التأمين التكافلي.. أقساط بقيمة 94,9 مليون درهم خلال سنة 2024    أنظمة التقاعد الأساسية واصلت تسجيل اختلالات هيكلية سنة 2024    وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن سن 53 عاما    سقوط "قايد" و"مقدم" متلبسين بتلقي رشوة من صاحب مقهى    الأوقاف ترد على الجدل حول إعفاء رئيس المجلس العلمي لفيكيك: "بعض المنتقدين مغرضون وآخرون متسرعون"    ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إذ لم يستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة    الشرطة القضائية بإمزورن توقف مروجاً للمخدرات وتضبط بحوزته كوكايين و"شيرا"    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من رئيس جمهورية السلفادور بمناسبة عيد العرش            في تطور جديد بنما تؤكد بوضوح مغربية الصحراء        مستشار الرئيس الأمريكي يؤكد للجزائر عبر حوار مع صحيفة جزائرية .. الصحراء مغربية والحل الوحيد هو الحكم الذاتي    انتخاب السفير عمر هلال نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية                كونية الرؤية في ديوان «أجراس متوسطية» للشاعر عاطف معاوية    العازف والباحث الأكاديمي في تاريخ الموسيقى «عبد الحق وردي»    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    نظام تأشيرات جديد: 15 مليون للحصول على ڤيزا أمريكا    تركمنستان.. انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية    احتياجات الخزينة ستتجاوز 12 مليار درهم خلال غشت    "مستوطنة على أرض أمازيغية مغربية".. كتاب يصور مليلية مثالا لاستمرار الاستعمار وتأثيره العميق على الناظور    اسرائيل تستعد لمرحلة جديدة من العدوان على غزة قد تتضمن إعادة احتلال القطاع بالكامل    لطيفة رأفت تعلن تأجيل حفلها بأكادير وتعد بلقاء قريب    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    أمريكا تسلح أوكرانيا بمال اسكندينافيا    زيادة إنتاج نفط "أوبك+" تنعش آمال المغرب في تخفيف فاتورة الطاقة    حادثة مأساوية بين المعازيز والخميسات تودي بحياة سائق طاكسي وأفراد من عائلته    الإفراج بكفالة مشروطة عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    الدورة السادسة عشرة من معرض الفرس للجدیدة سلسلة من الندوات حول العنایة بالخیل والتراث الفروسي    المغرب ‬يسير ‬نحو ‬جيل ‬جديد ‬من ‬برامج ‬التنمية ‬المجالية.. ‬نهاية ‬زمن ‬الفوارق ‬وتفاوت ‬السرعات    مندوبية ‬التخطيط ‬تكشف: ‬وضعية ‬سوق ‬الشغل ‬لازالت ‬تعاني ‬من ‬آثار ‬الجفاف    الموهبة الكبيرة وزان يوقع عقدًا جديدًا مع أياكس بعد رفض ريال مدريد التعاقد معه    "منتخب U20" يستعد لكأس العالم    رضا سليم يعود للجيش الملكى على سبيل الإعارة    خواطر تسر الخاطر    دراسة: الحر يؤثر على الصحة العقلية للإنسان    "سورف إكسبو" لركوب الأمواج في دورته الرابعة أكتوبر المقبل    22 شهرا من الإبادة.. الجيش الإسرائيلي يقتل 20 فلسطينيا في غزة فجر الثلاثاء    تارودانت… 14 مليون درهم لتأهيل المواقع السياحية بأسكاون وتيسليت    وَانْ تُو تْرِي دِيرِي عَقْلك يَا لاَنجِيرِي!    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    كاميرات مراقبة صينية في سبتة ومليلية تثير الجدل في إسبانيا    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة نشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية مرسوم إيجابي ناقص

منذ ما يزيد عن عشر سنوات ونحن ننادي ونطالب الدولة التي تتحدث عن رغبتها في إقامة دولة الحق والعدالة والمساواة أمام القانون وأمام توزيع الخيرات وأمام الشغل وأمام التطبيب بأن تعمل أولا على خلق وعي وثقافة قانونية بالحقوق والواجبات لدى المواطنين بدأ بموظفيها على كافة درجاتهم، ولن يتسنى ذلك إلا بنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية عبر مختلف وسائل الاعلام ليطلع عليها الرأي العام، وخلف نقاش وطني حولها حتى يساهم فيها الجميع ويتحمل مسؤوليته ليس فقط في احترامها ولكن كذلك تنفيذها وحمايتها.
وكنا ومازلنا نقول على ان سياسة الإقصاء والوصاية على الغير تعطي تصرفات رد فعلية عكسية خاصة عند الاكتفاء بمناقشة قانون يهم الجميع بين مجموعة من الاشخاص المحدودين والذين قد »لا يمثلون« سسيولوجيا وإحصائيا كافة شرائح المجتمع المغربي بثقافاتها المختلف والمتجددة باستمرار اليوم.
وبإطلاعنا على العدد 5744 من الجريدة الرسمية فرحنا بوجود المرسوم رقم 2/08/229 الصادر في 21 ماي 2009 »بإحداث لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية« لكننا عند قراءته صدمنا لكونه هذا المرسوم خاص »... لمشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والمقررات الإدارية التي تتعلق بالقطاعات والمجالات الوارد ذكرها في إطار اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية...«.
وهكذا فإن الدولة تستمر في حرمان المواطنين من حق الاطلاع وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم حياتهم اليومية والتي من خلال بعضها تفرض عليهم واجبات يجهلونها، ومع ذلك فإننا ننشر للدولة مرسومها لأنه بالنسبة لنا يهم فئة من المواطنين المشتغلين بالتجارة، ولأن عملنا يحتم علينا ذلك.
فهل تتدارك الدولة خطأها المتمثل في إعطاء حق لشريحة من المواطنين وحرمان الآخرين، وتعمم هذا المرسوم على جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المقبلة ؟
مرسوم رقم 2.08.229 صادر في 21 ماي 2009 بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية (الجريدة الرسمية عدد 5744).
{ المادة الأولى:
»يهدف هذا المرسوم الى إحداث مسطرة للنشر الإلكتروني لمشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والمقررات الادارية التي تتعلق بالقطاعات والمجالات المبينة بعده والووارد ذكرها في إطار اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية، والى إتاحة الامكانية للأشخاص المهتمين لإبداء تعاليق بشأنها:
1 تجارة البضائع بما فيها تجارة المنتوجات الفلاحية ومنتوجات النسيج.
2 تجارة الخدمات بما فيها الخدمات المالية والمواصلات.
3 جميع الاجراءات التجارية بما فيه الاجراءات الصحية والسلامة النباتية وقواعد المنشأ والادارة الجمركية والعوائق التقنية للتجارة والاجراءات الحمائية والمعايير والمواصفات القياسية.
4 الصفقات العمومية والاستثمار والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والبيئة وقانون الشغل.
{ المادة الثانية..
علاوة على الاختصاصات المخولة للأمانة العامة للحكومة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه قم 2.83.365 تقوم هذه الاخيرة بنشر المشاريع المذكورة في المادة الاولى أعلاه في موقعها الإلكتروني طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
{ المادة الثالثة.
يجب أن يوجه كل مشروع قانون أو مرسوم أو قرار أو مقرر يتعلق مضمونه بالمجالات المذكورة في المادة الاولى أعلاه. الى الامانة العامة للحكومة مكتوب على الورق وعلى حامل إلكتروني. ويجب ان يرفق المشروع السالف الذكر بمذكرة تحدد موضوعه ومختلف الأوجه التي يغيها والإضافة التي جاء بها وكذا أهم التغييرات التي يدخلها، ويجب ان تحدد هذه المذكرة أيضا المصلحة التي تقدمت بالمشروع وكذا عنوانها الإلكتروني.
{ المادة الرابعة.
يعرض قرار تقدير ما إذا كان المشروع يتعلق بأحد القطاعات أو المجالات المشار إليها في المادة الاولى أعلاه على رأي لجنة تحدث هذا الغرض.
تتألف هذه اللجنة التي يرأسها ممثل عن الامين العام للحكومة:
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون.
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون.
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية.
ممثل عن كل قطاع من القطاعات المعنية بالمشروع.
تجتمع اللجنة المذكورة بالأمانة العامة للحكومة بدعوة من رئيسها.
{ المادة الخامسة.
يوضع كل مشروع من المشاريع المشار إليها في المادة الاولى أعلاه، تم قبوله من طرف اللجنة المومأ إليها في المادة 4 أعلاه على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة الذي يعتبر الموقع الوحيد لوضع مشاريع النصوص المعنية بموضوع هذا المرسوم ولاستقبال التعاليق التي يثيرها مضمون المشاريع المذكورة.
{ المادة السادسة..
تبقى مشاريع النصوص المشار إليها في المادة الاولى أعلاه والتي حظيت برأي إيجابي من قبل اللجنة، على الموقع طوال مدة لا تقل عن 15 يوما، ماعدا في حالات الاستعجال، وذلك لتمكين الاشخاص المهتمين من إبداء تعاليق بخصوص تلك المشاريع.
يجب أن تنصب التعاليق، حصرا، على موضوع النص المنشور.
يمكن للعموم أن يطلع على التعاليق في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة.
يجب على الاشخاص المهتمين الذين يبدون تعاليق أن يبينوا هويتهم. ويستبعد كل تعليق وارد عن أشخاص لم يبينوا هويتهم أو عنوانهم التجاري.
{ المادة السابعة.
يجب على المصلحة التي تقدمت بالمشروع المشار إليها في المادة 3 أعلاه ان تقوم بتتبع التعاليق المتلقاة وبتلخيصها وأن تقوم، قدر الاستطاعة، بالإجابة عليها بكيفية عامة، حسب موضوع التعاليق.
يقوم القطاع المعني بمشروع النص بتوجيهه الى الامانة العامة للحكومة في صيغة تأخذ بعين الاعتبار التعاليق التي قبلها.
{ المادة الثامنة.
يمكن أن تنشر الصيغة الجديدة مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة حسب نفس الشروط المبينة في هذا المرسوم إذا تم إدخال تغييرات جوهرية على الصيغة الاصلية للمشروع.
{ المادة التاسعة.
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والى وزير التجارة الخارجية والى الأمن العام للحكومة، كل واحد منهم فيما يخصه.
{ المادة 10.
يدخل هذا المرسوم حيز التطبيق ستة (06) أشهر بعد نشره بالجريدة الرسمية«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.