الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    إطلاق النسخة المغربية الخالصة من مؤلف "إدارة العلامات التجارية بين الشركات : مجموعة دراسات لقصص النجاح المغربية "    من الخميس إلى الأحد.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية وطقس بارد    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات        إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025            ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة لوزير العدل تحسم الجدل حول مرسوم المساعدة القضائية
نشر في التجديد يوم 05 - 09 - 2013

وجه وزير العدل والحريات المصطفى الرميد إلى الأمانة العامة للحكومة، مذكرة تقديم مشروع مرسوم بنسخ المرسوم رقم 2.12.319 الصادر بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة في موضوع التعويض عن أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية، مؤكدا فيها على أنه من الملائم نسخ مقتضياته نزولا عند الرغبة المعبر عنها من قبل المحامين عبر جمعية هيئات المحامين، وذلك اعتبارا لكون المرسوم ، شرع لفائدة المحامين بتمكينهم من مبالغ مالية من الميزانية العامة مقابل أدائهم لخدمة المساعدة القضائية وبالنظر إلى موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمحامين الرافض تطبيق مقتضيات المرسوم.
واستعرض المصطفى الرميد بالمذكرة (حصلت"التجديد" على نسخة منها) "كرولونوجيا" التشاور والتشارك بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب حول المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية "المثير للجدل".الذي توج بالاتفاق على الصيغة النهائية التي وجهت إلى الأمانة العامة للحكومة.وبعد نشره أعلنت الجمعية رفضها المرسوم بدعوى أنه يمس بمبادئ الحرية والاستقلال التي تقوم عليها مهنة المحاماة والتدخل في صلاحيات المؤسسة المهنية.
هذا، وينص المرسوم على أن قانون المالية السنوي يحدد على صعيد ميزانية وزارة العدل والحريات الاعتمادات المالية لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من قبل المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، وعلى أن يكون التحديد السنوي لسقف هذه الاعتمادات بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والحريات والوزير المكلف بالمالية.
وفي جانب تنظيم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية، نص المرسوم على أن تكون عبر تفويض اعتمادات مالية للآمرين بالصرف من قبل الوزير المكلف بالعدل بعد التشاور مع هيئات المحامين بخصوص توزيع المبالبغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيئات المحامين بالمغرب.وتم تحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية في مبلغ ألفي درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، ألف و500 درهم بالنسبة للقضايا المعروضة أمام محاكم الاستئناف، ألف و200 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية.بينما طرح إمكانية مراجعة التحديد المذكور على رأس كل سنتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والحريات والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين بالمغرب في إطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وبين المرسوم المسطرة المتبعة والوثائق اللازمة من أجل صرف الاعتمادات المالبية المرصودة برسم المساعدة القضائية.
للإشارة، فقد سبق لوزير العدل والحريات المصطفى الرميد أن وضح في ندوة صحفية، بأن المرسوم المذكور "انطلق النقاش حوله، في عهد الوزير السابق، الراحل محمد الطيب الناصري، في مدى مطابقته للفصل 41، من القانون المنظم لمهنة المحاماة، إلا أن المرسوم وُلد مَيتا"، قال الرميد، قبل أن يضيف "إن المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية في عهد المرحوم الناصري، تضمن خمسة مواد، جاء في واحدة منها أن وزارة العدل تقوم بتوزيع المبالغ المالية المستحقة على هيئات المحامين، وبدورها هذه الأخيرة تعمل في شخص النقيب على توزيع المبالغ المستحقة على المحامين".
ومن أسباب وضع المرسوم المذكور "على الرف" إلى مجيء الحكومة الجديدة التي أخرجته إلى النور، قال الرميد " اعتراض وزارة المالية عليه بتعلة مخالفته لمقتضيات الفصل 41، الذي ينص على أن صرف المال من اختصاصات الخزينة العامة، فضلا عن أن نقباء المحامين لايحملون صفة المحاسب العمومي، كما اعترضت المالية، على إغفال المرسوم تحديد مبالغ أتعاب المحامين، مما يُخالف النص التنظيمي للفصل ال41".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.