لندن ولشبونة تعترفان اليوم بفلسطين    الأردن يعلن إعادة فتح "معبر اللنبي"    فريق يتدخل لإنقاذ شجرة معمرة في السعودية    نقابة: لن نقبل بالتفريط في مصالح البلاد وحقوق العمال بشركة سامير    طقس الأحد.. انخفاض في الحرارة وزخات رعدية بعدة مناطق    بطولة إنكلترا: ليفربول يحافظ على بدايته المثالية ويونايتد يعبر تشلسي    ميلوني تأمل حكومة فرنسية محافظة    بركة من قلب الصحراء المغربية: الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والسمارة رمز للصمود والنضال    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    جريمة قتل تهز جماعة العوامة ضواحي طنجة إثر شجار دموي        التحول الرقمي يفاقم تحديات الأحزاب في المغرب    رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى    النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    وفاة شخص بعد اصطدام زورق محمل بالحشيش بدورية للحرس المدني الاسباني            اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    "ثورة المستشفيات".. دعوات للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية تعم وسائط التواصل الاجتماعي والسلطات في تزنيت وطاطا تحذر        بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب        هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق        دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام    التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات حبسية ضد استطلاعات الرأي الكاذبة حول الانتخابات


تناقش لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية يوم الثلاثاء المقبل مقترح قانون يتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب. تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية ينص على عقوبات من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلي 5.000 درهم، ضد كل من يقوم بنشر أو توزيع اٌستطلاعات الرأي في غير توافق مع إحدى البيانات أو أكثر المنصوص عليها في المادة الثانية من مقترح القانون، وضد كل من يسمح بنشر أو توزيع اٌستطلاع الرأي متضمن لبيانات كاذبة، والذين لا يحترمون القواعد والشروط المحددة من لدن لجنة اٌستطلاعات الرأي المحددة. وتنص "المادة 2" من مقترح هذا القانون أنه يجب أن يتم إصدار ونشر كل اُستطلاع للرأي كما هو معرف بالمادة 1 أعلاه، تحت مسؤولية الجهة التي أنجزته، ويرفق بالبيانات التالية : اسم الجهة التي أنجزته؛ اسم وصفة مشتري الاستطلاع؛ عدد الأشخاص المستجوبين ومكانهم؛ تاريخ أو تواريخ إجراء الاستجوابات؛ طريقة جمع البيانات؛ نسبة الخطأ المحتملة فى النتائج؛ إشارة تخول حق الاطلاع على الوثيقة المشار إليها في "المادة 6". وجاء في المادة الثالثة أنه قبل نشر أو توزيع أي اٌستطلاع للرأي، كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه، يجب على الجهة التي أنجزته أن تودع لدى لجنة الاستطلاعات المحدثة بموجب "المادة 6" من هذا القانون وثيقة تتضمن ما يلي : موضوع الاستطلاع، طريقة اٌختيار الأشخاص المستجوبين وتركيبة العينة المستجوبة، الشروط التي تم فيها الاستجواب، النص الكامل للأسئلة المطروحة، نسبة الأشخاص الذين لم يجيبوا على كل سؤال، حدود تأويل النتائج المنشورة، إذا اٌقتضى الحال الطريقة المستعملة في اٌستخلاص النتائج غير المباشرة والتي ستكون محل نشريمكن للجنة الاستطلاعات أن تأمر بنشر أو توزيع اُستطلاع للرأي كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه، أو بنشر البيانات الواردة بالوثيقة أو البعض منها. لكل شخص الحق في الإطلاع لدى لجنة الاستطلاعات على الوثيقة المشار إليها في هذه المادة. وتنص المادة الرابعة على أنه عند نشر أو توزيع كل اٌستطلاع للرأي كما هو معرف ب"المادة 1"، يجب أن ترفق المعلومات المتعلقة بأجوبة الأشخاص المستجوبين بالنص الكامل للأسئلة المطروحة. أما "المادة 5" فقد جاء فيها أن تضع الجهة التي أنجزت اٌستطلاع الرأي كما هو معرف ب"المادة 1"، تحت تصرف لجنة الاستطلاع المحدثة بموجب "المادة 6" من هذا القانون، المستندات التي تم الاعتماد عليها في نشر وتوزيع الاستطلاع. وجاء في "المادة 6" أنه تحدث لجنة الاستطلاعات بحيث توكل إليها مهام دراسة واٌقتراح ضوابط، من شأنها ضمان موضوعية وجودة الاستطلاعات المنشورة أو الموزعة، في إطار التوقعات الانتخابية. لا يمكن تطبيق اٌقتراحات اللجنة إلا بموجب مرسوم وزاري. وجاء في "المادة 7" أنه تتكون لجنة الاستطلاعات من أعضاء معينون على أساس ثلاثة أعضاء، من بين أعضاء المجلس الدستوري، المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للحسابات. تعين أيضا شخصيتان ذات خبرة في مجال الاستطلاعات بمقتضى مرسوم وزاري. أما "المادة 8" فتنص على أنه لا أحد يمكنه إنجاز اٌستطلاع للرأي كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه وموجه للنشر أو التوزيع، إذا لم يلتزم بتصريح مسبق موجه إلى لجنة الاستطلاعات، وبتطبيق مقتضيات هذا القانون والنصوص التنظيمية المعتمدة تطبيقا "للمادة 6" أعلاه.على أي أحد يمكنه أن ينشر أو يوزع نتائج اٌستطلاع للرأي، كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه، إذا أنجز قبل أن يكون التصريح الوارد بالفقرة أعلاه قد سبق إيداعه. وجاء في "المادة 9" مايلي : "تتوفر لجنة الاستطلاعات على كامل السلطات لمراقبة إنجاز اٌستطلاعات الرأي المعرفة ب"المادة 1" أعلاه والتأكد من أن بيعها يتم وفق القانون والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل." وفي "المادة 10" جاء مايلي : " تلزم أجهزة الإعلام التي تنشر أو توزع اٌستطلاعا للرأي كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه، في خرق لمقتضيات هذا القانون والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا التي تقوم بعملية النشر خرقا لمقتضيات هذا القانون أو بنود إجبارية من عقود البيع، أو بتحريف مضمون النتائج المحصل عليها، بالنشر الفوري لبيان حقيقة تطلبه لجنة الاستطلاعات. يمكن للجنة الاستطلاعات في أي وقت أن تبرمج وتنشر على مسؤوليتها بيان الحقيقة عن طريق الإذاعة والتلفزة. وتنص "المادة 12" من نفس المقترح أنه يمنع خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع عن طريق أي وسيلة كانت لنشر وتوزيع وشرح كل اٌستطلاع للرأي كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه، ولا يعرقل هذا المنع مواصلة توزيع المنشورات التي ظهرت أو المعطيات الواردة بشبكة الأنترنيت قبل هذا التاريخ دون المس بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 أدناه، وفي الحالات المنصوص عليها في "المادة 10" أعلاه، وحينما يتم نشر أو توزيع أو تفسير الاستطلاع خلال الشهرين الذين يسبقان يوم الاقتراع، كما يجب أن ينشر بيان الحقيقة المطلوب من طرف لجنة الاستطلاعات حسب الحالات، دون أجل وبطريقة تضمن له حيزا مماثلا لذلك الذي منح للاستطلاع، أو يدرج في أقرب عدد قادم للجريدة وفي نفس المكان وبنفس الأوصاف كالمادة التي أثارته ودون أي تفاوت.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.