ميلوني تأمل حكومة فرنسية محافظة    بركة من قلب الصحراء المغربية: الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والسمارة رمز للصمود والنضال    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    جريمة قتل تهز جماعة العوامة ضواحي طنجة إثر شجار دموي    التحول الرقمي يفاقم تحديات الأحزاب في المغرب    رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية    يوسف العربي ينقذ نانت في وقت حاسم        "مسار الإنجازات".. فاطمة الزهراء عمور تعلن أرقاما قياسية جديدة حققها القطاع السياحي ببلادنا    النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى    وفاة شخص بعد اصطدام زورق محمل بالحشيش بدورية للحرس المدني الاسباني            اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    "ثورة المستشفيات".. دعوات للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية تعم وسائط التواصل الاجتماعي والسلطات في تزنيت وطاطا تحذر        بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    مشاكل تقنية تمنع إبحار السفينة المغربية الثانية ضمن "أسطول الصمود"    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)        هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق        دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    "بشرى لساكنة إقليم وزان".. انطلاق أشغال بناء سوقين لبيع الخضر والفواكه واللحوم    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام        التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    الرسالة الملكية في المولد النبوي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماهي المسطرة القانونية التي يمكن أن تتبعها المرأة لإثبات فعل العنف الالكتروني وكيفية التبليغ عنه؟
نشر في دوزيم يوم 13 - 12 - 2020

العنف الإلكتروني برز بشكل لافت في الآونة الأخيرة ليدفع أصوات الجمعيات الحقوقية، العاملة في ميدان محاربة العنف الممارس على النساء بكل أشكاله، تتعالى في كل وقت وحين من أجل دق ناقوس خطر هذه الظاهرة.
آخر الأرقام المتحدثة عن العنف الإلكتروني تشير إلى أن قرابة مليون ونصف امرأة مغربية تقع ضحية لهذا النوع من العنف؛ أي بمعدل انتشار يصل إلى 13.8 في المائة، أغلبهن بالوسط الحضري،. هذه المعطيات كشفتها المندوبية السامية للتخطيط حول نتائج البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال في2019.
وتزداد حدة العنف الالكتروني، حسب المندوبية ذاتها، بين الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة، وذوات التعليم العالي، والعازبات والتلميذات والطالبات، إذ عزت المندوبية، هذه النسب إلى الاستخدام المتكرر والمتزايد لتكنولوجيا الاتصالات والشبكات الاجتماعية من طرف هذه الفئة، مبرزة أن مرتكبي العنف الالكتروني هم في الغالب رجال ( 86.2 في المائة)، ولا سيما المجهولون منهم ( 72.6 بالمائة).
ماذا يقول القانون؟
وفي قراءته القانونية للنصوص الزجرية للعنف الرقمي، أبرز محمد المالكي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حمل لأول مرة مجموعة من المقتضيات الجديدة، وأعطى تعريفا للعنف الممارس على النساء في مادته الأولى بأنه : "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة".
وأوضح المالكي، في تصريح هاتفي لموقع القناة الثانية، أن "القانون المغربي لم يتحدث عن العنف الرقمي بصريح العبارة أو أدخله ضمن الأشكال الأربعة للعنف (الاقتصادي، النفسي، الجنسي والجسدي)، وإنما أشار إليه بمجموعة من النصوص القانونية المتفرقة في قانون رقم 103.13 وهي قليلة جدا بالنظر إلى أهمية هذا الموضوع".
واعتبر أن العنف الرقمي هو شكل جديد ظهر بحكم الثورة التكنولوجية والتي فرضت معالجة هذا الموضوع انطلاقا من القانون، ونص هذا الأخير عقوبات زجرية جديدة، وذكر أن المشرع المغربي أشار إلى العنف الرقمي بشكل مباشر في الفصل 1-447 من قانون رقم 103.13 والذي يقول: "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته" مبرزا أنه عند وقوع مثل هاته الممارسات فإنها تدخل في خانة العنف الرقمي".
وتابع، أن الفصل 2 – 447 يشير إلى أنه:"يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم"
ولفت الخبير القانوني، إلى جريمة التحرش الجنسي التي كانت تقع في الفضاءات العمومية وأماكن العمل اليوم انتقلت إلى الفضاء الرقمي والمشرع وضع نصا جزريا في هذا الإطار وهو الذ في الفقرة الثانية من الفصل 1-1-503 والتي تنص على أنه: "يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
كيفية الاثبات..
أقر المحامي المالكي، أن "أدلة الاثبات العنف الرقمي الممارس على المرأة يطرح صعوبة كبيرة لكون أدلة الاثبات سهلة الاندثار؛ وبالتالي تطرح مشكلا وهو كيفية الحفاظ على تلك الرسائل (مكتوبة أو صوتية) أو الصور..".
وحول ماهي المسطرة التي يمكن أن تتبعها الضحية لإثبات جريمة العنف الرقمي وكيفية التبليغ عنها؟، رد المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن هناك طريقتين أولها "إذا تعرضت أي امرأة إلى العنف الرقمي عليها أولا أن تقوم بمعاينة بواسطة مفوض قضائي لجميع الرسائل والصور التي تتوصل بها الضحية من طرف المُعنِّف"، مشددا على أن "المفوض القضائي حين معاينته سينجز محضرا وهذا الأخير له قوة قانونية لا يمكن الطعن فيه".
وأكد نفس المتحدث في نفس السياق، أن مسطرة المفوض القضائي لها أهمية كبيرة جدا لأنه يمكنه توثيق وتحديد حجم الضرر الذي لحق بالضحية بسبب هذا العنف الإلكتروني مثلا (حين نشر صور شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي سيتم الوقوف عند عدد الأشخاص الذين تبادلوها وكذا الذين وضعوا رمز الإعجاب بها وإلى غير ذلك..).
أما الطريقة الثانية، يضيف المتحدث، "القيام بلقطة شاشة الهاتف (السكرين شوت) قبل اندثارها والتي تعتبر أدلة قانونية لفعل العنف الرقمي الممارس على المرأة وتقديمها للمصالح الأمنية المختصة بذلك".
وخلص المتحدث ذاته حديثه بالقول، إنه "بعد جمع هاته الأدلة يمكن للضحية أن تتقدم بشكايتها إلى النيابة العامة حتى وإن كانت ضد مجهول"، موردا، أنه للحد من العنف الممارس على النساء تم إحداث داخل المحاكم "خلية العنف ضد النساء والطفل" التي تتكلف بدراسة مثل هاته الشكايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.