الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي        من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    واشنطن تكشف رسميا قيادة مشاورات بين أطراف نزاع الصحراء المغربية    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    السكوري : المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية رافعة لتقييم الأوراش الاجتماعية    يوعابد: طنجة شهدت في يومين أمطاراً تعادل المعدل المسجل خلال شهرين    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    رواق المملكة المغربية في الدورة الحادية والستين للمعرض الدولي للفنون 2026 بينالي البندقية    الناظور…إحباط محاولة للتهريب الدولي ل13 كيلوغراما و506 غراما من سبائك الذهب    حقوقيون ينتقدون التأخر في الإعلان عن القصر الكبير والغرب مناطق منكوبة ويطالبون بتفعيل صندوق الكوارث    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    انسحاب السنغال في نهائي «الكان» يدفع «الكاف» لاجتماع عاجل بتنزانيا    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    قوة إسرائيلية تتسلل إلى جنوب لبنان    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    شباب المسيرة يواصل عروضه القوية ويخطف الوصافة وشباب المحمدية يتنفس الصعداء    فادلو ديفيدز يوضح أسباب السقوط أمام النادي المكناسي ويؤكد: سننافس على اللقب    الركراكي يذعن لصوت الشارع ويجدد دماء المنتخب بأسماء من بينها أبطال العالم للشباب    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب        تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية    اليابان تحاول تشغيل أكبر محطة نووية في العالم    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    قتيلان في تحطم طائرة عسكرية كورية    الاشتراكي سيغورو رئيسا للبرتغال بعد انتصار عريض في الانتخابات    إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    انتخاب محمد شوكي رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    مهرجان فيكام يزيح الستار عن تفاصيل نسخته ال24    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة لوزير العدل تحسم الجدل حول مرسوم المساعدة القضائية
نشر في التجديد يوم 05 - 09 - 2013

وجه وزير العدل والحريات المصطفى الرميد إلى الأمانة العامة للحكومة، مذكرة تقديم مشروع مرسوم بنسخ المرسوم رقم 2.12.319 الصادر بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة في موضوع التعويض عن أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية، مؤكدا فيها على أنه من الملائم نسخ مقتضياته نزولا عند الرغبة المعبر عنها من قبل المحامين عبر جمعية هيئات المحامين، وذلك اعتبارا لكون المرسوم ، شرع لفائدة المحامين بتمكينهم من مبالغ مالية من الميزانية العامة مقابل أدائهم لخدمة المساعدة القضائية وبالنظر إلى موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمحامين الرافض تطبيق مقتضيات المرسوم.
واستعرض المصطفى الرميد بالمذكرة (حصلت"التجديد" على نسخة منها) "كرولونوجيا" التشاور والتشارك بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب حول المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية "المثير للجدل".الذي توج بالاتفاق على الصيغة النهائية التي وجهت إلى الأمانة العامة للحكومة.وبعد نشره أعلنت الجمعية رفضها المرسوم بدعوى أنه يمس بمبادئ الحرية والاستقلال التي تقوم عليها مهنة المحاماة والتدخل في صلاحيات المؤسسة المهنية.
هذا، وينص المرسوم على أن قانون المالية السنوي يحدد على صعيد ميزانية وزارة العدل والحريات الاعتمادات المالية لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من قبل المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، وعلى أن يكون التحديد السنوي لسقف هذه الاعتمادات بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والحريات والوزير المكلف بالمالية.
وفي جانب تنظيم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية، نص المرسوم على أن تكون عبر تفويض اعتمادات مالية للآمرين بالصرف من قبل الوزير المكلف بالعدل بعد التشاور مع هيئات المحامين بخصوص توزيع المبالبغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيئات المحامين بالمغرب.وتم تحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية في مبلغ ألفي درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، ألف و500 درهم بالنسبة للقضايا المعروضة أمام محاكم الاستئناف، ألف و200 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية.بينما طرح إمكانية مراجعة التحديد المذكور على رأس كل سنتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والحريات والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين بالمغرب في إطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وبين المرسوم المسطرة المتبعة والوثائق اللازمة من أجل صرف الاعتمادات المالبية المرصودة برسم المساعدة القضائية.
للإشارة، فقد سبق لوزير العدل والحريات المصطفى الرميد أن وضح في ندوة صحفية، بأن المرسوم المذكور "انطلق النقاش حوله، في عهد الوزير السابق، الراحل محمد الطيب الناصري، في مدى مطابقته للفصل 41، من القانون المنظم لمهنة المحاماة، إلا أن المرسوم وُلد مَيتا"، قال الرميد، قبل أن يضيف "إن المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية في عهد المرحوم الناصري، تضمن خمسة مواد، جاء في واحدة منها أن وزارة العدل تقوم بتوزيع المبالغ المالية المستحقة على هيئات المحامين، وبدورها هذه الأخيرة تعمل في شخص النقيب على توزيع المبالغ المستحقة على المحامين".
ومن أسباب وضع المرسوم المذكور "على الرف" إلى مجيء الحكومة الجديدة التي أخرجته إلى النور، قال الرميد " اعتراض وزارة المالية عليه بتعلة مخالفته لمقتضيات الفصل 41، الذي ينص على أن صرف المال من اختصاصات الخزينة العامة، فضلا عن أن نقباء المحامين لايحملون صفة المحاسب العمومي، كما اعترضت المالية، على إغفال المرسوم تحديد مبالغ أتعاب المحامين، مما يُخالف النص التنظيمي للفصل ال41".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.