ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    إطلاق النسخة المغربية الخالصة من مؤلف "إدارة العلامات التجارية بين الشركات : مجموعة دراسات لقصص النجاح المغربية "    من الخميس إلى الأحد.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية وطقس بارد    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات        إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025            ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة دستورية منصبة في انتظار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين
نشر في الوجدية يوم 03 - 05 - 2017

يعتبر القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين من اهم القوانين في مجال الإصلاحات الدستورية اذ يحدد شروط ومسطرة تطبيق مقتضيات الفصل 133 من الدستور والذي يسند الاختصاص للمحكمة الدستورية للنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون اثير اثناء النظر في قضية وأثار احد الأطراف بان القانون الذي سيطبق في النزاع مخالف للدستور اذ يمس بالحقوق والحريات ، ولعل الارتقاء بالمجلس الدستوري الى محكمة دستورية حجر زاويته ومحركه ، هو نص الدستور على الدفع بعدم دستورية القوانين ،اذ هو حق دستوري جديد وغير مسبوق ولم تنص عليه الدساتير الخمسة السابقة ، 1962-1970-1972-1992-1996 ، لذلك فان هذا المقتضى يجعل الدستور يسمو ويعلو على القاعدة القانونية الادنى كما انه يمكن المواطن من المساهمة في تحصين حقوقه وحرياته والدفع بعدم دستورية قوانين شابتها تناقضات او عدم المطابقة للدستور الشيء الذي ينجم عنه إشعاع الديموقراطية المواطنة وتحصين الحقوق والحريات وتنقيح المنظومة التشريعية ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية قانون مطعون فيه ، زوال القاعدة القانونية من النظام القانوني كما ان الاحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية لا تقبل طرق الطعن ولها حجية مطلقة و ان اثرها ينصرف الى الجميع وتلتزم به جميع السلطات الادارية والقضائية للدولة سواء انتهت هذه الاحكام الى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه او الى سلامته ومطابقته للدستور ، نستنتج من ذلك ان الفصل 132 من الدستورالحالي قد اسند الاختصاص الكلاسيكي للمحكمة الدستورية و الدي كان مخولا للمجلس الدستوري في الدساتير السابقة المتعلق بالبت في صحة انتخاب اعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء والبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور والانظمة الداخلية لمجلسي النواب والمستشارين لكن المستجد الذي ارتقى بالمجلس الى محكمة دستورية هو الفصل 133 الذي خولها بالاضاف الى الاختصاصات الواردة في الفصل 130 , اختصاص جوهري يعتبر من اهم الإصلاحات الدستورية يتمثل في التظر في دفوعات الأطراف اي المواطنين اللذين يواجهون بنصوص قانونية تمس حقوقهم وحرياتهم المضمونة بمقتضى الدستور ، علما ان الجهات التي يمكن ان يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية هي محاكم الموضوع ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية اذا تعلق الامر بالطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء البرلمان ، وان القضاء الدستوري مطالب بأحداث التوازن في سياسته القضائية بين مبادئ الشرعية الدستورية ومستلزمات الامن القانوني واستقرار المراكز القانونية للأفراد ، لذلك فان عدم المصادقة الى حد الان على مشروع القانون التنظيمي الذي تم عرضه في الشهر الأخير من الولاية السابقة تماشيا مع الفصل 86 من الدستور الذي يوجب عرض القوانين التنظيمية على البرلمان داخل اجل الولاية التشريعية الاولى التي تلي صدور الامر بتنفيذ الدستور، لكن الم يكن من المنطقي ومن الأفيد ان تتم مناقشة و المصادقة على هذا القانون التنظيمي الجوهري مباشرة بعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والاجراءات المتبعة أمامها ووضعية أعضائها ؟ الم يتم الارتقاء بالمجلس الدستوري الى محكمة دستورية لكون هذه الاخيرة أصبحت تختص بالنظر في المدفوعات التعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين المثارة من الأطراف وان جلساتها علنية الا في الحالات التي تقرر سرية الجلسات وبذلك كان من الاجدر المصادقة على مشروع القانون الذي تماطلت الحكومة السابقة في اعداده وعرضه بل لم تتم المصادقة عليه رغم جاهزيته ، واليوم وبعد تعثر حكومي دام ستة أشهر وبقاء المشروع في الرفوف رغم اعداد النواب السابقين التعديلات بخصوصه قصد المصادقة عليه وتمكين المواطنين المتضررين من الدفع بعدم دستورية بعض القوانين المطبقة عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة ، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية وتنصيبها ، سيكون من الحيف والاجحاف بحقوق المواطن ان يستمر التهاون والتماطل في المصادقة على المشروع خصوصا اذا علمنا ان الدراسات المقارنة انجزت وان النقط الشائكة نوقشت سواء تعلق الامر في هذا الشأن بعدم رجعية القوانين التي تعتبر مبدأ دستوريا لا يجوز الحياد عنه الا اذا تعلق الامر بالمصلحة العامة القصوى ، او ضرورة احترام الحقوق المكتسبة ، او وجوب التزام الدولة في التشريعات التي تصدرها بعدم مفاجأة الأفراد بنصوص قانونية مراعاة لفكرة التوقع المشروع والثقة ، وان محكمة النقض في المشروع تعتبر آلة تصفية ، اذ يحال الدفع سواء اثير امام محكمة اول درجة او ثاني درجة الى الرئيس الاول لمحكمة النقض التي ستتحقق من استيفاء الدفع للشروط القانونية وجديته قبل إحالته على المحكمة الدستورية علما ان عملية التصفية من طرف محكمة النقض كانت محال انتقاد لاذع من طرف بعض اعضاء لجنة العدل والتشريع اللذين اقترحوا ازاحة محكمة النقض والتوجه مباشرة الى المحكمة الدستورية دون حواجز ، لذلك نلتمس الا تستمر الحكومة في العناد والتشنج الذي طبع الولاية السابقة كلما تعلق الامر بقوانين لها علاقة بالحقوق والحريات وان تتم المصادقة على هذا المشروع الجوهري في اقرب الآجال .
الأستاذة سليمة فراجي محامية – عضوة سابقة بلجنة العدل والتشريع

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.