غامبيا تشيد بمصداقية الحكم الذاتي ودينامية التنمية بالصحراء    توقيع اتفاقية شراكة بين بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية لتعزيز الشمول المالي في القطاع الفلاحي المغربي    صواريخ إيران تُشرد 2000 عائلة إسرائيلية    كأس العالم للأندية.. الوداد الرياضي ينهزم أمام مانشستر سيتي    بونو يهدي الهلال تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد    إطلاق الهوية الجديدة ل "سهام بنك" خلفًا ل "الشركة العامة المغربية للأبناك"    تعاونيات إفريقية تستفيد من المغرب    اتحاد تواركة إلى نهائي كأس التميز    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    نشرة إنذارية: طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من المناطق    كومنولث دومينيكا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء    الأمم المتحدة/الصحراء.. سيراليون تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية    بونو يحبط ريال مدريد ويمنح الهلال تعادلا ثمينا في كأس العالم للأندية    بونو ينقذ الهلال من مقصلة الريال    المغرب أولًا .. ومن يرفع "راية إيران" يسقط في امتحان الوطنية    الأزهر يثمن "الكد والسعاية" المغربي    احتجاج جديد أمام البرلمان.. خريجو الجامعات يصعّدون ضد شروط الإقصاء في مباريات التعليم    المغرب يستعد لإحصاء وطني جديد للماشية ويعد بشفافية دعم الكسابة    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    لقجع: المغرب ملتزم بجعل مونديال 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملامح الأساسية للرقابة اللاحقة على الدستورية بمقتضى دستور 2011
نشر في شبكة دليل الريف يوم 05 - 02 - 2013

تقررت الرقابة القضائية على دستورية القوانين في المغرب بمقتضى دستور 2011 ، الذي نص على إنشاء محكمة دستورية أسند إليها بالإضافة إلى اختصاصات التي يختص بها المجلس الدستور الحالي، اختصاص النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية نص قانوني أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق عليه في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يتضمنها الدستور (الفصل 133 من الدستور)، وأحال الدستور على قانون تنظيمي ليبين شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.

فالدستور المغربي الجديد قد جمع بين أسلوب الرقابة السابقة باعتبارها رقابة وقائية يمكن أن تمنع إصدار قانون وافق عليه البرلمان إذا تم الطعن فيه من قبل الجهات التي حددها الدستور في الفصل 132، لكن هذه الرقابة غير كافية لأنها يمكن أن تتأثر بالاعتبارات السياسية، كما أنها غير متاحة أمام الأفراد. وأسلوب الرقابة اللاحقة التي من خلالها يمكن للأفراد الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم التي قد تعتدي عليها القوانين.

وفي ترقب صدور القانون التنظيمي المتعلق بتطبيق الفصل 133 من الدستور، سنتعرض لأهم ملامح الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين وفق أسلوب الدفع الفرعي بعدم الدستورية، انطلاقا من اطلاعنا على مجموعة من التجارب المقارنة، خاصة التجربة الفرنسة، والأبحاث والدراسات المتصلة بهذا الموضوع، وذلك على الشكل التالي:

أولا: أصحاب الحق في الدفع بعدم الدستورية

يحق لجميع الأشخاص الدفع بعدم دستورية نص تشريعي بمناسبة دعوى موضوعة أمام إحدى الجهات القضائية، إذا كان هذا النص يعتدي على أحد الحقوق والحريات الأساسية التي يحميها الدستور المغربي، وقد يفهم من عبارة "أحد الأطراف" الواردة في فحوى الفصل 133، جميع الأشخاص، الطبيعية والمعنوية ( أشخاص معنوية عامة مثل الهيئات العامة والمؤسسات العامة والإدارة، أشخاص معنوية خاصة مثل الشركات والجمعيات والاتحادات) كما أنها لا يجب أن تقتصر هذه العبارة على المواطنين وحدهم بل يجب أن تشمل أيضا الأجانب.

ويثور السؤال عن مدى إمكانية التصدي لهذا الدفع مباشرة بواسطة القاضي أو النيابة العامة في حالة لا يتمسك فيها أحد الخصوم بهذا الدفع؟ فإذا اعتبرنا الدفع بعدم الدستورية دفع متعلق بالنظام العام يترتب على ذلك أنه يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به أحد الأطراف الدعوى، ويذهب غالبية الفقه والاجتهادات القضائية إلى أن الاعتداء على أحد الحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور تعتبر من الأمور المتعلقة بالنظام العام، والتي يجوز للقاضي أو للنيابة العامة إثارته مباشرة.

ثانيا: معيار المصلحة العامة في الدعوى

يشترط لقبول الدعوى أن يتم تحريكها بواسطة دفع فرعي يقدم أثناء نظر إحدى الدعاوي أمام جهة من جهات القضاء، بشرط أن يستند هذا الدفع إلى نص تشريعي مطعون فيه يتضمن اعتداء على أحد الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور، وبذلك فإن المصلحة في هذه الدعوى تتمثل في المنفعة التي تتحقق من الحكم بعدم دستورية النص الذي اعتدى على هذه الحقوق والحريات.

وينبغي كذلك أن تكون هناك صلة بين الدعوى التي أثيرت بصددها الدفع بعدم الدستورية والدعوى الدستورية، عن طريق اشتراط أن يكون النص أساسا للدعوى الموضوعية، ويعنى أن المسالة الدستورية يجب أن تعتبر مسألة أولوية يتعين الفصل فيها أولا لكي تتمكن المحكمة من الفصل في الدعوى الموضوعية التي أثيرت بمناسبة الدفع. ولا يشمل الدفع بعدم الدستورية، الجوانب الشكلية التي يحددها الدستور لإصدار القانون، فلا يمكن إثارتها إلا وفق أسلوب الرقابة السابقة على إصدار القانون.

وتشمل الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور:

الحقوق والحريات التي نصت عليها ديباجة الدستور
الحقوق والحريات الأساسية التي نصت عليها نصوص الدستور
ثالثا: طبيعة النصوص القانونية محل الرقابة

إن السؤال المثار في الصدد، هو ما مدلول عبارة " قانون" الواردة في مضمون الفصل 133؟ بمعنى هل يشمل الدفع الفرعي كل ما ينطوي تحت الفصل 71 من الدستور، أم أن هناك قوانين تستثنى من هذا الدفع؟

وللإحاطة بهذا السؤال نستعين ببعض التجارب المرتبطة بهذا الموضوع من أجل تحديد طبيعة النصوص التي تندرج ضمن هذه العبارة، وعموما فالدفع الفرعي يشمل كل من:

التشريعات التي يصدرها البرلمان والتي لم تخضع للرقابة السابقة للمجلس الدستوري والمحكمة الدستورية
مراسيم بقوانين التي تتخذها الحكومة بناءا على الفصلين 70 و81 من الدستور، بعد عرضها على البرلمان والمصادقة عليها
للإشارة، فالقوانين المشارة إليها أعلا، لكي تكون موضوع الدفع الفرعي بعدم الدستوري يجب أن تتصل بالحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور وذلك حسب الفصل 133 من الدستور.

وتخرج من دائرة الدفع الفرعي بعدم الدستورية القوانين التنظيمية، نظرا لأنها تعرض وجوبا على المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية قبل إصدارها لكي يتحقق من مدى مطابقتها للدستور، وقرارات المجلس الدستوري والمحكمة الدستوري تحوز حجية الشيء المقضي به وتلزم الجميع ولا يجوز إعادة النظر فيها (الفصل 134 من الدستور) .وكذلك ربما لا يشمل الدفع الفرعي المعاهدات الدولية نظرا لأنها لا تندرج تحت عبارة النصوص القانونية التي لها قيمة التشريع حيث تتمتع وفق ديباجة الدستور بقيمة قانونية أعلى من قيمة التشريع اذ جعلها المشرع الدستوري المغربي تسمو على القوانين الوطنية فور نشرها وإن كانت تخضع للرقابة السابقة التي تمارسها المحكمة الدستورية.

وهناك بعض الدساتير تستثني القوانين المالية والضريبة والعفو العام، ويبقى تحديد طبيعة النص القانوني الذي يشمله الدفع الفرعي خاضع لإرادة المشرع.

رابعا: إجراءات رقابة الدستورية عن طريق الدفع الفرعي

يمكن إثارة الدفع بعدم دستورية بمناسبة دعوى أمام إحدى الجهات القضائية، وتقديمه في أية مرحلة من مراحل التقاضي، الدرجة الأولى والاستئناف والنقض.

ولتبسيط هذه الإجراءات سنوضح طبيعة التنظيم القضائي للمملكة المغربية، فوفق أخر تعديلات النظام القضائي المغربي (أكتوبر 2011)، فالنظام القانوني المغربي يأخذ بازدواجية القضاء، قضاء عادي وقضاء إداري.

فالقضاء العادي يشمل: المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ومحاكم تجارية ومحاكم الاستئناف التجارية.

أما القضاء الإداري يشمل: المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.

ومحكمة النقض التي حلت محل المجلس الأعلى، وتتكون من ستة غرف، غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى وغرفة للأحوال الشخصية، غرفة تجارية، غرفة إدارية، غرفة اجتماعية، وغرفة جنائية. وتعتبر محكمة النقض أعلى درجة التقاضي سواء بالنسبة للقضاء العادي والقضاء الإداري. وبالتالي يكمن إثارة الدفع الفرعي أمام إحدى هذه الجهات الثلاث.

وفي جميع الحالات يجب تقديم الدفع بعدم الدستورية في مذكرة مستقلة عن مذكرة الدعوى أو الطعن مبينا فيها أسباب عدم الدستورية وتكون مرفوقة بتوقيع صاحب المصلحة مع بيان صفته واسمه الشخصي والعائلي وتوقيع محام مسجل في إحدى هيئات المحامين بالمغرب. ويتعين على المحكمة التي أثير أمامها الدفع أن تحيله إلى محكمة النقض سواء كانت تلك المحكمة تابعة لجهة القضاء العادي أو لجهة القضاء الإداري، وذلك إذا قدرت المحكمة أن النص القانوني المطعون فيه يتضمن اعتداء على أحد الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور يعد أساسا للفصل في المنازعة ولم يكن هذا الدفع منعدم السند، لأن المحكمة تملك سلطة تقديرية في فحص الدفع والبت فيه بحيث إذا تبين لها أن الدفع منعدم الأساس ولا يتسم بالجدية فإنه تملك رفضه ولا تلزم بإحالته إلى محكمة النقض والاستمرار في النازلة، وفي هذه الحالة يجب على المشرع تحديد المهلة الزمنية لتقرير المحكمة بقبول أو رفض الدفع، وفي حالة قبول المحكمة الدفع تحيل الأمر على محكمة النقض التي تملك بدورها سلطة تقديرية لإحالة الأمر على المحكمة الدستورية ، فإذا تبين لها أن الدفع لا يتسم بالجدية تعيد الملف إلى المحكمة التي أثار أمامها الدفع واستمرار النظر في الخصومة.

كما يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة النقض مباشرة فإذا قبلت الطلب تحيله مباشرة على المحكمة الدستورية في مدة زمنية معقولة. وفي جميع الحالات المحكمة الدستورية هي التي تملك كلمة الفصل في مدى دستورية النص المطعون فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك دساتير تخول للأفراد إمكانية الدفع الفرعي بعدم الدستورية مباشرة أمام المحكمة الدستورية.

ويترتب على قبول الدفع بعدم دستورية النص القانوني المطعون فيه من قبل محكمة الموضوع على أساس أنه يمس بأحد الحقوق والحريات الأساسية، وقف الدعوى، أي تأجيل النازلة إلى غاية صدور حكم محكمة النقض في حالة رفض الطلب وكذلك صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة قبول الطلب، نظرا لأن مسألة مدى اتفاق هذا النص مع الدستور تعتبر مسألة أولوية ينبغي الفصل فيه أولا حتى يمكن الحكم في الدعوى، ولا يجوز للمحكمة التي تنظر في الدعوى أن تتخذ اي إجراء فيها ما عدا الإجراءات التي من شأنها منع تقيد الحرية الشخصية أو في الحالات التي يلزم فيها القانون المحكمة بأن تفصل في الدعوى في مدة محددة أو على وجه السرعة، فإنها لا تلزم بوقف السير في الدعوى حتى لو قبلت الدفع، وكذلك في حالة التي يكون فيها الهدف من الدعوى إلغاء إجراء مقيد للحرية الشخصية.

ووفق الفصل 134 من الدستور إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص الذي أثار بشأنه الدفع الفرعي، فلا يمكن تطبيقه وينسخ ابتداء من تاريخ الذي تحدده المحكمة الدستورية في قرارها، ويستفاد من هذا الفصل أن المشرع الدستوري ترك أمر تحديد أجل سريان قرار عدم دستورية النص المطعون فيه للمحكمة الدستورية، فهل هو أثر مباشر أم رجعي؟ وسنترك الإجابة عن هذا السؤال للمحكمة الدستورية.
حجاجي أمحمد
طالب باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.