غرامة تصل إلى 30 ألف درهم وحبس حتى سنة.. عقوبات صارمة ضد الدراجات غير المطابقة    شفشاون .. تطويق الحريق الذي شب بغابة دردارة    غزة... 61 ألفا و776 شهيدا فلسطينيا منذ بدء الحرب في غزة        كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين (المجموعة1/الجولة 4).. منتخب الكونغو الديمقراطية يفوز على نظيره الأنغولي (2-0)    قراءة في قرار المحكمة الدستورية عدد 25/255 بشأن قانون المسطرة المدنية رقم 02-23    "شان 2024".. السكتيوي: العامل الذهني كان حاسما في الفوز على زامبيا    خلاف حول دراجة "سانية" ينتهي بجريمة قتل مروعة في حي السعادة بطنجة    خلاف حول سروال ينتهي بجريمة قتل مروعة بطنجة    باطمة تحيي لأول مرة بالجوهرة الزرقاء سهرة غنائية وتسدل الستار عن فعاليات "صيف شفشاون"    بتعاون مع المغرب... اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس        عملية "قَدَر" 1979... عندما حسم المغرب مصير وادي الذهب في ساعات    اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    سياح فرنسيون ضحية سوربوكنج في فندق فاخر بتغازوت يحول عطلتهم إلى كابوس    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله    العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل                    ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد        بعد تتويجه بالسوبر الأوروبي.. حكيمي ضمن أكثر ثلاثة لاعبين أفارقة تتويجًا بالألقاب    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس        سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار    تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    حين تتحطم الأكاذيب على جدار الاستخبارات المغربية الصلب    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل جديدة: مسؤولو مركز تسجيل السيارات بالناظور المسجونين يتبادلون التهم فيما بينهم
نشر في أريفينو يوم 28 - 02 - 2013

الوكيل العام التمس إعمال الفصل 353 من القانون الجنائي والدفاع طالب بالبراءة لموكليه
حميد الأبيض
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال الثلاثاء الماضي، 23 سنة سجنا على ثلاثة متهمين، بينهم عامل مهاجر ببلجيكا،
في ملف فضيحة تسجيل وتعشير السيارات بمركز الناظور.وقضت بإدانة «ي. ف» رئيس مركز تسجيل السيارات بالناظور وخلفه «ع. أ»،
ب10 سنوات سجنا لكل واحد منهما، و3 سنوات ل»ك. ع» عامل مهاجر.
توبع المتهمون بتهم المشاركة في تزوير وثائق إدارية ومعلوماتية واستعمالها والإرشاء والمشاركة في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات من قبل موظف أثناء مزاولة مهامه وتكوين عصابة إجرامية والمساهمة في إتلاف وإخفاء وثائق عامة من شأنها أن تسهل البحث عن جنايات وجنح والكشف عن أدلتها، وتهم أخرى.
وفجر الملف إثر عدة شكايات تتعلق بتلاعبات تحوم حول ابتزاز واستفزاز المرشحين من قبل مكلف باجتياز امتحان السياقة، وأخرى لفاعلين جمعويين تخص ست سيارات منحت بطائقها الرمادية لأصحابها دون تعشير واتباع المسطرة القانونية وعدم التثبت من الوثائق اللازمة، أربع منها لفائدة عامل مهاجر واثنتين لسيدة وشخص آخر.
وقدم ممثل النيابة العامة درسا قانونيا فصل فيه مختلف الفصول المتابع بها الأظناء، مقسما مرافعته إلى 3 أقسام تتعلق بوسائل الإثبات ومناقشة الجرائم والتهم الواردة وتبرير العقوبة بعدما اقترح إعمال الفصل 353 من القانون الجنائي ومعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد أو 10 سنوات في حالة تمتيعهم بظروف التخفيف.
وتحدث ممثل الحق العام، عن وسيلتين للإثبات تتعلق بتصريحات شفاهية صادرة عن موظفين وشهود، ووثائق رسمية صادرة عن إدارات عمومية لها علاقة بالتثبت من الوقائع والتدقيق والافتحاص، خاصة إفادات مديرية التجهيز والنقل وإدارة الضرائب والقباضة ومحضر المعاينة المجرى بناء على أوامر النيابة العامة باستئنافية الناظور.
وأكدت الإدارات عدم تعشير السيارات الستة، واحترام المراحل التي يجب أن تقطعها خاصة من ناحية التحقق ومعاينة السيارة وإنجاز محضر التسليم الانفرادي، وعدم قانونية الأمر بالاعتماد الخاصة بطلبات الحصول على البطائق الرمادية.
وأشار إلى أن من وسائل الإثبات تصريح المهاجر «ك. ع» بعلاقته برئيس مركز تسجيل السيارات وتمكينه من المال الضروري لتعشير سياراته مقابل أتاوة قدرت بألف درهم عن كل سيارة، كتصريح «له قوة ثبوتية»، مذكرا بشهادة الشهود المؤكدة لأن الأمر بالاعتماد موكول إلى «ي. ف» المتوفر لوحده على القن السري الخاص.
وتساءل عن الوثيقة التي طالها التزوير وما إذا كانت البطاقة الرمادية أو الأمر بالاعتماد، متحدثا عن أن الموظفين المتهمين شهدا بصحة وقائع غير صحيحة، ما ينطبق عليه الفصل 353 من القانون الجنائي، مؤكدا أن الفصل الواجب تطبيقه في حالة الإرشاء، هو الفصل 244، متحدثا عن تواطؤ موظفين للاعتداء على المال العام.
وفوجئ جواد بنجلون، محامي «ك. ع»، لطريقة تصنيف المتابعة والمتابعين، مؤكدا أن ممثل الحق العام تعسف في تفسير ضيق ل»إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة» الواردة في الفصل أنها غير صحيحة» الواردة في الفصل 353، مؤكدا أن لا داعي لهذا التعسف لتفسير القانون وجعله يساير وقائع نريد من ورائها إثبات الإدانة.
والتمس إعادة التكييف وإعمال الفصل 360 من القانون الجنائي المتحدث عن البطائق، مؤكدا وجود حرق للمراحل في إنجاز الوثائق التي دفع موكله كل الأموال الخاصة بالتعشير لوجود اتفاق مع «ي. ف» لتسهيل العملية المعقدة، ولم يكن له علم بأي تزوير، مؤكدا أن موكله ضحية في هذا الملف وتعرض إلى ابتزاز بالتدليس.
وتحدث محامي «ي. ف» عن تضخيم الملف إعلاميا بشكل أضر بموكله الذي قال إنه أنكر المنسوب إليه في سائر المراحل، مؤكدا أن اعترافات «ك. ع» لا تلزم إلا صاحبها، مشيرا إلى أن تكييف الوقائع يجب أن يكون منسجما مع معطيات الملف، مستبعدا المتابعة بالفصل 293 المتعلقة بالعصابة الإجرامية، لغياب الاتفاق المسبق.
وأدلى محامي «ع. أ» بوثائق تفيد أن المدة التي تم فيها التزوير بخصوص تلك السيارات، لم تصادف تحمل موكله للمسؤولية، وتزامنت مع وجوده في عطلة أو في مهمة الإشراف على امتحانات اجتياز امتحانات رخص السياقة، مفصلا في تحديد التواريخ لتحمله المسؤولية والوقائع الواردة في الملف.
وأشار إلى أن موكله لا علاقة له باختفاء تلك الوثائق التي كانت موضوع كتاب من قبل الموظف «م. ت» إلى رئيسه «ي. ف» للتعرض على ملكية السيارات، مشيرا إلى عدم تضمينها في محضر تسليم السلط بين «ي. ف» و»ع. أ»، مدليا بإحصاء للعوارض والنقائص والتعرضات المتعلقة بكل سيارة، ومذكرا بتصريحات المتهمين.
وأشار إلى أن تصريحات «م. ت» ضد موكله، غير صحيحة بالنظر إلى أنه كان موضوع قرار بالتوقيف إثر زيارة للجنة مركزية وقفت على عدة اختلالات، شأنه شأن زميله «ع. ر» الذي كان محل كتاب للرئيس وتم توقيفه ضدا على الخروقات الصادرة عنه، مؤكدا أن كل الجرائم المنسوبة إلى موكله تفتقد إلى العناصر المادية والمعنوية المثبتة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.