لا لقانون إعدام الأسرى    تجزئة بلاد الهواري بمدينة القصر الكبير .. مطالب لاستتباب الأمن    وهبي يوقع على أول فوز له مع الأسود أمام الباراغواي    مدرب منتخب الباراغواي: المغرب "فريق من طراز عالمي"    حجز 865 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف شخصين بمدينة الرباط    ورشة ل" إدارة و إنجاز مشروع مسرحي "بمناسبة اليوم العالمي للمسرح بالناظور    ميغاراما البيضاء تحتضن دنيا باطمة في سهرتين استثنائيتين    لشكر يستقبل بطنجة وفد الشبيبة الاتحادية إثر انتزاعه بتركيا نيابة رئاسة الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي    مصرع سيدة سبعينية في حادثة سير بمدينة الحسيمة        الخنوس والعيناوي يقودان المنتخب المغربي للفوز على باراغواي    مجلس المنافسة: أسعار البنزين ترتفع أكثر من السوق الدولية والغازوال أقل من المتوقع    توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩        إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب    تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    في الذكرى الثالثة لوفاته عبد الواحد الراضي… ذلك الكبير العاقل    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل جديدة: مسؤولو مركز تسجيل السيارات بالناظور المسجونين يتبادلون التهم فيما بينهم
نشر في أريفينو يوم 28 - 02 - 2013

الوكيل العام التمس إعمال الفصل 353 من القانون الجنائي والدفاع طالب بالبراءة لموكليه
حميد الأبيض
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال الثلاثاء الماضي، 23 سنة سجنا على ثلاثة متهمين، بينهم عامل مهاجر ببلجيكا،
في ملف فضيحة تسجيل وتعشير السيارات بمركز الناظور.وقضت بإدانة «ي. ف» رئيس مركز تسجيل السيارات بالناظور وخلفه «ع. أ»،
ب10 سنوات سجنا لكل واحد منهما، و3 سنوات ل»ك. ع» عامل مهاجر.
توبع المتهمون بتهم المشاركة في تزوير وثائق إدارية ومعلوماتية واستعمالها والإرشاء والمشاركة في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات من قبل موظف أثناء مزاولة مهامه وتكوين عصابة إجرامية والمساهمة في إتلاف وإخفاء وثائق عامة من شأنها أن تسهل البحث عن جنايات وجنح والكشف عن أدلتها، وتهم أخرى.
وفجر الملف إثر عدة شكايات تتعلق بتلاعبات تحوم حول ابتزاز واستفزاز المرشحين من قبل مكلف باجتياز امتحان السياقة، وأخرى لفاعلين جمعويين تخص ست سيارات منحت بطائقها الرمادية لأصحابها دون تعشير واتباع المسطرة القانونية وعدم التثبت من الوثائق اللازمة، أربع منها لفائدة عامل مهاجر واثنتين لسيدة وشخص آخر.
وقدم ممثل النيابة العامة درسا قانونيا فصل فيه مختلف الفصول المتابع بها الأظناء، مقسما مرافعته إلى 3 أقسام تتعلق بوسائل الإثبات ومناقشة الجرائم والتهم الواردة وتبرير العقوبة بعدما اقترح إعمال الفصل 353 من القانون الجنائي ومعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد أو 10 سنوات في حالة تمتيعهم بظروف التخفيف.
وتحدث ممثل الحق العام، عن وسيلتين للإثبات تتعلق بتصريحات شفاهية صادرة عن موظفين وشهود، ووثائق رسمية صادرة عن إدارات عمومية لها علاقة بالتثبت من الوقائع والتدقيق والافتحاص، خاصة إفادات مديرية التجهيز والنقل وإدارة الضرائب والقباضة ومحضر المعاينة المجرى بناء على أوامر النيابة العامة باستئنافية الناظور.
وأكدت الإدارات عدم تعشير السيارات الستة، واحترام المراحل التي يجب أن تقطعها خاصة من ناحية التحقق ومعاينة السيارة وإنجاز محضر التسليم الانفرادي، وعدم قانونية الأمر بالاعتماد الخاصة بطلبات الحصول على البطائق الرمادية.
وأشار إلى أن من وسائل الإثبات تصريح المهاجر «ك. ع» بعلاقته برئيس مركز تسجيل السيارات وتمكينه من المال الضروري لتعشير سياراته مقابل أتاوة قدرت بألف درهم عن كل سيارة، كتصريح «له قوة ثبوتية»، مذكرا بشهادة الشهود المؤكدة لأن الأمر بالاعتماد موكول إلى «ي. ف» المتوفر لوحده على القن السري الخاص.
وتساءل عن الوثيقة التي طالها التزوير وما إذا كانت البطاقة الرمادية أو الأمر بالاعتماد، متحدثا عن أن الموظفين المتهمين شهدا بصحة وقائع غير صحيحة، ما ينطبق عليه الفصل 353 من القانون الجنائي، مؤكدا أن الفصل الواجب تطبيقه في حالة الإرشاء، هو الفصل 244، متحدثا عن تواطؤ موظفين للاعتداء على المال العام.
وفوجئ جواد بنجلون، محامي «ك. ع»، لطريقة تصنيف المتابعة والمتابعين، مؤكدا أن ممثل الحق العام تعسف في تفسير ضيق ل»إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة» الواردة في الفصل أنها غير صحيحة» الواردة في الفصل 353، مؤكدا أن لا داعي لهذا التعسف لتفسير القانون وجعله يساير وقائع نريد من ورائها إثبات الإدانة.
والتمس إعادة التكييف وإعمال الفصل 360 من القانون الجنائي المتحدث عن البطائق، مؤكدا وجود حرق للمراحل في إنجاز الوثائق التي دفع موكله كل الأموال الخاصة بالتعشير لوجود اتفاق مع «ي. ف» لتسهيل العملية المعقدة، ولم يكن له علم بأي تزوير، مؤكدا أن موكله ضحية في هذا الملف وتعرض إلى ابتزاز بالتدليس.
وتحدث محامي «ي. ف» عن تضخيم الملف إعلاميا بشكل أضر بموكله الذي قال إنه أنكر المنسوب إليه في سائر المراحل، مؤكدا أن اعترافات «ك. ع» لا تلزم إلا صاحبها، مشيرا إلى أن تكييف الوقائع يجب أن يكون منسجما مع معطيات الملف، مستبعدا المتابعة بالفصل 293 المتعلقة بالعصابة الإجرامية، لغياب الاتفاق المسبق.
وأدلى محامي «ع. أ» بوثائق تفيد أن المدة التي تم فيها التزوير بخصوص تلك السيارات، لم تصادف تحمل موكله للمسؤولية، وتزامنت مع وجوده في عطلة أو في مهمة الإشراف على امتحانات اجتياز امتحانات رخص السياقة، مفصلا في تحديد التواريخ لتحمله المسؤولية والوقائع الواردة في الملف.
وأشار إلى أن موكله لا علاقة له باختفاء تلك الوثائق التي كانت موضوع كتاب من قبل الموظف «م. ت» إلى رئيسه «ي. ف» للتعرض على ملكية السيارات، مشيرا إلى عدم تضمينها في محضر تسليم السلط بين «ي. ف» و»ع. أ»، مدليا بإحصاء للعوارض والنقائص والتعرضات المتعلقة بكل سيارة، ومذكرا بتصريحات المتهمين.
وأشار إلى أن تصريحات «م. ت» ضد موكله، غير صحيحة بالنظر إلى أنه كان موضوع قرار بالتوقيف إثر زيارة للجنة مركزية وقفت على عدة اختلالات، شأنه شأن زميله «ع. ر» الذي كان محل كتاب للرئيس وتم توقيفه ضدا على الخروقات الصادرة عنه، مؤكدا أن كل الجرائم المنسوبة إلى موكله تفتقد إلى العناصر المادية والمعنوية المثبتة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.