دعم عاجل لكسابة الغرب المتضررين من الفيضانات    ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة تنفي إجراء أي إحصاء أو تسجيل لساكنة القصر الكبير المتضررين من الفيضانات المتواجدين بطنجة    السعدي يحضر حفل تقديم "حرف مغربية"    دينامية التقدم والاشتراكية بتطوان تحرج الاتحاد الاشتراكي وتضعه تحت الضغط قبيل الاستحقاقات المقبلة    الأمن يوقف مروّج مخدرات بمكناس    بعد وادي المخازن.. طلقات مائية بسد دار خروفة إثر ارتفاع قياسي في الحقينة    ما مصير النظام الجزائري بعد تسوية نزاع الصحراء؟        رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال: كأس العالم 2030 رافعة للنمو والتكامل للمغرب واسبانيا والبرتغال    مدرب نيجيريا: الجدل التحكيمي سببه ضعف التواصل حول القوانين قبل كأس إفريقيا    استقرار نسبي في الأحوال الجوية بالمغرب بعد موجة من التقلبات    مصباح شفشاون يتضامن مع ضحايا الفيضانات ويشدد على أهمية التدخل العاجل لإعادة تأهيل البنية التحتية    عداؤون من رياضيي الأمن الوطني يشاركون في بطولة الشرطة العربية للعدو الحر    والآن، ماذا بعد مدريد؟ حى على التنفيذ !    محادثات في مدريد بحضور الأطراف المعنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن على أساس الحكم الذاتي        فيضانات الشمال.. تأجيل سداد القروض لمدة شهرين وإلغاء رسوم السحب لدى "البريد بنك"    صحة الشعب مسؤولية الحكومة    تشققات خطيرة بطريق أونان تعزل دواوير بإقليم شفشاون    وعي الأجيال: كيف كسر العالم الرقمي قيود الجاهلية؟    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    هيئة النزاهة: تصنيف المغرب في مجال الرشوة ومحاربة الفساد دون مستوى الانتظارات    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية    الجديدة : العمل المشترك بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية        عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    طانطان .. ارتفاع الكميات المفرغةالصيد الساحلي والتقليدي خلال 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب    تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات        أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يجرّد نائب العدالة والتنمية محمد عصام من عضويته بالبرلمان
نشر في تليكسبريس يوم 07 - 02 - 2014

اصدر المجلس الدستوري، اول امس الاربعاء 05 فبراير 2014، قرارا بتجريد محمد عصام، رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي افني، من عضويته بمجلس النواب وتنظيم انتخابات جزئية لتعويضه، وذلك على إثر إدانته بموجب قرار جنائي نهائي، على خلفية الاحداث التي عرفتها المدينة سنة 2008.

ويأتي قرار تجريد محمد عصام من عضويته بالبرلمان استجابة للرسالة التي بعثها إلى المجلس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والتي طلب فيها التصريح بتجريد محمد عصام، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني" (إقليم سيدي إفني) في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 من صفة نائب بمجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية، وذلك على إثر إدانته بموجب قرار جنائي نهائي، تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

واستندت المحكمة في قرارها، الذي نشر على موقعها الالكتروني، على مقتضيات الدستور وخاصة الفصلان 176 و177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب خصوصا مقتضيات المواد 6 و11 و91 منه؛ وعلى المادة 7 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما ان المحكمة الدستورية بنت قرارها بعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في ملف محاكمة المتهمين في ما اضحى يعرف بإحداث السبت الاسود بسيدي افني، وعددهم عشرة من بينهم البرلماني محمد عصام..

ويأتي هذا القرار بعد استنفاذ كافة مراحل التقاضي في ملف المتهمين في احداث سيدي افني 2008 ، حيث أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أصدرت قرارا بتاريخ 25 ديسمبر 2013 في الملف الجنحي عدد 8132/6/3/ 2012 يقضي برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن محمد عصام ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 22 فبراير 2012 في القضية عدد 362/09..

وفي ما يلي نص قرار المجلس الدستوري، الصادر امس الخميس 06 فبراير، القاضي بتجريد النائب عصام محمد من عضويته بالبرلمان:


المملكة المغربية
الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد:14/1390
قرار رقم:14/933 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 27 يناير 2014 التي يطلب فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير من المجلس الدستوري التصريح بتجريد السيد محمد عصام، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني" (إقليم سيدي إفني) في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 من صفة نائب بمجلس النواب، على إثر إدانته بموجب قرار جنائي نهائي، تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصلان176 و177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛


وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16من ذي القعدة1432 (14 أكتوبر2011)، خصوصا مقتضيات المواد 6 و11 و91 منه؛

وبناء على القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر2011)، خصوصا المادة 7 منه.

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن الفصل 177 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور؛

وحيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وأن المحكمة الدستورية تثبت هذا التجريد بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة؛

وحيث إن طلب التجريد المعروض على نظر المجلس الدستوري قدّمه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بصفته رئيسا للنيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وهي جهة مؤهلة قانونا لتقديم هذا الطلب؛

وحيث إنه، ورد في المادة 6 من القانون التنظيمي سالف الذكر، أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب "الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين"؛

وحيث إن المادة 7 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة تمنع في بندها (د) من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و (ج) باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد، بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار؛

وحيث إنه يبين من وثائق الملف:

أن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير أصدرت قرارا بتاريخ 9 أبريل 2009 في الملفات الجنائية عدد 72-73-74/09 المضمومة للملف الجنائي عدد 71/09 يقضي بمؤاخذة محمد عصام من أجل المساهمة في مظاهرة غير مرخص بها والاعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بعمله ووضع أحجار بالطريق العام يعوق مرور الناقلات والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا؛

أن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة أصدرت قرارا في الملف عدد 362/09 بتاريخ 22 فبراير 2012، يقضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم محمد عصام من أجل جناية وضع أشياء على الطريق العام تعوق مرور الناقلات وبعد التصدي الحكم ببراءته من أجل ذلك، وتأييده في باقي ما أدين من أجله مع تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها بحصرها في أربعة أشهر حبسا نافذا؛

أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أصدرت قرارا بتاريخ 25 ديسمبر 2013 في الملف الجنحي عدد 8132/6/3/ 2012 يقضي برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن محمد عصام ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 22 فبراير 2012 في القضية عدد 362/09؛

وحيث إن العقوبة المحكوم بها على السيد محمد عصام بصفة نهائية تتجاوز ثلاثة أشهر نافذة، وهي العقوبة المنصوص عليها في البند "د" من المادة 7 من القانون رقم 11-57 المذكور أعلاه، مما يفقد السيد محمد عصام أهلية الانتخاب، ويتعين معه، تبعا لذلك، تجريده بحكم القانون من صفة نائب بمجلس النواب، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس؛

لهذه الأسباب:

أولا يقضي بإثبات تجريد السيد محمد عصام من صفة عضو في مجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني" (إقليم سيدي إفني)، تطبيقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 5 من ربيع الآخر 1435(5 فبراير 2014)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين - ليلى المريني- أمين الدمناتي - عبد الرزاق مولاي ارشيد- محمد الصديقي - رشيد المدور- محمد أمين بنعبد الله - محمد قصري محمد الداسر - شيبة ماء العينين - محمد أتركين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.