"الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى إدماج اقتصاد الرعاية ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية    مخزون مائي في تحسن بحوض ملوية    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أخبار الساحة    القصر الكبير.. تعبئة مستمرة لمواجهة خطر فيضان وادي اللوكوس    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بعد ضياع حلم كأس إفريقيا.. من يشرح للمغاربة ماذا حدث؟    توشيح الأستاذ محمد المغاري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة            دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا        السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحدث أزيد من 24 ألف منصب شغل خلال 2025    الملك محمد السادس يطلع على تقدم سير العمل بمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        الكاف تصدر قرارها بخصوص احداث مقابلة المغرب والسنغال    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الدفع بعدم دستورية القوانين يحصل على «الفيزا»
نشر في اليوم 24 يوم 01 - 02 - 2018

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم أمس، بالإجماع، على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، في إطار تنزيل الفصل 133 من دستور 2011، وذلك في قراءة ثانية، بعد تعديلات أدخلها عليه مجلس المستشارين.
ووافقت اللجنة على اثنين من تعديلات الغرفة الثانية؛ يتعلق الأول بتعديل شكلي يرمي إلى إضافة كلمة «مباشرة» إلى المادة 3 من نص القانون، في حين يتعلق التعديل الثاني بالمادة 17 مكرر، والذي يمنح المحكمة الدستورية صلاحية ضم عدد من الدفوع التي تتقدم بها أطراف متعددة، شرط أن تكون متصلة بالقضية نفسها. وفي المقابل، رفضت اللجنة نفسها اثنين من تعديلات مجلس المستشارين؛ يتعلق الأول بالمادة 5، حيث إن هذا الأخير أدخل تعديلا يرمي إلى تحديد مبالغ الودائع القضائية، وهو ما رفضته لجنة العدل والتشريع، التي رفضت، كذلك، تعديلا أدخل على المادة 6 يقحم النيابة العامة، ويتيح لها أن تكون طرفا في الدعوى الدستورية.
وينظم القانون التنظيمي إجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية، حيث يمكن المواطنين أن يدفعوا بعدم دستورية قانون معين، أثناء النظر في قضية ما، سواء أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، أو حتى أمام المحكمة الدستورية نفسها.
لكن هذا الحق قُيِّد بشرط الإحالة أولا على محكمة النقض للنظر في جدية الطلب، وهو التقييد الذي كانت وراءه وزارة الداخلية، وأصبح معه المواطن مجبرا على تقديم طلب الطعن أمام المحكمة الابتدائية، التي تنظر في استيفاء الطلب الشروط الشكلية، قبل عرضه، وجوبا، على محكمة النقض للبت في جديته. فإذا تبين أنه جدي، يحال بعد ذلك على المحكمة الدستورية، ويمكن المواطن اتباع المسطرة نفسها أمام محكمة الاستئناف كذلك، مع المرور وجوبا بمحكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.