البيجيدي بتطوان يقترح مرشحه للانتخابات البرلمانية الأحد المقبل في انتظار حسم ابن كيران    منظمة حقوقية: المشروع الجديد الخاص بإعادة تنظيم مجلس الصحافة لا يختلف عن النص السابق    مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية    دعم الغاز والكهرباء والنقل .. لقجع يكشف تفاصيل إجراءات الحكومة    بنعلي: زيادة إنتاج الحبوب لا تترجم في الدخل.. حرب إيران "تُلهب الأسمدة"    عرض مسرحي بالرباط يحتفي بالفكر والإرث الإنساني للراحلة فاطمة المرنيسي    افتتاح معرض فني جماعي يحتفى بالتراث برواق باب الكبير        ماكرون يعتبر أن تصريحات ترامب بشأن زوجته "ليست لائقة ولا بالمستوى المطلوب"    بعد الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة تواليا.. دعوات لإجراء إصلاحات هيكلية في كرة القدم الإيطالية    المغربي إدريس حفاري يفوز بفضية منافسات "تراب" ضمن بطولة كأس العالم للرماية    مدينة في مواجهة الملل    نقابة تعليمية تستعجل تنفيذ التزامات    ودائع الأسر المغربية في البنوك تسجل نموا ب7,8% لتصل إلى 989,8 مليار درهم    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    أمن الدار البيضاء يطيح بشاب بحوزته 2100 قرص طبي مخدر    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    النفط يقفز أكثر من 7% بعد تعليقات ترامب بشأن إيران    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    8 دول إسلامية: قانون إعدام أسرى فلسطينيين تصعيد خطير يقوض الاستقرار            تأهيل التراب الوطني وإصلاح الدولة والديالكتيك الاجتماعي والسياسي 3/2    الاتحاد المصري يستنكر الهتافات المعادية للمسلمين خلال مباراة إسبانيا    ثورة في تصنيف الفيفا.. فرنسا تنتزع الصدارة والمغرب يثبت أقدامه بين الكبار    الجديدة.. المغرب والرأس الأخضر يتباحثان سبل إرساء شراكة مينائية وبحرية استراتيجية        بنسبة تقارب %78.. انخفاض حاد في قضايا الاتجار بالبشر في الصين    36 دولة تضغط لإعادة فتح هرمز        "العدول" يحتجون أمام البرلمان ويواصلون إضراب ال19 يوما    لمواجهة أزمة المحروقات.. مقترح برلماني لإعفاء الموظفين من التنقل اليومي    توقيف مروج مخدرات بحي مولاي رشيد وحجز 2100 قرص "ريفوتريل" بالدار البيضاء    إحالة الهجهوج على قاضي التحقيق في حالة اعتقال على خلفية اتهامات ثقيلة    بركة: الموانئ ركيزة أساسية للسيادة اللوجستية للمملكة    تحليل: الحرب قد تقوي شوكة إيران وتترك دول الخليج في مواجهة العواقب    جمهورية الرأس الأخضر تشيد بالمبادرة الملكية الأطلسية وتدعو إلى اندماج مينائي مع المغرب    تشيلسي يعلن خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 262،4 مليون جنيه إسترليني    أولاد سعيد تحتضن ملتقى حول التصوف والمقاومة الشعبية واستحضار الذاكرة الروحية    صدمة للجماهير .. تذكرة نهائي مونديال 2026 تتجاوز 10 آلاف دولار    جيش إيران يتعهد شنّ هجمات "ساحقة"    غارات جوية تستهدف مركزا طبيا بارزا في طهران وإسرائيل تعلن التصدي لهجمات صاروخية إيرانية    أجواء باردة وغائمة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    وزير التجارة الخارجية الفرنسي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد هام من رجال الأعمال    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه الثامن عالميا    توبة فنان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات حبسية ضد استطلاعات الرأي الكاذبة حول الانتخابات
نشر في زابريس يوم 16 - 09 - 2011


تناقش لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية يوم الثلاثاء المقبل مقترح قانون يتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب. تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية ينص على عقوبات من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلي 5.000 درهم، ضد كل من يقوم بنشر أو توزيع اٌستطلاعات الرأي في غير توافق مع إحدى البيانات أو أكثر المنصوص عليها في المادة الثانية من مقترح القانون، وضد كل من يسمح بنشر أو توزيع اٌستطلاع الرأي متضمن لبيانات كاذبة، والذين لا يحترمون القواعد والشروط المحددة من لدن لجنة اٌستطلاعات الرأي المحددة. وتنص "المادة 2" من مقترح هذا القانون أنه يجب أن يتم إصدار ونشر كل اُستطلاع للرأي كما هو معرف بالمادة 1 أعلاه، تحت مسؤولية الجهة التي أنجزته، ويرفق بالبيانات التالية : اسم الجهة التي أنجزته؛ اسم وصفة مشتري الاستطلاع؛ عدد الأشخاص المستجوبين ومكانهم؛ تاريخ أو تواريخ إجراء الاستجوابات؛ طريقة جمع البيانات؛ نسبة الخطأ المحتملة فى النتائج؛ إشارة تخول حق الاطلاع على الوثيقة المشار إليها في "المادة 6". وجاء في المادة الثالثة أنه قبل نشر أو توزيع أي اٌستطلاع للرأي، كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه، يجب على الجهة التي أنجزته أن تودع لدى لجنة الاستطلاعات المحدثة بموجب "المادة 6" من هذا القانون وثيقة تتضمن ما يلي : موضوع الاستطلاع، طريقة اٌختيار الأشخاص المستجوبين وتركيبة العينة المستجوبة، الشروط التي تم فيها الاستجواب، النص الكامل للأسئلة المطروحة، نسبة الأشخاص الذين لم يجيبوا على كل سؤال، حدود تأويل النتائج المنشورة، إذا اٌقتضى الحال الطريقة المستعملة في اٌستخلاص النتائج غير المباشرة والتي ستكون محل نشريمكن للجنة الاستطلاعات أن تأمر بنشر أو توزيع اُستطلاع للرأي كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه، أو بنشر البيانات الواردة بالوثيقة أو البعض منها. لكل شخص الحق في الإطلاع لدى لجنة الاستطلاعات على الوثيقة المشار إليها في هذه المادة. وتنص المادة الرابعة على أنه عند نشر أو توزيع كل اٌستطلاع للرأي كما هو معرف ب"المادة 1"، يجب أن ترفق المعلومات المتعلقة بأجوبة الأشخاص المستجوبين بالنص الكامل للأسئلة المطروحة. أما "المادة 5" فقد جاء فيها أن تضع الجهة التي أنجزت اٌستطلاع الرأي كما هو معرف ب"المادة 1"، تحت تصرف لجنة الاستطلاع المحدثة بموجب "المادة 6" من هذا القانون، المستندات التي تم الاعتماد عليها في نشر وتوزيع الاستطلاع. وجاء في "المادة 6" أنه تحدث لجنة الاستطلاعات بحيث توكل إليها مهام دراسة واٌقتراح ضوابط، من شأنها ضمان موضوعية وجودة الاستطلاعات المنشورة أو الموزعة، في إطار التوقعات الانتخابية. لا يمكن تطبيق اٌقتراحات اللجنة إلا بموجب مرسوم وزاري. وجاء في "المادة 7" أنه تتكون لجنة الاستطلاعات من أعضاء معينون على أساس ثلاثة أعضاء، من بين أعضاء المجلس الدستوري، المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للحسابات. تعين أيضا شخصيتان ذات خبرة في مجال الاستطلاعات بمقتضى مرسوم وزاري. أما "المادة 8" فتنص على أنه لا أحد يمكنه إنجاز اٌستطلاع للرأي كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه وموجه للنشر أو التوزيع، إذا لم يلتزم بتصريح مسبق موجه إلى لجنة الاستطلاعات، وبتطبيق مقتضيات هذا القانون والنصوص التنظيمية المعتمدة تطبيقا "للمادة 6" أعلاه.على أي أحد يمكنه أن ينشر أو يوزع نتائج اٌستطلاع للرأي، كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه، إذا أنجز قبل أن يكون التصريح الوارد بالفقرة أعلاه قد سبق إيداعه. وجاء في "المادة 9" مايلي : "تتوفر لجنة الاستطلاعات على كامل السلطات لمراقبة إنجاز اٌستطلاعات الرأي المعرفة ب"المادة 1" أعلاه والتأكد من أن بيعها يتم وفق القانون والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل." وفي "المادة 10" جاء مايلي : " تلزم أجهزة الإعلام التي تنشر أو توزع اٌستطلاعا للرأي كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه، في خرق لمقتضيات هذا القانون والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا التي تقوم بعملية النشر خرقا لمقتضيات هذا القانون أو بنود إجبارية من عقود البيع، أو بتحريف مضمون النتائج المحصل عليها، بالنشر الفوري لبيان حقيقة تطلبه لجنة الاستطلاعات. يمكن للجنة الاستطلاعات في أي وقت أن تبرمج وتنشر على مسؤوليتها بيان الحقيقة عن طريق الإذاعة والتلفزة. وتنص "المادة 12" من نفس المقترح أنه يمنع خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع عن طريق أي وسيلة كانت لنشر وتوزيع وشرح كل اٌستطلاع للرأي كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه، ولا يعرقل هذا المنع مواصلة توزيع المنشورات التي ظهرت أو المعطيات الواردة بشبكة الأنترنيت قبل هذا التاريخ دون المس بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 أدناه، وفي الحالات المنصوص عليها في "المادة 10" أعلاه، وحينما يتم نشر أو توزيع أو تفسير الاستطلاع خلال الشهرين الذين يسبقان يوم الاقتراع، كما يجب أن ينشر بيان الحقيقة المطلوب من طرف لجنة الاستطلاعات حسب الحالات، دون أجل وبطريقة تضمن له حيزا مماثلا لذلك الذي منح للاستطلاع، أو يدرج في أقرب عدد قادم للجريدة وفي نفس المكان وبنفس الأوصاف كالمادة التي أثارته ودون أي تفاوت.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.