"المعلومات المالية" تقدم التقرير السنوي    منصة رقمية للطلبات والسحب عند الرشد .. تفاصيل الإعانة الخاصة لليتامى    الحكومة تصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا    فتح تحقيق مع 8 أشخاص متورطين في المضاربة في تذاكر الكان        الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    الصحافة الإسبانية تشيد ب"كان المغرب" وتبرز جاهزية المملكة لكأس العالم    تشجيعات المغاربة لمنتخب "الفراعنة" تحظى بإشادة كبيرة في مصر    إطلاق برنامج "كان 2025" لفائدة النزلاء    لنساهم جميعا في إنجاح العرس الإفريقي!    "أكديطال" تستحوذ على مجموعة تونسية    إحباط محاولة لتهريب المخدرات بورزازات    مهنيو النقل الطرقي للبضائع يشتكون الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية "إبستين"    مدرب زيمبابوي : الخسارة في الدقائق الأخيرة تترك الكثير من الحسرة    قناة كندية تصنّف المغرب ضمن "سبع وجهات الأحلام" للسياح الكنديين نهاية العام    اضطراب جوي قوي يهم عدداً من مناطق المغرب والأرصاد تدعو إلى الحذر    كأس إفريقيا للأمم فرصة ذهبية لتعزيز التنمية المندمجة    "البيجيدي" ينبه إلى الأزمة الأخلاقية والتحكمية في قطاع الصحافة ويحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني    اليوم العالميّ للغة الضّاد    كأس إفريقيا .. برنامج مباريات الثلاثاء        قناة كندية تصنف المغرب ضمن "سبع وجهات أحلام" للسياحة    محامو الدار البيضاء يرفضون مشروع قانون المهنة    بستة أصوات مقابل خمسة.. مجلس المستشارين يمرّر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وسط انتقادات لغياب البرلمانيين    لفتيت: المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 833 ألف نسمة    بنسبة %52.. نمو قياسي في مرافق شحن السيارات الكهربائية بالصين        تراجع مستمر في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم ببلادنا    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض        ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي    النفط يتراجع مع تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية مقابل عوامل سلبية    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    إسرائيل تقتل ثلاثة عناصر من حزب الله    ترامب يوجه تحذيرا جديدا إلى مادورو    كيوسك الثلاثاء | الحكومة تعالج ملفات الترقي والأقدمية والحراسة بالمستشفيات    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مواصلة التصعيد ويطالب الحكومة بإصدار مراسيم الحركة الانتقالية وباقي نقاط اتفاق يوليوز 2024    تراجع عن الاستقالة يُشعل الجدل داخل ليكسوس العرائش لكرة السلة... وضغوط في انتظار خرجة إعلامية حاسمة    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    ماذا تريد الدولة من اعتقال الأستاذة نزهة مجدي؟    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    ريدوان يطلق أولى أغاني ألبوم كأس أمم إفريقيا "ACHKID"    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    نهائيات كأس إفريقيا للأمم تعيد خلط أوراق العرض السينمائي بالمغرب    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    تفاصيل جديدة بشأن "مجزرة بونداي"    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأغلبية تقترح إمهال الدولة ثلاث سنوات قبل الحجز على أموالها لتنفيذ الأحكام
نشر في اليوم 24 يوم 13 - 11 - 2019

بعد الجدل، الذي أثارته المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، بشأن منع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ أحكام القضاء، وضعت فرق الأغلبية في مجلس النواب، مساء الجمعة الماضية، تعديلات على مشروع القانون المالي تهدف إلى الموازنة بين تنفيذ أحكام القضاء وضمان استمرارية المرفق العمومي، وذلك باقتراح إجراءات لتنفيذ أحكام القضاء داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات، وبعدها يمكن اللجوء إلى مسطرة الحجز، كما اقترحت تعديلا خاصا بمسطرة نزع الملكية يستهدف الحد من صدور أحكام قضائية مبالغ فيها ضد الدولة، ويمنع المسؤولين العموميين من اللجوء إلى الاعتداء المادي، في سياق نزع الملكية دون استكمال المساطر التي ينص عليها القانون. كما اقترحت الأغلبية خلق حساب خصوصي يسمى “صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية”.
وينص التعديل المتعلق بالحجز على أموال الدولة، على مسطرة جديدة لتنفيذ أحكام القضاء تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي للمالية، بحيث تنفذ النفقات المتعلقة بأداء المبالغ الناتجة عن الأحكام والقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به والقابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهة الدولة، وفق الكيفيات المحددة كالتالي:
1 – يتم الأمر بدفع وأداء النفقات المذكورة أعلاه، في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية خلال السنة المالية الجارية وذلك داخل أجل تسعون (90) يوما، من تاريخ تبليغ الإعذار بالتنفيذ.
2 – في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية أو عدم كفايتها، يتعين القيام من أجل تنفيذ النفقات المذكورة وأدائها بأحد الإجراءات التالية:
أولا، تحويل الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ثانيا، فتح اعتمادات تكميلية عند الاقتضاء، وذلك خلال السنة الجارية طبقا لأحكام المادة 42 من القانون التنظيمي لقانون المالية ونصوصه التنظيمية.
ثالثا، فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ وأداء النفقات المذكورة برسم السنة المالية الموالية وعند الاقتضاء برسم السنة الثانية أو الثالثة المواليتين، بحسب الحالة، وذلك في حدود المبالغ المحكوم بها.
ويتعين على الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين كل في مجال اختصاصه، التقيد بالمقتضيات القانونية السابقة “تحت طائلة إثارة المسؤولية المقررة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما القانون المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين المحاسبين العموميين”.
وطبقا للمقتضيات السالفة الذكر، يقترح التعديل أنه “لا يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، ولاسيما الحجز على الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة أو الحسابات الخصوصية أو الحسابات الجارية للخزينة إلا بعد مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الإعذار بالتنفيذ”. وبهدف ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، تم اقتراح إحداث مرصد لأمور خصوصية يُسمى “صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية”. ومن جهة أخرى، ومن أجل وضع حد للتعويضات المبالغ فيها ضد الدولة في قضايا نزع الملكية، اقترحت الأغلبية تعديلا جديدا (المادة 8 مكرر) يحدد قيمة التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ويثير المسؤولية الشخصية عند عدم احترام مسطرة نزع الملكية. ونص التعديل على أنه “لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في الحكم بنزع الملكية السعر المرجعي المعتمد، من طرف إدارة الضرائب والمحافظة العقارية عند فرض ومراجعة الضريبة على الأرباح العقارية وعند التحفيظ”.
ولا يمكن لنازع الملكية أن يبدأ إجراءات الحيازة أو إقامة الأشغال أو التهيئة أو إنجاز المشاريع على عقارات الغير “إلا وفق المقتضيات المحددة في القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت”.
وفي جميع الحالات، “يُمنع منعا كليا على أي مسؤول أو موظف عمومي كيفما كانت صفته، تحت طائلة إثارة مسؤوليته الشخصية، أن يصدر أوامر أو أن يقوم بالشروع في تنفيذ مشاريع عمومية على عقارات الغير بالاعتداء المادي ودون سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة المنصوص عليها في القانون المذكور في الفقرة السابقة”. وبررت الأغلبية هذا التعديل بالتنصيص على قواعد واضحة وموحدة في مجال “تحديد قيمة التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة عند الحكم بنزع الملكية”، إضافة إلى التنصيص على “إثارة المسؤولية الشخصية للمتسببين في الاعتداء المادي والذين لا يحترمون سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة”. واعتبرت الأغلبية أن هذا الإجراء من شأنه أن يحافظ على حقوق المنزوع ملكيتهم، ويؤطر التعويض عن نزع الملكية ويمكّن من تفادي تكاثر المنازعات القضائية وتضخم المبالغ المحكوم بها ضد الدولة والجماعات الترابية، ولاسيما في حالة الاعتداء المادي، وذلك بالموازاة مع التعديل المقترح لتصفية الأحكام السابقة وتسريع وتيرة تنفيذ هذه الأحكام.
وينتظر عرض هذه التعديلات للمصادقة أمام لجنة المالية بحضور وزير المالية محمد بنشعبون، لكن لا يعرف هل هناك توافق مسبق مع الحكومة على هذه التعديلات، أم أن الحكومة ستتحفظ عليها؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.