لفتيت: مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية يهدف إلى تطوير إطارها القانوني وضبط إجراءات تأسيسها    أشبال الأطلس يرفعون التحدي قبل مواجهة أمريكا في مونديال الناشئين    المغرب وإسبانيا يفككان شبكة لنقل المخدرات عبر "درونات" محلية الصنع    توقيع اتفاقية شراكة بالرباط للنهوض بالثقافة الرقمية والألعاب الإلكترونية    الرباط.. إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "الكنوز الحرفية المغربية"    عجز في الميزانية يقدر ب55,5 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم (خزينة المملكة)    فاجعة خريبكة.. بطلة مغربية في رفع الأثقال بنادي أولمبيك خريبكة من بين الضحايا    المناظرة الوطنية للتخييم تبحث سبل تجديد الرؤية الإستراتيجية للبرنامج الوطني إلى 2030    عروشي: طلبة 46 دولة إفريقية يستفيدون من منح "التعاون الدولي" بالمغرب    مونديال لأقل من 17 سنة.. المنتخب المغربي يخوض حصة تدريبية جديدة استعدادًا لمواجهة أمريكا    تبون يوافق على الإفراج عن صنصال    رئيس برشلونة يقفل الباب أمام ميسي    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية مرتقبة بعدة مناطق بالمملكة غداً الخميس    رياح قوية وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    مجلس النواب يعقد جلسات عمومية يومي الخميس والجمعة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026    الاسبانيّ-الكطلانيّ إدوَاردُو ميندُوثا يحصد جائزة"أميرة أستورياس"    مسارات متقاطعة يوحدها حلم الكتابة    في معرض يعتبر ذاكرة بصرية لتاريخ الجائزة : كتاب مغاربة يؤكدون حضورهم في المشهد الثقافي العربي    على هامش فوزه بجائزة سلطان العويس الثقافية في صنف النقد .. الناقد المغربي حميد لحميداني: الأدب جزء من أحلام اليقظة نعزز به وجودنا    أمينوكس يستعد لإطلاق ألبومه الجديد "AURA "    وزير الفلاحة يدشن مشروع غرس الصبار بجماعة بولعوان بإقليم الجديدة    عمالة المضيق الفنيدق تطلق الرؤية التنموية الجديدة. و اجتماع مرتيل يجسد الإنتقال إلى "المقاربة المندمجة"    مصرع 42 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا    أربعة منتخبات إفريقية تتصارع في الرباط على بطاقة المونديال الأخيرة    "الكان" .. "دانون" تطلق الجائزة الذهبية    منظمة حقوقية: مشروع قانون المالية لا يعالج إشكالية البطالة ومعيقات الولوج للخدمات الأساسية مستمرة    ترامب يطلب رسميا من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو    مؤسسة منتدى أصيلة تفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والاداب في مجال المؤسسات الثقافية الخاصة    لجنة المالية في مجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    استبعاد يامال من قائمة المنتخب الإسباني    اختلاس أموال عمومية يورط 17 شخصا من بينهم موظفون عموميون    مباريات الدور ال32 ب"مونديال" الناشئين في قطر    وكالة الطاقة الدولية تتوقع استقرارا محتملا في الطلب على النفط "بحدود 2030"    "الماط" يستغل تعثر شباب المحمدية أمام اتحاد أبي الجعد ويزاحمه في الصدارة    مستشارو جاللة الملك يجتمعون بزعماء األحزاب الوطنية في شأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية    السعودية تحدد مواعيد نهائية لتعاقدات الحج ولا تأشيرات بعد شوال وبطاقة "نسك" شرط لدخول الحرم    الغابون تحكم غيابيا على زوجة الرئيس المعزول علي بونغو وابنه بالسجن بتهم الاختلاس    إسرائيل تفتح معبر زيكيم شمال غزة    تقرير دولي: تقدم مغربي في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال    ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية    الأمم المتحدة: الطلب على التكييف سيتضاعف 3 مرات بحلول 2050    فيدرالية اليسار الديمقراطي تؤكد تمسكها بالإصلاحات الديمقراطية وترفض العودة إلى الوراء في ملف الحكم الذاتي    حجز آلاف الأقراص المهلوسة في سلا    ليلة الذبح العظيم..    المعهد الملكي الإسباني: المغرب يحسم معركة الصحراء سياسياً ودبلوماسيا    تنصيب عبد العزيز زروالي عاملا على إقليم سيدي قاسم في حفل رسمي    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيمنة سياسية بتوظيف دستوري
نشر في اليوم 24 يوم 30 - 04 - 2019

«وَمَا انْتِفَاعُ أخي الدّنْيَا بِنَاظِرِه *** إذا اسْتَوَتْ عِنْدَهُ الأنْوارُ وَالظُّلَمُ»
المتنبي
عرف مجلس النواب حدثا صغيرا، لكنه ذو زلة سياسية كبيرة، فالحدث انتخاب رئيس لجنة برلمانية، والدلالة السياسية هي صورة عن واقع الأغلبية التي تدعي الانسجام، أو هي حقيقة الحزب الأول الذي يوثر على نفسه ولو كانت به خصاصة إلا على مستوى رئاسة اللجان. وما زاد الطين بلة، هو ذلك التبرير القانوني والدستوري الذي فسر به الفريق الأول هذه الواقعة، حيث تارة بداعي الخوف من المحكمة الدستورية، وتارة أخرى، بداعي احترام التمثيلية النسبية.
إذن، دعونا نعود إلى القانون، ونبدأ بالدستور، فالفصل 62 منه، في فقرته الثالثة ينص على مبدأ انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة من الناحية الزمنية، أي إلزامية إجراء الانتخابات الداخلية في مستهل الفترة النيابية وخلال منتصفها.
غير أن الفقرة الرابعة من الفصل نفسه، نجدها قد خصت انتخاب أعضاء المكتب، باستثناء فريد ومستقل، وهو انتخابهم على أساس (التمثيل النسبي لكل فريق)، وهاته المسطرة تهم بالأساس أعضاء مكتب مجلس النواب، الذي يضم ممثلين عن الفرق بحسب تمثيلية وحجم كل فريق في المجلس.
لذلك، سنلاحظ أن الفصل الدستوري استثنى انتخابات رؤساء اللجان الدائمة من شرط (التمثيل النسبي لكل فريق)، أي غض الطرف عن رؤساء اللجان، وجعل انتخابهم مرتبط باختيار السادة النواب، إذ ليس هناك مانع دستوري لترشيح أي عضو رئيسا للجنة خارج نظرية التمثيل النسبي للفِرق، ومن ثم خارج اقتراح الفرق أنفسهم. ويبدو أن المشرّع الدستوري استهدف بهذا الفصل في رئاسة اللجنة، ترشيح الكفاءة أكثر من التمثيلية، لأن رئاسة اللجنة مهمة وظيفية، وليست تمثيلية سياسية.
وباستحضارنا للفصل 10 من الدستور، والذي ينص على منح رئاسة لجنة العدل والتشريع للمعارضة، نجده لا يشترط ترشيحا من (فريق) في المعارضة، بل ينص على المعارضة بشكل عام، علما أن تحديد الموقع السياسي (أغلبية أو معارضة) مرهون برسالة فردية لكل نائب، أو من خلال فريقه، وبالتالي، تفسيرنا للفصل 62 في ارتباط مع الفصل 10 من الدستور، يتبين أن رئاسة اللجنة غير مقرون بالفرق، بل بالنواب فقط.
وبالرجوع، كذلك، إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، وخاصة المادتين 89 و90 اللتين ينظمان كيفية الترشح لرئاسة اللجان، نجد أن المادة 89 بدورها لا تقرن انتخاب رئيس لجنة بالتمثيل النسبي للفرق، كما تؤكد المادة 90 على أن الترشيح للجنة العدل والتشريع، يجب أن يتم من (نائب أو نائبة من المعارضة)، ولم تنص على منح رئاسة اللجنة (لفريق) من المعارضة بناء على قاعدة التمثيل النسبي داخل فرق المعارضة بدورها.
لذلك، فتبرير حاجز التمثيل النسبي لمنع فريق آخر من رئاسة لجنة، هو تبرير وهمي، علما أن رئاسة اللجان في البرلمان هي في ملكية جميع النواب، وليس لأحد امتياز في عدد اللجان المستحقة بدعوى التمثيل النسبي.
أما المبرر الثاني، الذي سمعناه من بعض نواب الفريق الأول، أو من بعض التصريحات الإعلامية، بكون المحكمة الدستورية ستبطل هذه الانتخابات أو قد تتدخل في نتائجها، فينم عن عدم دراية باختصاصات المحكمة الدستورية، ومن ثم يجب التأكيد على ما يلي:
أولا: أن المحكمة الدستورية لها اختصاص محدد في الدستور وفي أنظمتها القانونية، وتستند إضافة إلى المهام الوظيفية التي تهم صفة الرئيس، على ست مهام رئيسة كالتالي:
1) مراقبة دستورية القوانين التنظيمية، والقوانين المحالة عليها من مؤسسات نص عليها الدستور وفقا لموقع معين ونصاب محدد.
2) النظر في الدفوع بعدم دستورية القوانين أثناء مسطرة الدعوى.
3) الإذن في تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم.
4) البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان.
5) البت في صحة عمليات الاستفتاء.
6) البت في النظامين الداخليين لمؤسستي البرلمان قبل الشروع في تطبيقهما.
ثانيا: إن المحكمة الدستورية لا يمكنها إطلاقا أن تتدخل في موضوع كيفما كان، إلا بناء على طلب أو إحالة من أحد الأطراف المعنية، أو من ذوي الاختصاص، وتكون الإحالة إلزامية في بعضها، والطعون والطلبات اختيارية في جملتها، ومن ثم لا يمكنها مطلقا أن تتدخل في الانتخابات الداخلية للبرلمان، لكونها لا تعود إلى اختصاصها، ولا يحق لها ذلك تلقائيا، بل يعود إلى جهة أخرى، قد تفاجِئ الجميع.
لذلك، أعتقد أن الموضوع يهم هيمنة سياسية بتوظيف انحراف دستوري .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.