مع دخوله حيز التنفيذ في الفاتح من شهر يناير، أنهَت مصالح المديرية العامة للضرائب إلى علم مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يعادل أو يفوق رقم معاملاتها-دون احتساب الرسوم-مائتيْ مليون درهم (200.000.000) أن قانون المالية لسنة 2026 "قد أقرّ آلية لتطبيق الاقتطاع من المنبع برسم الضريبة على القيمة المضافة المستحقة (TVA) على العمليات المنجزة من قبل مُقدّمي الخدمات الخاضعين لهذه الضريبة". وفي تفاصيل بيانها، أوضحت المديرية العامة للضرائب أنه "سيتم تفعيل هذه الآلية بشكل تدريجي"، وفق جدولة زمنية تدريجية ممتدة بين فاتح يوليوز من العام الجاري إلى فاتح يناير من سنة 2028، مرورا بفاتح يناير 2027. وذكر المستند ذاته أنه سيتم تفعيل هذه الآلية "ابتداء من فاتح يوليوز 2026" فيما يخص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات "التأمين وإعادة التأمين"، والمقاولات التي يعادل أو يفوق مبلغ رقم معاملاتها (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) خمسمائة مليون درهم (500.000.000) برسم آخر سنة محاسبية مختَتَمة". وابتداء من فاتح يناير 2027، ستفعل الآلية فيما يخص المقاولات التي يعادل أو يفوق رقم معاملاتها (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) ثلاثمائة وخمسين مليون درهم (350.000.000) برسم آخر سنة محاسبية مختتمة. وابتداء من فاتح يناير 2028، ستطبق الآلية على المقاولات التي يعادل أو يفوق رقم معاملاتها (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) مائتي مليون (200.000.000) درهم برسم آخر سنة محاسبية مختتمة. وفي هذا الإطار، يتعيّن على المؤسسات والمقاولات المعنية إجراء الاقتطاع من المنبع بنسبة 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة عند أداء المكافآت المستحقة لمقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة، شريطة أن يدلي هؤلاء بشهادة تثبت وضعيتهم الجبائية النظامية (تسوية الوضعية الجبائية). ونبّهت المديرية ذاتها إلى أنه "في حالة عدم الإدلاء بهذه الشهادة، يجب تطبيق الاقتطاع من المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة"، لافتة إلى أن "المرجع القانوني لتنفيذ هذه المقتضيات هو المادتان 117-V-C و247-XXXXVI من المدونة العامة للضرائب".