غزلان الشباك وسناء مسعودي تتصدّران ترشيحات أفضل لاعبة إفريقية لعام 2025    بعد نجاحه في احتضان الملحق الإفريقي.. ملعب مولاي الحسن يستقبل قمة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال إفريقيا    حقائق تهيئة شارع خليل جبران بالجديدة... حين تتكلم الوقائع ويسقط خطاب الركوب على المنجزات    إعلام عبري: شركة إسرائيلية تفتح مصنعا لإنتاج الطائرات الانتحارية المسيرة في المغرب    بنكيران يتقدم باعتذار لمدينة بركان    في بروفة تنظيمية مبهرة.. الكونغو تخطف بطاقة العبور أمام نيجيريا في الملحق الإفريقي    "الماط" ينفرد بالصدارة على حساب رجاء بني ملال وشباب المحمدية يواصل نزيف النقاط    المغرب يعبئ أزيد من 78 مليار درهم لتحديث النقل العمومي بحلول 2029    اندلاع حريق داخل منزل بشارع بمدينة الحسيمة يثير حالة هلع بين السكان    هالاند يقود النرويج لإسقاط إيطاليا والتأهل لكأس العالم بعد غياب دام 28 عاما    حركة ضمير تدعو إلى نموذج سياسي جديد يعيد الثقة للمغاربة    خبير: قدرة المغرب على التوازن الاقتصادي تكمن بإدارة الأزمات وسرعة الاستجابة للصدمات الخارجية    إطلاق إجازة في السينما داخل السجون لتعزيز إدماج النزلاء بالمغرب    عائشة البصري تكتب: القرار 2797 يعيد رسم معالم نزاع الصحراء.. وتأخر نشره يزيد الغموض المحيط بصياغته    قضاء بنغلادش يحكم بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة    انهيار أرضي يحطم حافلة ويخلف قتلى في فيتنام    وقفة احتجاجية في طنجة تندد بالحصار الإسرائيلي وتجدد التضامن مع السودان    ‬المغرب ‬يمنح ‬10 ‬تراخيص ‬جديدة ‬لمشاريع ‬صناعية ‬دفاعية ‬    بن سلمان يجري زيارة لأمريكا لبحث التطبيع مع اسرائيل    انعقاد ‬الدورة ‬العادية ‬الثالثة ‬للمجلس ‬الوطني ‬لحزب ‬الاستقلال    الأعياد ‬المجيدة ‬تنبعث ‬في ‬الصيغة ‬الجديدة    دعم الحبوب… "أرباب المخابز": تصريحات لقجع "غير دقيقة ومجانبة للصواب"    تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار وترقب بيانات أمريكية    القضاء يؤيد حكما ابتدائيا يلزم مصحة بأكادير بأداء أزيد من 2.3 مليون درهم لصندوق الضمان الاجتماعي    وزير الفلاحة يترأس افتتاح النسخة 32 للمعرض الجهوي للزيتون بجرسيف    تصفيات مونديال 2026.. توخل يحذّر بيلينغهام المستاء من ضرورة احترام قراراته    مجلس ‬المنافسة ‬يكشف ‬بالأرقام ‬عائدات ‬الشركات ‬الكبرى ‬للمحروقات ‬بالمغرب ‬    ملفات ‬سرية ‬وامتيازات ‬اقتصادية: ‬مدريد ‬تعود ‬إلى ‬أرشيف ‬الصحراء ‬والمغرب ‬يرفع ‬سقف ‬شروطه    قطاع الفلاحة يتصدر جلسة مسائلة الحكومة بمجلس النواب ب13 سؤالاً    حقوقيو تيزنيت يطالبون بالتحقيق في تسمم 25 تلميذا بداخلية ثانوية الرسموكي    استغلال جنسي لشابة في وضعية إعاقة نتج عنه حمل .. هيئة تطالب بفتح تحقيق مستعجل وإرساء منظومة حماية    الدرك الملكي بالتمسية يطيح بمروجين للمخدرات    أكادير تحتضن المعرض الدولي للتصوير الفوتوغرافي    الإذاعة والتلفزة تُقرّب الجيل الصاعد من كواليس عملها في التغطية الإخبارية للأحداث الكبرى    إرسموكن : "بصحة جيدة وقميص جديد"… أملال إرسموكن لكرة القدم يُطلق موسمه ببادرة مزدوجة    عمر هلال يستعرض ركائز السياسة الخارجية للمملكة    الطالبي العلمي يترأس الوفد البرلماني في أشغال المؤتمر 47 والدورة 84 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي    طقس ممطر في توقعات اليوم الإثنين    أحكام ثقيلة في الحسيمة ضد متهمين بالاتجار في المخدرات القوية والاعتداء على موظفين عموميين    "جمهورية نفيديا".. سباق التسلّح التكنولوجي يبدّد وهم السيادة الرقمية    تفاصيل جديدة في قضية سرقة "مجوهرات التاج" من متحف "اللوفر"    لقد ونمَ الذبابُ عليه..    تشكيلنا المغربي..    التواصل في الفضاء العمومي    العرب في معرض فرانكفورت    جمعية بتيفلت تستنكر طمس جدارية فنية وتطالب بتوضيح رسمي ومحاسبة المسؤولين    باحث ياباني يطور تقنية تحول الصور الذهنية إلى نصوص بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي    دراسة أمريكية: الشيخوخة قد توفر للجسم حماية غير متوقعة ضد السرطان    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض 20 فيلماً قصيراً في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    الناظور .. افتتاح فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي لسنيما الذاكرة    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي يُصعّد المواجهة مع "حماة المال العام" .. ويتساءل عن مشروعية ثروة بعض رؤساء الجمعيات "المجهولة المصدر"
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. المغرب
وهبي يُصعّد المواجهة مع "حماة المال العام" .. ويتساءل عن مشروعية ثروة بعض رؤساء الجمعيات "المجهولة المصدر"
الصحيفة - خولة اجعيفري
الخميس 13 فبراير 2025 - 16:59
تستعد وزارة العدل لإحالة قائمة تضم عددا من الجمعيات المدنية المتخصصة في حماية المال العام إلى النيابة العامة، في خطوة تهدف إلى فتح تحقيقات دقيقة بشأن مداخيل بعض القائمين عليها، وفق ما كشفه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وهو يتحدث حول تورط بعض الأفراد في حيازة ممتلكات فاخرة، من فيلات وسيارات، ودون الإقرار بمداخيلهم، مما يطرح تساؤلات جدية حول "مشروعية تلك الثروات"، وفق وزير العدل.
وهبي، الذي كان يتحدث في سياق مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صبيحة اليوم الخميس، قال إن الجمعيات المعنية بحماية المال العام، باستثناء "ترانسبارنسي" التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، لا تزال محط ملاحظات ومراجعات، وأن وزارته تنصّبت لرصد مخالفاتها وهي بصدد إعداد لائحة سيتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق في شبهات تبييض الأموال المرتبطة بعدد من هذه الجمعيات، محذّرا من استغلال الشكاوى كأداة لتصفية الحسابات السياسية، في قوله: "إذا استمر هذا الوضع، فلن يتبقى لدينا منتخبون أو مرشحون، وأي شخص يسعى للترشح قد يصبح مهدداً بتلفيق التهم له." مضيفا "تصوروا أن شخصاً يتولى رئاسة المجلس البلدي، ثم بعد لحظات يتم تلفيق تهمة ضده، هذه ليست الطريقة السليمة للتعامل مع القضايا."
وأبرز المسؤول الحكومي، في مداخلته في البرلمان أنه يتبنى قناعاته الشخصية بكل إصرار في مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشددًا على أن ليس له أي مصالح شخصية أو ارتباطات تجارية، وأن قناعته الراسخة تتمثل في ضرورة حماية المواطن وضمان حقوقه وحريته، موردا : "في ما يتعلق بالإثراء غير المشروع، يجب أن يكون هناك دليل قاطع، إذا كنت تملك دليلاً، فتوجه إلى القضاء، وإذا لم يكن لديك، فلا يمكن توجيه الاتهام جزافًا."
وأكد الوزير وهبي، أنه لا مكان يراه للاتهامات العشوائية، حيث يتم متابعة قانونية للأشخاص الذين يقدمون تصريحات كاذبة، معتبرا أن القانون الجنائي يجب أن يتعامل مع هذه القضايا وفق إطار قانوني منظم، وأن محاربة الفساد تتطلب منطقًا ديمقراطيًا يرتكز على مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة، مضيفا "من يسعى إلى نموذج شيوعي استاليني، عليه أن يضع الجميع في السجن، بينما الديمقراطية تعني إطلاق سراح البريء، حتى في وجود 99 مجرمًا، لأن الحفاظ على حقوق الأفراد هو جوهر النظام."، والمواطن يجب أن يشعر بالأمان، ويعلم أن حقوقه محمية قانونيًا، مشددًا على أن السلطة يجب أن تخضع لسلطة القانون.
ولم يُفوّت وهبي أيضا، الفرصة ليرُد على البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي أكد أن الفساد يكلف المغرب 50 مليار درهما سنويا، ما يعني أنه يكلف المملكة نحو 3.5 في المائة حتى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إذ يبدو أن المسؤول الحكومي لم يقتنع بهذا الرقم وقال: "إذا كان الفساد يكلف المملكة هذا الرقم، فليخبرنا أين يوجد هذا الفساد تحديدًا، حتى نتمكن من إحالته إلى النيابة العامة، لأن هذا هو المطلوب."
وتحدث وهبي أيضا يي عن تأخر مشروع القانون الجنائي، مبررا ذلك بكونه مشروع حكومي شامل يعكس مواقف جميع مكونات الحكومة ومؤسساتها، وهو ما أدى إلى التأخير بسبب الخلافات والمواجهات المتعددة، مؤكدا أنه قد يكون صارمًا في بعض القضايا، لكنه يبقى ثابتًا في قناعاته، و أن القرار النهائي بشأن إحالة المشروع إلى البرلمان هو قرار جماعي حكومي ومؤسساتي.
وحاولت "الصحيفة"، التواصل مع الجمعيات المعنية بحماية المال العام بما فيها الشبكة المغربية لحماية المال العام، وجمعية حماية المال العام، لتبيّن موقفهم إزاء التصريحات المثيرة التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بيد أنه وإلى حدود كتابة هاته الأسطر لم تتلقّ "الصحيفة" أي رد سواء على المراسلات الكتابة التي أوضحت غرض الاتصال، أو الاتصالات المتكررة.
ولا يُعد هذا السجال حديث العهد على العلاقة ما بين وزارة العدل وجمعيات حماية المال العام، إذ بدأ فتيله قبل أشهر عندما نجح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية للمصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي، خلال أول اجتماع للمجلس الحكومي بعد العطلة الصيفية الماضية، وذلك رغم ما أثاره هذا المشروع من جدل ولغط كبيرين حول بعض مضامينه سيّما تلك المرتبطة بحصر مهمة مراقبة المال على مصالح وزارة الداخلية ومنع الجمعيات الحقوقية والمدنية من متابعة رؤساء الجماعات وموظفي الدولة بتهم مرتبطة بشبهة الفساد.
ويعتبر مشروع القانون الجديد، الذي أغضب "حماة المال العام"، أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، حيث يمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، و سيساهم أيضا في تعزيز ثقة الفاعلين الاجتماعيين و الإقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها، فيما ووفق تصريح وزير العدل فإن "تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات".
ومن بين المستجدات الرئيسية التي تضمنها المشروع، وتتغزل بها الحكومة هو تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، تعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها، تطوير آليات مكافحة الجريمة، فضلا عن حماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية، وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية، وكذا تعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وتعتبر وزارة العدل، أن اعتماد هذا المشروع يعكس حرص المغرب على تحديث الترسانة القانونية الوطنية تحقيقا لمقتضيات الدستور و أيضا بما يستجيب للتطلعات والانتظارات الوطنية والدولية، ويعزز دور المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكدة على أهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة وضمان الأمن العام، كما تدعو جميع الجهات المعنية إلى التعاون من أجل إغنائه خلال مراحل مناقشته داخل البرلمان بما يحقق المصلحة العامة للمملكة المغربية.
ومن البنود الذي أثارت استياء عارما في صفوف الفاعلين المدنيين وحماة المال العام، والتي تضمّنها نص التعديلات في مشروع قانون المسطرة الجنائية في نسخته الجديدة، أنه "إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون قضائي للمملكة، يُبلغ الوكيل القضائي للمملكة كذلك بكل دعوى عمومية يكون موضوعها الاعتداء على أموال أو ممتلكات عمومية أو أشياء مخصصة للمنفعة العمومية أو الاعتداء على موظفين عموميين أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم، ومع مراعاة مقتضيات الفقرة الخامسة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، تُبلغ الوكيل القضائي للجماعات الترابية الدعوى العمومية المقامة ضد أحد موظفيها أو عضو من أعضاء مجالسها أو هيئاتها، إذا كانت الدعوى العمومية تتعلق بالاعتداء على أموال أو ممتلكات تابعة لهذه الجماعات الترابية أو هيئاتها".
وبحسب أحكام المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءً على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناءً على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".
وهذا يعني، أنه ستُحرم الجمعيات خصوصا المتعلقة بحماية المال العام من أحقية تقديم شكاية ضد الفساد أو الفاسدين من رجالات الدولة دونما مرور عبر مصالح وزارة الداخلية، وهو تماما المقتضى الذي دافع عنه عبد اللطيف وهبي في وقت سابق بالبرلمان قائلاً: "غير اللي جا تيدير جمعية ويقدم شكايات برؤساء الجماعات". مشدّدا على أن هناك من يتحدث عن أنه يرأس جمعية للدفاع عن المال العام ويقدم شكايات إلى النيابة العامة بعدد من رؤساء الجماعات، مشدداً على أن "المسؤول عن حماية المال العام هي وزارة الداخلية".
وبناء على مشروع القانون الجنائي سيمنع على الجمعيات من تقديم شكايات برؤساء إلا من خلال وزير الداخلية.. لا يمكن لأحد تقديم شكاية بشخص إلا إذا كان هو من أعطى المال موضوع الشكاية"، من منطلق أن هذا التعديل سيقطع الطريق على مجموعة من الابتزازات، لأننا "قد نصل إلى وقت لا نجد فيه من يترشح، فإذا فتحت تحقيقاً ضدي وأنا سياسي وأمضيت عاماً أو عامين أمام المحاكم، أي شرعية ستبقى لي أمام الناس".
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد اعتبرت أن هذه المقتضيات "تتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة، باعتباره وفقاً لمنطوق الدستور شريكاً في صنع السياسات العمومية وتقييمها"، وشددت على أن تصريحات وزير العدل تعد مساساً باستقلال السلطة القضائية وتدخلاً في شأنها، وتقييداً لدور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناءً فقط على مجرد وشاية، مضيفة أن تلك التصريحات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واعتبر حماة المال العام، أن مساعي الوزير تشكل مساساً خطيراً وغير مسبوق بالمقتضيات القانونية الواردة في المسطرة الجنائية، والتي تلزم كل شخص بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام، مع تمتيع المبلغين بالحماية (المادة 82-9 من قانون المسطرة الجنائية)، داعية البرلمان إلى تحمل مسؤوليته وعدم الانجرار مع الدعوات الرامية إلى التشريع لفائدة المتورطين في جرائم الفساد والمس بالحقوق والحريات وانتهاك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.