزارة المختصة.
تقديم العرائض في فرنسا
خلافا لما يذهب إليه بعض الباحثين، فنظام تقديم العرائض كان حاضرا في فرنسا قبل الثورة الفرنسية كحق معترف به، ولكن في شكل عريضة تظلم أو شكوى شخصية، لا تتطرق إلى المصلحة العامة، أو سياسية إلى الملك أو السلطات المختصة.
إلا أن تكريسها كحق مضمون تم إرساؤه على يد رجال الثورة من خلال إقرار حق تقديم العرائض بموجب المادة 62 من المرسوم الصادر في 14 دجنبر 1789 والمتعلق بتشكيل البلديات، بمقتضاه سمح للمواطنين الفرنسيين بممارسة الحق في التجمع بدون سلاح، من أجل كتابة العرائض، شريطة أن يُبلغ بذلك مأمور البلديات، وألا ينتدب المواطنون أكثر من عشرة أشخاص لتقديم العرائض. ثم صدر مرسوم آخر في 18-22 مايو 1791 ينص على أن حق تقديم العرائض لا يمكن تفويضه أو استعماله بشكل جماعي، حيث نص دستور 1793 في الباب الأول على أن: للمواطنين الحرية في أن يرسلوا إلى السلطات المؤسسة عرائض موقعة بشكل فردي؛ كما نصت المادة 32 من حقوق الإنسان والمواطنة سنة 1793 على حق تقديم العرائض بشكل مطلق وغير محدد بتنصيصها على أن: حق تقديم العرائض إلى القائمين على السلطات العامة لا يمكن منعه أو تعليقه أو تحديده بأي شكل، غير أن الملاحظ هو أن دستور الجمهورية الخامسة لم يمنح حق تقديم العرائض نفس الأهمية، فاكتفى بالتنصيص على ذلك الحق في النظم الداخلية لكل من مجلس الشيوخ والجمعية العامة.
المنظمات الدولية
وحق تقديم العرائض
لقد نص ميثاق الأمم المتحدة في المادة 87 ب في المادتين 24 و32 من نظام منظمة العمل الدولية، وفي البروتوكول الاختياري الملحق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق تقديم العرائض من المادة 1 إلى المادة 5؛ كما تطرق النظام الداخلي للبرلمان الأوربي بشكل تفصيلي لشرط ممارسة حق تقديم العرائض، حيث مكن جميع مواطني السوق الأوربية المشتركة من ممارسة هذا الحق؛ ونصت المادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الاستشارية لمجلس أوربا، تمثلا لما ورد في معاهدة الوحدة الأوربية بمسترخت سنة 1992، على أن: كل مواطن في الاتحاد وكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم وله مركز قانوني في دولة عضو، له الحق، بشكل فردي أو جماعي، في تقديم عريضة إلى البرلمان الأوربي حول موضوع يدخل في مجال نشاط المجموعة الأوربية ويتعلق بها بشكل مباشر.
بتتبع الدساتير الأوربية، نجد حق تقديم العرائض في المادة 21 من الدستور البلجيكي والمادة 29 من الدستور الإسباني والمادة 50 من الدستور الإيطالي والمادة 27 من دستور لوكسمبورغ والمادة 10 من الدستور اليوناني والمادة 52 من الدستور البرتغالي والمادة 17 من الدستور الألماني والمادة 5 من الدستور الهولندي.
حق تقديم العرائض والدعاوى
إن حق تقديم العرائض يتلاقى مع حق التقاضي، الأمر الذي يوجب تحديد نقط التمايز بين هذين الحقين الدستوريين.
والحال أن الفقه اختلف في تحديد مضمون التقاضي، فقد عرفه كارسون وسيزار برو بأنه هو الحق المقرر لكل إنسان بمراجعة السلطات القضائية للحصول على حق مغتصب؛ فيما ذهب الأستاذ سوليس إلى تعريفه بأنه "السلطة القانونية المخولة إلى شخص للجوء إلى القضاء بقصد حماية حقه؛ والحال أن تعريف الأستاذ موريل للدعوى بكونها "وسيلة قانونية يمكن للشخص بواسطتها اللجوء إلى المحاكم للحصول على اعتراف بقوله"، يفيدنا بأن الدعوى هي وسيلة قانونية يمكن للشخص بواسطتها اللجوء إلى المحاكم للحصول على اعتراف بحقه، وعند الاقتضاء لصيانة هذا الحق.
مما تقدم، يمكننا استخلاص النتائج الآتية:
- حق تقديم العرائض هو وسيلة قانونية Voie de droit يستطيع بواسطتها صاحب الحق اللجوء إلى السلطات التشريعية أو التنفيذية، وتتميز عن الدعوى -التي هي، أيضا، وسيلة قانونية- بكون صاحب الحق يستطيع بموجبها اللجوء إلى السلطات القضائية الممثلة في المحاكم لحماية حقه؛
- حق تقديم العرائض منحه الدستور للمواطنين من أجل للدفاع عن حقوقهم بعد أن حرمهم من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، أما تقديم الدعوى فهو حق منحه القانون لجميع الأشخاص، سواء كانوا مواطنين أو أجانب، للدفاع عن حقوقهم عن طريق القضاء؛ وقد يسمح للأفراد بحماية حقوقهم بأنفسهم بصورة استثنائية وفي بعض الحالات، كحق الحبس مثلا؛..
رشيد لزرق*
*باحث جامعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.