وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة نشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية مرسوم إيجابي ناقص

منذ ما يزيد عن عشر سنوات ونحن ننادي ونطالب الدولة التي تتحدث عن رغبتها في إقامة دولة الحق والعدالة والمساواة أمام القانون وأمام توزيع الخيرات وأمام الشغل وأمام التطبيب بأن تعمل أولا على خلق وعي وثقافة قانونية بالحقوق والواجبات لدى المواطنين بدأ بموظفيها على كافة درجاتهم، ولن يتسنى ذلك إلا بنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية عبر مختلف وسائل الاعلام ليطلع عليها الرأي العام، وخلف نقاش وطني حولها حتى يساهم فيها الجميع ويتحمل مسؤوليته ليس فقط في احترامها ولكن كذلك تنفيذها وحمايتها.
وكنا ومازلنا نقول على ان سياسة الإقصاء والوصاية على الغير تعطي تصرفات رد فعلية عكسية خاصة عند الاكتفاء بمناقشة قانون يهم الجميع بين مجموعة من الاشخاص المحدودين والذين قد »لا يمثلون« سسيولوجيا وإحصائيا كافة شرائح المجتمع المغربي بثقافاتها المختلف والمتجددة باستمرار اليوم.
وبإطلاعنا على العدد 5744 من الجريدة الرسمية فرحنا بوجود المرسوم رقم 2/08/229 الصادر في 21 ماي 2009 »بإحداث لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية« لكننا عند قراءته صدمنا لكونه هذا المرسوم خاص »... لمشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والمقررات الإدارية التي تتعلق بالقطاعات والمجالات الوارد ذكرها في إطار اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية...«.
وهكذا فإن الدولة تستمر في حرمان المواطنين من حق الاطلاع وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم حياتهم اليومية والتي من خلال بعضها تفرض عليهم واجبات يجهلونها، ومع ذلك فإننا ننشر للدولة مرسومها لأنه بالنسبة لنا يهم فئة من المواطنين المشتغلين بالتجارة، ولأن عملنا يحتم علينا ذلك.
فهل تتدارك الدولة خطأها المتمثل في إعطاء حق لشريحة من المواطنين وحرمان الآخرين، وتعمم هذا المرسوم على جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المقبلة ؟
مرسوم رقم 2.08.229 صادر في 21 ماي 2009 بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية (الجريدة الرسمية عدد 5744).
{ المادة الأولى:
»يهدف هذا المرسوم الى إحداث مسطرة للنشر الإلكتروني لمشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والمقررات الادارية التي تتعلق بالقطاعات والمجالات المبينة بعده والووارد ذكرها في إطار اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية، والى إتاحة الامكانية للأشخاص المهتمين لإبداء تعاليق بشأنها:
1 تجارة البضائع بما فيها تجارة المنتوجات الفلاحية ومنتوجات النسيج.
2 تجارة الخدمات بما فيها الخدمات المالية والمواصلات.
3 جميع الاجراءات التجارية بما فيه الاجراءات الصحية والسلامة النباتية وقواعد المنشأ والادارة الجمركية والعوائق التقنية للتجارة والاجراءات الحمائية والمعايير والمواصفات القياسية.
4 الصفقات العمومية والاستثمار والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والبيئة وقانون الشغل.
{ المادة الثانية..
علاوة على الاختصاصات المخولة للأمانة العامة للحكومة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه قم 2.83.365 تقوم هذه الاخيرة بنشر المشاريع المذكورة في المادة الاولى أعلاه في موقعها الإلكتروني طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
{ المادة الثالثة.
يجب أن يوجه كل مشروع قانون أو مرسوم أو قرار أو مقرر يتعلق مضمونه بالمجالات المذكورة في المادة الاولى أعلاه. الى الامانة العامة للحكومة مكتوب على الورق وعلى حامل إلكتروني. ويجب ان يرفق المشروع السالف الذكر بمذكرة تحدد موضوعه ومختلف الأوجه التي يغيها والإضافة التي جاء بها وكذا أهم التغييرات التي يدخلها، ويجب ان تحدد هذه المذكرة أيضا المصلحة التي تقدمت بالمشروع وكذا عنوانها الإلكتروني.
{ المادة الرابعة.
يعرض قرار تقدير ما إذا كان المشروع يتعلق بأحد القطاعات أو المجالات المشار إليها في المادة الاولى أعلاه على رأي لجنة تحدث هذا الغرض.
تتألف هذه اللجنة التي يرأسها ممثل عن الامين العام للحكومة:
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون.
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون.
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية.
ممثل عن كل قطاع من القطاعات المعنية بالمشروع.
تجتمع اللجنة المذكورة بالأمانة العامة للحكومة بدعوة من رئيسها.
{ المادة الخامسة.
يوضع كل مشروع من المشاريع المشار إليها في المادة الاولى أعلاه، تم قبوله من طرف اللجنة المومأ إليها في المادة 4 أعلاه على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة الذي يعتبر الموقع الوحيد لوضع مشاريع النصوص المعنية بموضوع هذا المرسوم ولاستقبال التعاليق التي يثيرها مضمون المشاريع المذكورة.
{ المادة السادسة..
تبقى مشاريع النصوص المشار إليها في المادة الاولى أعلاه والتي حظيت برأي إيجابي من قبل اللجنة، على الموقع طوال مدة لا تقل عن 15 يوما، ماعدا في حالات الاستعجال، وذلك لتمكين الاشخاص المهتمين من إبداء تعاليق بخصوص تلك المشاريع.
يجب أن تنصب التعاليق، حصرا، على موضوع النص المنشور.
يمكن للعموم أن يطلع على التعاليق في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة.
يجب على الاشخاص المهتمين الذين يبدون تعاليق أن يبينوا هويتهم. ويستبعد كل تعليق وارد عن أشخاص لم يبينوا هويتهم أو عنوانهم التجاري.
{ المادة السابعة.
يجب على المصلحة التي تقدمت بالمشروع المشار إليها في المادة 3 أعلاه ان تقوم بتتبع التعاليق المتلقاة وبتلخيصها وأن تقوم، قدر الاستطاعة، بالإجابة عليها بكيفية عامة، حسب موضوع التعاليق.
يقوم القطاع المعني بمشروع النص بتوجيهه الى الامانة العامة للحكومة في صيغة تأخذ بعين الاعتبار التعاليق التي قبلها.
{ المادة الثامنة.
يمكن أن تنشر الصيغة الجديدة مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة حسب نفس الشروط المبينة في هذا المرسوم إذا تم إدخال تغييرات جوهرية على الصيغة الاصلية للمشروع.
{ المادة التاسعة.
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والى وزير التجارة الخارجية والى الأمن العام للحكومة، كل واحد منهم فيما يخصه.
{ المادة 10.
يدخل هذا المرسوم حيز التطبيق ستة (06) أشهر بعد نشره بالجريدة الرسمية«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.