ريمونتادا قاتلة تتوج باريس سان جرمان بطلاً للسوبر الأوروبي            المعركة في سماء شفشاون .. الطائرات في سباق مع الزمن!            نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا            هذا ما قضت به ابتدائية برشيد في حق المتهم في قضية الطفلة غيثة    منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    الذكرى ال 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.. ملحمة بطولية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخيرا..قانون يلزم المنتجين والموزعين و المستوردين و مقدمي الخدمات بالإخبار و تتبع الأخطار
نشر في التجديد يوم 12 - 04 - 2013

صادق مجلس الحكومة أخيرا على مشروع مرسوم رقم 389-12-2 يتعلق بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، ويهدف مشروع المرسوم إلى تزويد المستهلكين بجميع المعلومات المهمة والشاملة والمتعلقة بالاسم والمكونات والجانب الغذائي ومدة صلاحية المنتجات الغذائية من خلال وضع عنونة واضحة وشاملة.
كما يحدد المشروع العناصر المكونة والخصائص وأشكال البيانات والكتابات التي يجب أن تبين على دعائم عنونة المنتجات الغذائية التي حجزت من أجل البيع أو عرضت للبيع أو بيعت أو وزعت بالمجان أو استوردت وكذا كيفيات العنونة الغذائية، كما يفرض الإعلان على وجود مواد أو عناصر قد تسبب الحساسية
وبالنظر إلى الصعوبات التكنولوجية والتجارية التي قد تؤثر على التزويد المنتظم للسوق الوطنية لبعض المنتجات الغذائية، فإن هذا المشروع ينص على تسهيلات للمهنيين من خلال إدخال إمكانية إعادة مطابقة العنونة، بما في ذلك العنونة باللغة العربية.
ويعتبر هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 08-10-1 بتاريخ 11 فبراير 2010 وبموجب القانون رقم 83-13 المتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 108-83-1 بتاريخ 5 أكتوبر 1984.
ومشروع قانون رقم 09-24 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات والذي يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، من شأنه تقوية معايير الصرامة في مراقبة المنتجات والخدمات وحماية سلامة المستعملين ،حيث يهدف إلى وضع التزام عام بالسلامة كيفما كان المنتوج أو الخدمة . ويلزم هذا القانون المنتجين و المستوردين و مقدمي الخدمات بعدم تسويق إلا المنتجات والخدمات السليمة. وتطبيقا لمقتضيات هذا القانون، تحدد بنص تنظيمي خصائص السلامة التي يجب أن تستجيب لها المنتجات والخدمات بالنسبة لمنتوج أو مجموعة من المنتجات والخدمات، ويهدف ، إلى تحديد كيفيات تطبيق هذا القانون، وخصوصا القسم الأول منه، فيما يتعلق بتحديد الإدارة المختصة، المكلفة بتنفيذ أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تنسيق أعمال مراقبة السوق، والإلتزامات الملقاة على عاتق المنتجين والمستوردين والموزعين ومقدمي الخدمات والمرتبطة بالالتزام العام للسلامة، مع أخذ العينات وإخبار الإدارة المختصة في حالة وجود خطر بالإضافة إلى منح الاعتماد لهيئات تقييم المطابقة وتحديد مميزات بعض المنتوجات والخدمات.
وبموجب هذا النص ينبغي على المسؤول عن وضع منتوج أو خدمة في السوق خاضع أو خاضعة لتنظيم تقني خاص، أن يِؤلف ملفا تقنيا لإثبات مطابقة المنتوج أو الخدمة لمقتضيات السلامة المنصوص عليها في هذا القانون. وينص هذا القانون على وضع علامة خاصة على المنتوج كوسيلة إثبات مطابقته.
وبالإضافة إلى حماية المستهلكين ضد الأخطار المرتبطة باستعمال المنتوجات، أو اللجوء إلى الخدمات، وذلك عن طريق وضع نظام يعالج نقائص النظام الحالي للمراقبة، سيمكن هذا القانون المغرب من عقد اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع مختلف الشركاء الاقتصاديين لتفادي تكرار مراقبة المنتجات المصدرة إلى مراقبة ثانية في البلد المستورد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.