بعد تحسن الأحوال الجوية.. كلية الآداب بتطوان تستأنف الدراسة الاثنين المقبل    رئيس سد وادي المخازن: نسبة الملء تتراجع إلى 161% والمنشأة في وضع آمن    بركة يكشف حصيلة أضرار الطرق    بوريطة: "انتخاب المغرب بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اعتراف قوي بدور جلالة الملك في حفظ السلم والاستقرار بإفريقيا"    فرنسا تحقق في وفاة رضيع ثالث تناول حليبا مشمولا بإجراءات سحب من الأسواق    مجموعة مرجان تفتح متجرا جديدا بورزازات    تنصيب رئيس أول جديد باستئنافية تازة    المغرب يحتل المرتبة 41 عالميا في مؤشر مسؤولية الدول.. صعود في ميزان "السلطة الأخلاقية"    المنتخب المغربي يواجهون الإكوادور وباراغواي وديا استعدادا للمنديال2026    ريال مدريد و"يويفا" يتفقان على تسوية خلافات "السوبر ليغ"    "غرينبيس": فيضانات المغرب تعبير صارخ عن ظلم مناخي واجتماعي.. والناس العاديون يدفعون ثمن الكوارث الطبيعية    نشرة إنذارية.. أمطار رعدية ورياح عاصفية تضرب عدداً من أقاليم المملكة    عندما ينتصر الوطن لأبنائه: استجابة سريعة لتسهيل مساطر الجالية المغربية بإسبانيا    اليوم الأربعاء بأديس أبابا، انتخاب المغرب، من الدور الأول، لولاية مدتها سنتان في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.    مباراة الارتجال المسرحي في عرض تفاعلي بمسرح رياض السلطان        توقيف شخص وسيدة بطنجة للاشتباه في تزوير وثائق رسمية وشواهد دراسية    بياطرة المغرب يطلقون مبادرات تضامنية    مناظرة بمجلس النواب تقارب السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للنساء    توتنهام يقيل توماس فرانك بسبب تراجع النتائج    استقالة وزيرة الداخلية البرتغالية عقب أزمة العواصف التي ضربت البلاد    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    أوناحي يقترب من العودة مع جيرونا وقد يكون حاضرا أمام برشلونة    تحذير من صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف بعد دراسة في 6 دول    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها        "بي دي إس": ميناء طنجة يستقبل سفينة يشتبه بحملها معدات عسكرية لإسرائيل    طنجة.. توقيف شخص وسيدة للاشتباه في تزوير شهادات ودبلومات رسمية    أجواء باردة وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    "مواعيد الفلسفة" بفاس تناقش تضارب المشاعر وإلى أين يسير العالم    أولمبيك مارسيليا يعلن فك الارتباط مع المدرب دي زيربي عقب الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان    انفراج جوي يُعيد الحركة إلى ميناء العرائش    رئيس إيران: نشعر بالخزي أمام الشعب    النصيري يدشن سجله التهديفي بقميص الاتحاد السعودي    دراسة: ضوضاء البشر تؤثر على سلوك الطيور    مانشستر سيتي الإنجليزي يستعيد مدافعه ستونز بعد غياب شهرين للإصابة        حموشي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    ملك السعودية يدعو إلى صلاة الاستسقاء    إطلاق للنار يخلف قتلى داخل مدرسة ومنزل في كندا    رياضيو الأمن الوطني يتوجون بلقب البطولة العربية للعدو الحر بمدينة الدوحة    السلطات تنفي إجراء أي إحصاء لساكنة القصر الكبير المتواجدين بطنجة    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية        رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة دستورية منصبة في انتظار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين
نشر في الوجدية يوم 03 - 05 - 2017

يعتبر القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين من اهم القوانين في مجال الإصلاحات الدستورية اذ يحدد شروط ومسطرة تطبيق مقتضيات الفصل 133 من الدستور والذي يسند الاختصاص للمحكمة الدستورية للنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون اثير اثناء النظر في قضية وأثار احد الأطراف بان القانون الذي سيطبق في النزاع مخالف للدستور اذ يمس بالحقوق والحريات ، ولعل الارتقاء بالمجلس الدستوري الى محكمة دستورية حجر زاويته ومحركه ، هو نص الدستور على الدفع بعدم دستورية القوانين ،اذ هو حق دستوري جديد وغير مسبوق ولم تنص عليه الدساتير الخمسة السابقة ، 1962-1970-1972-1992-1996 ، لذلك فان هذا المقتضى يجعل الدستور يسمو ويعلو على القاعدة القانونية الادنى كما انه يمكن المواطن من المساهمة في تحصين حقوقه وحرياته والدفع بعدم دستورية قوانين شابتها تناقضات او عدم المطابقة للدستور الشيء الذي ينجم عنه إشعاع الديموقراطية المواطنة وتحصين الحقوق والحريات وتنقيح المنظومة التشريعية ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية قانون مطعون فيه ، زوال القاعدة القانونية من النظام القانوني كما ان الاحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية لا تقبل طرق الطعن ولها حجية مطلقة و ان اثرها ينصرف الى الجميع وتلتزم به جميع السلطات الادارية والقضائية للدولة سواء انتهت هذه الاحكام الى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه او الى سلامته ومطابقته للدستور ، نستنتج من ذلك ان الفصل 132 من الدستورالحالي قد اسند الاختصاص الكلاسيكي للمحكمة الدستورية و الدي كان مخولا للمجلس الدستوري في الدساتير السابقة المتعلق بالبت في صحة انتخاب اعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء والبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور والانظمة الداخلية لمجلسي النواب والمستشارين لكن المستجد الذي ارتقى بالمجلس الى محكمة دستورية هو الفصل 133 الذي خولها بالاضاف الى الاختصاصات الواردة في الفصل 130 , اختصاص جوهري يعتبر من اهم الإصلاحات الدستورية يتمثل في التظر في دفوعات الأطراف اي المواطنين اللذين يواجهون بنصوص قانونية تمس حقوقهم وحرياتهم المضمونة بمقتضى الدستور ، علما ان الجهات التي يمكن ان يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية هي محاكم الموضوع ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية اذا تعلق الامر بالطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء البرلمان ، وان القضاء الدستوري مطالب بأحداث التوازن في سياسته القضائية بين مبادئ الشرعية الدستورية ومستلزمات الامن القانوني واستقرار المراكز القانونية للأفراد ، لذلك فان عدم المصادقة الى حد الان على مشروع القانون التنظيمي الذي تم عرضه في الشهر الأخير من الولاية السابقة تماشيا مع الفصل 86 من الدستور الذي يوجب عرض القوانين التنظيمية على البرلمان داخل اجل الولاية التشريعية الاولى التي تلي صدور الامر بتنفيذ الدستور، لكن الم يكن من المنطقي ومن الأفيد ان تتم مناقشة و المصادقة على هذا القانون التنظيمي الجوهري مباشرة بعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والاجراءات المتبعة أمامها ووضعية أعضائها ؟ الم يتم الارتقاء بالمجلس الدستوري الى محكمة دستورية لكون هذه الاخيرة أصبحت تختص بالنظر في المدفوعات التعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين المثارة من الأطراف وان جلساتها علنية الا في الحالات التي تقرر سرية الجلسات وبذلك كان من الاجدر المصادقة على مشروع القانون الذي تماطلت الحكومة السابقة في اعداده وعرضه بل لم تتم المصادقة عليه رغم جاهزيته ، واليوم وبعد تعثر حكومي دام ستة أشهر وبقاء المشروع في الرفوف رغم اعداد النواب السابقين التعديلات بخصوصه قصد المصادقة عليه وتمكين المواطنين المتضررين من الدفع بعدم دستورية بعض القوانين المطبقة عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة ، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية وتنصيبها ، سيكون من الحيف والاجحاف بحقوق المواطن ان يستمر التهاون والتماطل في المصادقة على المشروع خصوصا اذا علمنا ان الدراسات المقارنة انجزت وان النقط الشائكة نوقشت سواء تعلق الامر في هذا الشأن بعدم رجعية القوانين التي تعتبر مبدأ دستوريا لا يجوز الحياد عنه الا اذا تعلق الامر بالمصلحة العامة القصوى ، او ضرورة احترام الحقوق المكتسبة ، او وجوب التزام الدولة في التشريعات التي تصدرها بعدم مفاجأة الأفراد بنصوص قانونية مراعاة لفكرة التوقع المشروع والثقة ، وان محكمة النقض في المشروع تعتبر آلة تصفية ، اذ يحال الدفع سواء اثير امام محكمة اول درجة او ثاني درجة الى الرئيس الاول لمحكمة النقض التي ستتحقق من استيفاء الدفع للشروط القانونية وجديته قبل إحالته على المحكمة الدستورية علما ان عملية التصفية من طرف محكمة النقض كانت محال انتقاد لاذع من طرف بعض اعضاء لجنة العدل والتشريع اللذين اقترحوا ازاحة محكمة النقض والتوجه مباشرة الى المحكمة الدستورية دون حواجز ، لذلك نلتمس الا تستمر الحكومة في العناد والتشنج الذي طبع الولاية السابقة كلما تعلق الامر بقوانين لها علاقة بالحقوق والحريات وان تتم المصادقة على هذا المشروع الجوهري في اقرب الآجال .
الأستاذة سليمة فراجي محامية – عضوة سابقة بلجنة العدل والتشريع

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.