الأنظار تتجه لمحاكمة نائب رئيس مقاطعة مغوغة وحقوقيون يترصدون محاولات التأثير    بعد زيارته للسينغال.. موتسيبي يحل بالمغرب ولقاء مرتقب مع لقجع بالرباط        توقيف شخص بعد نشر فيديوهات تحرض على قتل أشخاص من ديانات مختلفة    إحباط تهريب 181 كيلوغراماً من الشيرا بميناء طنجة المتوسط وتوقيف سائق شاحنة    "الكاف" ينفي معاملة تفضيلية للمغرب    توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بريد المغرب ووكالة التنمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي    إحباط تهريب 181 كلغ من الشيرا        سان جرمان يضع قدما بنصف النهائي    دوري الأبطال.. برشلونة ينهزم أمام أتلتيكو مدريد (2-0)    انتشار عسكري مكثف للجيش الاسباني على حدود سبتة المحتلة    التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (بلاغ مشترك)    وزارة التربية تدعو النقابات إلى الحوار    البرلماني بوعزة ينفي تزكية البام للتجمعي المكوثي في انتخابات 2026 ويعلق بشأن تجديد ترشيحه    مدرب "الأشبال" يأمل الفوز ب"الكان"    ترامب: لبنان ليس جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار    بنموسى: تكييف السياسات العمومية مع واقع العائلة شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية    موزعو "البوطا" يشلون القطاع بإضراب وطني    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران "لا يشمل" لبنان    مقتل 254 شخصا جراء غارات إسرائيلية على لبنان وإيران تهدد بالرد في حال استمرار "العدوان"    المغرب والنيجر يعقدان الدورة الخامسة    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 89 قتيلا    الهدنة تهبط بالنفط نحو 18 بالمئة دون 92 دولارا للبرميل    الاتحاد الاشتراكي ومغاربة العالم مسار نضالي تاريخي وأفق سياسي متجدد في رهان 2026    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    رياض السلطان يحتفي بتجربة فيروز وزياد الرحباني مع الفنانة سامية أحمد    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد        استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    الميلاتونين بين زمنين    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    "جيتكس إفريقيا".. المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وبنك إفريقيا يوقعان اتفاقية لدعم الابتكار المالي    الرباط تحتضن مؤتمر مجالس الشيوخ الإفريقية.. ولد الرشيد يدعو إلى تنسيق برلماني مشترك وترسيخ السلم    تطور البناء ينعش معاملات "صوناسيد"    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    رفضا لفتح رأسمال الصيدليات.. كونفدرالية الصيادلة تقرر الاحتجاج أمام مجلس المنافسة    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يكسر عقدة ريال مدريد وأرسنال يحسمها في الأنفاس الأخيرة    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"        انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بتهم الاختلاس وتبديد المال العام.. المحكمة الدستورية تقرر انتخابات جزئية في خريبكة بعد إدانة البرلماني خناني وتجريده من مقعده
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. المغرب
بتهم الاختلاس وتبديد المال العام.. المحكمة الدستورية تقرر انتخابات جزئية في خريبكة بعد إدانة البرلماني خناني وتجريده من مقعده
الصحيفة - خولة اجعيفري
الجمعة 9 غشت 2024 - 20:00
جرّدت المحكمة الدستورية، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية والنائب المنتخب عن الدائرة المحلية "خريبكة" (إقليم خريبكة)، عبد الصمد خناني، من عضويته في مجلس النواب، عقب إدانته ب"جنحة الإهمال الخطير نتج عنه تبديد أموال عمومية"، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر.
وصرحت المحكمة الدستورية، في قرار لها جاء بناءً على حكم نهائي صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 ديسمبر 2023، في الملف رقم 2023/1/6/3142، برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وتجريد خناني، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية (خريبكة)، من عضويته بمجلس النواب، مع اجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.
ووفق قرار المحكمة الذي اطلعت عليه "الصحيفة"، فقد تم تأييد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2022، الذي ألغى جزءًا من الحكم الجنائي السابق وأبقى على بقية العقوبات، مع تعديل التهمة إلى جنحة "الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية" وفقًا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، وقضى بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم، بعد اطلاعها على طلب تقدم بكل من هشام جخال ونبيل الهنادي وخليل الهجري بصفتهم ناخبين، حيث طالبوا بتجريد خناني، من صفة نائب بمجلس النواب.
وعلّلت المحكمة الدستورية قرارها هذا، بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه: "يجرد بحكم القانون من صفة نائب،... كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة...في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب...".
وأشارت المحكمة الدستورية أيضا، إلى المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، التي تنص في بندها الثالث على أنه: "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: ... الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين"، كما استعرضت ما ورد في مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11، التي استبعدت في البند 2 –"ب" من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا ب "..غرامة من أجل... اختلاس الأموال العمومية ...".
والغاية التي يصبوها المشرع من إقرار آلية التجريد، وفق المحكمة الدستورية هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لاستبعاد كل عضو من المؤسسة البرلمانية تبين بعد إعلان نتيجة الانتخاب وانتهاء الآجال القانونية للطعن، أنه غير مؤهل للانتخاب، معتبرة إدانة خناني، في حكم نهائي، بجنحة الإهمال الخطير نتج عنه تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، حيث تمثلت العقوبة في ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (10.000)، وتحميل المدان الصائر والإجبار في الأدنى.
ولفتت المحكمة الدستورية، إلى أن الإدانة بجنحة الإهمال الخطير، التي أثبتت بشكل نهائي ضد النائب، تنطوي على ضرر بالمال العام، ما يندرج ضمن جرائم الاختلاس التي يرتكبها الموظفون العموميون، ويستدعي تجريده من عضويته في مجلس النواب وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 11-57.
وبناءً على هذه المعطيات أكدت المحكمة ذاتها أن الحكم الاستئنافي الجنائي أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن، وأنه يفقد النائب أهلية الانتخاب، ما يتطلب تجريده من عضويته في مجلس النواب وإعلان شغور مقعده، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغله وفقًا لأحكام القانون التنظيمي.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قسم الجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت قبل أشهر بمؤاخذة عبد الصمد خناني، رئيس جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40.000,00 درهم، مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى، وهو الحكم الذي من المنتظر أن يتم استئنافه من طرف دفاع البرلماني.
وظفر خناني بمقعده البرلماني في الانتخابات الجماعية الأخيرة برئاسة مجلس جماعة بوجنيبة، بعد حصده ل21 صوتا، فيما تابع قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، المعني بالأمر على خلفية مجموعة من الاختلالات التي ارتكبها خلال فترة رئاسته للمجلس الجماعي بوجنيبة بإقليم خريبكة، بعد الانتهاء من مسطرة الاستنطاق التفصيلي، وذلك من أجل "جناية تبديد أموال عامة واختلاسها".
يذكر أن التحقيق جاء بناء على ملتمس النيابة العامة بالمحكمة نفسها، والرامي إلى إجراء تحقيق تفصيلي في مواجهة المتهم، بعدما كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أجرت بحثا تمهيديا مع الأخير، بشأن مجموعة من الملفات التي تخص إعفاء عدد من المواطنين من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وملف سطو على أراض جماعية كانت مخصصة لبناء مركب رياضي ببوجنيبة وحولها إلى تجزئة خاصة وزعها مع شركائه، وملف إصلاح المجزرة، والتي تضمنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2014.
وعجل الملف وقتها بدخول المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية على الخط، من خلال تنصيبها كطرف مدني لدى قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء، بتاريخ 24 مارس 2021، بعد أدائها القسط الجزافي لصندوق المحكمة في مواجهة المتهم، بصفته رئيسا سابقا للجماعة المذكورة والكاتب الإقليمي للتقدم والاشتراكية، حيث قدم دفاع المنظمة المغربية مذكرة تفصيلية يطالب من خلالها بملتمس بتفعيل مسطرة العقل على جميع الممتلكات العقارية والمنقولات للمتهم، وذلك تفعيلا للدورية التي صدرت من طرف رئيس النيابة العامة بتاريخ 13 شتنبر 2019، والتي حث فيها كلا من الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية على تطبيق هذا القانون بحزم وصرامة، من خلال تقديم طلبات والتماس إصدار الأمر بعقل العقار .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.