نشاط تربوي وترفيهي مميز لفائدة أطفال دوار الرضا بإقليم تارودانت    قراءة في الأبعاد القانونية والتدبيرية لمساهمة الجماعات في إصلاح المنظومة الصحية بنسبة 2٪ من صحتها من TVA خارج النص.    المغرب يحل في المرتبة 107 عالميا في مؤشر الديمقراطية الليبرالية    لقجع يتقدم بتهنئة إلى أولمبيك آسفي    كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.. مانشستر سيتي يحرز لقبه التاسع بفوزه على أرسنال بثنائية نظيفة    تراجع مفرغات الصيد بميناء الحسيمة بنسبة 32%    الاتحاد العماني يعلن عن تعيين طارق السكتيوي مدربا للمنتخب الوطني    33 مليون درهم لإحداث وتهيئة منطقتين للأنشطة الاقتصادية بكل شفشاون وتارجيست    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    القوات الإيرانية تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل وإسرائيل تستهدف جسرا رئيسيا بجنوب لبنان    الصين.. رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الانفتاح الاقتصادي والعمل على تحقيق توازن تجاري عالمي    المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يخوض تجمعا إعداديا مغلقا من 23 إلى 31 مارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    تطوان.. إعداد وكر للدعارة في أول أيام العيد يطيح برجلين وامرأتين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير إسباني جديد يُبرز تأثير ميناءي طنجة والناظور على سبتة ومليلية    الانتخابات البلدية في فرنسا.. نسبة التصويت في الدور الثاني تتجاوز 48%        هولندا.. عملية أمنية واسعة تنتهي بحجز 3.2 طن من الكوكايين    دراسة علمية ترصد علاقة الذكاء الاصطناعي بالبنية الصوتية للريفية        الدوري الإنجليزي.. شمس الدين طالبي يساهم في فوز سندرلاند على نيوكاسل (2-1)    جدل الساعة الإضافية يتصاعد بالمغرب.. عريضة رفض تتجاوز 143 ألف توقيع    تعيين رشيد الركادي مدربًا لعمل بلقصيري... رهان جديد لإعادة الفريق إلى السكة الصحيحة    سيدي قاسم تحتفي بالمرأة عبر الثقافة والسينما بدار الطالبة صحراوة    فريق الوداد الرياضي لكرة اليد يقيم حصيلة الموسم    نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين    مجلس التعاون يؤكد حقه في اتخاذ التدابير اللازمة للرد على اعتداءات إيران    اختتام فعاليات دوري "الماني" لكرة القدم المصغرة بمدينة الحسيمة    قطر.. وفاة 6 أشخاص إثر سقوط مروحية في المياه الإقليمية للبلاد واستمرار البحث عن مفقود    إسرائيل.. مقتل شخص وإصابة آخر في قصف صاروخي لحزب الله    البحث عن الحب في المغرب    حين يغيب الموقف الواحد في زمن الانفعالات    الحكومة تعتمد منصة رقمية لإيداع الترشيحات وتحديث إجراءات الانتخابات التشريعية    ناشيد يشخص أعطاب اليسار المغربي بين اللايقين النظري والتشتت التنظيمي    المالية العمومية بالمغرب    أكبر تراجع أسبوعي للذهب منذ 2011    من جمهورية العصابات إلى دولة السجون .. القبضة الحديدية في السلفادور    "اشكون كان يقول" .. مساحات رمادية مشوقة وتمطيط يلتهم روح الحكاية    سردية ثنائية الرواية والتاريخ    عناق السياسة مع الأخلاق    الحرب على إيران تضع آلية صناعة القرار الرئاسي في إدارة ترامب تحت المجهر    "كلمات" عمل جديد لمنال يمزج بين الحس العاطفي والإنتاج العصري    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    إضراب جهوي للمساعدين التربويين بسوس ماسة احتجاجا على تعثر صرف المستحقات المالية ورفض التسوية.    نقابة تدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار المحروقات    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    تداعيات الحرب على إيران تنبئ باتخاذ إجراءات تقييدية لحماية اقتصاد المغرب    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون تنظيم مهنة العدول.. اشتراط المباراة للولوج وفرض مكاتب قارة وتشديد المسؤولية المهنية
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. المغرب
تفاصيل مشروع قانون تنظيم مهنة العدول.. اشتراط المباراة للولوج وفرض مكاتب قارة وتشديد المسؤولية المهنية
الصحيفة من الرباط
الأربعاء 26 نونبر 2025 - 9:00
تضمّن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حزمة إصلاحات تشريعية عميقة ترمي إلى تحديث بنية المهنة وإعادة ضبط شروط ممارستها، في سياق مراجعة شاملة لقانون خطة العدالة.
ويأتي النص الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخراً، باعتباره خطوة لإرساء قواعد أكثر صرامة ووضوحاً، وضمان خدمات أكثر شفافية واحترافية لفائدة المتعاملين.
ويعيد المشروع النظر في شروط الولوج، إذ أسقط الامتياز الذي كان يسمح لحاملي الدكتوراه وشهادة العالمية بالانخراط المباشر في المهنة، مع تعويضه باعتماد المباراة كمسار موحّد لجميع المترشحين، تعزيزا لمبادئ تكافؤ الفرص والانتقاء الموضوعي.
كما يفرض على كل عدل معيّن حديثا فتح مكتب داخل دائرة المحكمة الابتدائية التي يشتغل في نفوذها، في محاولة لإنهاء ممارسات قديمة كانت تُضعف هيبة المهنة وتسمح بالاشتغال دون مقرات ثابتة أو مؤهلة.
وفي ما يتعلق بالحقوق والالتزامات، يمنح المشروع للعدل إمكانية التوقف المؤقت عن العمل لأسباب صحية أو دينية أو علمية لمدة سنة قابلة للتجديد، مع اشتراط الترخيص المسبق، كما ألزم المكاتب باعتماد تجهيزات تقنية ومعلوماتية لضمان استيعاب توجهات الرقمنة وتطوير جودة الخدمات.
ورفع النص من ضمانات المتعاملين عبر تصنيف الخدمات العدلية ضمن الخدمات العمومية، بما يستتبع التزاما أكبر بالشفافية واحترام آجال العمل، ولتفادي تعطيل مصالح المتعاقدين، يُجيز المشروع تكليف عدل آخر داخل الدائرة نفسها بتسيير المكتب خلال فترات الغياب المبرّر.
كما شدد على مسؤولية العدل القانونية عن الأخطاء المهنية الصادرة عنه أو عن العاملين لديه، مع فرض تأمين إجباري يغطي هذه المسؤولية، مع فتح الباب أمام صيغ مهنية جديدة مثل العمل الثنائي أو إطار المشاركة لتقاسم الوسائل وتدبير المكاتب بشكل أكثر مرونة.
وتضمّن المشروع مقتضيات تأديبية واضحة، منها تحديد أجل أقصاه ستة أشهر للشروع الفعلي في ممارسة المهام بعد التعيين، تحت طائلة التشطيب، إضافة إلى إجراءات في حق من ينقطع عن العمل بدون مبرر، كما ألزم العدول البالغين سبعين عاماً بالإدلاء سنوياً بشهادة طبية تثبت استمرار قدرتهم على مزاولة المهنة.
ولأول مرة، يتجه النص نحو تقنين شهادة اللفيف بنصوص قانونية صريحة، انسجاما مع توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، في محاولة لوضع حد للجدل المتكرر حول حجّيتها وحدود استخدامها، حيث تم كذلك إسناد الهيئة الوطنية للعدول إعداد مدونة سلوك مهنية ملزمة وتطوير وسائل عمل حديثة تستثمر التكنولوجيا الرقمية.
أما بخصوص تلقي الشهادات وتحرير العقود، فقد حدّد المشروع مسطرة أكثر انضباطا، تقوم على تلقي الإشهاد داخل المكتب كلما تعلّق الأمر بعمل خارج النفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية، مع إلزام العدل بإشعار القاضي المكلف بالتوثيق ورئيس المجلس الجهوي عند الانتقال إلى تراب تابع لمحكمة الاستئناف، ضمانا للتتبع ومنع العشوائية في ممارسة المهام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.