مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران .. إشكالات وسياقات ومآلات    حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة دستورية منصبة في انتظار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين
نشر في الوجدية يوم 03 - 05 - 2017

يعتبر القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين من اهم القوانين في مجال الإصلاحات الدستورية اذ يحدد شروط ومسطرة تطبيق مقتضيات الفصل 133 من الدستور والذي يسند الاختصاص للمحكمة الدستورية للنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون اثير اثناء النظر في قضية وأثار احد الأطراف بان القانون الذي سيطبق في النزاع مخالف للدستور اذ يمس بالحقوق والحريات ، ولعل الارتقاء بالمجلس الدستوري الى محكمة دستورية حجر زاويته ومحركه ، هو نص الدستور على الدفع بعدم دستورية القوانين ،اذ هو حق دستوري جديد وغير مسبوق ولم تنص عليه الدساتير الخمسة السابقة ، 1962-1970-1972-1992-1996 ، لذلك فان هذا المقتضى يجعل الدستور يسمو ويعلو على القاعدة القانونية الادنى كما انه يمكن المواطن من المساهمة في تحصين حقوقه وحرياته والدفع بعدم دستورية قوانين شابتها تناقضات او عدم المطابقة للدستور الشيء الذي ينجم عنه إشعاع الديموقراطية المواطنة وتحصين الحقوق والحريات وتنقيح المنظومة التشريعية ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية قانون مطعون فيه ، زوال القاعدة القانونية من النظام القانوني كما ان الاحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية لا تقبل طرق الطعن ولها حجية مطلقة و ان اثرها ينصرف الى الجميع وتلتزم به جميع السلطات الادارية والقضائية للدولة سواء انتهت هذه الاحكام الى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه او الى سلامته ومطابقته للدستور ، نستنتج من ذلك ان الفصل 132 من الدستورالحالي قد اسند الاختصاص الكلاسيكي للمحكمة الدستورية و الدي كان مخولا للمجلس الدستوري في الدساتير السابقة المتعلق بالبت في صحة انتخاب اعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء والبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور والانظمة الداخلية لمجلسي النواب والمستشارين لكن المستجد الذي ارتقى بالمجلس الى محكمة دستورية هو الفصل 133 الذي خولها بالاضاف الى الاختصاصات الواردة في الفصل 130 , اختصاص جوهري يعتبر من اهم الإصلاحات الدستورية يتمثل في التظر في دفوعات الأطراف اي المواطنين اللذين يواجهون بنصوص قانونية تمس حقوقهم وحرياتهم المضمونة بمقتضى الدستور ، علما ان الجهات التي يمكن ان يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية هي محاكم الموضوع ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية اذا تعلق الامر بالطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء البرلمان ، وان القضاء الدستوري مطالب بأحداث التوازن في سياسته القضائية بين مبادئ الشرعية الدستورية ومستلزمات الامن القانوني واستقرار المراكز القانونية للأفراد ، لذلك فان عدم المصادقة الى حد الان على مشروع القانون التنظيمي الذي تم عرضه في الشهر الأخير من الولاية السابقة تماشيا مع الفصل 86 من الدستور الذي يوجب عرض القوانين التنظيمية على البرلمان داخل اجل الولاية التشريعية الاولى التي تلي صدور الامر بتنفيذ الدستور، لكن الم يكن من المنطقي ومن الأفيد ان تتم مناقشة و المصادقة على هذا القانون التنظيمي الجوهري مباشرة بعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والاجراءات المتبعة أمامها ووضعية أعضائها ؟ الم يتم الارتقاء بالمجلس الدستوري الى محكمة دستورية لكون هذه الاخيرة أصبحت تختص بالنظر في المدفوعات التعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين المثارة من الأطراف وان جلساتها علنية الا في الحالات التي تقرر سرية الجلسات وبذلك كان من الاجدر المصادقة على مشروع القانون الذي تماطلت الحكومة السابقة في اعداده وعرضه بل لم تتم المصادقة عليه رغم جاهزيته ، واليوم وبعد تعثر حكومي دام ستة أشهر وبقاء المشروع في الرفوف رغم اعداد النواب السابقين التعديلات بخصوصه قصد المصادقة عليه وتمكين المواطنين المتضررين من الدفع بعدم دستورية بعض القوانين المطبقة عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة ، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية وتنصيبها ، سيكون من الحيف والاجحاف بحقوق المواطن ان يستمر التهاون والتماطل في المصادقة على المشروع خصوصا اذا علمنا ان الدراسات المقارنة انجزت وان النقط الشائكة نوقشت سواء تعلق الامر في هذا الشأن بعدم رجعية القوانين التي تعتبر مبدأ دستوريا لا يجوز الحياد عنه الا اذا تعلق الامر بالمصلحة العامة القصوى ، او ضرورة احترام الحقوق المكتسبة ، او وجوب التزام الدولة في التشريعات التي تصدرها بعدم مفاجأة الأفراد بنصوص قانونية مراعاة لفكرة التوقع المشروع والثقة ، وان محكمة النقض في المشروع تعتبر آلة تصفية ، اذ يحال الدفع سواء اثير امام محكمة اول درجة او ثاني درجة الى الرئيس الاول لمحكمة النقض التي ستتحقق من استيفاء الدفع للشروط القانونية وجديته قبل إحالته على المحكمة الدستورية علما ان عملية التصفية من طرف محكمة النقض كانت محال انتقاد لاذع من طرف بعض اعضاء لجنة العدل والتشريع اللذين اقترحوا ازاحة محكمة النقض والتوجه مباشرة الى المحكمة الدستورية دون حواجز ، لذلك نلتمس الا تستمر الحكومة في العناد والتشنج الذي طبع الولاية السابقة كلما تعلق الامر بقوانين لها علاقة بالحقوق والحريات وان تتم المصادقة على هذا المشروع الجوهري في اقرب الآجال .
الأستاذة سليمة فراجي محامية – عضوة سابقة بلجنة العدل والتشريع

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.