كأس العرب .. المنتخب الفلسطيني يتعادل مع تونس    تاريخ تسريح اللاعبين ل "كان 2025" يتغير.. فيفا يصدر قرارا جديدا يخدم الأندية    "مازاغان" يحتفي ب"البوناني" بإيقاعات إفريقية وذوق فريد    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    إيطاليا ماريتيما تطلق خطا بحريا مباشرا بين المغرب وإسبانيا    عام 2024 هو الأشد حرارة على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026    التامني: غلاء أسعار السكن و"النوار" يفرغان الدعم المباشر من أهدافه وعلى الوزارة التدخل    أشادت إسبانيا بالإصلاحات التي قام بها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا بالمبادرات الملكية من أجل إفريقيا    المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن 2797    أخنوش وسانشيز يشيدان بالدينامية الإيجابية في التعاون المغربي-الإسباني    العنف النفسي يتصدر حالات العنف المسجلة ضد النساء    "المستشارين" يقر مشروع قانون المالية    شهادة في حق الفنانة خلود البطيوي بمناسبة تكريمها في الدورة 14 للجامعة السينمائية بمكناس    شهادة في حق الأستاذ حفيظ العيساوي الرئيس الأسبق للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب    حميد بناني: شاعر الصورة وفيلسوف الوجود    المحكمة الإدارية بطنجة تؤجّل النظر في ملف عزل رئيس جماعة تزروت بسبب "اختلالات تدبيرية"    المغرب وإسبانيا يطلقان حقبة جديدة من الشراكة الاقتصادية بدعم المشاريع ذات الأولوية    سانشيز يشيد بالروابط القوية مع المغرب    مفاجآت في ملف "إسكوبار الصحراء"    مبادرة "Be Proactive" تعزّز الوقاية من حساسية الأسنان في عيادات المغرب    اعتقال المعارض التونسي أحمد نجيب الشابي            وزير الخارجية الإسباني يستقبل بوريطة ويؤكد: العلاقات مع المغرب تعيش لحظة تاريخية    مونديال 2026 .. أنظار العالم تتجه صوب واشنطن لمتابعة سحب قرعة مرتقب بشدة    حملة إنسانية لسلطات العرائش لإيواء أشخاص في وضعية الشارع    بين الراي والراب الميلودي... Wrapped 2025 يرصد التحولات الموسيقية بالمغرب    المغرب وإسبانيا يُعززان تعاونهما القضائي عبر مذكرة تفاهم جديدة        مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تعزيز التعاون المائي محور مباحثات مغربية–صينية في المؤتمر العالمي التاسع عشر للمياه بمراكش        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    البنك الإفريقي للتنمية يمنح ضمانة 450 مليون أورو لدعم "الاستثمار الأخضر" ل"أو سي بي"    ماكرون قلق بعد سجن صحافي بالجزائر    تقرير يكشف ضغط ترامب على نتنياهو بشأن غزة وسوريا    كورتوا: محظوظ لأن مبابي يلعب معي وليس ضدي    "فيفا" يعلن عن منع الزمالك من التعاقدات لثلاث فترات    قرار قضائي يهزّ جامعة الكراطي... والصباري يعيد الاعتبار لجهات الجنوب    "حبيبتي الدولة".. من تكون؟!: في زمن التشظي وغياب اليقين    قضية بشرى كربوبي تتفجر.. الحكمة الدولية تقاضي مسؤولا بعصبة سوس ماسة بالتشهير    إصابتان في معسكر "المنتخب الوطني" بقطر..    مشاهير عالميون يطالبون إسرائيل بإطلاق سراح القيادي الفلسطيني البارز مروان البرغوثي    وقفة احتجاجية في المحمدية للتنديد بانتهاك إسرائيل لاتفاق وقف النار بغزة    "قمة دول الخليج" تشيد بجهود الملك    الصين: مدينة ايوو تسجل رقما قياسيا في حجم التجارة يتجاوز 99 مليار دولار    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    من الكروج إلى داحا.. أربعة عمال تعاقبوا ومحطة الطرقية الجديدة ما تزال مغلقة    الشرفي يلقي خطاب عضوية "أكاديمية المملكة" ويرصد "غزو علمنة المجتمع"    نصائح صحية: هذه الأغذية تهددك ب"النقرس"!    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا بررت المحكمة أحكامها القاسية في ملف هاجر
نشر في اليوم 24 يوم 05 - 10 - 2019

بعد إصدار المحكمة الابتدائية بالرباط، أحكامها القاسية في قضية الصحافية هاجر الريسوني، اطلعت “أخبار اليوم” على نص الحكم وحيثياته وتبين من خلاله أن المحكمة رفضت جميع طلبات الدفاع معتمدة، أساسا، في حكمها على “اعتراف هاجر” بالإجهاض، رغم أنها نفت ذلك أمام القاضي، كما نفته في محاضر الشرطة التي وقعتها، كما اعتمدت المحكمة على الخبرة الطبية التي أنجزها الطبيب سمير بركاش، بمستشفى ابن سينا بطلب من الشرطة القضائية، رغم أن الدفاع أتبث أنه لا سند قانوني لها. أكثر من هذا، فإن القاضي اعتبر أن هاجر كانت راضية بالخبرة، رغم أنها أبلغته في جلسة عمومية أنها رفضت الخضوع لهذه الخبرة. كما لم تأخذ المحكمة بتأكيد هاجر وخطيبها أنهما مخطوبان ومقبلان على الزواج، واعتبرت ذلك مجرد “تمويه وتضليل”.
التلبس
بالعودة إلى نص الحكم يظهر منذ البداية كيف بررت المحكمة رفضها لكل الدفوع الشكلية، ومنها غياب التلبس لأن هاجر اعتقلت من أمام عمارة في حي أكدال رفقة خطيبها، ولم تكن متلبسة بجريمة الإجهاض. لكن المحكمة اعتبرت أن “جريمة التلبس تتعلق باكتشافها لا بأركانها القانونية”، وأن “مناط التلبس هو وجود تقارب زمني بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها”، وأن “حالة التلبس بهذا المفهوم متوفرة في هذه النازلة بشكل لا غبار عليه”، وأن تدخل الشرطة القضائية “كان فوريا بعد ارتكاب جريمة الإجهاض مباشرة”. إذ تم توقيف كل من هاجر الريسوني وخطيبها رفعت الأمين، بباب العمارة التي توجد بها العيادة الطبية. وأنه بعد استفسار الطبيب محمد جمال بلقزيز أكد أنه أجرى لهاجر عملية “إجهاض عن طريق الشفط”. وهنا يظهر أن المحكمة تنسب إلى الطبيب قوله أنه قام بالإجهاض رغم أنه لم يصرح بذلك.
رفض إبطال المحاضر
وبخصوص طلب الدفاع إبطال محضر الانتقال والتفتيش والحجز والمعاينة والإيقاف، وسائر المحاضر التي تلته بسبب خرق المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية لأن التفتيش أجري بمحل مهني ملزم صاحبه بكتمان السر المهني، ولم يتم إشعار النيابة العامة، ردت المحكمة في حكمها بأن العيادة تعد “مسرحا للجريمة”، وبالتالي، “كان من اللازم أن تخضع للتفتيش والبحث”، وأن المعاينات التي قامت بها الشرطة تمت بعد إشعار النيابة العامة، ولم تر المحكمة “عيبا ولا خطرا” في أن يطلع ضابط الشرطة على السر المهني لأنه يدخل في صلب عمله، وأن ضابط الشرطة، أيضا، يخضع للسر المهني، وأن ما يمنعه القانون هو إفشاء السر المهني إلى الغير، وليس هناك ما يفيد أنه تم إفشاء سر أيا كان خلال مراحل البحث.
المحكمة تدافع عن الخبرة
وبخصوص الدفع باستبعاد الخبرة الطبية المنجزة من طرف الطبيب سمير بركاش، لأنها لم تتم بأمر من النيابة العامة، وإنما بأمر من الشرطة القضائية خلافا للفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية وكذا من المادة 77 من القانون نفسه، ردت المحكمة بأن ما قامت به الشرطة من عرض هاجر على الخبرة “يدخل ضمن اختصاصاتها ويستمد مشروعيته من مقتضى المادة 64 من قانون المسطرة الجنائية، التي تبيح لضابط الشرطة أن يستعين بأي شخص مؤهل لإجراء المعاينات التي لا تقبل التأخير. وأن الأمر يتعلق بخبرة تمت في فترة البحث التمهيدي، ولا تنطبق عليها مقتضيات المادتين 47 و77 من قانون المسطرة الجنائية التي تنظم اختصاصات النيابة العامة بعد البحث التمهيدي. ورغم أن دفاع هاجر أظهر خلال المرافعات، بأن المادة 64 من قانون المسطرة الجنائية تتحدث عن “معاينات” وليس “خبرة طبية”، إلا أن المحكمة لم تأخذ بذلك.
أما بخصوص عدم تسجيل الطبيب بركاش ضمن جدول الخبراء المخلفين، فردت المحكمة بأن الأمر يتعلق ب”فحص طبي أنجز من طرف خبير مختص مؤهل وفق ما يمليه عليه ضميره”، في إطار المادة 64 من قانون المسطرة الجنائية، وأن الأمر لا يتعلق بخبرة قضائية تحتاج إلى أمر قضائي تمهيدي يُعهد القيام بها للخبراء القضائيين المسجلين بجدول الخبراء. أما بشأن تحرير الشهادة الطبية باللغة الفرنسية، ردت المحكمة بأن هذه اللغة هي التي جرى استعمالها والعمل بها من قبل الأطباء ولم يرتب مشرع المسطرة الجنائية عن ذلك جزاء البطلان. أما الخبرة المنجزة من طرف الدكتورة فائزة الشبل، رئيسة مصلحة البيولوجيا الشرعية بقسم مختبر الشرطة العلمية، فأكدت المحكمة، أيضا، أنها أجريت في مرحلة البحث التمهيدي ولم تأمر بها المحكمة وان سندها يوجد في المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية. وبخصوص إكراه هاجر على الخبرة أفادت المحكمة أنه لا يوجد في الملف ما يفيد بأنها أكرهت عليها، معتبرة أن الطبيب بركاش، الذي قام بالخبرة أدى قسم أبوقراط، وهو ملزم بتقديم الرعاية والعناية الطبية كأصل، “ولا يمكن إلباسه ثوب الجلاد”، بل إن المحكمة اعتبرت أن الشهادة الطبية تفيد أنه “كان هناك تجاوبا” من طرف هاجر وقت خضوعها للفحص. ما يعني أن المحكمة استندت إلى الشهادة الطبية للتأكيد على تجاوب هاجر مع الخبرة، ولم تعتمد على تصريحها أمام المحكمة الذي أعلنت فيه أنها رفضت الخبرة.
وفِي مضمون الدعوى العمومية، تبين أن المحكمة تبنت محضر الشرطة بكون هاجر اعترفت بالإجهاض، رغم أنها رفضت التوقيع على المحضر الوحيد الذي نسب فيه إليها قولها إنها خضعت لإجهاض. كما نسبت المحكمة إلى الطبيب قوله بأنه قام بعملية “إجهاض عن طريق الشفط”، رغم أنه نفى فعل الإجهاض سواء في المحاضر أو أمام المحكمة. كما تبنت المحكمة رواية الشرطة بشأن حالة الشحوب والعياء الشديد على وجه هاجر، وأن هذه الأخيرة أفادت بأن “ذلك بسبب عملية الإجهاض التي أجريت لها”. وبخصوص عرض هاجر على خبرة طبية بمستشفى ابن سينا، تبين أن المحكمة اعتمدت على ما جاء في الشهادة الطبية للطبيب بركاش، الذي نسب لها تصريحات نفتها أمام المحكمة من قبيل قولها له أنها كانت حامل في أسبوعها الثامن، وأنها أوقفت بشكل إرادي حملها غير المرغوب فيه، وان التحليلات أظهرت وجود هرمون الحمل. وأوردت المحكمة تصريح الطبيب بلقزيز أمامها، والذي يفيد أنه عندما استقبل هاجر في العيادة أخبرته بتأخر العادة الشهرية عنها، فقام بفحصها بالصدى، فتبين له وجود دم ففهم أن الحمل قد فسد، وكان بها نزيف ولم يعاين آثار الحمل، وأخبرها أن عليه إزالة ذلك لأنها كانت مهددة بالخطر وأنه قام بشفط الدم ولم يعرضها للإجهاض.
إجهاض عبر الشفط، وليس إجهاضا عبر التكريط
ورغم نفي الطبيب جمال بلقزيز، شكلت المحكمة موقفا جازما بأنه قام بإجهاض حمل هاجر الريسوني “عن طريق الشفط”، وأنه “اعتاد القيام بعمليات إجهاض غير قانونية داخل عيادته الطبية”، مستندة إلى شهادة كاتبته في محضر الشرطة. ومن الأدلة التي اعتمدتها هي اعترافه أمام الشرطة بالقيام بإجهاض عبر الشفط، رغم أنه نفى الإجهاض، بل تحدث عن شفط الدم المتلبد. المحكمة رفضت، أيضا، استناد دفاع هاجر وطبيبها، إلى الخبرة الطبية التي أنجزت بمستشفى ابن سيناء، لكونها تفيد عدم وجود إجهاض، لأنه “لا أثر للملقاط الذي يستعمل في الإجهاض في عنق الرحم”، ولكن المحكمة ردت بأن هذا يعتبر دفعا “غير مجد”، وجاء في نص الحكم “أن عدم وجود آثار الملقاط بعنق رحم الظنينة هاجر الريسوني يؤكد بشكل قاطع صحة ما انتهى إليه البحث الذي أجرته الشرطة القضائية بمسرح الجريمة بأن عملية الإجهاض تمت بواسطة جهاز الشفط، الذي تم العثور عليه داخل العيادة ولَم تتم بطريقة التكريط التي يستعمل فيها الملقاط”.
خطبة هاجر مجرد “تمويه وتضليل”
وبخصوص تهمة الفساد، فإنه رغم تأكيد كل من هاجر وخطيبها رفعت الأمين، سواء أمام الشرطة أو أمام المحكمة بأنهما مخطوبان بعلم الأسرة، وأنهما يستعدان للزواج إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك مجرد “تمويه وتضليل”، بل اعتبرت أن تهمة الفساد “قائمة في حقهما باعترافهما القضائي أمام المحكمة”، بل إن المحكمة اعتبرت أنه “حتى لو سلمنا بصحة ادعاء الخطوبة، فإن الخطبة تبقى مجرد وعد وتواعد بالزواج، وليست زواجا ولا يمكنها أن تبرر المعاشرة الزوجية التي تبقى فعلا مجرما دون وجود عقد موثق.
وتعد إدانة هاجر وخطيبها بالفساد، مخالفة للاجتهاد القضائي في المغرب (قرار جنحي لمحكمة الاستئناف رقم 690 بتاريخ 24 يناير 1991)، الذي يعتبر أن “عدم إبرام عقد الزواج لا يعد سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا، مادام الظنين يعاشر الظنينة معاشرة الأزواج، حيث إنه تقدم لخطبتها وأقاما حفل زفاف، ومادامت الظنينة تعتبر نفسها زوجة شرعية له، وأنه كان يعولها وقد اكترى لها بيت الزوجية، فإن جريمة الفساد غير قائمة”. 6


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.