اليقظة الصومالية تفضح الآلة الدعائية الجزائرية حول قضية الصحراء المغربية    الصيد المستدام والبنية الصناعية يقودان المغرب لزعامة سوق السردين العالمي    اعتقالات في بنين بعد محاولة انقلاب    المنتخب السعودي يتوعد المغرب في قمة نارية بكأس العرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    السودان.. هجوم لقوات الدعم السريع بمسيّرة يخلف عشرات القتلى بينهم أطفال بجنوب كردفان    مسيرة حاشدة في طنجة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي وتضامنا مع غزة    من قلب درعة تافيلالت.. أخنوش يعلن انطلاقة تحول فلاحي كبير يعيد رسم خريطة الإنتاج بالجهة    طارق السكتيوي: نسعى للفوز أمام المنتخب السعودي وحجز تذكرة العبور للربع في الصدارة    "لا نخشى أحدا".. مفيد يبعث رسالة ثقة قبل مواجهة السعودية الحاسمة في كأس العرب    أزمة المجلس الوطني للصحافة: من أجل تحويل التحدي إلى فرصة    عودة إلى سيرك العبث ومسرحية الأهداف المفضوحة    أزيمّارْت        رونالدو نازاريو: المغرب يلعب "كرة القدم بأسلوب مذهل" خلال السنوات الأخيرة    رسوم مفاجئة تشعل غضب موظفين مرشحين لولوج سلك الدكتوراة بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان    أكادير تستعد ل"كان 2025″ بحزمة إجراءات لرفع جودة خدمات سيارات الأجرة    المنتخب المغربي للفوتسال يعزز تركيبته بابن بني بوعياش رشيد أفلاح    دماغ العدو !!!    إبراهيم أوشلح يستعيد في سيرته الذاتية ذاكرة جيلٍ عاش تحولات المغرب من زمن الاستعمار إلى سنوات الرصاص    الغفولي يعيد تقديم "شويخ من أرض مكناس" بأسلوب الجلسة الخليجية    الصحافة البرازيلية تعتبر مباراة المغرب والبرازيل في مونديال 2026 "قمة مبكرة"    ارتفاع قياسي في حوادث الطائرات مع المسيرات في الأجواء الألمانية    "سي دي جي" تجهز 100 مليار درهم لضخها في مونديال 2030    العلماء الأفارقة يشيدون بتوجيهات الملك    الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقات التطبيع.. "جبهة دعم فلسطين" تعلن عن تنظيم يوم وطني احتجاجي    تجدد الاضطرابات الأمنية في نيجيريا بعد خطف 13 مزارعا    هايتي تعود إلى المونديال بعد 52 سنة    فيلم "سماء بلا أرض" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    مطاردة هوليودية تنتهي بحجز سيارة محمّلة بنصف طن من المخدرات بسيدي علال التازي    رد مكتب حقوق المؤلف على مغالطات نشرتها بعض المواقع الإلكترونية    عناصر الدرك بمراكش تطيح بمتورطين في سرقة سائحتين وتخريب سيارات بتسلطانت    المخرجة آن ماري جاسر: فيلم "فلسطين 36" يقدم أرشيفًا حيًا لمرحلة مفصلية في التاريخ    الأسود يدخلون المونديال بخيبة 1998 وفخر 2022 وطموح 2026    حادث سير مميت بالفنيدق جراء اصطدام شاحنة ببنايتين    بكين وموسكو تجريان مناورات عسكرية مشتركة مضادة للصواريخ على الأراضي الروسية    هرو برو: العناية البالغة للحكومة أنعشت جهة درعة تافيلالت ب17 مليار درهم من المشاريع    14 قتيلا في انقلاب حافلة بالجزائر    عودة مهرجان مواهب الدار البيضاء في دورته الثانية... فضاء يفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    حملة لتحرير الملك العمومي داخل ''مارشي للازهرة'' تقودها الملحقة الإدارية الخامسة    تجديد مكتب هيئة المهندسين التجمعيين بالجديدة وانتخاب قيادة جديدة للمرحلة المقبلة    النجمة الذهبية تزين "سماء بلا أرض" في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش    توقيع ثلاث اتفاقيات لتطوير البنيات التحتية اللوجستية والتجارية بجهة الداخلة–وادي الذهب    جمعيات حماية المستهلك تثمن تحرك مجلس المنافسة ضد التلاعب بالأعلاف        أخنوش من الرشيدية: من يروج أننا لا ننصت للناس لا يبحث إلا عن السلطة    المكتب الشريف للفوسفاط يستثمر 13 مليار دولار في برنامجه الطاقي الأخضر ويفتتح مزرعته الشمسية بخريبكة    سوس ماسة تطلق برنامجاً ب10 ملايين درهم لدعم الإيواء القروي بمنح تصل إلى 400 ألف درهم لكل منشأة    تحذير من "أجهزة للسكري" بالمغرب    الكلاب الضالة تهدد المواطنين .. أكثر من 100 ألف إصابة و33 وفاة بالسعار        قبل انطلاق كان 2025 .. الصحة تعتمد آلية وطنية لتعزيز التغطية الصحية    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأغلبية والمعارضة يبحثان عن صيغة توافقية حول المادة 9 من قانون المالية

بعد الضجة التي اثارتها المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، والمتعلقة ب «تنفيد الأحكام القضائية»، ذكرت مصادر مطلعة لموقع «أحداث أنفو»، أن هاته المادة استأثرت بنقاش مستفيض داخل لجنة المالية، حيث وصل عدد المتدخلين من أجل مناقشتها والتساؤل حولها وطلب شروحات بخصوصها هذه المادة إلى 26 تدخلا بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وفِي تعقيب لوزير المالية محمد ينشغلون أكد أنه «تمت برمجة فصول لتنفيذ الأحكام القضائية في ميزانيات جميع الوزارات المعنية»، وهو ما يبين، بحسب الوزير، «رغبة الحكومة وجديتها للتنفيذ الجزئي للأحكام القضائية».
وقد اعتبر بنشعبون أن «الاقتطاع المباشر للتعويضات من ميزانيات الوزارات سيؤدي لتوقيف الاستثمار العمومي، لأن نفقات التسيير تؤدى أولا»؛ مشيرا إلى أنه «تم اقتطاع 10 مليارات درهم خلال السنوات الأخيرة»، «وإذا بقيت هذه الوتيرة فسيتم توقيف الاستثمارات وهذا خطير»، يقول وزير المالية.
وأشار بنشعبون أنه «يمكن الجلوس، أغلبية ومعارضة، لصياغة حل معقول يضمن الحقوق العامة والخاصة»، معتبرا أن هذه «المسألة أصبحت استعجالية».
وحسب ما أفادت به مصادرنا فإن «الأغلبية والمعارضة تمضيان نحو الترافق في صيغة جديدة لهذه المادة، بما يضمن تنفيذ الأحكام القضائية وعدم المساس بسير المرافق العامة».
وكان «نادي قضاة المغرب» دعا السلطة التشريعية إلى «إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة» من قانون المالية لسنة 2020، «لما تشكله من تراجع عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون»، داعيا «الإدارة إلى إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها».
ففِي بيان له أكد النادي أنه من «منطلق حرصه على الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وتحصين دور القاضي في حماية حقوق وحريات المواطنين، أفرادا أو جماعات، ومن منطلق إيمانه بأهمية مؤسسة تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية، ودورها في توطيد (الأمن القضائي) وقيمتي العدل والإنصاف اللتين تشكلان ركيزة من أهم ركائز دولة الحق والقانون»، أكد أن «ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مسا واضحا بمبدإ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور».
وقد نصت المادة 9 من مشروع القانون المالي الحالي على أنه : «يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية.
في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين ، يتعين الامر بالصرف بصرفه داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية .
يتعين على الآمرين بالصرف ادراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الاحكام القضائية فيي حدود الإمكانيات المتاحة بميزانيتهم . وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية ، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية ، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي .في ميزانية السنوات اللاحقة. غير انه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز».
وقد اعتبر النادي أن «مقتضيات المادة المذكورة آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على: «أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع)، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.