بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب    اعتراف رمزي بدولة فلسطين لتعزيز الضغط على إسرائيل في حرب غزة        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا                مباحثات تجمع بوريطة ودي ميستورا    باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    صيادلة المغرب يعودون من جديد إلى التصعيد ضد وزارة الصحة..    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    نيويورك: بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى            هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء            حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة دستورية منصبة في انتظار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين
نشر في الوجدية يوم 03 - 05 - 2017

يعتبر القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين من اهم القوانين في مجال الإصلاحات الدستورية اذ يحدد شروط ومسطرة تطبيق مقتضيات الفصل 133 من الدستور والذي يسند الاختصاص للمحكمة الدستورية للنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون اثير اثناء النظر في قضية وأثار احد الأطراف بان القانون الذي سيطبق في النزاع مخالف للدستور اذ يمس بالحقوق والحريات ، ولعل الارتقاء بالمجلس الدستوري الى محكمة دستورية حجر زاويته ومحركه ، هو نص الدستور على الدفع بعدم دستورية القوانين ،اذ هو حق دستوري جديد وغير مسبوق ولم تنص عليه الدساتير الخمسة السابقة ، 1962-1970-1972-1992-1996 ، لذلك فان هذا المقتضى يجعل الدستور يسمو ويعلو على القاعدة القانونية الادنى كما انه يمكن المواطن من المساهمة في تحصين حقوقه وحرياته والدفع بعدم دستورية قوانين شابتها تناقضات او عدم المطابقة للدستور الشيء الذي ينجم عنه إشعاع الديموقراطية المواطنة وتحصين الحقوق والحريات وتنقيح المنظومة التشريعية ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية قانون مطعون فيه ، زوال القاعدة القانونية من النظام القانوني كما ان الاحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية لا تقبل طرق الطعن ولها حجية مطلقة و ان اثرها ينصرف الى الجميع وتلتزم به جميع السلطات الادارية والقضائية للدولة سواء انتهت هذه الاحكام الى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه او الى سلامته ومطابقته للدستور ، نستنتج من ذلك ان الفصل 132 من الدستورالحالي قد اسند الاختصاص الكلاسيكي للمحكمة الدستورية و الدي كان مخولا للمجلس الدستوري في الدساتير السابقة المتعلق بالبت في صحة انتخاب اعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء والبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور والانظمة الداخلية لمجلسي النواب والمستشارين لكن المستجد الذي ارتقى بالمجلس الى محكمة دستورية هو الفصل 133 الذي خولها بالاضاف الى الاختصاصات الواردة في الفصل 130 , اختصاص جوهري يعتبر من اهم الإصلاحات الدستورية يتمثل في التظر في دفوعات الأطراف اي المواطنين اللذين يواجهون بنصوص قانونية تمس حقوقهم وحرياتهم المضمونة بمقتضى الدستور ، علما ان الجهات التي يمكن ان يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية هي محاكم الموضوع ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية اذا تعلق الامر بالطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء البرلمان ، وان القضاء الدستوري مطالب بأحداث التوازن في سياسته القضائية بين مبادئ الشرعية الدستورية ومستلزمات الامن القانوني واستقرار المراكز القانونية للأفراد ، لذلك فان عدم المصادقة الى حد الان على مشروع القانون التنظيمي الذي تم عرضه في الشهر الأخير من الولاية السابقة تماشيا مع الفصل 86 من الدستور الذي يوجب عرض القوانين التنظيمية على البرلمان داخل اجل الولاية التشريعية الاولى التي تلي صدور الامر بتنفيذ الدستور، لكن الم يكن من المنطقي ومن الأفيد ان تتم مناقشة و المصادقة على هذا القانون التنظيمي الجوهري مباشرة بعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والاجراءات المتبعة أمامها ووضعية أعضائها ؟ الم يتم الارتقاء بالمجلس الدستوري الى محكمة دستورية لكون هذه الاخيرة أصبحت تختص بالنظر في المدفوعات التعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين المثارة من الأطراف وان جلساتها علنية الا في الحالات التي تقرر سرية الجلسات وبذلك كان من الاجدر المصادقة على مشروع القانون الذي تماطلت الحكومة السابقة في اعداده وعرضه بل لم تتم المصادقة عليه رغم جاهزيته ، واليوم وبعد تعثر حكومي دام ستة أشهر وبقاء المشروع في الرفوف رغم اعداد النواب السابقين التعديلات بخصوصه قصد المصادقة عليه وتمكين المواطنين المتضررين من الدفع بعدم دستورية بعض القوانين المطبقة عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة ، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية وتنصيبها ، سيكون من الحيف والاجحاف بحقوق المواطن ان يستمر التهاون والتماطل في المصادقة على المشروع خصوصا اذا علمنا ان الدراسات المقارنة انجزت وان النقط الشائكة نوقشت سواء تعلق الامر في هذا الشأن بعدم رجعية القوانين التي تعتبر مبدأ دستوريا لا يجوز الحياد عنه الا اذا تعلق الامر بالمصلحة العامة القصوى ، او ضرورة احترام الحقوق المكتسبة ، او وجوب التزام الدولة في التشريعات التي تصدرها بعدم مفاجأة الأفراد بنصوص قانونية مراعاة لفكرة التوقع المشروع والثقة ، وان محكمة النقض في المشروع تعتبر آلة تصفية ، اذ يحال الدفع سواء اثير امام محكمة اول درجة او ثاني درجة الى الرئيس الاول لمحكمة النقض التي ستتحقق من استيفاء الدفع للشروط القانونية وجديته قبل إحالته على المحكمة الدستورية علما ان عملية التصفية من طرف محكمة النقض كانت محال انتقاد لاذع من طرف بعض اعضاء لجنة العدل والتشريع اللذين اقترحوا ازاحة محكمة النقض والتوجه مباشرة الى المحكمة الدستورية دون حواجز ، لذلك نلتمس الا تستمر الحكومة في العناد والتشنج الذي طبع الولاية السابقة كلما تعلق الامر بقوانين لها علاقة بالحقوق والحريات وان تتم المصادقة على هذا المشروع الجوهري في اقرب الآجال .
الأستاذة سليمة فراجي محامية – عضوة سابقة بلجنة العدل والتشريع

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.