طنجة المتوسط يعزز موقعه كأكبر قطب مينائي بالمغرب    إلى غاية السادسة من مساء السبت.. مقاييس الأمطار المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية    المدير العام ل"واشنطن بوست" يستقيل عقب موجة تسريحات شملت 300 صحافي    تدابير استعجالية لضمان متابعة تلاميذ المؤسسات التعليمية المتضررة من تداعيات الاضطرابات الجوية لدراستهم في ظروف آمنة (وزارة)    انحسار الطوفان الأزرق .. حزب الأحرار من قيادة المشهد إلى الانكماش السياسي        أخنوش : عدم السعي نحو ولاية ثالثة جاء تقديرا لمسار الحزب واحتراما لقوانينه    جهود متواصلة بجماعة بريكشة لفك العزلة عن الدواوير المتضررة من الأمطار الغزيرة    وفاة طفلين وإصابة ثالث في انهيار سور منزل بضواحي طنجة    أخنوش: معركتنا الحقيقية لم تكن يوما ضد أشخاص أو تيارات.. بل ضد الإقصاء والفقر    شوكي: ندعم برامج الحكومة.. و'الأحرار' فاعل أساسي في التحولات الكبرى    مؤتمر استثنائي بالجديدة يزكّي محمد شوكي رئيسًا للأحرار    ثنائية الكاميروني بابا بيلو تقود الحسنية لفوز خارج الديار    الجيش الملكي يهزم يانغ أفريكانز ويقترب من ربع النهائي    أولمبيك الدشيرة يتعادل مع ضيفه الفتح الرباطي    ظلمات ومثالب الحداثة    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    لقاء رباعي بين المغرب وموريتانيا والجزائر وجمهورية الوهم في مدريد لتنزيل مخطط الحكم الذاتي    حملات أمنية مكثفة بالحسيمة وامزورن ضد مروجي المخدرات    إسبانيا والبرتغال تتعرضان لعاصفة ثانية في غضون أيام    نهضة بركان تسقط أمام باور ديناموز بثنائية        "إم بي سي" تستعين بمغاربة في "مقالب مفبركة"    منخفض "مارتا" يقصد شمال المغرب .. واستقرار الأجواء مرتقب الأربعاء    مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام    نقاش يتذكر كينيث براون بمدينة سلا    وفاة أيقونة سينما التشيك يانا بريخوفا عن 86 عاما    ريال مدريد يتمسك بإبراهيم دياز ويغلق الباب أمام أرسنال    بيل وهيلاري كلينتون يطالبان ب"استجواب علني"    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    برشلونة يعلن انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوربي لكرة القدم    مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة خفيفة قبالة سواحل جنوب أستراليا    أبناء المهاجرين في مينيابوليس بأمريكا يلزمون منازلهم منذ شهور خوفا من شرطة الهجرة    بنك المغرب يُخفِّض كلفة الاقتراض بعد تراجع أسعار الفائدة إلى 4.82% في نهاية 2025    أمريكا تعتزم عقد اجتماع "مجلس السلام" بشأن غزة في واشنطن يوم 19 فبراير    مهرجان فيكام يزيح الستار عن تفاصيل نسخته ال24    أوروبا تتدارس زيادة التمويل الدفاعي    ارتفاع أسعار الذهب    ارتفاع عدد السياح البرازيليين الوافدين على المغرب ب35%    الادعاءات الواردة في قصاصة إخبارية لوكالة أجنبية بخصوص إضراب معتقلين سنغاليين عن الطعام عارية من الصحة (بلاغ لوكيل الملك)    خبر زائف يستهدف مؤسسة دستورية    قطاع صناعة الآلات في الصين يسجل مؤشرات إيجابية خلال 2025.    أكادير أمام اختبار الأسرة الفندقية: نمو سياحي متسارع واختناق في العرض    تحلية مياه الداخلة..أكبر أضخم ورش مهيكل في جنوب المغرب يرتقب تسليمه أبريل المقبل    المحامون يتمسكون بسحب مشروع المحاماة ويلوحون بتصعيد غير مسبوق    البنوك المدرجة.. ارتفاع الناتج البنكي الصافي بنسبة 6 في المائة عند متم شتنبر 2025    إنزاغي يشيد بتألق ياسين بونو ويؤكد أنه عنصر حاسم في منظومة الهلال    "فيدرالية المطاحن" تنفي توجيه الحبوب المستوردة المدعمة إلى الأعلاف الحيوانية    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    سؤال المعنى في العالم العربي    كيف التقيتُ بابلو نيرودا في شارع باوليستا    كُلُّنا ذاك الإنسان في مهبِّ الطوفان !    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأغلبية تقترح إمهال الدولة ثلاث سنوات قبل الحجز على أموالها لتنفيذ الأحكام
نشر في اليوم 24 يوم 13 - 11 - 2019

بعد الجدل، الذي أثارته المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، بشأن منع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ أحكام القضاء، وضعت فرق الأغلبية في مجلس النواب، مساء الجمعة الماضية، تعديلات على مشروع القانون المالي تهدف إلى الموازنة بين تنفيذ أحكام القضاء وضمان استمرارية المرفق العمومي، وذلك باقتراح إجراءات لتنفيذ أحكام القضاء داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات، وبعدها يمكن اللجوء إلى مسطرة الحجز، كما اقترحت تعديلا خاصا بمسطرة نزع الملكية يستهدف الحد من صدور أحكام قضائية مبالغ فيها ضد الدولة، ويمنع المسؤولين العموميين من اللجوء إلى الاعتداء المادي، في سياق نزع الملكية دون استكمال المساطر التي ينص عليها القانون. كما اقترحت الأغلبية خلق حساب خصوصي يسمى “صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية”.
وينص التعديل المتعلق بالحجز على أموال الدولة، على مسطرة جديدة لتنفيذ أحكام القضاء تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي للمالية، بحيث تنفذ النفقات المتعلقة بأداء المبالغ الناتجة عن الأحكام والقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به والقابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهة الدولة، وفق الكيفيات المحددة كالتالي:
1 – يتم الأمر بدفع وأداء النفقات المذكورة أعلاه، في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية خلال السنة المالية الجارية وذلك داخل أجل تسعون (90) يوما، من تاريخ تبليغ الإعذار بالتنفيذ.
2 – في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية أو عدم كفايتها، يتعين القيام من أجل تنفيذ النفقات المذكورة وأدائها بأحد الإجراءات التالية:
أولا، تحويل الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ثانيا، فتح اعتمادات تكميلية عند الاقتضاء، وذلك خلال السنة الجارية طبقا لأحكام المادة 42 من القانون التنظيمي لقانون المالية ونصوصه التنظيمية.
ثالثا، فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ وأداء النفقات المذكورة برسم السنة المالية الموالية وعند الاقتضاء برسم السنة الثانية أو الثالثة المواليتين، بحسب الحالة، وذلك في حدود المبالغ المحكوم بها.
ويتعين على الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين كل في مجال اختصاصه، التقيد بالمقتضيات القانونية السابقة “تحت طائلة إثارة المسؤولية المقررة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما القانون المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين المحاسبين العموميين”.
وطبقا للمقتضيات السالفة الذكر، يقترح التعديل أنه “لا يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، ولاسيما الحجز على الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة أو الحسابات الخصوصية أو الحسابات الجارية للخزينة إلا بعد مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الإعذار بالتنفيذ”. وبهدف ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، تم اقتراح إحداث مرصد لأمور خصوصية يُسمى “صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية”. ومن جهة أخرى، ومن أجل وضع حد للتعويضات المبالغ فيها ضد الدولة في قضايا نزع الملكية، اقترحت الأغلبية تعديلا جديدا (المادة 8 مكرر) يحدد قيمة التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ويثير المسؤولية الشخصية عند عدم احترام مسطرة نزع الملكية. ونص التعديل على أنه “لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في الحكم بنزع الملكية السعر المرجعي المعتمد، من طرف إدارة الضرائب والمحافظة العقارية عند فرض ومراجعة الضريبة على الأرباح العقارية وعند التحفيظ”.
ولا يمكن لنازع الملكية أن يبدأ إجراءات الحيازة أو إقامة الأشغال أو التهيئة أو إنجاز المشاريع على عقارات الغير “إلا وفق المقتضيات المحددة في القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت”.
وفي جميع الحالات، “يُمنع منعا كليا على أي مسؤول أو موظف عمومي كيفما كانت صفته، تحت طائلة إثارة مسؤوليته الشخصية، أن يصدر أوامر أو أن يقوم بالشروع في تنفيذ مشاريع عمومية على عقارات الغير بالاعتداء المادي ودون سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة المنصوص عليها في القانون المذكور في الفقرة السابقة”. وبررت الأغلبية هذا التعديل بالتنصيص على قواعد واضحة وموحدة في مجال “تحديد قيمة التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة عند الحكم بنزع الملكية”، إضافة إلى التنصيص على “إثارة المسؤولية الشخصية للمتسببين في الاعتداء المادي والذين لا يحترمون سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة”. واعتبرت الأغلبية أن هذا الإجراء من شأنه أن يحافظ على حقوق المنزوع ملكيتهم، ويؤطر التعويض عن نزع الملكية ويمكّن من تفادي تكاثر المنازعات القضائية وتضخم المبالغ المحكوم بها ضد الدولة والجماعات الترابية، ولاسيما في حالة الاعتداء المادي، وذلك بالموازاة مع التعديل المقترح لتصفية الأحكام السابقة وتسريع وتيرة تنفيذ هذه الأحكام.
وينتظر عرض هذه التعديلات للمصادقة أمام لجنة المالية بحضور وزير المالية محمد بنشعبون، لكن لا يعرف هل هناك توافق مسبق مع الحكومة على هذه التعديلات، أم أن الحكومة ستتحفظ عليها؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.