التهراوي يحث على القطع مع التأخر والتغيب غير المشروع في المرافق العمومية للصحة    التنسيق النقابي للمتصرفين التربويين يعلن عن سلسلة من الاحتجاجات ويتشبث بالاستجابة لملفه المطلبي    "كاف" يطلق جولة ترويجية لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    توقيف حركة السير بعدد من المحاور الرئيسية يوم 28 شتنبر الجاري بالدار البيضاء    عمر عزيمان يتوج بجائزة مركز الذاكرة    أكثر من 1.8 مليار شخص في العالم معرضون لخطر الفيضانات    الفلسطينيون يعلقون آمالًا على الاعتراف الدولي لوقف الحرب في غزة    سباق الفضاء الثاني .. الولايات المتحدة تتقدم نحو القمر    عضو بالكونغرس الأمريكي: البوليساريو منظمة إرهابية تهدد الأمن العالمي            ملاعب المغرب تغلق مجددا للصيانة استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء        استئنافية طنجة تدين "البيدوفيل الألماني" وشريكه المغربي ب12 سنة سجنا نافذة    اعمارة: آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي قد تترتب عنها تداعيات مباشرة على تنافسية صادراتنا    منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد            نزيف الطرق متواصل.. 33 قتيلا و3058 جريحا في أسبوع واحد    فيديوهات على "فيسبوك" تطيح بشباب الاستعراض الخطر في شوارع مراكش        الأمم المتحدة.. أخنوش: الذكاء الاصطناعي رافعة للتقدم المشترك وليس مرادفا للإقصاء أو التفرقة    دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال    أخنوش: "المغرب الرقمي 2030" استراتيجية تراهن على استثمار الفرص الاقتصادية الواعدة    منظمتان تنتقدان تأخر تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية        الدفاع الجديدي يعلن رسميا استقبال الرجاء بملعب الزمامرة    أخنوش: إفريقيا في صلب المبادرات الدولية الكبرى لجلالة الملك    خامنئي: إيران "لن تستسلم للضغوط" للتخلي عن تخصيب اليورانيوم    سفيرة المغرب في فرنسا سميرة سيطايل بالكوفية الفلسطينية وفي بيت سفيرة فلسطين في باريس.. بعد اعتراف الرئيس الفرنسي بدولة فلسطين    مطار برلين يشهد اضطرابات مستمرة    في الذكرى ال95 لليوم الوطني.. السفير السعودي بالرباط يؤكد عمق الشراكة مع المغرب ويعلن عن منتدى استثماري مشترك        أخنوش بنيويورك: المملكة قطعت أشواطا مهمة في مجال الانتقال الطاقي بالمراهنة على الطاقات المتجددة    بعد الاجتماع مع لفتيت.. فيدرالية اليسار: لا انتخابات نزيهة دون إصلاح سياسي وانتخابي شامل    الملك محمد السادس يعطي اليوم الأربعاء انطلاقة مشروع القطار الجهوي السريع بالدار البيضاء        دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية        جماعة أولاد حمدان : المصادقة على تحويل الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة كمساهمة في مشروع بناء ثانوية تأهيلية.    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة            رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية            حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أصول المذهب المالكي - تتمة
نشر في التجديد يوم 30 - 08 - 2012


بعد أصلي القرآن والسنة، نورد الأصول التالية، وهي:
ثالثا: الإجماع
الإجماع في اصطلاح العلماء هو: اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في أي عصر، سواء كان في عصر الصحابة أم في غيره من العصور.
والمقصود بالمجتهدين من بلغوا درجة الاجتهاد في الشريعة، سواء كانوا مجتهدين مطلقين كمالك والشافعي ومن على شاكلتهما، أو كانوا أقل من تلك الدرجة كمجتهدي المذهب ومجتهدي الفتوى. ولا يعتبر فيه وفاق العوام مع المجتهدين. كما أنه لا ينعقد إجماع مع مخالفة إمام معتبر، كابن عباس من الصحابة، والزهري من التابعين، والأوزاعي من تابعي التابعين.
والإجماع المعتبر في الشريعة دليلاً، هو ما كان له مستند من كتاب، أو سنة، أو قياس. وهو ينقسم إلى قسمين: نطقي وسكوتي. فالنطقي هو أن يكون اجتماع المجتهدين على الحكم بالنطق به من كل واحد منهم. وهو على نوعين: قطعي وهو: المشاهد أو المنقول بالتواتر. وهذا هو الذي يمنع خرقه لإحداث قول زائد. وظني، وهو المنقول بخبر الآحاد وحجته ظنية. أما القسم الثاني من الإجماع فهو الإجماع السكوتي وهو: أن ينطق به بعضهم ويسكت الباقون، وهو لا يكون إلا ظنياً.
- رابعاً: القياس
القياس هو: حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل. وهو من أهم الأصول والأدلة الإجمالية عند الأصوليين والفقهاء، ولم ينكر حجيته إلا الظاهرية، ولا اعتبار بقولهم. بل إنه يقدم على خبر الواحد عند مالك. كما أنه يجري عنده في الكفارات والمقادير والحدود كما يجري في سائر الأحكام الشرعية. ولا يجري عنده في الرخص والأسباب والشروط والموانع.
وللقياس أربعة أركان لا يصح إلا بها، وهي:
- الأصل: أو المقيس عليه، وهو محل الحكم المشبه به كالبُرِّ (القمح) مثلاً.
- الحكم: أي حكم الأصل، كتحريم الربا في البر.
- الفرع: أو المقيس، وهو محل الحكم المشبه، وهو كالأرز مثلا في قياسه على البر.
- العلة: وهو الوصف الجامع بين المقيس والمقيس عليه، كالاقتيات والادخار في قياس الأرز على البر.
- خامساً: عمل أهل المدينة
عمل أهل المدينة أصل تفرد به المالكية دون غيرهم. والمراد به عندهم عمل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون الذين استقروا بها. لكن بشرط أن يكون في ما لا مجال للرأي فيه من الأحكام الشرعية. وقيل إن عملهم حجة مطلقاً ولو كان في حكم اجتهادي. ولا شك أن القول الأول أقوى حجيةً من القول الثاني، لأنه يصبح إجماع أهل المدينة حينئذٍ من التواتر العملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وإجماع أهل المدينة حجة عند المالكية لكون أهلها من الصحابة والتابعين أعرف بالوحي من غيرهم لسكناهم بمحله. وهو مقدم عندهم على خبر الآحاد، من مثل عدم عملهم بمقتضى ظاهر حديث: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"(البخاري). لمخالفة أهل المدينة له، وتأويلهم له بأن المراد افتراق الأقوال لا افتراق الأبدان.
- سادساً: قول الصحابي
مذهب الصحابي في مسألة حجة شرعية عند مالك. والمراد بقول الصحابي أو مذهبه: رأيه الصادر عن اجتهاده. ويشترط فيه عند مالك أن يكون منتشراً ولم يظهر له مخالف من الصحابة. لأن الصحابي ليس حجة على صحابي آخر. وقول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف حجة على التابعي وما دونه.
- سابعاً: الاستحسان
الاستحسان هو: الأخذ بالمصلحة الجزئية الكائنة في مقابلة دليل كلي. أو هو: تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة الناس في ذلك. وهو حجة عند مالك وأبي حنيفة وبعض الحنابلة. وأنكره الشافعي. ومثاله بالنسبة للقائلين به: استحسان جواز دخول الحمام من غير تعيين بزمن المكث وقدر الماء، مع أن الدليل الشرعي العام يمنع ذلك، لأن فيه غرراً وجهلا بالمثمن، وهو الماء ومقدار المكث. ومثاله أيضاً القول بجواز شراء الشرب من القربة من غير تعيين قدره لأنه قدر يسير معفو عنه استحساناً.
(المرجع: إيصال السالك في أصول الإمام مالك. للعلامة محمد يحيى الولاتي)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.