الصين تكشف عن مهام مهمة الفضاء المأهولة "شنتشو-18"    الولايات المتحدة.. أرباح "ميتا" تتجاوز التوقعات خلال الربع الأول    بطولة فرنسا: موناكو يفوز على ليل ويؤجل تتويج باريس سان جرمان    أخنوش: الربط بين التساقطات المطرية ونجاح السياسات العمومية "غير مقبول"    ماركس: قلق المعرفة يغذي الآداب المقارنة .. و"الانتظارات الإيديولوجية" خطرة    بني ملال…تعزيز البنية التحتية الرياضية ومواصلة تأهيل الطرقات والأحياء بالمدينة    الرئيس الموريتاني يترشح لولاية ثانية    نور الدين مفتاح يكتب: العمائم الإيرانية والغمائم العربية    ما هو سيناريو رون آراد الذي حذر منه أبو عبيدة؟    تعزيز التعاون الفلاحي محور مباحثات صديقي مع نائبة رئيسة مجلس النواب التشيكي    أخرباش تشيد بوجاهة القرار الأممي بشأن الذكاء الاصطناعي الذي جاء بمبادرة من المغرب والولايات المتحدة    كأس إيطاليا لكرة القدم.. أتالانتا يبلغ النهائي بفوزه على ضيفه فيورنتينا (4-1)    المنتخب المغربي ينهزم أمام مصر – بطولة اتحاد شمال إفريقيا    المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة يفوز على غواتيمالا بالضربات الترجيحية    رابطة للطفولة تعرب عن قلقها من التركيز المبالغ فيه على محور التربية الجنسية والصحة الإنجابية للمراهق في دورة تكوين الأطر    اتفاقية الصيد البحري..حجر ثقيل في حذاء علاقات إسبانيا والمغرب!    عاجل.. كأس إفريقيا 2025 بالمغرب سيتم تأجيلها    أخنوش يرد على خصومه: الدولة الاجتماعية ليست مشروعا ل"البوليميك" والحكومة أحسنت تنزيله    جنايات أكادير تصدر حكمها في ملف "تصفية أمين تشاريز"    الشاطئ البلدي لطنجة يلفظ جثة شاب فقد الأسبوع الماضي    لا تيتي لا حب لملوك: اتحاد العاصمة دارو ريوسهم فالكابرانات وتقصاو حتى من كأس الجزائر    سانشيز: أفكر في إمكانية تقديم الاستقالة بعد الإعلان عن فتح تحقيق ضد زوجتي بتهمة استغلال النفوذ والفساد    مكافأة مليون سنتيم لمن يعثر عليه.. هذه معطيات جديدة عن حيوان غريب ظهر في غابة    بالأرقام .. أخنوش يكشف تدابير حكومته لمساندة المقاولات المتضررة جراء الأزمة الصحية    هادي خبار زينة.. أسماء المدير مخرجة "كذب أبيض" فلجنة تحكيم مهرجان كان العالمي    قميصُ بركان    طقس الخميس.. أجواء حارة وقطرات مطرية بهذه المناطق    مطار مراكش المنارة الدولي: ارتفاع بنسبة 22 في المائة في حركة النقل الجوي خلال الربع الأول من 2024    المغرب ومنظمة "الفاو" يوقعان على وثيقة "مستقبل مرن للماء" بميزانية 31.5 مليون دولار    اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بالشمال تصادق على برنامج عمل يضم 394 مشروعا برسم سنة 2024    تسريب فيديوهات لتصفية حسابات بين بارونات بتطوان    النصب على حالمين بالهجرة يقود سيدتين الى سجن الحسيمة    الجزائر تتوصل رسميا بقرار خسارة مباراة بركان و"الكاف" يهدد بعقوبات إضافية    بنكيران يهاجم أخنوش ويقول: الأموال حسمت الانتخابات الجزئية    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    أخنوش مقدما الحصيلة المرحلية: إجراءات الحكومة هدفها مناعة الأسرة التي هي "النواة الصلبة لكل التدخلات"    إستعدادُ إسرائيل لهجوم "قريب جداً" على رفح    خارجية أمريكا: التقارير عن مقابر جماعية في غزة مقلقة    سنطرال دانون تسلط الضوء على التقدم المحقق في برنامج "حليب بلادي" لفلاحة مستدامة ومتجددة    أيام قليلة على انتهاء إحصاء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لتشكيل فوج المجندين .. شباب أمام فرصة جديدة للاستفادة من تكوين متميز يفتح لهم آفاقا مهنية واعدة    برنامج دعم السكن.. معطيات رسمية: 8500 استفدو وشراو ديور وكثر من 65 ألف طلب للدعم منهم 38 فالمائة عيالات    الولايات المتحدة تنذر "تيك توك": إما قطع العلاقات مع بكين أو الحظر    الفوائد الصحية للبروكلي .. كنز من المعادن والفيتامينات    دراسة: النظام الغذائي المتوازن قد يساهم في تحسين صحة الدماغ    مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية : الملكية الفكرية تدعم جميع جوانب الحياة في المغرب، بما في ذلك الزليج    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون        كلمة : الأغلبية والمناصب أولا !    اختتام فعاليات الويكاند المسرحي الثالث بآيت ورير    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    الموت يفجع شيماء عبد العزيز    أسعار الذهب تواصل الانخفاض    صدور رواية "أحاسيس وصور" للكاتب المغربي مصطفى إسماعيلي    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" في ضيافة ثانوية الشريف الرضي الإعدادية بعرباوة    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    لقاء يستحضر مسار السوسيولوجي محمد جسوس من القرويين إلى "برينستون"    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأغلبية تقترح إمهال الدولة ثلاث سنوات قبل الحجز على أموالها لتنفيذ الأحكام
نشر في اليوم 24 يوم 13 - 11 - 2019

بعد الجدل، الذي أثارته المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، بشأن منع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ أحكام القضاء، وضعت فرق الأغلبية في مجلس النواب، مساء الجمعة الماضية، تعديلات على مشروع القانون المالي تهدف إلى الموازنة بين تنفيذ أحكام القضاء وضمان استمرارية المرفق العمومي، وذلك باقتراح إجراءات لتنفيذ أحكام القضاء داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات، وبعدها يمكن اللجوء إلى مسطرة الحجز، كما اقترحت تعديلا خاصا بمسطرة نزع الملكية يستهدف الحد من صدور أحكام قضائية مبالغ فيها ضد الدولة، ويمنع المسؤولين العموميين من اللجوء إلى الاعتداء المادي، في سياق نزع الملكية دون استكمال المساطر التي ينص عليها القانون. كما اقترحت الأغلبية خلق حساب خصوصي يسمى “صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية”.
وينص التعديل المتعلق بالحجز على أموال الدولة، على مسطرة جديدة لتنفيذ أحكام القضاء تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي للمالية، بحيث تنفذ النفقات المتعلقة بأداء المبالغ الناتجة عن الأحكام والقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به والقابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهة الدولة، وفق الكيفيات المحددة كالتالي:
1 – يتم الأمر بدفع وأداء النفقات المذكورة أعلاه، في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية خلال السنة المالية الجارية وذلك داخل أجل تسعون (90) يوما، من تاريخ تبليغ الإعذار بالتنفيذ.
2 – في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية أو عدم كفايتها، يتعين القيام من أجل تنفيذ النفقات المذكورة وأدائها بأحد الإجراءات التالية:
أولا، تحويل الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ثانيا، فتح اعتمادات تكميلية عند الاقتضاء، وذلك خلال السنة الجارية طبقا لأحكام المادة 42 من القانون التنظيمي لقانون المالية ونصوصه التنظيمية.
ثالثا، فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ وأداء النفقات المذكورة برسم السنة المالية الموالية وعند الاقتضاء برسم السنة الثانية أو الثالثة المواليتين، بحسب الحالة، وذلك في حدود المبالغ المحكوم بها.
ويتعين على الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين كل في مجال اختصاصه، التقيد بالمقتضيات القانونية السابقة “تحت طائلة إثارة المسؤولية المقررة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما القانون المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين المحاسبين العموميين”.
وطبقا للمقتضيات السالفة الذكر، يقترح التعديل أنه “لا يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، ولاسيما الحجز على الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة أو الحسابات الخصوصية أو الحسابات الجارية للخزينة إلا بعد مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الإعذار بالتنفيذ”. وبهدف ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، تم اقتراح إحداث مرصد لأمور خصوصية يُسمى “صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية”. ومن جهة أخرى، ومن أجل وضع حد للتعويضات المبالغ فيها ضد الدولة في قضايا نزع الملكية، اقترحت الأغلبية تعديلا جديدا (المادة 8 مكرر) يحدد قيمة التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ويثير المسؤولية الشخصية عند عدم احترام مسطرة نزع الملكية. ونص التعديل على أنه “لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في الحكم بنزع الملكية السعر المرجعي المعتمد، من طرف إدارة الضرائب والمحافظة العقارية عند فرض ومراجعة الضريبة على الأرباح العقارية وعند التحفيظ”.
ولا يمكن لنازع الملكية أن يبدأ إجراءات الحيازة أو إقامة الأشغال أو التهيئة أو إنجاز المشاريع على عقارات الغير “إلا وفق المقتضيات المحددة في القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت”.
وفي جميع الحالات، “يُمنع منعا كليا على أي مسؤول أو موظف عمومي كيفما كانت صفته، تحت طائلة إثارة مسؤوليته الشخصية، أن يصدر أوامر أو أن يقوم بالشروع في تنفيذ مشاريع عمومية على عقارات الغير بالاعتداء المادي ودون سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة المنصوص عليها في القانون المذكور في الفقرة السابقة”. وبررت الأغلبية هذا التعديل بالتنصيص على قواعد واضحة وموحدة في مجال “تحديد قيمة التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة عند الحكم بنزع الملكية”، إضافة إلى التنصيص على “إثارة المسؤولية الشخصية للمتسببين في الاعتداء المادي والذين لا يحترمون سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة”. واعتبرت الأغلبية أن هذا الإجراء من شأنه أن يحافظ على حقوق المنزوع ملكيتهم، ويؤطر التعويض عن نزع الملكية ويمكّن من تفادي تكاثر المنازعات القضائية وتضخم المبالغ المحكوم بها ضد الدولة والجماعات الترابية، ولاسيما في حالة الاعتداء المادي، وذلك بالموازاة مع التعديل المقترح لتصفية الأحكام السابقة وتسريع وتيرة تنفيذ هذه الأحكام.
وينتظر عرض هذه التعديلات للمصادقة أمام لجنة المالية بحضور وزير المالية محمد بنشعبون، لكن لا يعرف هل هناك توافق مسبق مع الحكومة على هذه التعديلات، أم أن الحكومة ستتحفظ عليها؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.