"حماس" توافق على خطة ترامب بشأن غزة والأخير يدعو إسرائيل لوقف القصف        هذا ما دعا إليه الاتحاد الأوروبي بشأن احتجاجات "جيل زد" في المغرب                حماس توافق على الإفراج عن جميع الرهائن            البطولة: المغرب الفاسي يفرض التعادل على الرجاء الرياضي في الرمق الأخير من المباراة    الكوكب المراكشي لكرة القدم يتعاقد مع ابن الدار المدرب هشام الدميعي    المغرب الفاسي يفرض التعادل على الرجاء في الوقت القاتل        وزارة التربية الوطنية تدعو لضمان ظروف ملائمة لتغذية التلاميذ خلال فترة الاستراحة المدرسية    الناظور.. إحالة "موسى" ازغنغان على النيابة العامة وإيداعه السجن    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأخضر    شبيبة التجمع تنبه: تجار الانتخابات ومحترفو ترويج التضليل والتهييج مسؤولون عن أحداث العنف    إحالة مخربين في سلا على السجن    تمديد الحراسة ل"شباب زد" بالشمال    حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطيين                    ترامب يمهل حماس حتى ليل الأحد للقبول بخطته لغزة أو مواجهة "الجحيم"        قرابة نصف مليون إيطالي ينزلون للشوارع في إضراب عام دعما لأسطول غزة                    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    فرقة مسرح الحال تقدم مسرحيتها الجديدة "لا فاش" بمسرح محمد 5 بالرباط    فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى السابعة والعشرين لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني    تجسيداً لانفتاح المغرب على القضايا العالمية..محمد أوجار يشارك في مؤتمر السلام بالصين    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يعزز حضوره في القمة العالمية للهيدروجين الأخضر ويدعم الرؤية الطاقية للمملكة    المجموعة الموسيقية المغربية «إيغوليدن» تطلق ألبومها الجديد «أمزروي»    أفلام وحكام مسابقات الدورة 11 لمهرجان ابن جرير للسينما    مديرية الضرائب بالمغرب تطوق آلاف الشركات "النائمة" بإشعارات مباغتة    احتجاجات "جيل زد" تحدد أولويات جديدة بين وزير الصحة والنقابات القطاعية    مهرجان الفيلم المغاربي بوجدة: "من شاشة السينما تبنى الجسور وتروى القضايا" عنوان ندوة محورية    إلغاء حفلات وتوقف إصدارات .. احتجاجات "جيل زد" تربك المشهد الفني    "الوسيط" يفتح نقاش خدمات الصحة    مهرجان السينما في هولندا يكرّم ناجي العلي وينتصر لذاكرة شعوب المنطقة    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    بعد رد الفيفا.. اليويفا يوضح موقفه من تعليق عضوية إسرائيل    اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 12 مشروعا بأزيد من 45 مليار درهم        حمد الله يعود إلى قائمة المنتخب    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    ارتفاع ضغط الدم يعرض عيون المصابين إلى الأذى    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخيرا..قانون يلزم المنتجين والموزعين و المستوردين و مقدمي الخدمات بالإخبار و تتبع الأخطار
نشر في التجديد يوم 12 - 04 - 2013

صادق مجلس الحكومة أخيرا على مشروع مرسوم رقم 389-12-2 يتعلق بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، ويهدف مشروع المرسوم إلى تزويد المستهلكين بجميع المعلومات المهمة والشاملة والمتعلقة بالاسم والمكونات والجانب الغذائي ومدة صلاحية المنتجات الغذائية من خلال وضع عنونة واضحة وشاملة.
كما يحدد المشروع العناصر المكونة والخصائص وأشكال البيانات والكتابات التي يجب أن تبين على دعائم عنونة المنتجات الغذائية التي حجزت من أجل البيع أو عرضت للبيع أو بيعت أو وزعت بالمجان أو استوردت وكذا كيفيات العنونة الغذائية، كما يفرض الإعلان على وجود مواد أو عناصر قد تسبب الحساسية
وبالنظر إلى الصعوبات التكنولوجية والتجارية التي قد تؤثر على التزويد المنتظم للسوق الوطنية لبعض المنتجات الغذائية، فإن هذا المشروع ينص على تسهيلات للمهنيين من خلال إدخال إمكانية إعادة مطابقة العنونة، بما في ذلك العنونة باللغة العربية.
ويعتبر هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 08-10-1 بتاريخ 11 فبراير 2010 وبموجب القانون رقم 83-13 المتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 108-83-1 بتاريخ 5 أكتوبر 1984.
ومشروع قانون رقم 09-24 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات والذي يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، من شأنه تقوية معايير الصرامة في مراقبة المنتجات والخدمات وحماية سلامة المستعملين ،حيث يهدف إلى وضع التزام عام بالسلامة كيفما كان المنتوج أو الخدمة . ويلزم هذا القانون المنتجين و المستوردين و مقدمي الخدمات بعدم تسويق إلا المنتجات والخدمات السليمة. وتطبيقا لمقتضيات هذا القانون، تحدد بنص تنظيمي خصائص السلامة التي يجب أن تستجيب لها المنتجات والخدمات بالنسبة لمنتوج أو مجموعة من المنتجات والخدمات، ويهدف ، إلى تحديد كيفيات تطبيق هذا القانون، وخصوصا القسم الأول منه، فيما يتعلق بتحديد الإدارة المختصة، المكلفة بتنفيذ أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تنسيق أعمال مراقبة السوق، والإلتزامات الملقاة على عاتق المنتجين والمستوردين والموزعين ومقدمي الخدمات والمرتبطة بالالتزام العام للسلامة، مع أخذ العينات وإخبار الإدارة المختصة في حالة وجود خطر بالإضافة إلى منح الاعتماد لهيئات تقييم المطابقة وتحديد مميزات بعض المنتوجات والخدمات.
وبموجب هذا النص ينبغي على المسؤول عن وضع منتوج أو خدمة في السوق خاضع أو خاضعة لتنظيم تقني خاص، أن يِؤلف ملفا تقنيا لإثبات مطابقة المنتوج أو الخدمة لمقتضيات السلامة المنصوص عليها في هذا القانون. وينص هذا القانون على وضع علامة خاصة على المنتوج كوسيلة إثبات مطابقته.
وبالإضافة إلى حماية المستهلكين ضد الأخطار المرتبطة باستعمال المنتوجات، أو اللجوء إلى الخدمات، وذلك عن طريق وضع نظام يعالج نقائص النظام الحالي للمراقبة، سيمكن هذا القانون المغرب من عقد اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع مختلف الشركاء الاقتصاديين لتفادي تكرار مراقبة المنتجات المصدرة إلى مراقبة ثانية في البلد المستورد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.