شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تعد مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية
نشر في دوزيم يوم 01 - 05 - 2020

يبدو أن موضوع المحاكمة عن ومسار سد الفراغ القانوني المثير للجدل بين العاملين في قطاع العدل ، يأخذ السرعة القصوى ، عبر مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية أعدت وزارة العدل،حيث سيعمل هذا النص القانوني على إلحاق تعديلات قانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما جواز طريق المتقاضين داخل ومحاكم المملكة .
وبحسب النص الذي اطلعت عليه 2m.ma ، يتعلق الامر بجملة من التعديلات سوف تمس المسطرة المدنية والجنائية ، في ما يهم مراحل مهمة من التقاضي ، كعملية إيداع دعوى المتقاضين أو عملية التبليغ التي أصبح الحامل الإلكتروني أحد مرتكزاتها، كما نص عليه هذا المشروع.
ويوضح التعديل المقترح على الفصل 31 من المسطرة المدنية ، أنه يتعين تلقائيا بواسطة نظام معلوماتي معد بمجرد إيداع مقال الدعوى بكتابة الضبط، ان يسلم الملف داخل أجل أربع وعشرين ساعة وهو ما يسمح للطرف المدعي استلام استدعاء الدعوى بشكل فوري .
وبحسب مقتضيات التبليغ الالكتروني التي اطلعت عليها 2m.ma ، تتولى منصة الكترونية رسمية تأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات بين المحامين ومحاكم المملكة وذلك مع ضمان موثوقية المعطيات المضمنة وسلامة الوثائق وأمن وسرية التبادلات الالكترونية .
وتنص مقتضيات المشروع ،على عدم قبول إنكار أطراف الدعوى للمستندات المقدمة عبر الوسائط الالكترونية ، حيث يعد ضمانة اساسية ومهمة للوثائق المصرح بها إلكترونيا .
كما سوف تشمل المنصة التي سوف تتكلف وزارة العدل على إخراجها للوجود ، امكانية ولوج كل من المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء المحلفين لدى محاكم المملكة ، فضلا عن إمكانية دمج العناوين الالكترونية الرسمية للإدارات العمومية في عملية التبليغ الالكتروني.
ويتيح هذا المشروع القاضي ، بتعديل بنود المسطرة المدنية ، امكانية المحاكم ان تصدر أوامر التبليغ الالكتروني تلقائيا او عبر طلب من أطراف الدعوى .
أما على مستوى المسطرة الجنائية، سوف يهم التعديل الباب العاشر مكرر والذي يقترح اعمال تقنية الاتصال عن بعد، في حال وجود أسباب جدية تحول دون حضور المتهم أو الضحية أو المطالب بالحق المدني.
ويلاحظ من خلال المادة 1-193 من الباب العاشر مكرر، غياب تحديد دقيق للأسباب التي قد تحول دون حضور المتهم و الضحية، مما يفتح تأويلات امام تنزيل النص من طرف قاضي التحقيق.
كما يستغرب ادخال بعض التقنيات التي لا تدخل ضمن الرقمنة، كجهاز الفاكس الذي جاء منصوصا عليه في الفقرة الثالثة من المادة 3-193 والتي نصت على أن يوجه كاتب الضبط بعد تحرير محضر بكل عملية استماع او استنطاق عبر الفاكس او البريد الالكتروني ، او باي وسيلة أخرى تترك اثرا كتابيا ..
ويفتح النص أيضا تساؤلات عن الضمانات الموكولة للمتهم داخل المؤسسة السجنية، حيث ينص ذات الفصل على أنه في حال رفض التوقيع من طرف المعني بالأمر يشار إلى رفضه ويحال من جديد المحضر من قبل مدير المؤسسة السجنية الى القاضي الذي يوقعه بمعية كاتب الضبط .
المثير في النص المقترح في ما يخص الانابة القضائية الدولية ، حيث يتيح المشروع لوزير العدل أن يأذن لمحكمة اجنبية بالاستماع الى شخص او اكثر اذا كان موجودا في المغرب وبحضور مترجم، كما يعطي الصلاحية للقاضي المسؤول على تنفيذ الانابة الدولية ، الاعتراض على طرح بعض الاسئلة اذا كان من شأنها المساس بمصالح المغرب الاساسية او بثوابته التي تتعلق بسر من أسرار الدفاع الوطني .
وفي إطار توازي الشكليات يتيح النص المقترح أيضا للقضاء المغربي، الاستماع الى الأشخاص الموجودين في الخارج قصد استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير أو تلقي تصريحاتهم عبر تقنية الاتصال عن بعد ،وفق مقتضيات هذا القانون وشرط مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي يتطلب القيام بالإجراءات باقاليمها .
وفي ما يخص الحراسة النظرية ، يتيح المشروع لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بغرض تمديد الحراسة النظرية، امكانية الاستماع الى الشخص المعني عن بعد لكن قد تحتاج المعالجة المعلوماتية للمحاضر، قرار مشترك لوزير العدل والسلطة المشرفة إداريا على محرر المحضر بالتشاور مع النيابة العامة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.