**ورشة تحسيسية للصحافيين لتعزيز حقوق الإنسان في سياق كأس الأمم الإفريقية 2025    ارتفاع قياسي للذهب وصعود الفضة    السكتيوي: نهائي كأس العرب يحسم بالتركيز والانضباط لا بالأسماء    المنتخب المغربي ثاني أعلى المنتخبات المشاركة في "الكان" قيمة سوقية    رفع درجة التأهب للجنة اليقظة بعمالة شفشاون ووضع كافة الموارد في حالة تعبئة قصوى لمواجهة التقلبات الجوية المرتقبة    حكومة أخنوش..أثقل فاتورة خسائر في تاريخ المغرب مقابل أرقام قياسية في المهرجانات    مدرب جزر القمر: المغرب الأوفر حظا والضغط سيكون عليه في افتتاح "الكان"    حصاد 2025 | الأمن الوطني يرفع الكفاءة الأمنية ويعزز الرقمنة ويحقق نتائج قياسية في مكافحة الجريمة    بنسعيد : الأخبار الزائفة تهدد الذاكرة الجماعية والثقة المجتمعية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    سلامي: الأردن بحاجة للفوز بلقب كأس العرب أكثر من المغرب    الوكالة المغربية للأدوية تخطط لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدقيق الداخلي لضمان استقرار السوق    كأس العرب (قطر 2025)..المنتخب المغربي على مرمى حجر من معانقة لقبه الثاني عند مواجهة نظيره الأردني    مونديال 2026.. "فيفا" سيوزع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    أمطار رعدية وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المغرب    ترامب يعلن رسمياً تصنيف نوع من المخدرات "سلاح دمار شامل"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور        تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    تمارين في التخلي (1)    الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العثماني يفوض إلى الفتيت تعيين مديرين استنادا إلى قانون أوفقير
نشر في اليوم 24 يوم 26 - 10 - 2017

أثار مرسوم لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، جدلا واسعا بسبب تفويضه لوزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، سلطة تعيين المديرين العامين للوكالات المستقلة الجماعية، استنادا إلى مرسوم صدر سنة 1964 موقع من لدن محمد أوفقير، وتجاهل تماما المستجدات القانونية لما بعد دستور 2011.
المرسوم الجديد وقعه العثماني، وأحال في مرجعيته القانونية على الفصل 91 من الدستور، وعلى المرسوم رقم 394–64-2 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 1964 بشأن المكاتب الجماعية المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
وبالرجوع إلى الفصل 91 من الدستور، فهو ينص على أنه "يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل 49 من هذا الدستور. يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة". ما يفيد أن تعيين المدراء العامين للوكالات الجماعية المستقلة في منطوق المرسوم الجديد الذي وقعه العثماني، هو من الصلاحيات الأصيلة لرئيس الحكومة، ويجوز معه أن يفوض هذا الاختصاص إلى وزير الداخلية.
لكن مرسوم 29 شتنبر 1964 بشأن المكاتب الجماعية، لا يمنح سلطة تعيين مدير المكتب الجماعي للوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا)، فالفصل 10 من هذا المرسوم المتعلق بتعيين المدير، ينص على أنه "يعين مدير المكتب طبق الكيفيات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.132 الصادر في 28 جمادى الثانية 1383 (16 نونبر 1963) بشأن المناصب العليا ومناصب المدير بمختلف المؤسسات. وتحدد شروط التعيين والتأجير طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.63.165 الصادر في 25 جمادى الثانية 1383 (16 نونبر 1963) بشأن المناصب العليا ومناصب المديرين بمختلف المؤسسات".
المرسوم الأول المحال عليه في الفصل 10، أي المرسوم رقم 1.63.132 الصادر بتاريخ 16 نونبر 1963، يتعلق بتنظيم التعيين في المناصب العليا ومناصب المديرين في مختلف المؤسسات، ويميز في الفصل الأول منه بين المناصب التي يعين فيها الملك بموجب ظهير شريف، وتلك التي يعين فيها الوزير الوصي في أي قطاع من القطاعات الحكومية بموجب مرسوم. ويمنح للوزير سلطة التأشير في الحالتين، سواء تعلق الأمر بالتعيين بظهير شريف أو بمرسوم، إلى جانب وزير المالية ووزير الوظيفة العمومية.
أما المرسوم الثاني رقم 2.63.165 الصادر في نفس التاريخ (16 نونبر 1963)، فهو ينظم الجهات التي تعين في المناصب العليا، وشروط التعيين، وكذا نظام الأجور والتعويضات والمنافع المادية الممنوحة للمدراء العامين والكتاب العامين في القطاعات الحكومية.
ومما يستفاد من المراسيم الثلاثة أن منصب مدير "المكاتب الجماعية" بمنطوق مرسوم 1964 أو مدير "الوكالات الجماعية المستقلة" بمنطوق مرسوم العثماني، يندرج أولا ضمن المناصب العليا، وثانيا أنه منح سلطة التعيين في تلك المناصب العليا للوزير الوصي مع تأشير وزير المالية ووزير الوظيفة العمومية. الأمر الذي يطرح السؤال حول مدى قانونية المرسوم الجديد الذي وقعه العثماني ونشر مؤخرا في الجريدة الرسمية..
الإشكال الأول نبه إليه الحسن العمراني، أستاذ باحث ونائب عمدة الرباط، في تصريح ل"أخبار اليوم"، إذ "تساءل عما إذا كان رئيس الحكومة من اختصاصاته تعيين مديرين للوكالات الجماعية المستقلة حتى يمكنه تفويضه لغيره"، وأكد العمراني أن "المرسوم الجديد يثير إشكالات عديدة، منها أنه استند إلى مراسيم قديمة يفترض أنها منسوخة بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية المعمول به حاليا".
وأوضح العمراني أن المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يمنح المجلس الجماعي سلطة إحداث مرافق عمومية لتقديم خدم عمومية، يمكن تدبيرها عبر 4 طرق: إما التدبير المباشر من قبل مجلس الجماعة، أو التدبير المفوض، أو عبر إحداث شركات للتنمية المحلية، أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف العمراني أنه في حالة إحداث شركة للتنمية المحلية من قبل المجلس الجماعي، فإن رئيس المجلس يكون له الحق بمقرر يتخذه ويصادق عليه المجلس، في تحديد طرق إدارتها، وتعيين مديرها، أو تفويضه لمن ينوب عنه، لكن مع مراعاة أحكام المادة 118 منه، التي تشير إلى أن مقررات المجلس الجماعي لا تكون نافذة إلا بعد التأشير عليها من قبل وزير الداخلية، إذا تعلق الأمر "بالمقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية الجماعية، وبإحداث شركات التنمية المحلية".
ويبرز الإشكال الثاني في العلاقة مع القانون التنظيمي رقم 12-02 الصادر في 17 يوليوز 2012، والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والذي يفترض أنه نسخ أحكام المرسوم رقم 1.63.132 الصادر في 16 نونبر 1963 بشأن المناصب العليا ومناصب المدير بمختلف المؤسسات، لكونه، أي القانون التنظيمي لسنة 2012، حدد منهجية دقيقة فيما يخص التعيين في الوظائف السامية في الإدارات العمومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.