تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطبيق اجراءات الحجر الصحي بين نص القانون ومشاكل التطبيق باقليم تطوان
نشر في أنا الخبر يوم 22 - 04 - 2020

تعتبر الاجراءات المتخذة بخصوص الحجر الصحي من طرف المغرب من الممارسات الاحترازية التي تميزت بدينامية الاستباق من جهة وكشفت عن دور الدولة الوطني في حماية المغرب والمغاربة من كل اعنداء ، وفي حالة حالة الطوارىء الحالية هي حماية لسلامة المواطنين من كل عدوى او وباء.
واذا كان نص المرسومين قد استندا الى المشروعية الدستورية باستنادهما الى مقتضيات المادة 21 والمادة 24 من دستور 2011، وبالتالي فهو النص الذي جعل من حماية حقوق المواطن وسلامته وحقوق الوطن وسلامته هدف اسمى وقائمة على مبدأ التوزان في الحقوق,
ولان المغرب اختار ترجمة فعل حماية صحة وسلامة المواطن فان السياسة العمومية المغربية بفعلها الاستباقي اطرت حالة الطوارىء بمرسومين الاول تحت رقم 292.20.2 و الثاني تحت رقم 293.20.2 بالجريدة الرسمية رقم 6867 بتاريخ 24 مارس 2020.
وحيث ان ما يهم المواطن هو المادة الثانية في المرسوم الاول .، 293.20.2 الذي ينص في المادة الثانية في اطار مقتضيات المرسوم الاول القاضي بالاعلان عن حالة الطوارىء الصحية فان ما ا اتخذته السلطات العمومية من تدابير المعايير اللازم اتخاذها من اجل :
ا – عدم مغادرة الاشخاص لمحل سكناهم مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة ، طبقا لتوجيهات السلطات الصحية ,
ب منع اي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه الا في حالات الضرورة القصوى :
التنقل من محل السكنى الى مقر العمل الحيوية ولا سيما في المرافق العمومية الحيوية والمقاولات الخاصة والمهن الحرة في القطاعات والمؤسسات المحددة بقرارات السلطة الحكومية المعنية ، مع مراعاة الضوابط التي تحددها السلطات الإدارية المعنية من اجل ذلك
التنقل من اجل اقتناء المنتجات والسلع الضرورية للمعيشة ، بما في ذلك اقتناء الادوية من الصيدليات .
التنقل من اجل الذهاب الى العيادات والمصحات والمستشفيات ومختبرات التحليلات الطبية ومراكز الفحص بالأشعة وغيرها من المؤسسات الصحية لأغراض التشخيص والاستشفاء والعلاج ,
التنقل لأسباب عائلية ملحة من اجل مساعدة الأشخاص في وضعية صعبة او في حاجة الى الإغاثة.
ج منع اي تجمهر او اجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما كانت الأسباب الداعية الى ذلك، ويستثنى من هذا المنع الاجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية ، مع مراعاة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات الصحية .
د –اغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارىء الصحية المعلنة ، ولا يمكن فتح هذه المحلات والمؤسسات الا من قبل اصحابها الا لاغراضهم الشخصية .
وان المادة الثالثة خولت لولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم بموجب الصلاحيات المخولة لهم طبقا للقانون جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في حالة الطوارئ المعلنة ….
سواء كانت التدبير ذات طابع توقعي ا وقائي او حمائي ، او كانت ترمي الى فرض امر بحجر صحي اختياري او اجباري او فرض قيود مؤقتة على اقامة الاشخاص بمساكنهم او الحد من تنقلاتهم او منع تجمعاتهم ، او اغلاق الاماكن المفتوحة للعموم ، او اقرار اي تدبير اخر من تدابير الشرطة الادارية ,,
كما يخول لهم وللسلطات الصحية المعنية حق اتخاذ اي قرار او اصدار اي أمر تسلتزمه حالة الطوارىء الصحية المعلنة كل في حدود اختصاصاته .
كما ان المادة الرابعة نصت على انه يتعين على رؤساء الإدارات بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية وكل مقاولة او مؤسسة خاصة ، تمكين الموظفين والاعوان والمأجورين التابعين لهم من رخص استثنائية للعمل تحمل اسماءهم قصد الادلاء بها عند الاقتضاء لدى السلطات العمومية المكلفة بالمراقبة ,
وحيث ان النص انتبه الى كل حيثيات الوضع ، فان السلطات منها ما هو مكلف بالمراقبة و منها ما هو مكلف لمنح الترخيص بالتنقل الاستثنائي ,
وحيث ان سلطات الترخيص هي التابعة للعامل بالإقليم والتي عملت على إحداث مطبوع يسمح بالترخيص بالتنقل الاستثنائي ، وقد اعطت أمر توقيعه ومنح للعون المراقب التابع بالضرورة للسلطة المحلية ، ولم تحدد صفته ا مقدم الحارة الذي يعرف السكان ، ونشاطهم و مكان اقامتهم ، كما منحته ايضا لاعوان السلطة بدرجة شيخ المشيخة ، وذلك في اطار ضمان سلطة القرب ، وهم يعملون تحت امرة قائد الملحقة الادارية ، واليه يرفعون تقاريرهم بشكل يومي ، وهم الاكثر قربا من السكان .
كما ان السلطات المكلفة بالمراقبة والتي تتكون من الشرطة في المدن و من رجال الدرك الملكي خارج المجال الحضري ، وهم الذين نجدهم عند الحواجز يمارسون مراقبة الترخيص بالتنقل الذي فرضه القانون ،كما انهم في اماكن التجمعات البشرية كمداخل اسواق القرب يستعينون باعوان السلطة لضمان احسن واجودطرق المراقبة ،
وحيث انه في البداية كانت وثيقة الترخيص المعتمدة هي تلك التي يوقعها ويختمها العون المكلف بالمراقبة ، وهي وثيقة ترخيص محدد فيها شروط تسليمها اما للعمل واما للتبضع او لشراء الادوية او لحاجة ملحة , من رجال امن ورجال درك منخرطون بكل الى جانب رجال القوات المساعدة الذين يؤازرونهم ، مثلما يشتغل و يعمل على توعية الناس رجال السلطة واعوانها القريبون من السكان ، لانهم اضافة الى دورهم فانهم الاكثر خوفا على ان يلحق ضرر كورونا بمقاطعاتهم او بحيهم ، بدوارهم او مدشرهم .
وحيث ان رجال المراقبة وخاصة على مدخل مدينة تطوان ، استبعدوا الأوراق الموقعة من طرف اعوان السلطة من درجة المقدم او الشيخ او الخليفة ، واعتبروها اوراقا لا تخول دخول الناس الى المدينة سواء من يمارسون عملا بها او من حضر الى المدينة لاجل سحب تلك المبالغ التي قررتها لجنة الدعم من صندوق الجاءحة ، فان الجميع اصبح مطلوبا منه احضار ورقة الترخيص بالتنقل الاستثنائي موقعة ومختومة بخاتم قائد الملحقة الادارية بالنسبة لسكان الجماعات المجاورة لمدينة تطوان والذين لهم عمل بمؤسسات داخل المدينة,
وابتداء من يوم الانثين شرع رجال الامن القائمين بمراقبة الوافدين الى تطوان للعمل او العائدين منها الى مقر سكناهم بعد انتهاء العمل مطالبين ليس بالادلاء فقط بوثيقة الترخيص الاتسثنائي الصادرة عن القائد الذي قبل تسليمها لطالبها يشترط منه احضار وثيقة الترخيص بالعمل من قبل المؤسسة التي يشتغل بها سواء اكانت مؤسسة عامة او خاصة ، بل وانه حتى بمزاوجتها بوثيقة العمل وبالترخيص الذي اقره المرسوم الصادر عن المؤسسة المشغلة ، فالاثنان حسب مركز المراقبة المذكور لا قيمة لهما الا اذا كانت وثيقة الترخيص تحمل خاتم رئيس الدائرة ،
وحيث ان رئيس الدائرة بالنسبة لسكان جماعات بني بني سعيد ، وجماعة زاوية سيدي قاسم وجماعة ازلا لا يوجد مقره بتراب الجماعات الثلاث ، وان الوثيقة التي يختمها ويوقع السيد قائد المقاطعة الادارية اصبحت غير ذات أهمية.
فان السكان الذين يتمنون إعفاءهم من العمل ، للبقاء بمنازلهم وعدم تعريض أنفسهم لمخاطر الطريق و مخاطر المدينة ، اصبحوا في حيرة من كيفية التعامل مع نقاط المراقبة التي تشترط خاتم رئيس الدائرة الذي لا يوجد مكتبه بالجماعات المذكورة ، ومن له الحق في ختم الاوراق بخاتم رئيس الدائرة،خارج ادارته وبدون حضوره ، حتى لا يكون امر استعمال الخاتم مخالف للقانون.
وبالتالي فهم يلتمسون من عامل الإقليم باعتبار المخول له في اطار الاختصاص اتخاذ المتعين ، والاعلان عن الإجراء الذي يمكن المشتغلين بتطوان والذين يسكنون بالجماعات المذكورة من الوثيقة التي تقبل بها نقط المراقبة الموجودة على مدخل مدينة تطوان ، والذين نشكرهم على حرصهم و على جديتهم ونتمنى من الله ان يحميهم كاخوان لنا من اي مكروه ، مؤكدين لهم انه رغم تعرضنا لملاحظتهم فاننا نربأ عن ان نغضب من تشددهم ، بل ونحييه لما فيه من خير للجميع ، ونلتمس من المسؤولين الإخبار بذلك عبر وسائل الاعلام عن الإجراء الذي يساعد الجميع على القيام بواجبه وفقا للقانون ومحبة للوطن وخوفا على سلامة مواطنيه، ووضع حد لمشاكل تنزيل المرسومين على ارض الواقع ..
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي جريدة "أنا الخبر" و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.