المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن 2797    مؤتمر الضحايا الأفارقة للإرهاب: اعتماد «إعلان الرباط» التزام إفريقي من أجل تعزيز آليات دعم ومواكبة الضحايا    صراع الأندية والمنتخبات يعود.. بنعطية يوضح موقف مارسيليا من "كان 2025"    طلبة ENSIAS يدخلون في إضراب مفتوح        الجامعة الوطنية للصحة تصعّد... احتجاجات جديدة واتّهامات مباشرة للوزارة بتأزيم الوضع    العراق يفتتح مشواره في كأس العرب بفوز مهم على البحرين    ميداوي: الجميع يتطلع إلى "حلب الدولة".. والترقية ترتبط بالبحث العلمي    كأس العرب .. أسود الأطلس يستعرضون قوتهم بثلاثية في شباك جزر القمر    تعزيز التعاون السياحي محور مباحثات بين عمّور والسفيرة الصينية بالمغرب    أوجار: الوزراء يواجهون بيروقراطية الدولة العميقة الموروثة عن البصري والمنتخبون تحت رحمة الداخلية    محكمة الجديدة تدين المتورطين في اغتصاب طفل بموسم مولاي عبد الله    ذوو الإعاقة يطالبون بحقوق دستورية    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    كأس العالم 2026… أبرز تفاصيل نظام القرعة        "الكونفدرالية" تنتقد غياب الإرادة السياسية الحقيقية للدولة للبناء الديمقراطي ومباشرة الإصلاحات الكبرى    سجن العرجات: محمد زيان يشتري مواد غذائية بانتظام ولا يعاني أي تدهور صحي    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    مراكش : العرض العالمي الأول لفيلم الست لمروان حامد    إصدار معجم الفنانين التشكيليين المحترفين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    انحراف قطار بضائع بين طنجة والدالية يتسبب في اضطراب مؤقت لحركة السير السككي    قراءة سياسية وإستشرافية للزيارة الملكية لدولتي الإمارات ومصر و هندسة جيوسياسية عربية جديدة    الدمناتي تدعو من منتدى دولي بمصر لتنسيق أعمق بين المؤسسات التشريعية لتقوية مسارات التعاون المتوسطي    شرطة مراكش تفك خيوط سرقة استهدفت سائحة أجنبية وتطيح بأحد المتورطين متلبساً    غزة تنعى 5 قتلى في ظرف 48 ساعة    الادعاء العام الأوروبي يوجه تهم الاحتيال والفساد لمسؤولة السياسة الخارجية السابقة    "تبّان كقناع".. ظهور غريب لعمر لطفي في مراكش يثير جدلا واسعا    المدينة الحمراء : من جامع الفنا إلى قصر المؤتمرات .. ألف عام من الفرجة!    شكري في ذكرىَ رحيله.. وعزلة بُول بَاولز في طنجة وآخرين    التعب أثناء السياقة يضاهي تأثير تناول الكحول    أسعار اللحوم الحمراء تواصل الارتفاع ومهنيون يوضحون..    إسرائيل تعلن أن معبر رفح سيفتح "في الأيام المقبلة" لخروج سكان غزة إلى مصر            استمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم التراجع الدولي يُعرض الحكومة للمساءلة البرلمانية    مولودية وجدة يكتفي بالتعادل مع رجاء بني ملال وجاره الاتحاد يحقق فوزه الثاني تواليا على حساب "الراك"    يسرا : فخري الأكبر هو الرصيد الفني الذي ستتناقله الأجيال القادمة    ألونسو: "مستوى ريال مدريد مقلق.. ونسعى لكسر سلسلة النتائج السلبية خارج الديار"    أمريكا تعلّق جميع طلبات الهجرة لرعايا 19 دولة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    مسؤولون يدعون إلى تعزيز الاستثمار وتسريع وتيرة تجديد الوحدات السياحية في سوس ماسة    مهرجان مراكش يكرم راوية ويمنحها "النجمة الذهبية" اعترافا بمسار حافل        الاتحاد الأوروبي يطوق الغاز الروسي    نصائح صحية: هذه الأغذية تهددك ب"النقرس"!    إسرائيل تتوصل برفات غير مطابق    سامسونغ تُفاجئ العالم بهاتف ثلاثي الطي .. والسعر يصدم الجميع!    بيليغريني: أمرابط لم يعد إلى التداريب    الحصبة تتراجع عالميا بفضل التطعيم    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداكي يراسل الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية
نشر في العلم يوم 17 - 12 - 2024

لتفعيل الدور الاقتراحي لاعتماد العقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة
دعا الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى استغلال هذه الفترة الانتقالية، التي تسبق دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، لتدارس أحكامه وفتح نقاش داخلي حول الطرق المثلى لتنفيذه والصعوبات التي يمكن أن تواجههم في هذا الشأن.

وقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول صدور القانون الجديد للعقوبات البديلة، عددا من التوجيهات للاشتغال عليها خلال هذه الفترة.

وأكد الداكي على أن رئاسة النيابة العامة تولي عناية كبيرة لإنجاح تطبيق هذا القانون باعتباره ورشا وطنيا واعدا لتطوير السياسة العقابية، وستعمل مستقبلا على إشعار القضاة بمضامين النصوص التنظيمية وكيفية تنزيلها بمجرد صدورها.

وشدد الداكي على أهمية التوجيهات الواردة في هذه الدورية، داعيا القضاة إلى التقيد بها والعمل على تنزيلها وموافاة الرئاسة العامة بما قاموا به في هذا الإطار، لا سيما من حيث تخصيص حلقات لدراسة أحكام القانون رقم 43.22 والإشكاليات التي يمكن أن تعترضهم في تطبيقها.

و أكد الداكي في توجيهاته، أنه يتعين على النيابات العامة أن تستحضر بمناسبة تطبيق أحكام القانون رقم 43.22 تفعيل الدور الاقتراحي لاعتماد العقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة، حيث خول المشرع للنيابة العامة صلاحية اقتراح الحكم بالعقوبة البديلة أثناء المحاكمة من خلال ملتمسات تتقدم بها في هذا الإطار، الأمر الذي يقتضي منها إعمال هذه الصلاحية كلما كانت وضعية المتهم وملابسات القضية وظروفها تسمح بذلك.

وأبرز أنه يمكن للنيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة وفقا لأحكام المادة 647 -22 من قانون المسطرة الجنائية، وهذه المقترحات يجب أن تبررها وضعية المعتقل كظروفه الصحية والعائلية أو سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة أو وقوع الصلح أو التنازل من طرف الضحية بعد صدور الحكم.

وبخصوص تدخل النيابة العامة لتسيير تنفيذ العقوبات البديلة، أوضح الداكي أنه رغم أن الطعن بالاستئناف أو النقض ينتج عنه إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بعقوبة بديلة، فإن المشرع أجاز صراحة في حالة موافقة النيابة العامة على هذه العقوبة أن يتم اللجوء مباشرة إلى تنفيذها.

الأمر الذي يقتضي من قاضي النيابة العامة، وفقا للحسن داكي، أن يكون حريصا على عدم إطالة عمر الدعوى العمومية وأن يتمسك بمبدأ ترشيد الطعون بشكل أكبر عندما تلجأ الهيئات القضائية المختصة إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، فلا يباشر الطعن في الأحكام القاضية بها إلا بصفة استثنائية وفي الحالات التي تستوجب حماية مصالح أساسية تتعلق بالأمن والنظام العامين أو حقوق الضحايا.

وإلى جانب ذلك، أكد الداكي على تنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، وتتبع تنفيذ المراقبة الإلكترونية من خلال تنفيذ تدابير المراقبة المحددة في الحكم القاضي بالإدانة.

وأشار الداكي إلى أنه يمكن لوكيل الملك أن يتخذ كل ما يلزم للتحقق من تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحددة في الحكم القاضي بالإدانة، بما في ذلك القيام بزيارات ميدانية أو مطالبة الجهات التي تنفذ لديها بالإدلاء بما يفيد عملية التنفيذ، كما يتلقى نسخة من التقارير المعدة بهذا الشأن والمحالة على قاضي تطبيق العقوبات في إطار المادة 647 -16 من قانون المسطرة الجنائية، ويمكن في حالة ثبوت إخلاء في عملية التنفيذ التماس إصدار أمر بتنفيذ العقوبة الأصلية من قاضي تطبيق العقوبات، خاصة في حالة عدم احترام الأجل الذي حدده المشرع لتنفيذ هذه التدابير والمتمثل في ستة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة.

و أورد الداكي أن الغرامة اليومية تعتمد على قاعدة مؤداها أن المحكوم عليه بعقوبة حبسية يمكنه الاستعاضة عن تنفيذها عبر أداء غرامة يومية تحدد قيمتها المحكمة ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، ويلتزم المحكوم عليه بأداء قيمة الغرامة داخل أجل ستة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة.

وأكد على أنه يمكن لوكيل الملك أن يلتمس من قاضي تطبيق العقوبات بتنفيذ العقوبات بصفة عامة، والعقوبات البديلة بصفة خاصة سواء من خلال الملتسمات الواجب تقديمها أو من خلال الطعون التي يجب ترشيدها بما يسمح بتدبير بعض الوضعيات التي تقتضي تنفيذ العقوبات البديلة قبل صيرورة الأحكام الصادرة في شأنها مكتسبة لقوة الشيء المضي به، فإن الأمر يقتضي الحرص على التنزيل الأمثل للمقتضيات الواردة رقم 43.22 بما يحقق الغايات من وراء سنه، والتفاعل الإيجابي مع الهيئات القضائية والمؤسسات المشرفة على تنفيذ العقوبات البديلة باختلاف أنواعها والاطلاع على محتويات تقارير التنفيذ التي تحال عليهم من قبلها وترتيب الآثار القانونية عليها.

جذير بالذكر أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قال في تصريح سابق بمجلس المستشارين أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.