1. الرئيسية 2. اقتصاد مجلس المنافسة يوجه مؤاخذات إلى شركةٍ شهيرة لتوصيل لطلبات بسبب "خفض الأسعار" الصحيفة من الرباط الجمعة 30 ماي 2025 - 12:00 أعلن مجلس المنافسه، في أحدث قراراته، توجيه مؤاخذات إلى إحدى الشركات الناشطة في مجال توصيل الطلبات والوجبات، بصيغة تحيل ضمنيا على نشاط شركة "غلوفو" الإسبانية المنتشرة على نطاق واسع المغرب، وهي المؤاخذات التي وضع من بينها "خفض الأسعار"، في خطوة مثيرة للجدل على اعتبار أن ما يحرك الاحتجاجات الاجتماعية بالمملكة حاليا هو الغلاء. ووجّه المقرر العام لمجلس المنافسة مؤاخذات إلى شركةٍ تنشط في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات، وذلك على الصعيدين الوطني والمحلي، في إشارة ضمنية من البلاغ إلى كون الأمر يتعلق بشركة "غلوفو"، الأكثر نشاطا بالمغرب، وذلك بخصوص ما أسماها "ممارسات منافية لقواعد المنافسة، وذلك وفقًا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه". وأوضح مجلس المنافسة، في بلاغ صادر عنه بتاريخ 28 ماي 2025، أن هذه الخطوة تأتي في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 20-13 المتعلق به، إضافة إلى القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تهدف إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين. وكان المجلس، وفق ما جاء في البلاغ، قد بادر إلى فتح تحقيق، بمقتضى قراره عدد 20/ق/2024 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2024، بشأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق المنصات الرقمية الخاصة بطلب وتوصيل الوجبات، سواء على المستوى الوطني أو المحلي. المثير للانتباه أن المجلس أورد أنه، بناء على إجراءات البحث والتحقيق التي باشرتها المصالح المختصة داخل المجلس، تم التوصل إلى "حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة من طرف الشركة المعنية، وتتمثل هذه الممارسات في الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق، واستغلال حالة التبعية الاقتصادية التي يوجد فيها شركاؤها التجاريون، بالإضافة إلى ممارستها لأسعار منخفضة بصورة تعسفية"، وأضاف أنه "تم تبليغ هذه المؤاخذات إلى الشركة، وهو ما يمثل بداية لإعمال المسطرة الحضورية التي تكفل للطرف المعني ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه". وفي هذا السياق، ذكّر البلاغ بالإطار القانوني المنظم لهذه الممارسات، حيث تنص المادة 7 من القانون رقم 104-12، كما تم تغييره وتتميمه، على حظر الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام منها، وكذلك الاستغلال التعسفي لحالة تبعية اقتصادية يكون فيها الزبون أو الممون دون بديل موازٍ، ويكون هذا الحظر قائمًا عندما يكون الغرض من الممارسات أو نتائجها المحتملة عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها الطبيعي. وأورد المجلس أن هذا التعسف يتجلى بشكل خاص في حالات مثل رفض البيع، أو البيوع المقيدة، أو فرض شروط بيع تمييزية، أو قطع علاقات تجارية ثابتة لمجرد رفض الشريك الخضوع لشروط غير مبررة، كما يمكن أن يظهر التعسف في فرض حد أدنى لسعر إعادة البيع، أو سعر تقديم خدمة، أو هامش تجاري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. واعتبر البلاغ أن هذا الإطار القانوني يهدف إلى "منع الشركات التي تحتل موقعًا مهيمنًا في السوق من فرض شروط غير عادلة على شركائها، لما لذلك من تأثير سلبي على التوازن التنافسي، كما يرمي أيضًا إلى حماية المستهلك من خلال الحفاظ على تنوع العروض، وضمان مستوى مقبول من الجودة، وكذا توفير بيئة تنافسية تضمن أسعارًا عادلة"، وفق تعبير بلاغه. وختم مجلس المنافسة بلاغه بالتأكيد على أن تبليغ المؤاخذات لا يمثل بأي حال قرارًا نهائيًا في هذه القضية، إذ إن البت النهائي في النازلة يظل من اختصاص المجلس كهيئة تداولية، بعد استكمال المسطرة الحضورية، وضمان كافة حقوق الدفاع للطرف المعني، ومناقشة القضية خلال جلسة رسمية يتم فيها التداول قبل إصدار الحكم النهائي.