توقيف مواطن فرنسي من أصول تونسية مطلوب دوليا لتورطه في ترويج مخدر الكوكايين وحيازة السلاح الناري والذخيرة    تداولات إغلاق البورصة بلون الأخضر            رخصة "مقهى" تتحول إلى مخبزة تعجّ بالصراصير بطنجة... مخالفات خطيرة تجر أصحاب محلات إلى القضاء    إعلام عبري: سقوط شظايا صاروخية قرب الكنيست ومكتب نتنياهو بالقدس    تأجيل محاكمة مغني الراب "الحاصل"    المنتخبون واحتقار المسرح    تقديم "حدائق درب مولاي الشريف"    تقلبات جوية مرتقبة في جهات المغرب .. زخات مطرية وثلوج قبيل عيد الفطر    "قفة المؤونة" تعود للسجون في العيد    شظايا ‬الحرب ‬الأمريكية ‬الإسرائيلية ‬على ‬إيران ‬تصل ‬المغرب ‬بزيادات ‬في ‬أسعار ‬المحروقات    غلاء المحروقات يعيد طرح التساؤلات حول المخزون الاحتياطي ومعايير تغيير السعر    فيلم "معركة تلو الأخرى" لبول توماس أندرسون يتصدر جوائز الأوسكار لعام 2026    حصري: الثقافة المغربية تحل ضيف شرف على معرض الكتاب في المكسيك    894 ألف منصب شغل مباشر في قطاع السياحة سنة 2025 (وزارة)    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. ريال مدريد يستعيد خدمات بيلينغهام وكاريراس إضافة لمبابي    المغرب التطواني يحافظ على صدارة القسم الثاني ووداد تمارة يواصل المطاردة    إفطار رمضاني يجمع أفراد الجالية المغربية بمدينة روتردام    العدول ‬يشلّون ‬مكاتب ‬التوثيق ‬لأسابيع ‬بإضراب ‬وطني ‬    تباطؤ سرعة دوران الأرض.. أيامنا تطول بوتيرة غير مسبوقة منذ 3.6 مليون سنة    ارتفاع المستفيدين من مسطرة الصلح إلى نحو 22 ألف شخص سنة 2025    دول ‬الخليج ‬تعبر‬عن ‬امتنانها ‬لجلالة ‬الملك ‬وتجدد ‬تأكيد ‬مواقفها ‬الثابتة ‬الداعمة ‬لمغربية ‬الصحراء ‬    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    "حماية المستهلك" تدعو إلى تشديد الرقابة على سلامة المنتجات في الأسواق    ولاية أمن مراكش تتفاعل مع فيديو تحرش شخص بسيدة أجنبية بالمدينة العتيقة    خوان لابورتا يكتسح الانتخابات ويواصل قيادة برشلونة حتى 2031    تقدم حزب "فرنسا الأبية" اليساري في الانتخابات البلدية بفرنسا يبعث إشارات سياسية مبكرة نحو رئاسيات 2027    ترامب يطلب مساعدة 7 دول في تأمين مضيق هرمز    حرب الإبادة مستمرة: إسرائيل تقتل 16 فلسطينياً في غزة والضفة الغربية    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تهديد منشآت التصدير في الشرق الأوسط    فليك: نحتاج اللعب بإيقاع سريع أمام نيوكاسل القوي للغاية    إيران: أي نهاية للحرب الأمريكية الإسرائيلية يجب أن تكون نهائية        "ماركا": المغرب عرض على تياغو بيتارش مشروع كأس العالم 2030    مطار دبي يستأنف الرحلات تدريجيا        مقتل فلسطيني إثر صاروخ في أبوظبي    23 شتنبر: بداية رهان التغيير مع الاتحاد    رشق سيارات بالحجارة يورط 12 شخصا    النقابة الوطنية للصحة تدعو لإنزال وطني بطنجة احتجاجاً على أوضاع القطاع وتطالب بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز    المطالبة باعتماد ساحة البريجة مصلى لصلاة العيد بالجديدة . .        جوزيب بوريل: منارة أوروبا الأخلاقية دُفنت تحت أنقاض غزة    تعادل إيجابي يحسم مواجهة الوداد وأولمبيك آسفي في ذهاب ربع نهائي "الكاف"    رحيل صاحب «الوعي الأخلاقي» .. هابرماس.. آخر الكبار الذين حملوا إرث مدرسة فرانكفورت النقدية    القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار 2026    لشبونة.. معرض "ذاكرات حية" لإيمان كمال الإدريسي انغماس في ذاكرة المرأة الإفريقية    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداكي يراسل الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية
نشر في العلم يوم 17 - 12 - 2024

لتفعيل الدور الاقتراحي لاعتماد العقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة
دعا الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى استغلال هذه الفترة الانتقالية، التي تسبق دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، لتدارس أحكامه وفتح نقاش داخلي حول الطرق المثلى لتنفيذه والصعوبات التي يمكن أن تواجههم في هذا الشأن.

وقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول صدور القانون الجديد للعقوبات البديلة، عددا من التوجيهات للاشتغال عليها خلال هذه الفترة.

وأكد الداكي على أن رئاسة النيابة العامة تولي عناية كبيرة لإنجاح تطبيق هذا القانون باعتباره ورشا وطنيا واعدا لتطوير السياسة العقابية، وستعمل مستقبلا على إشعار القضاة بمضامين النصوص التنظيمية وكيفية تنزيلها بمجرد صدورها.

وشدد الداكي على أهمية التوجيهات الواردة في هذه الدورية، داعيا القضاة إلى التقيد بها والعمل على تنزيلها وموافاة الرئاسة العامة بما قاموا به في هذا الإطار، لا سيما من حيث تخصيص حلقات لدراسة أحكام القانون رقم 43.22 والإشكاليات التي يمكن أن تعترضهم في تطبيقها.

و أكد الداكي في توجيهاته، أنه يتعين على النيابات العامة أن تستحضر بمناسبة تطبيق أحكام القانون رقم 43.22 تفعيل الدور الاقتراحي لاعتماد العقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة، حيث خول المشرع للنيابة العامة صلاحية اقتراح الحكم بالعقوبة البديلة أثناء المحاكمة من خلال ملتمسات تتقدم بها في هذا الإطار، الأمر الذي يقتضي منها إعمال هذه الصلاحية كلما كانت وضعية المتهم وملابسات القضية وظروفها تسمح بذلك.

وأبرز أنه يمكن للنيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة وفقا لأحكام المادة 647 -22 من قانون المسطرة الجنائية، وهذه المقترحات يجب أن تبررها وضعية المعتقل كظروفه الصحية والعائلية أو سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة أو وقوع الصلح أو التنازل من طرف الضحية بعد صدور الحكم.

وبخصوص تدخل النيابة العامة لتسيير تنفيذ العقوبات البديلة، أوضح الداكي أنه رغم أن الطعن بالاستئناف أو النقض ينتج عنه إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بعقوبة بديلة، فإن المشرع أجاز صراحة في حالة موافقة النيابة العامة على هذه العقوبة أن يتم اللجوء مباشرة إلى تنفيذها.

الأمر الذي يقتضي من قاضي النيابة العامة، وفقا للحسن داكي، أن يكون حريصا على عدم إطالة عمر الدعوى العمومية وأن يتمسك بمبدأ ترشيد الطعون بشكل أكبر عندما تلجأ الهيئات القضائية المختصة إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، فلا يباشر الطعن في الأحكام القاضية بها إلا بصفة استثنائية وفي الحالات التي تستوجب حماية مصالح أساسية تتعلق بالأمن والنظام العامين أو حقوق الضحايا.

وإلى جانب ذلك، أكد الداكي على تنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، وتتبع تنفيذ المراقبة الإلكترونية من خلال تنفيذ تدابير المراقبة المحددة في الحكم القاضي بالإدانة.

وأشار الداكي إلى أنه يمكن لوكيل الملك أن يتخذ كل ما يلزم للتحقق من تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحددة في الحكم القاضي بالإدانة، بما في ذلك القيام بزيارات ميدانية أو مطالبة الجهات التي تنفذ لديها بالإدلاء بما يفيد عملية التنفيذ، كما يتلقى نسخة من التقارير المعدة بهذا الشأن والمحالة على قاضي تطبيق العقوبات في إطار المادة 647 -16 من قانون المسطرة الجنائية، ويمكن في حالة ثبوت إخلاء في عملية التنفيذ التماس إصدار أمر بتنفيذ العقوبة الأصلية من قاضي تطبيق العقوبات، خاصة في حالة عدم احترام الأجل الذي حدده المشرع لتنفيذ هذه التدابير والمتمثل في ستة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة.

و أورد الداكي أن الغرامة اليومية تعتمد على قاعدة مؤداها أن المحكوم عليه بعقوبة حبسية يمكنه الاستعاضة عن تنفيذها عبر أداء غرامة يومية تحدد قيمتها المحكمة ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، ويلتزم المحكوم عليه بأداء قيمة الغرامة داخل أجل ستة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة.

وأكد على أنه يمكن لوكيل الملك أن يلتمس من قاضي تطبيق العقوبات بتنفيذ العقوبات بصفة عامة، والعقوبات البديلة بصفة خاصة سواء من خلال الملتسمات الواجب تقديمها أو من خلال الطعون التي يجب ترشيدها بما يسمح بتدبير بعض الوضعيات التي تقتضي تنفيذ العقوبات البديلة قبل صيرورة الأحكام الصادرة في شأنها مكتسبة لقوة الشيء المضي به، فإن الأمر يقتضي الحرص على التنزيل الأمثل للمقتضيات الواردة رقم 43.22 بما يحقق الغايات من وراء سنه، والتفاعل الإيجابي مع الهيئات القضائية والمؤسسات المشرفة على تنفيذ العقوبات البديلة باختلاف أنواعها والاطلاع على محتويات تقارير التنفيذ التي تحال عليهم من قبلها وترتيب الآثار القانونية عليها.

جذير بالذكر أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قال في تصريح سابق بمجلس المستشارين أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.