مأساة بخريبكة.. وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة غرقا داخل صهريج مائي    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات حبسية ضد استطلاعات الرأي الكاذبة حول الانتخابات
نشر في زابريس يوم 16 - 09 - 2011


تناقش لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية يوم الثلاثاء المقبل مقترح قانون يتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب. تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية ينص على عقوبات من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلي 5.000 درهم، ضد كل من يقوم بنشر أو توزيع اٌستطلاعات الرأي في غير توافق مع إحدى البيانات أو أكثر المنصوص عليها في المادة الثانية من مقترح القانون، وضد كل من يسمح بنشر أو توزيع اٌستطلاع الرأي متضمن لبيانات كاذبة، والذين لا يحترمون القواعد والشروط المحددة من لدن لجنة اٌستطلاعات الرأي المحددة. وتنص "المادة 2" من مقترح هذا القانون أنه يجب أن يتم إصدار ونشر كل اُستطلاع للرأي كما هو معرف بالمادة 1 أعلاه، تحت مسؤولية الجهة التي أنجزته، ويرفق بالبيانات التالية : اسم الجهة التي أنجزته؛ اسم وصفة مشتري الاستطلاع؛ عدد الأشخاص المستجوبين ومكانهم؛ تاريخ أو تواريخ إجراء الاستجوابات؛ طريقة جمع البيانات؛ نسبة الخطأ المحتملة فى النتائج؛ إشارة تخول حق الاطلاع على الوثيقة المشار إليها في "المادة 6". وجاء في المادة الثالثة أنه قبل نشر أو توزيع أي اٌستطلاع للرأي، كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه، يجب على الجهة التي أنجزته أن تودع لدى لجنة الاستطلاعات المحدثة بموجب "المادة 6" من هذا القانون وثيقة تتضمن ما يلي : موضوع الاستطلاع، طريقة اٌختيار الأشخاص المستجوبين وتركيبة العينة المستجوبة، الشروط التي تم فيها الاستجواب، النص الكامل للأسئلة المطروحة، نسبة الأشخاص الذين لم يجيبوا على كل سؤال، حدود تأويل النتائج المنشورة، إذا اٌقتضى الحال الطريقة المستعملة في اٌستخلاص النتائج غير المباشرة والتي ستكون محل نشريمكن للجنة الاستطلاعات أن تأمر بنشر أو توزيع اُستطلاع للرأي كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه، أو بنشر البيانات الواردة بالوثيقة أو البعض منها. لكل شخص الحق في الإطلاع لدى لجنة الاستطلاعات على الوثيقة المشار إليها في هذه المادة. وتنص المادة الرابعة على أنه عند نشر أو توزيع كل اٌستطلاع للرأي كما هو معرف ب"المادة 1"، يجب أن ترفق المعلومات المتعلقة بأجوبة الأشخاص المستجوبين بالنص الكامل للأسئلة المطروحة. أما "المادة 5" فقد جاء فيها أن تضع الجهة التي أنجزت اٌستطلاع الرأي كما هو معرف ب"المادة 1"، تحت تصرف لجنة الاستطلاع المحدثة بموجب "المادة 6" من هذا القانون، المستندات التي تم الاعتماد عليها في نشر وتوزيع الاستطلاع. وجاء في "المادة 6" أنه تحدث لجنة الاستطلاعات بحيث توكل إليها مهام دراسة واٌقتراح ضوابط، من شأنها ضمان موضوعية وجودة الاستطلاعات المنشورة أو الموزعة، في إطار التوقعات الانتخابية. لا يمكن تطبيق اٌقتراحات اللجنة إلا بموجب مرسوم وزاري. وجاء في "المادة 7" أنه تتكون لجنة الاستطلاعات من أعضاء معينون على أساس ثلاثة أعضاء، من بين أعضاء المجلس الدستوري، المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للحسابات. تعين أيضا شخصيتان ذات خبرة في مجال الاستطلاعات بمقتضى مرسوم وزاري. أما "المادة 8" فتنص على أنه لا أحد يمكنه إنجاز اٌستطلاع للرأي كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه وموجه للنشر أو التوزيع، إذا لم يلتزم بتصريح مسبق موجه إلى لجنة الاستطلاعات، وبتطبيق مقتضيات هذا القانون والنصوص التنظيمية المعتمدة تطبيقا "للمادة 6" أعلاه.على أي أحد يمكنه أن ينشر أو يوزع نتائج اٌستطلاع للرأي، كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه، إذا أنجز قبل أن يكون التصريح الوارد بالفقرة أعلاه قد سبق إيداعه. وجاء في "المادة 9" مايلي : "تتوفر لجنة الاستطلاعات على كامل السلطات لمراقبة إنجاز اٌستطلاعات الرأي المعرفة ب"المادة 1" أعلاه والتأكد من أن بيعها يتم وفق القانون والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل." وفي "المادة 10" جاء مايلي : " تلزم أجهزة الإعلام التي تنشر أو توزع اٌستطلاعا للرأي كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه، في خرق لمقتضيات هذا القانون والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا التي تقوم بعملية النشر خرقا لمقتضيات هذا القانون أو بنود إجبارية من عقود البيع، أو بتحريف مضمون النتائج المحصل عليها، بالنشر الفوري لبيان حقيقة تطلبه لجنة الاستطلاعات. يمكن للجنة الاستطلاعات في أي وقت أن تبرمج وتنشر على مسؤوليتها بيان الحقيقة عن طريق الإذاعة والتلفزة. وتنص "المادة 12" من نفس المقترح أنه يمنع خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع عن طريق أي وسيلة كانت لنشر وتوزيع وشرح كل اٌستطلاع للرأي كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه، ولا يعرقل هذا المنع مواصلة توزيع المنشورات التي ظهرت أو المعطيات الواردة بشبكة الأنترنيت قبل هذا التاريخ دون المس بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 أدناه، وفي الحالات المنصوص عليها في "المادة 10" أعلاه، وحينما يتم نشر أو توزيع أو تفسير الاستطلاع خلال الشهرين الذين يسبقان يوم الاقتراع، كما يجب أن ينشر بيان الحقيقة المطلوب من طرف لجنة الاستطلاعات حسب الحالات، دون أجل وبطريقة تضمن له حيزا مماثلا لذلك الذي منح للاستطلاع، أو يدرج في أقرب عدد قادم للجريدة وفي نفس المكان وبنفس الأوصاف كالمادة التي أثارته ودون أي تفاوت.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.